قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 14, 2015
-
رقم الإصدار:14
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م.المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق.هـ 1436/11/17 في
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/ 1437هـ.الموافق. 2015/10/14 م
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل كل من المواد السادسة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثانية عشرة، والثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون، والخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والفقرة أ من المادة الثامنة والأربعين، والفقرة ب من المادة الثانية والسبعين الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1984م.بشأن الزواج والطلاق وآثارهما بحیث تكون على النحو الآتي:-
المادة السادسة:
أ- تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة میلادیة.
ب- للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.
ج- يكتسب من تزوج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.
المادة الرابعة عشرة:
یشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدین رجلین مسلمین بالغین عاقلین فاهمین أن كلام المتعاقدین مقصود به الزواج.
المادة السادسة عشرة:
الزواج صحیح أو فاسد
أ- الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه، وتترتب عليه جميع أحكامه و آثاره منذ انعقاده.
ب- الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا یترتب علیه أي اثرقبل الدخول، ویترتب علیه بعد الدخول ما لم یكن مجمعاً على فساده بین الفقهاء ما یأتي:
- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
- النسب وحرمة المصاهرة.
- العدة.
- نفقة العدة.
ج- فإذا قضت المحكمة في المختلف في فساده بالتصحیح ترتبت علیه جمیع آثاره.
المادة الثامنة عشرة:
حقوق الزوج على زوجته:
يحق للزوج على زوجته:
أ-الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسیاً ومعنویاً.
ب-الإشراف على بیت الزوجیة وتنظيم شؤونه والمحافظة علیه.
ج-حضانة أولادها منه والمحافظة علیهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.
د-عدم إلحاق ضرر به مادیاً كان أو معنویاً.
المادة الثالثة والعشرون:
تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسراً أو یسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
الطلاق حل عقدة الزواج: ویقع بإرادة الزوج، ويثبت بالطرق المعتبرة شرعاً.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحق للزوجة أن تطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية:
المادة السادسة والثلاثون:
إذا رفعت الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة المختصة تولت تعیین حكمین للإصلاح بین الزوجین.
المادة الثامنة والأربعون:
أ-المخالعة: إیقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.
المادة الثانية والسبعون:
ب-فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
المادة 2
تعدل بعض التسميات في القانون رقم 10 لسنة 1984م.السالف البيان كما يأتي:
الفصل الثالث: طلب التطلیق.
الفصل السادس: الخلع.
المادة 3
تحذف المادة الثالثة عشرة، والفقرات ب، ج، د من المادة الثالثة و الثلاثین والفقرة ب من المادة الأربعين، والمادة السابعة والأربعون، والفقرة د من المادة الحادية والسبعين، والمادة الثالثة والسبعون.
المادة 4
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/ 2015م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
-
قانون رقم 176 لسنة 1972 م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين
اترك تعليقاً