Skip to main content

قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار

نشر في

قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه وزير  الخزانة والصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 190,000 ج.ل مائة وتسعون ألف جنيه يضاف الى الاعتماد المالى المدرج بالباب الثانى منها قطاع الصناعة بند رقم 5 برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها، ويؤخذ هذا المبلغ من بند 3 – برنامج تنمية الثروة السمكية الوارد في الباب الثاني من الميزانية ذاتها.

مادة 2

يخصص الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة لتغطية نفقات تجهيز وتشغيل مصنع العلف بالابيار.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / عبد السلام جلود – وزير الخزانة
  • الرائد / عبد السلام جلود – وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في 26 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.