Skip to main content

فتو إدارة القانون بشأن مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: لجنة إدارة مصرف التنمية
  • التاريخ: 19 ديسمبر 2018
  • الإشاري: 166/8/2

فتو إدارة القانون بشأن مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة

السيد/ رئيس لجنة إدارة مصرف التنمية

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 30-2839/120 المؤرخ 2018/08/12 م والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى إمكانية إستمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة.

في ذلك نفيد:-

نصت المادة (39) من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على أنه ((لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمين الإجتماعي، وبين مرتب أو أجر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة عامة أو جهة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأس مالها ويستثنى من ذلك المعاش الجزئي لإصابة العمل، كما يستثنى أي مقابل يصرف للمشترك صاحب المعاش عن أعمال عارضة أو وقتية وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح……….الخ))

فهذه المادة قد حظرت الجمع بين المعاش المستحق تطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م المشار إليه وكذلك المستحق اعمالاً لأحكام تشريعات الضمان السابقة على صدور قانون الضمان المشار إليه وبين أي مرتب أو أجر أو دخل يستحق مقابل العمل لدى أية جهة من الجهات المبينة في النص على سبيل العموم، وتشمل عبارة الجهة العامة الواردة بالنص المتقدم كافة الأشخاص الاعتبارية العامة بمختلف مستوياتها كالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز العامة وغيرها ممن يندرج تحت مسمى الأشخاص المشار إليها وهي ما يطلق عليها اصطلاحاً بأشخاص القانون العام، وتشمل عبارة أية جهة.يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأسمالها كافة الشركات العامة التي تملك الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها كل رأسمالها أو تساهم فيها بأي نسبة كانت ولعل الحكمة التي ابتغاها واضعو النص تتمثل في إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل من خلال منع المتقاعدين من شغل أي وظيفة دائمة لدى الجهات المذكورة التي حدت ببعض المشتغلين بالقانون إلى القول بأن هي المراد من المنع ليس الجمع بين المعاش و المرتب وإنما المراد منه منع المتقاعدين من العمل في الوظائف الدائمة لدى الجهات المشمولة بالنص وهو ما يترتب عليه عدم جواز تشغيل صاحب المعاش حتى ولو تنازل عن معاشه الضماني والاكتفاء بالمرتب أو الأجر الذي يتقضاه نتيجة عمله لدى أي من الجهات المشار إليها، ويستشهد أصحاب هذا الاتجاه تعزيزاً لرأيهم بأن المادة (39) قد أجازت لصاحب المعاش أن يشتغل لدى الجهات المذكورة فيها في الأعمال العارضة و الوقتية دون الدائمة إذ أن هذه الأعمال لا تمثل فرص عمل بالنسبة للعاملين إذ أن طموحهم لا يتحقق إلا بعمل دائم يوفر لهم مصدر رزق مستمر يستطيع من خلاله مواجهة متطلبات الحياة، ولو كان المراد من الحظر هو الجمع بين المعاش الضماني وبين أي مرتب أو أجر لمنع صاحب المعاش من ممارسة الأعمال العارضة الوقتية.

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 1981م بإنشاء مصرف التنمية قد جاءت صريحة في أن المصرف مملوك بالكامل للدولة وبالتالي فإنه يتعين عليه التقيد بما ورد في المادة (39) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م والتي لا تجيز له تشغيل المتقاعدين في أية وظيفة دائمة من الوظائف المعتمدة بملاكه الوظيفي ويشمل ذلك كل الوظائف بما فيها وظائف الإدارة العليا وعلى رأسها مجلس الإدارة.

تأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون

عدم جواز استمرار عضوية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف إذا بلغ أي منهم السن المقررة قانوناً لترك الخدمة ولا يجوز تشغيلهم إلا في الأعمال العارضة والوقتية المحددة بقرارات اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) الصادرة في هذا الشأن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول العريبي
  • رئيس إدارة القانون

الفتاوى ذات الصلة