أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400 و.ر.الموافق 1990م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.

صيغ القانون الآتي

المادة 1

تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين والمدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى.

المادة 2

تصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب حال حياته، ويكون لأبنائه أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية.

المادة 3

تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

تضع اللجنة الشعبية العامة الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن تحديد معنى الواجب والجهة المختصة بإصدار أمر التكليف وغيرها من القواعد الأخرى.

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 10 محرم الحرام 1401 و.ر.
  • الموافق 22/ناصر/ 1991م.