• التشريعات
  • القرارات
  • الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

نشر في

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

  1. المؤسسة الليبية للاستثمار.
  2. الهيئة العامة للمعلومات.
  3. مؤسسة الطاقة الذرية.
  4. هيئة شؤون المحاربين.
  5. الهيئة العامة للبيئة.
  6. الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.
  8. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  9. مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له.
  10. مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  11. مركز المدينة للوسائط المتعددة.
  12. المركز الوطني لإدارة الأزمات.
  13. صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.