أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 27 ديسمبر 1955.
  • وعلى المادة 1 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959.

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، محمد أحمد الزنتانى، شيخ معهد السيد، محمد بن علي السنوسي، إلى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1960.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فی 27 رجب 1379 هـ 
  • الموافق 26 يناير 1960م