فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
- التصنيف: الضرائب
- الجهة: مصلحة الضرائب
- التاريخ: 20 مارس 2024
- الإشاري: 17/أ/2203
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
السيد// نائب مدير عام مصلحة الضرائب
بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم رقم 17/أ-77 المؤرخ 2023/5/24 م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول كيفية بدء سريان ووقف انقطاع التقادم الضريبي عليه نفيدكم:
يستفاد من خلال مطالعة التشريعات الضريبية النفاذة أن منها لم يتعرض للتقادم ومن أمثلة ذلك القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد، وأيضاً القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج، ومنها ما نص على عدم تقادم حق الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي نظمتها هذه التشريعات ومن أمثلتها القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن ضريبة الدمغة، ومنها ما نص على تقادم ذلك الحق بمضي مدة معينة دون أن تبين بدأ سريان هذا التقادم وانقطاعه، ومن أمثلتها القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل والتي نصت المادة 25 منه والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2017 على أن يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.
ومما لا يخفى أنه لا إشكالية قانونية تثار بالنسبة للنوع الثاني باعتبار أن حق الدولة بالنسبة للضرائب التي نظمتها هذه التشريعات لا تسقط بمضي المدة، وإنما تثار تلك الإشكالية بالنسبة للنوعين الآخرين سواء من حيث تحديد مدة التقادم أو بدء سريانه وانقطاعه، ويمكن القول في هذا المقام بالنسبة لمدة التقادم فإنه يتعين العمل بالمدة التي أشار إليها القانون المنظم للضريبة في حالة النص عليها، وفي حالة النص عليها يتعين العمل بمدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني وتحديداً في المادة 364 فقرة 1 منه.أما بشأن بدأ سريان التقادم وانقطاعه فإنه يتعين العمل بالحكم ذاته الذي تمت الإشارة إليه والذي يتلخص في حالة وجود نص نظم هذه المسألة فيتعين الأخذ به كما هو الحال بالنسبة لنص المادة 26 من القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل وأما إذا خلا التشريع الضريبي من نص ينظم المسألة المشار إليها فإنه يتعين العمل بالقواعد المتعلقة بها والمنصوص عليها في القانون المدني وقد جاءت نصوص هذا القانون الأخير واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.
ومما يشهد على صحة هذا الاتجاه أن المشرع في المادة 27 من قانون ضريبة الدخل السابق رقم 64 لسنة 1973م قد أحال بالنسبة لأسباب انقطاع التقادم فى القانون المدني بالإضافة الى ما ذكرتة تلك المادة من أسباب.
تأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:-
تطبيق الأحكام المتعلقة بمدة التقادم وسريانه وانقطاعه المنصوص عليها في القانون المدني في حالة خلو التشريعات الضريبية من نصوص تنظم هذه المسائل على النحو الوارد بصلب المذكرة.
- المستشار
- جمال أبو زريبة طرنيش
- رئيس إدارة القانون المكلف
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية