أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

5 سبتمبر 1992

مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر الموافق 1991م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 من ذي الحجة 1401 و.ر الموافق من 13 إلى 23 من شهر الصيف 1992م».

وبعد الاطلاع على:

  • القانون المدني.
  • القانون رقم 28 لسنة 76 م بشأن إيجار الأماكن.
  • القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية.
  • القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • القانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض.
  • القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1
المسكن حاجة ضرورية للفرد والأسرة، وتعتبر ملكيته ملكية مقدسة لا يجوز المساس بها، كما لا يجوز أن يحرم أحد ملكية مسكنه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، و بالطريقة التي يرسمها.

المادة 2
لكل مواطن الحق في تملك مسكن أو قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها كما يحق له بناء مساكن، أو تملك أراض تصلح لبناء مساكن عليها لأولاده، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون تلك المساكن مطابقة للمخططات المعتمدة للمدن والقرى.

المادة 3
يحق للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام بناء المساكن بقصد بيعها للغير على أن يتم التصرف فيها بنقل الملكية للغير خلال المدة التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 4
يجوز للشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري، تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه المهني أو الحرفي أو الصناعي على أن تكون ملكية الأرض ملكية انتفاع، ولا يجوز تملك المباني لمزاولة تلك الأنشطة إذا كانت من المباني المرخص ببنائها كمساكن.

المادة 5
يحظر تأجير واستئجار المساكن. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تأجير واستئجار المساكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وكذلك مساكن شهداء الحرب والأسرى والمفقودين واليتامى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 6
يعتبر المواطن مالكاً للمسكن الذي يقيم فيه إذا كان شاغلاً له بموجب إجراءات قانونية صادرة عن جهة مختصة قانوناً.

المادة 7
لا يجوز للمحاكم أن تحكم برد العقارات المشغولة من قبل المواطنين إذا كان شغلهم لها قد تم بموجب إجراءات قانونية صادرة عن جهة مختصة قانوناً.

المادة 8
لا يجوز لمن ملك مسكناً أو قطعة أرض لبناء مسكن عليها أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سداد الثمن. واستثناءً من ذلك يجوز التصرف في العقارات في الحالات الآتية:

  1. إذا غيّر المالك مكان إقامته العادية.
  2. إذا كان المسكن غير صالح للسكن.
  3. إذا كان المسكن غير متناسب مع عدد أفراد الأسرة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 9
تتولى الجهات العامة إدارة ما يخصص لها من عقارات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للمحافظة عليها صوناً للمال العام.

المادة 10
لا يجوز التصرف في العقارات المملوكة للدولة، كما لا يجوز شغلها من الجهات العامة أو الخاصة أو من الأفراد، إلا وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات النافذة.

المادة 11
يقصد بأملاك الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العقارات المملوكة لها باعتبارها شخصاً اعتبارياً عاماً، ويشمل ذلك العقارات المملوكة للبلديات والأجهزة القائمة بذاتها، و أمانات المؤتمرات الشعبية والمصالح العامة والعقارات التي يملكها الشعب المسلح، سواءً كانت تلك العقارات أراضي بناء أو أراضي زراعية، أو مباني، وبصفة عامة كافة العقارات التي تملكها جهات عامة، تمول ميزانيتها من الخزانة العامة. ويستثنى من ذلك عقارات الوقف وعقارات الشركات والمنشآت العامة الداخلة في أصولها الثابتة، وعقارات المصارف وصندوق الضمان الاجتماعي، وعقارات الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام وكذلك عقارات الهيئات والمؤسسات العامة.

المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة 13
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إذا لم تكن محجوزة للحكم قبل نفاذه.

المادة 14
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 15
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام
صدر في: 7 ربيع الأول 1402 و.ر
الموافق: 5 الفاتح 1992م.