أدوات الوصول

Skip to main content

قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953

نشر في

الصفحة 4 من 4

المحتويات

الكتاب الثالث في إجراءات وخصومات متنوعة

الباب الأول في العرض والإيداع

مادة 709

العرض تبرئة للذمة

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقربه نقداً كان أو سندات أو أعياناً منقولة أخرى أن يعرضه عرضاً فعلياً على دائنه في موطن الدائن.

ويحصل العرض بواسطة موثق أو على يد أحد المحضرين أما الأعيان التي لا يمكن تسليمها في موطن الدائن فيحصل عرضها بواسطة تكليف الدائن على يد محضر باستلامها، ويكون التكليف بالطرق المقررة لإعلان الأوراق.

مادة 710

محتويات العرض

يجب أن يشتمل العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه.

مادة 711

شروط صحة العرض

يشترط في صحة العرض ما يأتي:

  1. أن يوجه إلى ذي أهلية للاستلام أو من ينوب عنه.
  2. أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
  3. أن يشمل العرض جميع المبالغ والأعيان المستحقة والمنافع والفوائد والمصاريف مع تقديم مبلغ آخر من النقود إذا لزم الأمر.
  4. أن يكون أجل الدين قد حل متى كان مضروباً لصالح الدائن.
  5. أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
  6. أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو لمحل إقامته.
  7. أن يكون العرض بواسطة موظف مختص، وللمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن الضرورية لتحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف أياً كان نوعه.

مادة 712 

الإيداع في حالة الرفض

إذا رفض الدائن العرض الفعلي أو لم يحضر لاستلام المعروض عليه بطريق التكليف، فللمدين أن يستعمل حق الإيداع.

فإذا كان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانه المحكمة في اليوم التالي لتاريخ الرفض على الأكثر، وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه القانون أو القاضي.

مادة 713

إيداع النقود والسندات المالية والمنقولات

إذا كان المعروض نقوداً أو سندات مالية جاز إيداعها بأحد المصارف، أما إذا كان أعياناً منقولة فيجوز إيداعها بأحد المخازن العامة أو المحلات الخاصة مع تعيين حارس لحفظها بأمر يصدره القاضي المختص.

وإذا تعذر إيداع الأعيان المنقولة أو كانت سريعة التلف أو اتضح أن نفقات الحفظ تزيد على القيمة، فللمدين أن يطلب الإذن في بيعها بالطرق المقررة لبيع الأشياء المحجوزة وإيداع الثمن المتحصل أحد المصارف.

مادة 714 

شروط صحة الإيداع

يشترط لصحة الإيداع ما يأتي:

  1. أن يسبقه تنبيه يبلغ إلى الدائن مشتملاً على اليوم والساعة والمكان الذي يحصل فيه إيداع المعروض.
  2. أن يكون المدين قد أودع المعروض مع الفوائد والثمار المستحقة إلى يوم العرض، في المكان الذي نص عليه القانون أو عينه القاضي.
  3. أن يحرر محضر يذكر فيه نوع الشيء المعروض وامتناع الدائن عن تسلمه أو تخلفه عن الحضور، ثم حصول الإيداع.
  4. أن يبلغ الدائن بمحضر الإيداع مع دعوته إلى القيام بسحب المعروض في حالة تخلفه عن الحضور.

مادة 715 

الحكم بصحة العرض والإيداع وببطلانهما

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.

مادة 716 

العرض حال المرافعة

يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصاً بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

مادة 717

قبول عرض سبق رفضه

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.

ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

مادة 718

الرجوع عن عرض لم يقبل

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.

مادة 719 

الرجوع والاسترداد بعد القبول أو الحكم

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذه العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

الباب الثاني في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

مادة 720

أحوال المخاصمة

تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

  1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
  2. إذا رفض القاضي أو أهمل دون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يقضي في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.ولا تقبل الدعوى ضد القاضي في هذه الحالة إلا إذا أودع صاحبها عريضة موجهة إلى القاضي بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها ومتضمنة طلب الإجابة أو الفصل في الدعوى ومضى على إيداعها عشرون يوماً بدون نتيجة.
  3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات، وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

مادة 721

جهة المخاصمة

تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.

مادة 722

إجراءات المخاصمة

تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ الطالب بموعد الجلسة.

مادة 723

لحكم بجواز قبول المخاصمة

تحكم المحكمة على وجه السرعة بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.

مادة 724 

قبول المخاصمة

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.

أما إذا كان المخاصم مستشاراًُ في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.

مادة 725

مخاصمة مستشاري المحكمة العليا

إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بالمحكمة العليا تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة فإذا حكمت بجواز قبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.

مادة 726 

أثر الحكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها

إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.

مادة 727 

الحكم بصحة المخاصمة

إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرفه.

ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله.

مادة 728

الحكم في الدعوى الأصلية

يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 729

الطعن في دعوى المخاصمة

الحكم في دعوى المخاصمة لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

مادة 730

أثر الحكم بجواز قبول المخاصمة

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

الباب الثالث في التوكيل بالخصومة والتنصل

مادة 731

أثر التوكيل بالخصومة

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة 732

التفويض الخاص

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

مادة 733

التنصل

إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخصومة وأن يبين فيه موضع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 101.

ويعلن المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير مع تبليغهم الحضور أمام المحكمة المذكورة وإلا جاز الحكم بسقوط دعوى التنصل.

مادة 734 

دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة

لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.

مادة 735

التنصل من عمل غيرمتعلق بخصومة قائمة

إذا كانت التنصل من علم غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.

مادة 736 

دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم نهائي

لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل الطعن بالاستئناف إلا إذا رفعت في ظرف ثلاثين يوماً من ذلك.

مادة 737

الحكم في دعاوى التنصل

يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.

مادة 738 

أثر الحكم

يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه، ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.

وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن عشرة دينارات ولا تزيد على خمسين ديناراً وبالتضمينات.

الباب الرابع في التحكيم

الفصل الأول التحكيم عامة

مادة 739 

الاتفاق على التحكيم

يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.

مادة 740

الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم

لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.

ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

مادة 741 

المحكم

لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.

مادة 742

إثبات مشارطة التحكيم

لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.

مادة 743 

تحديد موضوع النزاع

يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

مادة 744

تعدد المحكمين

إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.

مادة 745 

التفويض بالصلح

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.

مادة 746 

الاختلاف على المحكمين

إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.

وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين، وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوماً لذلك، أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.

مادة 747

قبول المحكمين للتحكيم

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.

ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.

مادة 748

تنحي المحكمين

لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات للخصوم.

مادة 749 

عزل المحكمين

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم، ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.

ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم.

ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.

مادة 750

وفاة أحد الخصوم

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.

مادة 751

أثر تعيين الحكم الجديد

إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

مادة 752

ميعاد التحكيم

على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.

فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم.وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها، ويقف سريان الميعاد أيضاً إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.

وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه.وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.

مادة 753

عدم الحكم في الأجل المعين

إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.

مادة 754

إجراءات التحكيم

للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية، قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.

وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.

مادة 755

إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح

المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.

مادة 756 

الحكم

يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الآخر عن تقديمها في الموعد المحدد.

ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً

منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة.

مادة 757

المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيراً في موضوع التحكيمأوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة، فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يوماًُ وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.

مادة 758

قيود على اختصاص المحكمين

ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.

وإذا أذن أي قاض مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية، وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.

مادة 759 

الرجوع إلى المحكمة

يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي:

  1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة 181 واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة.
  2. الأمر بالإنابات القضائية.

مادة 760 

صدور الحكم

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.

ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.

ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

مادة 761

مكان صدور الحكم

يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم بإتباع قواعد العدل والعرف.

مادة 762 

إيداع أحكام المحكمين

جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.

مادة 763

تنفيذ حكم المحكمين

لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الأحكام، ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.

مادة 764 

تصحيح الأخطاء المادية

تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.

مادة 765

جهة التنفيذ

تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

مادة 766

تطبيق أحكام النفاذ المعجل

تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

مادة 767

استئناف أحكام المحكمين

يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 673 وذلك طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.

ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها.

ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.

مادة 768 

التماس إعادة النظر

يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 328 وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.

ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.

مادة 769 

أحوال طلب بطلان حكم المحكمين

يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
  2. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين.
  3. إذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
  4. إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
  5. إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760.
  6. إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم.
  7. إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.

مادة 770

إجراءات طلب البطلان

يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم.ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.

ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

مادة 771 

 قبول الطعن

إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.

فإذا رأت أن موضوع النزاع لا زال في حاجة إلى التحقيق إحالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها، وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

الفصل الثاني التحكيم بين الزوجين

مادة 772

الشقاق بين الزوجين

في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.

مادة 773 

شروط الحكمين

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم من لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة 774

واجبات الحكمين

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريق معينة قرراها.

مادة 775

قرار الحكمين

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.

مادة 776 

اختلاف الحكمين

إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.

مادة 777

رفع القرار إلى المحكمة

على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقرر أنه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.

الباب الخامس في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة

مادة 778 

استصدار أمر بالدفع

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل.

ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقّاً نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك.

ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها فيجب عليه حينئذ اتباع أحكام القانون التجاري.

مادة 779 

تكليف المدين بالوفاء

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بوفاء الدين بميعاد لا يقل عن ثلاثة أيام، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء.ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الجزئية أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى.

ويصدر الأمر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المعين للتظلم في المادة 782.

مادة 780

اتخاذ شروط العريضة

يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف، ويجب أن يبين في الأمر بالأداء ما يجب تسليمه من أصل وفوائد ومصاريف كذلك.

مادة 781

رفض الطلبات

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه الحضور إليها.

مادة 782 

إعلان المدين

يعلن المدين في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع.

ويعتبر الأمر بالأدء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ويجب أن يشتمل الإعلان على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.

مادة 783

التظلم

يحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن.

ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه وتحكم فيها المحكمة على وجه السرعة.

مادة 784 

الرسم

لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بالرسم بأكمله.

ويؤخذ من المدين عند التظلم رسم إعلانه فقط.

وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم حكمت على المتظلم بالمصاريف.

مادة 785

حجز منقولات المدين

إذا أراد الدائن في حكم المادة 779 الحجز على منقولات مدينه أو على ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 459 و 519 ويكون على الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكون قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

الباب السادس في إجراءات القسمة على العقار

مادة 786

اقتسام المال الشائع

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.

مادة 787 

الحصص

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.

وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوض بمعدل ما نقص من نصيبه.

مادة 788 

الفصل في منازعات تكوين الحصص

تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.

فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها.وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.

مادة 789 

 توزيع الحصص

متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.

فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

مادة 790 

أحوال تصديق المحكمة

إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.

مادة 791

بيع الثمار

إذا اقتضى الحال بيع ما وجد في العقار من الثمار، ولم يتنازع على ضرورة البيع، تولى القاضي أو الخبير بيعه حسب أحكام البيع بالمزاد.وإذا نشأ نزاع فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بحكم تصدره المحكمة.

مادة 792

حالة خاصة بالبيع

إذا تعذر إجراء القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ولم يتنازع في البيع، أصدر القاضي أمراً بالبيع حسب ما هو مقرر في أحكام بيع العقار بالمزاد.

وإذا حصل نزاع في ذلك فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بناء على حكم تصدره المحكمة.

الباب السابع في دعاوى الحيازة

الفصل الأول وقف الأعمال الجديدة والأضرار

مادة 793

جهة الاختصاص

ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة والأضرار التي تخشى منها إلى القاضي الجزئي.

ويرفع موضوع الدعوى الأصلي إلى القاضي المختص بنظره.

مادة 794

الإجراءات

للقاضي، بقرار يصدره أن يتخذ ما يراه ضرورياً بصفة مستعجلة، ويقوم إذا لزم الأمر بتحقيقات بسيطة، وله أن يأمر بإعلان ذوى الشأن بالحضور كما له أن يحدد ساعة معينة للحضور.

وعلى القاضي أن يأمر دائماً بإعلان الخصوم ذوي الشأن كلما رأى ضرورة القيام بإجراء معاينة أو سماع شهود في المكان.

وله أن يسمع الشهود الذين أحضرهم الخصوم كما له أن يطلبهم بالذات إذا وجدهم في المكان.

وللقاضي أيضاً أن يستعين بخبير أو يكل إليه القيام بتحقيقات معينة وإذا كان القاضي مختصاً بالنظر في الموضوع وجب أن يباشر نظر القضية فإذا لم يكن مختصاً وجب عليه أن يحيل الخصومة إلى القاضي المختص ويحدد ميعاداً حتمياً لحضور الخصوم لديه.

مادة 795

الحكم

إذا كان القاضي مختصاً بالموضوع عين بقرار منه، جلسة لحضور الخصوم لديه وحدد ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.

ويصدر القاضي في الجلسة أمراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء ما كان قد أصدره من القرارات المستعجلة، ويستمر في نظر القضية حسب الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 796

عدم امتناع الخصم عن العمل الضار

إذا لم يمتثل الخصم الذي صدر القرار بمنعه عن العمل الضار جاز الأمر بتحميله الخسائر التي تنجم عن ذلك.

الفصل الثاني في إجراءات دعوى استرداد الحيازة

مادة 797 

جهة الاختصاص

تقدم دعوى استرداد الحيازة بعريضة إلى القاضي الجزئي المختص.

مادة 798

الحكم

يقرر القاضي الجزئي استرداد الحيازة طبقاً لأحكام المواد السابقة المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة.

وكذلك يقرر ما يراه بشأن طلب استرداد الحيازة حينما يكون هنالك خطر من وقوع ضرر جسيم حال ويحدد بقرار منه جلسة لحضور الخصوم لديه ويضرب ميعادا حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.

مادة 799 

الدعاوى الناشئة عن دعوى الحيازة

كل من ينشأ من دعاوى الحيازة بسبب وقائع تحدث في أثناء النظر في دعوى الملكية، يجب تقديمه إلى قاضي دعوى الملكية.

ويجوز على أي حال أن ترفع دعوى استرداد الحيازة للقاضي الجزئي وفي هذه الحالة يصدر هذا القاضي ما يراه ضرورياً من الأوامر المؤقتة ثم يحيل الخصومة إلى قاضي الملكية.

مادة 800

رفع دعوى الملكية

لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية طالما لم يفصل في الدعوى الأولى ولم ينفذ الحكم الصادر فيها.

على أنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية في أي حالة إذا أثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الحيازة يرجع إلى المدعي.

صفحة

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.