قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 أكتوبر 1972
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية
وزير العمل
بعد الإطلاع
- على المواد 13 14 21 156 من القانون رقم 58 لسنة 1970م في شأن العمل، والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرارات وزراء عمل دولة اتحاد الجمهوريات العربية الصادرة في اجتماعهم المنعقد في الفترة من 1- 3 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 18- 20 ديسمبر 1971م.
- وعلى قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17 من قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة 3
“يبت مدير مكتب العمل في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بالموافقة أو الرفض, ويجب على مدير مكتب العمل قبل الموافقة أن يتأكد من أن هناك فعلا وظيفة شاغرة أو منشأة لدى صاحب العمل مقدم الطلب.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من مدير مكتب العمل بالرفض إلى مدير مديرية العمل التي يقع في دائرتها المكتب, ويكون قراره في التظلم بقبوله أو رفضه نهائياً.
مادة 4
“تحصر مكاتب العمل كل شهر الطلبات التي قدمت إليها, وتزود الإدارة العامة للعمل بإحصائية عن ذلك”
مادة 5
“يقوم مدير مكتب العمل بناء على طلبات الاستخدام التي تمت الموافقة عليها بالكتابة إلى مكتب التنسيق العمالي في الجمهورية المطلوب الاستخدام منها لتوفير العدد المطلوب من العمال مع بيان المواصفات والشروط التي يجب توافرها في كل عامل”.
مادة 7
“يكلف مكتب التنسيق العمالي كل مرشح للعمل بتعبئة ثلاث نسخ من النموذج المعد لذلك ويحتفظ هذا المكتب بواحدة منها لديه, ويرسل نسختين إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته, نشاط صاحب العمل”.
مادة 8
“يقوم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل المختص وقوفاً على العامل المرشح للعمل لديه وفي حالة موافقته يكون عليه تقديم خمسة نسخ من عقد العمل موقعة منه إلى مدير مكتب العمل, وإذا مضى شهر من تاريخ موافقة صاحب العمل دون تقديمه للعقود اعتبر طلبه كأن لم يكن”.
مادة 9
يقوم مدير مكتب العمل بإرسال نسخ عقد العمل الخمسة الموقعة من صاحب العمل إلى مكتب التنسيق العمالي الذي رشح العامل المتعاقد معه عن طريقة ليوقعه عليها ويؤشر على كل منها بما يفيد ذلك.
ويحتفظ مكتب التنسيق العمالي بنسخة من العقود لديه ويبعث بأخرى إلى مكتب العمل المختص, والثلاث الباقيات تسلم للعامل الذي يختص بإحداها والثانية يقدمها إلى شرطة الجوازات التي تأذن له بمقتضاها بدخول الأراضي الليبية والثالثة يسلمها إلى صاحب العمل الذي يستخدمه.
مادة 12
يجب طلب تجديد بطاقة التسجيل قبل انتهاء صلاحيتها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بالتأشير عليها من مكتب الاستخدام, ثم تقديمها إلى مكتب العمل ليثبت بها تاريخ التجديد ومدته, ويعمل في شأن التجديد بأحكام المادة السابقة.
مادة 17
“على مكاتب العمل تزويد الإدارة العامة للعمل بإحصائية شهرية عن العمال المسجلين لدى هذه المكاتب من مواطني دولة الاتحاد مع بيان مهنهم وجنسياتهم”.
مادة 2
تستبدل بعبارة بطاقة عمل الواردة في المواد 12, 14, 15, 16 من القرار الصادر في شأن استخدام مواطني دولة الاتحاد عبارة بطاقة تسجيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- صدر في طرابلس 16 رمضان 1392هـ
- الموافق 23 أكتوبر 1972م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
-
قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
اترك تعليقاً