أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 152 لسنة 1972 م باعتماد التكاليف الكلية لبعض المشروعات وتعديل الخطة الثلاثية وميزانية التنمية بالبابين السابع (قطاع الصحة العامة) والثامن (العمل والشئون الاجتماعية) 

19 أكتوبر 1972

قانون رقم 152 لسنة 1972 م باعتماد التكاليف الكلية لبعض المشروعات وتعديل الخطة الثلاثية وميزانية التنمية بالبابين السابع (قطاع الصحة العامة) والثامن (العمل والشئون الاجتماعية) 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – م والمحددة في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة م المشار إليه بمبلغ قدره 20,000,000 د.ل عشرون مليون دينار وذلك مقابل رفع قيمة التكاليف المقدرة فيها لمشروعى إنشاء مستشفيين جديدين بكل من بنغازي وطرابلس بمقدار ما يتوقع تنفيذه خلالها من هذين المشروعين، وتوزع هذه الزيادة على الوجه الآتى: –

  • أولا: ترفع تكاليف إنشاء مستشفى 1200 سرير بطرابلس المدرج في الباب السابع قطاع الصحة العامة بند رقم 1 برنامج المستشفيات ب إنشاء مستشفيات جديدة – 1 – المشروع رقم 1 من 5,000000 د.ل خمسة ملايين دينار الى 15000000 خمسة عشر مليون دينار.
  • ثانياً: ترفع تكاليف إنشاء مستشفى 1200 سرير ببنغازي المدرج برقم 2 في ذات البند والباب المنصوص عليه في الفقرة أولا من 5000000 خمسة ملايين دينار الى 15000000 د.ل خمسة عشر مليون دينار.

وتغطى هذه الزيادة من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م والقانون رقم 127 لسنة 1970م المشار إليهما

مادة 2 

يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد على تنفيذ مشروعي انشاء المستشفيين المنصوص عليهما فى المادة السابقة خلال سنوات الخطة والسنوات التالية عليها وذلك فى حدود تكاليف إجمالية مقدارها 27,518,500 د.ل سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وثمانية عشر الفاً وخمسمائة دينار بالنسبة إلى المستشفى الأول منهما طرابلس، و 25,924,700 د.ل خمسة وعشرين مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرين الفاً وسبعمائة دينار.

مادة 3 

يفتح في الباب السابع قطاع الصحة العامة بند رقم 1 برنامج المستشفيات ب إنشاء مستشفيات جديدة بميزانية التنمية للسنة المالية 72/1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 10000000 د.ل عشرة ملايين دينار لزيادة مقدار الاعتماد المخصص فى هذه الميزانية المشروعي إنشاء مستشفيين جديدين بطرابلس وبنغازي المدرجين برقمي 1 و 2 بالباب والبند المذكورين بمبلغ,5000000 د.ل خمسة ملايين دينار لكل منهما.ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من موارد التنمية بزيادة ما يخصص من أموال التنمية للإنفاق على ميزانيتها للسنة المالية 72/ 1973 م بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 57 لسنة 1972 م المشار إليه بذات قيمة هذا الاعتماد 10000000 د.ل عشرة ملايين دينار. 

مادة 4 

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 128 لسنة 1972 م فقرة جديدة برقم ثالثاً نصها « تغطى الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين نقلا من المقدر بالخطة الثلاثية للتنمية 195/92 – 72/ 75 م للباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • عیسی رمضان القبلاوي وزير التخطيط
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
  • عبد الحميد الصيد الزنتانى
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية 
  • صدر فى 12 رمضان 1392 هـ 
  • الموافق 19 أكتوبر 1972 م