قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 18, 1970
-
رقم الإصدار:121
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي قدره 1,000,000 ج ( مليون جنيه ليبي) يدرج في باب جديد منها برقم 18 – مشروعات المؤسسة الليبية للنفط بند 1 – مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى بميناء المريسة ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف إنشاء المشروع المشار إليه، خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- الرائد / عبد السلام – أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر فى 18 شعبان 990 هـ الموافق 18 أكتوبر 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً