قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 فبراير 1996
-
الرقم:14
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.
- وعلى الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية بالنص الآتي:
يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والتشاركيات المرخص لها بالبناء الانتفاع بالأراضى بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها،على أن تنقل ملكية العقارات بعد اكتمال بنائها بالشروط والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 2
يستبدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بالنص التالي:
تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة تأجير المساكن المملوكة لها لغير المقيمين إقامة دائمة.
كما يجوز لمالك العقار بيعه وذلك بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يضمن منع المضاربة في العقارات.
المادة 3
يضاف إلى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية النص التالي:
کما لايجوز تنفيذ الأحكام القاضية برد المساكن،الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤشر الشعب العام
- صدر في 24 رمضان 1405 و.ر
- الموافق 13 النوار 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
-
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اترك تعليقاً