Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية

نشر في

في ضوء المراسلات الرسمية التي تلقّتها إدارة القانون حول آليات الضمان النهائي في العقود الحكومية ومدى الالتزام باللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية، تُصدر هذه فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية لتوضيح الأسس القانونية التي تحكم كيفية احتساب الضمان النهائي، وبيان مصير اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية بعد صدور القرار الجديد بإلغائها. تهدف الفتوى إلى تسليط الضوء على أهم الأحكام والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن وفاء المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية على الوجه الأمثل.

دولة ليبيا
إدارة القانون
المجلس الأعلى للقضاء
التاريخ: 2024/12/30
الإشاري: 213/612

السيد / رئيس مصلحة المطارات
بعد التحية،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (م ط 9041/2/7) المؤرخ في 13/11/2024م، الذي أشرتم فيه إلى نص المادة (24) من اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم (12/2023م) والذي جرى نصُّها:

“يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (15%) من قيمة العقد خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجب الاحتفاظ به إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته.”

وطرحتم فيه سؤالًا مفاده: هل يتم الاحتفاظ بالتأمين إلى أن يفي المتعاقد بجميع التزاماته التعاقدية بما في ذلك فترة الضمان النهائي، أم الاقتصار على التوريد بالمخازن ومطابقة الأصناف وفحصها وإرجاع قيمة الضمان للمتعاقد؟

ردًّا على ذلك نفيد:

نصَّت المادة (29) من اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12/2023م) على أنه:

“تُعتبر أحكام هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب القرار رقم (563/2007م).”

فهذا النص وإن كان يُعبِّر عن مسلكٍ غريبٍ من المُشرِّع – وهو إدماج لائحةٍ بأخرى لأن ذلك على غير مألوف العادة التي تقضي بأن يقوم المُشرِّع بتعديل لائحةٍ بإضافة الأحكام التي يرى إضافتها إليها، والتي تعكس ما يراه أقوم في تحقيق مصالح الجماعة، أو أن يصدر لائحة جديدة تتضمن تلك الأحكام ويُلغي بموجبها الأحكام القديمة صراحةً أو ضِمنًا – إلا أنّه ينطق بأنّه جعل اللائحتين المشار إليهما سلفًا نسيجًا عضويًّا واحدًا متألفًا، ويُستفاد ذلك من عبارة (جزءًا لا يتجزأ) الواردة بمتن النص المرقوم آنفًا، بما مؤدّاه أن ما يجري على لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم (563/2007م)، ينسحب – وبمقتضى اللزوم – إلى اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12/2023م) وأخصها الإلغاء والتعديل.

ولما كان ذلك، وكان مجلس الوزراء قد ألغى لائحة العقود الإدارية المشار إليها بموجب قراره رقم (600/2024م) بإصدار لائحة العقود الإدارية الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2024م، الذي نص في مادته الثالثة على أنه:

“يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم (563 لسنة 2007م) بإصدار لائحة العقود الإدارية المشار إليه.”

فلا مَنْدوحة من القول بإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية ونسخ أحكامها بلائحة العقود الإدارية (الجديدة) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (600/2024م)، ومن ثم إبطال سريان ما تضمنته من أحكام، لأن مؤدّى الإلغاء هو دفع نص قانوني بنص قانوني آخر متأخر عنه، وإجراء أحكام الأخير في موضعها. وما يؤيد ذلك ويظاهره أن قرار مجلس الوزراء رقم (600/2024م) بإصدار لائحة العقود الإدارية قد أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (12/2023م) بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية في ديباجته، مما يشي ويُنبئ بأن المشرع لم يقع في سهو أو خطأ أدّى إلى إلغاء اللائحة، بل كان مقصودًا له، باعتبار أن قوامه تزامُنًا بين يدٍ اتّصل الإلغاء بعملها وعقلٍ واعٍ خالطها ليهيمن عليها ويحدد خطاها متوجّهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها (إلغاء اللائحة)؛ بحيث خطت مسلكها على هداه وبوحي منه، وكان لها البوصلة التي يمّمت وجهها شطره.

فإن إدارة القانون تنتهي إلى:

  1. أن اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12/2023م) أُلغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (600/2024م) بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  2. إعمال أحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (600/2024م) فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية.

والسلام عليكم،

  • المستشار
  • جمال أبو زريبة طرنيش
  • رئيس قسم الرأي
  • (2024/12/19)
  • جمال الورواية مارتي
  • عبد المجيد ساسي / المجلس
  • المستشار السلام قد مور
  • رئيس إدارة القانون
  • إدارة القانون

الفتاوى ذات الصلة