أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • و على القانون رقم 12 لسنة 2010  م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون الموافق يوم الثلاثاء 2015/03/03 م.

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔

1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.

المادة 2

يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :

 6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب