فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: مصرف التنمية
- التاريخ: 9 ديسمبر 2020
- الإشاري: 95/8/2
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين
السيد/ مدير عام مصرف التنمية
بعد التحية.
إشارة إلى كتابكم رقم 30-120/ 2583 والمؤرخ 2020/11/10 بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز حساب مدة الخدمة الإنتاجية التي قضيت قبل التعيين كمدة خبرة سابقة عند التعيين.
نفيدكم بالآتي:-
أن القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (89) لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد عرف الخدمة الوطنية بأنها (مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال قرة من أوقاتهم وعرفتها اللائحة سالفة الذكر بأنها مساهمة الليبيين المتخصصين في مختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية والصحية و الضمانية ومرافق الخدمة العامة الأخرى خلال فترة من أوقاتهم، وجاء في المادة (11) من اللائحة سالفة الذكر أنه ((لا يجوز إصدار قرار بالتعيين أو التمكين من مباشرة العمل…….إلا بعد إحضار ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية)).
يستفاد من هذا النص أن الخدمة الوطنية قبل التعيين هي شرط من شروط التعيين حيث لا يجوز قانوناً إصدار قرار بالتعيين إلا بعد إحضار المراد تعيينهم ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية، ولما كان المعنى قد التحق بالخدمة الوطنية (الإنتاجية) قبل تعيينه بالمصرف فإنه لا يجوز حسابها له كمدة خبرة سابقة لأنها شرط من شروط التعيين.
أما إذا أديت الخدمة الإنتاجية بعد التعيين فإنها تعد مدة خدمة يتعين حسابها لصاحب الشأن لأغراض الترقية و العلاوة السنوية كما لو كان موجوداً بالخدمة ومما يتعين التنبيه إليه أن أحكام الخبرة المنصوص عليها بالقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية لا تسري على المصرف باعتباره أحد الشركات المساهمة إذ أن نطاق سريان تلك الأحكام يقتصر على الوحدات الإدارية دون غيرها لورودها في الباب الرابع المتعلق بالعلاقات اللائحية الذي ينظم شؤون تلك الوحدات.
لذلك ترى إدارة القانون الأتي:-
أن أداء الخدمة الوطنية قبل التعيين يُعد شرط من شروط التعيين ولا يعد من قبيل الخبرة السابقة على النحو المبين أعلاه.
والسلام عليكم
- قسم الرأي
- المستشار/ جمال أو زريبة طرنيش
- 9 -12- 2020 م
- المستشار/ محمود محمد الكبش
- وكيل إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس