أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن مدى استفادة الشركات المملوكة للجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار من الإعفاء الضريبي المقرر في القانون الناظم للمؤسسة

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مشروع النهر الصناعي
  • التاريخ: 25 يوليو 2022
  • الإشاري: 55-6-2

فتوى بشأن مدى استفادة الشركات المملوكة للجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار من الإعفاء الضريبي المقرر في القانون الناظم للمؤسسة

السيد/ رئيس اللجنة الإدارية لمشروع النهر الصناعي 

بعد التحية

إشارة الى كتابكم رقم 22/1659 المؤرخ 1.3.2022م، الذي تذكرون فيه بأن مشروع النهر الصناعي من المشاريع المهمة للدولة الليبية والتي لم تكتمل مراحل إنجازه بعد، وكان لابد من استمرارية مصادر تمويله وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة الليبية ولذلك تعتبر الرسوم التي يتم جبايتها من أجل تنفيذه من الرسوم السيادية، ويحظر على مصادر تمويله الاحتفاظ بها بل يتعين على تلك المصادر توريدها بمجرد جبايتها الى حين اكتماله، وتذكرون أيضاً أنه من خلال العمل حالياً واجهة إدارة المشروع إشكالية متمثلة في دفع الرسوم المقررة على إحدى الجهات وهي شركة ليبيا للنفط القابضة (رسوم زيوت التزييت والتشحيم التي يتم انتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي وتحصيل الرسوم السيادية عليها حيث امتنعت الشركة على دفع الرسوم وذلك استناداً على أحكام القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار في مادته 26 التي أعفت المؤسسة من أداء جميع أنواع الضرائب والرسوم عن أنشطتها وتصرفاتها ويشمل هذا الإعفاء الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة وترون أن هذا الإعفاء العام مخالف لما تضمنته نصوص القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي في مادته العاشرة.وإزاء ذلك تستطلعون الرأي القانوني حول مدى مشروعية تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1983م المشار إليه في جباية رسوم زيوت التزييت والشحوم من شركة ليبيا للنفط، وكذلك حول تحديد المعايير القانونية في ترجيح قانونين خاصين عند تعارضهما.

وردا على ذلك نفيد:

بأن المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 13 لسنة 2010 المشار إليه قد نصت على أن ” تعفى المؤسسة من أداء جميع أنواع الضرائب والرسوم عن أنشطتها وتصرفاتها، ويشمل هذا الإعفاء الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة ويسري حكم الإعفاء على كافة الأنشطة والتصرفات التي قامت بها المؤسسة والجهات التابعة لها “.يستنبط من هذا النص أن حكم الإعفاء الضريبي المقرر بمقتضاه لا يشمل سوى المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات المملوكة لها والمحددة حصراً بالمادة 16 من القانون ذاته وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم المفروضة عن الانشطة والتصرفات التي تجريها المؤسسة والجهات التابعة لها ويستقي من ذلك أن الشركات المملوكة للجهات التابعة للمؤسسة والمحددة حصراً كما سبقت الإشارة إلى ذلك لا تستفيد من حكم الإعفاء المقرر بالنص المذكور ذلك أن الأصل هو خضوع كافة الجهات العامة والخاصة للتشريعات الضريبية وأن الإعفاء من الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها هو استثناء من ذلك الأصل ومن المقرر فقها وقضاء أن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه وتشتد الحاجة لهذا المبدأ عند تطبيق حكم الإعفاء الضريبي حيث لا يجوز للقاضي أن يتوسع في تفسير النصوص القانونية المقررة في هذا الشأن، وهذا ما أيدته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 28/ 16 ق جلسة 1971.5.2 حيث قضت يلتزم القضاء في تفسير قوانين الضرائب حرفية النص دون توسع ” هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلو أراد المشرع إعفاء الشركات المملوكة للجهات التابعة للمؤسسة لنص على ذلك صراحة بأن أورد بعد عبارة ويشمل هذا الإعفاء الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة والشركات المملوكة لهذه الجهات، وحيث أنه لم يفعل وبالتالي لا محل للاجتهاد في مد حكم الإعفاء لكي يشمل الشركات المشار إليها ومما ينبغي التذكير به أن هذه الشركات الاخيرة بمجرد تأسيسها تكتسب الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن الجهات المالكة لها وتضحي مخاطبة بكافة التشريعات الضريبية استقلالا عن الجهات الأم، ولعله مما يشد عضد الرأي السالف بيانه ويقوي ركائزه أن القول المخالف له قد أسسه أصحابه على أن إعفاء المؤسسة والجهات التابعة لها يستتبع بالضرورة إعفاء الشركات المملوكة لهذه الجهات غير أن ذلك الرأي قد جانبه الصواب لأن القول بإعفاء المتبوع يستنبع حتماً إعفاء التابع يعوزه الدليل ويصطدم مع صريح النصوص إذ لو كان ذلك صواباً ما كان المشرع في حاجة إلى أن ينص على إعفاء الجهات التابعة للمؤسسة وإنما كان يكفيه النص على إعفاء هذه الأخيرة لأن ذلك يستتبع بحسب ذلك القول اعفاء الجهات التابعة وحيث أنه لم يفعل ونص بشكل صريح على إعفاء تلك الجهات بجانب إعفاء المؤسسة فإن إعفاء الشركات المملوكة للجهات التابعة يتطلب وجود نص صريح..يقضي بإعفائها وبذلك يتبين أن حجة ذلك القول هي حجة داحضة مما يتعين طرحه وأن لا يقام له وزناً ومما يتوجب التعرض إليه في هذا المقام أن الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1983م المشار إليه هي عبارة عن مبالغ مالية مقتطعة من أجل تمويل تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على كلالمواطنين ويستمر استقطاعها إلى حين الانتهاء من تنفيذ ذلك المشروع وتتولى عملية الاستقطاع جهات حددتها حصراً المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1983م المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1986م، وليس من بين هذه الجهات الجهات العامة التي خولتها التشريعات بجباية الضرائب والرسوم المقررة فيها كمصلحة الضرائب و يستشف مما ذكر أن الرسوم التي تستقطع من أجل تنفيذ مشروع النهر الصناعي لا تعد من الرسوم ذات الطابع الضريبي لأنه لو كان الأمر كذلك لعهد للجهات العامة المخولة بجباية الضرائب والرسوم بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة كما أنه لو كانت الرسوم المشار إليها من الرسوم الضريبية ما كان المشرع يضع نهاية لاستقطاعها بالانتهاء من تنفيذ المشروع المذكور، وإنما يستمر تحصيلها طالما أن التشريع الذي قررها لا يزال نافذاً وبالتالي فإن اطلاق لفظ الرسوم على تلك الاستقطاعات لا يعني كونها رسوماً ضريبية إذ أنه من المقرر فقهاً أن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني

أما فيما يتعلق باستفساركم الثاني فإنه إذا كان بالإمكان العمل بكافة النصوص المتعارضة من خلال الجمع بينها عند التطبيق فإنه يتعين اللجوء إلى ذلك لأن تطبيق النصوص أولى من إهمالها أما إذا تعذر الجمع بينها فإن اللاحق يعد ناسخاً للحكم السابق عنه، ويتعين العمل بالحكم الجديد وإهمال الحكم السابق.

وتأسيساً على ما تقدم تنتهي هذه الإدارة:

  1. أن الإعفاء المقرر في المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 2010 م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار من كافة الرسوم والضرائب لا يشمل الشركات المملوكة للجهات التابعة للمؤسسة والمحددة حصراً في المادة 16 من القانون المشار إليه للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
  2. في حالة وقوع تعارض بين قانونين من ذات الدرجة وتعذر الجمع عند التطبيق بين الأحكام المتعارضة يتعين العمل بالقانون الجديد.