قانون رقم 152 لسنة 1972 م باعتماد التكاليف الكلية لبعض المشروعات وتعديل الخطة الثلاثية وميزانية التنمية بالبابين السابع (قطاع الصحة العامة) والثامن (العمل والشئون الاجتماعية)
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 19, 1972
-
الرقم:152
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 152 لسنة 1972 م باعتماد التكاليف الكلية لبعض المشروعات وتعديل الخطة الثلاثية وميزانية التنمية بالبابين السابع (قطاع الصحة العامة) والثامن (العمل والشئون الاجتماعية)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72 م/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية المالية 93/922 هـ – 72/ 73 م،
- وعلى القانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين،
- وبناء على ما عرضه وزراء الصحة والشباب والشؤون الاجتماعية والتخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – م والمحددة في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة م المشار إليه بمبلغ قدره 20,000,000 د.ل عشرون مليون دينار وذلك مقابل رفع قيمة التكاليف المقدرة فيها لمشروعى إنشاء مستشفيين جديدين بكل من بنغازي وطرابلس بمقدار ما يتوقع تنفيذه خلالها من هذين المشروعين، وتوزع هذه الزيادة على الوجه الآتى: –
- أولا: ترفع تكاليف إنشاء مستشفى 1200 سرير بطرابلس المدرج في الباب السابع قطاع الصحة العامة بند رقم 1 برنامج المستشفيات ب إنشاء مستشفيات جديدة – 1 – المشروع رقم 1 من 5,000000 د.ل خمسة ملايين دينار الى 15000000 خمسة عشر مليون دينار.
- ثانياً: ترفع تكاليف إنشاء مستشفى 1200 سرير ببنغازي المدرج برقم 2 في ذات البند والباب المنصوص عليه في الفقرة أولا من 5000000 خمسة ملايين دينار الى 15000000 د.ل خمسة عشر مليون دينار.
وتغطى هذه الزيادة من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م والقانون رقم 127 لسنة 1970م المشار إليهما
مادة 2
يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد على تنفيذ مشروعي انشاء المستشفيين المنصوص عليهما فى المادة السابقة خلال سنوات الخطة والسنوات التالية عليها وذلك فى حدود تكاليف إجمالية مقدارها 27,518,500 د.ل سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر الفاً وخمسمائة دينار بالنسبة إلى المستشفى الأول منهما طرابلس، و 25,924,700 د.ل خمسة وعشرين مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرين الفاً وسبعمائة دينار.
مادة 3
يفتح في الباب السابع قطاع الصحة العامة بند رقم 1 برنامج المستشفيات ب إنشاء مستشفيات جديدة بميزانية التنمية للسنة المالية 72/1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 10000000 د.ل عشرة ملايين دينار لزيادة مقدار الاعتماد المخصص فى هذه الميزانية المشروعي إنشاء مستشفيين جديدين بطرابلس وبنغازي المدرجين برقمي 1 و 2 بالباب والبند المذكورين بمبلغ,5000000 د.ل خمسة ملايين دينار لكل منهما.ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من موارد التنمية بزيادة ما يخصص من أموال التنمية للإنفاق على ميزانيتها للسنة المالية 72/ 1973 م بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 57 لسنة 1972 م المشار إليه بذات قيمة هذا الاعتماد 10000000 د.ل عشرة ملايين دينار.
مادة 4
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 128 لسنة 1972 م فقرة جديدة برقم ثالثاً نصها « تغطى الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين نقلا من المقدر بالخطة الثلاثية للتنمية 195/92 – 72/ 75 م للباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- عیسی رمضان القبلاوي وزير التخطيط
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
- عبد الحميد الصيد الزنتانى
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر فى 12 رمضان 1392 هـ
- الموافق 19 أكتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً