Skip to main content

القانون رقم 160 لسنة 1972 م بشأن تنظيم وزارة الخدمة المدنية

17 ديسمبر 1972

القانون رقم 160 لسنة 1972 م بشأن تنظيم وزارة الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

تختص وزارة الخدمة المدنية بشئون التخطيط الوظيفي والتنظيم والإشراف والمتابعة فيما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة والموظفين والعمال بالدولة وكافة ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية.ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يلي:۔

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية والعمل على تطويرها وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
  2. اقتراح سياسة المرتبات والأجور والمكافآت والحوافز وغيرها من المزايا المالية للموظفين والعمال وإبداء الرأي فيها قبل إصدارها.
  3. رسم سياسة الإصلاح الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وكفاية الأداء، وإبداء الرأي وتقديم المعونة للوزارات وغيرها في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل.
  4. مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة
  5. دراسة الاحتياجات من الموظفين المقررات الوظيفية في مختلف المهن والتخصصات وفق معدلات مناسبة للأداء وبعد قياس حجم العمل وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة
  6. وضع نظم اختيار الموظفين وامتحانهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسس من الصلاحية وتكافؤ الفرص والإشراف على تنفيذ هذه النظم.
  7. وضع قواعد وخطط تدريب الموظفين في مجال التنظيم والإدارة للرفع من مستوى كفايتهم وإنتاجهم والعمل على إنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف وإقامة فصول ودورات التدريب.
  8. إبداء الرأي في الملاكات موازنات الوظائف المتعلقة بالوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية قبل اعتمادها من لجنة الخدمة المدنية 
  9. اقتراح ووضع النظم الخاصة بإنشاء نظام ترتيب الوظائف على أساس واجباتها ومسئولياتها ومطالب التأهيل اللازمة لشغلها وإصدار معايير الترتيب ونظم تنفيذه ومتابعته بالجهات المختلفة.
  10.  تجميع البيانات والإحصائيات عن الأوضاع الوظيفية بالدولة وتسجيلها وتحليلها بغرض استخراج المؤشرات اللازمة للاستفادة منها في الدراسات المختلفة والعمل على نشرها.
  11. القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ووضع النظم والقواعد المتعلقة بالتفتيش والمتابعة بما يكفل حسن قيام الموظفين بأداء واجبات وظائفهم.
  12. إبداء الرأي في اتفاقيات المعونة الخارجية المتصلة بعمل الوزارة والإشراف على تنفيذها وكذلك الاتفاقيات الأساسية المعقودة بين الحكومة والحكومات الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
  13. الاختصاصات الأخرى التي تعهد بها القوانين واللوائح المختلفة إلى الوزارة.

المادة 2

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية من الإدارات العامة التالية:

  1. إدارة التخطيط والمتابعة والعلاقات الخارجية: وتختص باقتراح السياسة العامة في مجال الإصلاح الإداري في الدولة ووضع الخطط ومتابعتها في هذا المجال، وإعداد وتنسيق ومتابعة البحوث والتطورات العالمية في مجال عمل الوزارة، وتحقيق التعاون الفني في مجالات التنمية الإدارية والخدمة المدنية مع الحكومات والمنظمات الدولية والعلمية، والاشتراك في إعداد المؤتمرات المحلية والدولية في مجال الإدارة.
  2. إدارة التنظيم وترتيب الوظائف: و تختص بإبداء الرأي الفني وتقديم المعونة والمشورة للوزارات وغيرها من عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل وإعداد المقررات الوظيفية على أساس من حجم العمل ومعدلات الأداء ومراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة كما تتولى ترتيب وتوصيف الوظائف العامة في جميع أجهزة الدولة وإعداد البحوث والدراسات التنظيمية والإدارية اللازمة ومراجعة الملاكات واقتراح سياسة المرتبات والأجور والحوافز.
  3. إدارة شئون الموظفين والتفتيش: وتختص ببحث ومراجعة وإبداء الرأي والمشورة في أمور التعيين والترقية والعلاوات والنقل والإعارة والتجنيد والأجازات والإحالة إلى التأديب وشؤون التقاعد وغيرها من الشئون الوظيفية.وتقوم بعمل الإحصائيات اللازمة عن الوظائف والموظفين والتفتيش على الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكد من سلامة تطبيق القانون وكشف المخالفات الإدارية والعمل على تلافيها.
  4. إدارة التنمية الوظيفية: وتختص ببحث شؤون تدريب الموظفين وإعداد خطط وبرامج التدريب والإشراف على مراكز ومعاهد التدريب وشئون الامتحانات المتعلقة بشغل الوظائف ثانيا: ويصدر التنظيم الداخلي للوزارة وإنشاء فروع لها وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الخدمة المدنية.

المادة 3

يستبدل بنص المادتين 39، 40 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان الإتيان:

“مادة 39”

 – تشكل لجنة الخدمة المدنية برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية وعضوية المستشار القانوني للوزارة واثنين من أقدم رؤساء الإدارات العامة بها، وممثل عن كل من وزارات الخزانة والتعليم والتربية والعمل لا تقل درجته عن مدير عام ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الخدمة المدنية بناء على ترشيح الوزير المختص.

“مادة 40”.

تضع اللجنة لائحة بتنظيم إجراءاتها وتصدر بقرار من وزير الخدمة المدنية ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الخدمة المدنية

المادة 4 

تختص لجنة الخدمة المدنية بالمسائل الآتية:۔ 

  1. اعتماد ملاكات الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية.
  2. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

تستبدل بعبارات الإدارة العامة للخدمة المدنية، ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية، ورئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية”، عبارات “وزارة الخدمة المدنية، ووزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة الخدمة المدنية” على التوالي، وذلك أينما وردت هذه العبارات في القوانين واللوائح.

المادة 6

ينقل الموظفون المصنفون وغير المصنفین وبعقود والعمال العاملون بالإدارة العامة للخدمة المدنية، إلى وزارة الخدمة المدنية كل بدرجته وفاته ومرتبه.

كما ينقل إليها جميع الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة للإدارة العامة للخدمة المدنية بالميزانية.

المادة 7

تلغى المادتان 43، 44 من قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 8

على وزير الخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • 17/ 12/ 1972م