Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1970 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

27 يناير 1970

قانون رقم 10 لسنة 1970 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  •  وعلى قـرار مجلس قيـادة الثـورة الصـادر في 27 شعبان 1389 هـ.الموافق 8 نوفمبر 1969 م.بشأن إيجار الأماكن.
  •  وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادي الثانية 1385 هـ.الموافق 28 سبتمبر 1965 م.المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء الصـادر في 13 محرم 1386 هـ.الموافق 3 مايو 1966 م.بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والبلديات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

جواز فسخ عقود بيع المساكن الحكومية

يجوز فسخ عقود بيع المساكن الحكومية أيّاً كان تاريخ إبرامها،وذلك في الأحوال الآتية:-

  1. إذا كان المشتري يملك مبنى آخر يصلح لسكناه هو وأسرته ويقع في محل إقامته العادية.
  2.  إذا كان المشتري قد اشترى من الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة مسكناً آخر أيّاً كان موقعه،وسواء تم الشراء بالذات أو بالواسطة وفي هذه الحـالة يكون للمشتري أن يختار المسكن الذي يحتفظ به،ويتم الفسخ بالنسبة إلى غيره.
  3.  إذا كان المشتري قد حصل من المصرف الصناعي العقاري الليبي على قرض بقصد إقامة مبنى آخر للسكنى،سواء تم ذلك بالذات أو بالواسطة،على أن يكون قد أتم إنشاء المبنى.

مادة 2 

يتم الفسخ المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار من وزير الإسكان والبلديات ويكون هذا القرار مسبباً.

ويرد إلى المشتري الذي يتقرر فسخ عقد بيع المسكن المبيع له ما أداه من ثمن،ويعفى من أداء مقابل انتفاعه به في المدة السابقة على الفسخ.

مادة 3 

استحقاق المشتري قد أجرى على نفقته إضافات أو إنشاءات جديدة تعويضا

إذا كان المشتري قد أجرى على نفقته إضافات أو إنشاءات جديدة أو تحسينات في المسكن فإنه يستحق عنها تعويضاً،تتولى تحديد قيمته لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والبلديات ولا يكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيّاً إلا بعد اعتماده من وزير الإسكان والبلديات.

مادة 4 

عدم سريان أحكام قرار مجلس قيادة الثورة  الصادر في 27 من شعبان 

لا تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م.بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو إحدى هذه الهيئات.

ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب إنهاء إيجارها وطريقة إخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5  

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

على وزير الإسكان والبلديات تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والبلديات
  • صدر في: 19 ذي القعدة 1389 هـ.
  • الموافـق: 27 يناير 1970م.