أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2014 م بتعديل قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 2014 م بتعديل قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية

إصدار القانون الآتي:

استبدال عبارة  المركز الإنتخابي بعبارة الدائرة الإنتخابية

مادة 1

تستبدل عبارة  المركز الإنتخابي بعبارة الدائرة الإنتخابية أينما وردت بالقانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية والجدول المرفق بهِ.

تعديل  المادة 15 من القانون المبين بالمادة الأولى

مادة 2

تعدل المادة 15 من القانون المبين بالمادة الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية ويتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاقتراع.

يضاف  إلى المادة 21 من القانون

مادة 3

تضاف إلى المادة 21 من القانون السالف البيان فقرة ثانية تكون كما يلي:

وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم نتيجة الانتخاب.

بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمي

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

  • · بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
  • · يوافق 29/4/2014م.

اللجنة التشريعية والدستورية.