قانون رقم 11 لسنة 1971 م في شأن الدفاع المدني
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات ووسائل الاتصال على اختلاف أنواعها وضمان سير العمل بانتظام واضطراد في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من أخطار الغارات الجوية وغيرها من العمليات الحربية في وقت الحرب ومواجهة الحالات التي يعتبرها المجلس الأعلى للدفاع المدني من الكوارث العامة والطبيعية في وقت السلم.
مادة 2
مادة 3
ويكون لهذه الإدارة حق الاتصال المباشر بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة و الخاصة وغيرها لتنسيق التعاون بينهما بشأن تنفيذ ما تتطلبه أعمال الدفاع المدني ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك.
ولوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرار الخاص بتنظيم العمل بهذه الإدارة ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني ويتولى شؤونها تحت إشراف المحافظ.
مادة 4
ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية والحكم المحلي ويكون تشكيله بقرار من مجلس قيادة الثورة ويختص بما يأتي:
وتكون قرارات المجلس وتوجيهاته ملزمة للوزرارت وسائر أجهزة الدولة المعنية.
مادة 5
تنشأ في كل محافظة لجنة للدفاع المدني برئاسة المحافظ ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني وتبلغ قراراتها لإدارة الدفاع المدني والحريق لاعتمادها، وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها.
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 6
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 10.
مادة 7
يخصص مجلس المحافظة كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة اختصاصه.
مادة 8
يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص مجالس المحافظات كما يصدر قرارا بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشأت ومعاهد التعليم والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية و الصناعية والعقارات المعدة للسكنى وغيرها من العقارات التي تحتاج الى رقابة خاصة بالنظر الى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.
مادة 9
يتولى المحافظ بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدرها بتحديدها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي في المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه في المادة السابقة.
مادة 10
على أصحاب العقارات المشار إليه في المادة 8 أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم تنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بشرط ألا تتجاوز التكاليف خمسة بالمائة من قيمة العقار.
مادة 11
إذا لم يقم صاحب العمل أو العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته الخاصة.
مادة 12
يجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني وبإعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة، وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عن ما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها.
وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.
مادة 13
يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظيم هذه الاشتراطات والمواصفات وذلك بالنسبة الى العقارات التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 14
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يصدر قرارا بالاستيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين، والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء المهاجرين واللاجئين.
ويعوض المالك عن استيلاء على العقار وعما يصيبه من نقص في قيمته، كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.
مادة 15
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن ينشئ فرقا من المتطوعين بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة والطبيعية، وتنظيم شروط قيم المتطوعين بأعمالهم وتدريباتهم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 16
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب واختبارات على أعمال الدفاع المدني من كفاية الوسائل الخاصة به.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو الاختبارات المشار إليها أو يعترض على تنفيذها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تق عن 50 جنيها ولا تجاوز 150 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائيا تضاعف العقوبة.
مادة 17
لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء رصدت في ميزانية الوزارة او المحافظات.
وله أن يعهد إلى الوزارات وغيرها من الجهات المختصة بشراء الالات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها وتعيين الجهات التي تسلم إليها تلك الاشياء دون التقيد بالقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسؤوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي.
مادة 18
لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشأت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية والحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة 19
في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق ومنشآت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية والحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة 20
لا يجوز نزع أي جهاز أو لافتة أو إشارة معدة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ويلزم المخالف بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله.
مادة 21
يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية والحكم المحلي المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 22
مادة 23
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له فيما عدا ما نص عليه في المادة 16 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة 24
يكون للموظفين الذين يختارهم وزير الداخلية والحكم المحلي صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.
مادة 25
تتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادتين 12،14 من هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 26
على وزيري الداخلية والحكم المحلي والدفاع المدني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الداخلية والحكم المحلي القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً