أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الأوقاف, التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 27 ديسمبر 1955.
- وعلى المادة 1 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يحال فضيلة الشيخ، محمد أحمد الزنتانى، شيخ معهد السيد، محمد بن علي السنوسي، إلى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1960.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فی 27 رجب 1379 هـ
- الموافق 26 يناير 1960م