Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/یولیو/ 1967م.
  • قانون رقم 07 لسنة 1981م.بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • قانون رقم 37 لسنة 1991م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • قانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن الأمن والشرطة.
  • قانون رقم 29 لسنة 1994م.بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
  • قانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.