فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كان القانون يسمح بأن تقوم وزارة المالية بضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: مصرف الصحاري مدير القرض
- التاريخ: 19 أكتوبر 2013
- الإشاري: 160/8/2
فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كان القانون يسمح بأن تقوم وزارة المالية بضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة
السيد/ مدير عام مصرف الصحاري مدير القرض
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى كتابكم الرقيم م.ص.ا.ع 195/ 03/ 2023م المؤرخ 26.3.2023م الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني عما إذا كان القانون يسمح بأن تقوم وزارة المالية بضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة، وذلك على خلفية كتاب وزير المالية ذي الرقم الإشاري 1/ 2.23/ 652- المؤرخ 21.12.2010م والمتعلق بالتزام الوزارة المشار إليها بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه في حالة عدم قيام الشركة الليبية للحديد والصلب بتسديده.ورداً على ذلك نفيد: صدر بتاريخ 14.3.2007م قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 12/ 1375 و.ر 2007م بشأن الإذن للمصارف التجارية بمنح الشركة الليبية للحديد والصلب قرضاً طويل الأجل بناء على هذا القرار وموافقة المصارف التجارية أبرم بتاريخ 1.4.2007 م عقد قرض طويل الأجل بين مجموعة المصارف التجارية والشركة الليبية للحديد والصلب بمبلغ 840,000,000 د.ل ثمانمائة وأربعون مليون دينار ليبي.وقد تم اختيار مصرف الصحاري من قبل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وكيلاً عن المصارف الأخرى، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى 1/ 6 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المشار إليه وكذلك المادة 1/11 من عقد القرض المشار إليه أعلاه وقد اشترطت المصارف أن تقوم الشركة المقترضة الشركة الليبية للحديد والصلب بتقديم تعهد معزز بضمان من وزارتي الصناعة والمالية طبقاً لما نصت عليه المادة 10 من العقد والموسومة ” بالضمانات ” حيث جاء فيها أنه ” ضماناً السداد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه يلتزم الطرف الثاني ” المقترض ” بتقديم الضمانات الآتية:-
- تكون كافة أصول الشركة الحالية أو التي سيتم تطويرها لاحقاً محلاً لضمان قيمة القرض وفوائده وذلك بموجب تعهد معزز من اللجنة الشعبية العامة للصناعة/ واللجنة الشعبية العامة للمالية….
وتنفيذاً لذلك قدمت الشركة الليبية للحديد والصلب ضمانة معززة ومعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بموجب كتابها رقم 10469/ 2000007 المؤرخ 4.11.2007م، والذي جاء فيه “…واستناداً على المادة 10 من الاتفاقية تتعهد لكم الشركة الليبية للحديد والصلب بأن كافة أصول الشركة الحالية أو التي سيتم تطويرها لاحقاً هي محل لضمان قيمة القرض وفوائده “.
كما قامت وزارة المالية بدورها- بتقديم ضمان بموجب كتابها رقم 1/ 23.2/ 652 المؤرخ 21.12.2010م 1378 و.ر والذي جاء فيه….أفيدكم بأن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية تضمن سداد أقساط القرض وفوائده في حالة عدم التزام الشركة بالسداد
ثم صدر قرار مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 88/ 2016م بشأن تعلية رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب والذي نص في مادته الثالثة على أنه يتم تخصيص مبلغ يعادل قيمة القسط السنوي المطلوب سداده للمصارف سنوياً بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من سنة 2016م في شكل دين على الشركة تسترده وزارة المالية من الشركة متى ما تعافى إنتاجها ”
ثم صدر قرار مدير عام مصرف الصحاري ” مدير القرض رقم 9/ 2018 م بشأن تشكيل لجنة مشتركة تتولى تحديد قيمة التسوية النهائية وتحديد صيغة التمويل الإسلامي القرض المصرفي الممنوح للشركة الليبية للحديد والصلب وعدل بالقرار رقم 15/ 2018م
كذلك صدر قرار رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 655/ 2019م بشأن تشكيل لجنة مشتركة من المصارف التجارية المقرضة والشركة الليبية للحديد والصلب المقترضة برئاسة وكيل وزارة المالية والتي انتهت في اجتماعها الثالث- وحسب مدونات محضرها- إلى عدة نقاط أهمها:-
- جدولة أصل القرض الممنوح من المصارف إلى الشركة الليبية للحديد والصلب والبالغ قيمته 837,920,000 على أقساط لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ 1.6.2021م وتنتهي في 1.6.2027م، بواقع 119,702,857د.ل مائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ديناراً.
- العمل على تضمين المبالغ المتفق على تسديدها في الفقرة رقم 1 بالترتيبات المالية للسنوات المالية الواردة بالجدول أعلاه
بناء على ما خلصت إليه اللجنة في اجتماعها المشار إليه سلفاً قام وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات رئيس اللجنة ” بمخاطبة وزير المالية بموجب كتابه الرقيم 10/ 41 المؤرخ 29.3.2021م والذي اقترح فيه إحالة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة إلى مجلس الوزراء يتضح من السرد السالف للوقائع المستفتى عليها أن المصارف عند إبرامها لعقد القرض طويل الأجل اشترطت على الجهة المقترضة الشركة الليبية للحديد والصلب تقديم ضمان لسداد القرض يتمثل في تعهد معزز من اللجنة الشعبية العامة للصناعة، و اللجنة الشعبية العامة للمالية.
قامت الشركة الليبية للحديد والصلب الجهة المقترضة- الإيفاء بالتزاماتها المتولدة عن عقد القرض طويل الأجل بينها والمصارف المانحة- بتقديم هذه الضمانة الكفالة ” على النحو الذي تم سرده، وهو ما أثار التساؤل حول قانونية الإجراء الذي اتخذته كل من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن سابقا واللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً، والإجابة على هذا التساؤل يتعين الرجوع إلى القانون رقم 15/ 1986م، حيث نصت المادة 5 منه على أنه لا يجوز للخزانة العامة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.
فهذا النص ينطق بأن المشرع منع وزارة الخزانة العامة المالية من إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا إذا صدر قانون بذلك، وحيث إن الأوراق الماثلة قد خلت مما ينهض دليلاً على صدور قانون بضمان قيمة الدين المترتب في ذمة الشركة الليبية للحديد والصلب الجهة المقترضة لصالح المصارف المقرضة إذ أن كل ما حوته الأوراق هو مراسلة من وزارة المالية موجهة إلى المصارف المانحة تحمل إشاري رقم 652/2.23/1، مؤرخة في 21.12.2010م 1378 و.ر بشأن التزام وزارة المالية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه في حالة عدم قيام الشركة الليبية للحديد والصلب بتسديدة فلا مناص- والحالة هذه- من القول إنه لا يجوز لوزارة المالية ضمان هذا القرض إلا بعد صدور قانون بذلك.
لذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى أنه:
لا يجوز لوزارة المالية ضمان القروض الممنوحة للجهات غير الممولة من الخزانة العامة إلا إذا صدر قانون بذلك من السلطة التشريعية على النحو المبين في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- المستشار جمال أبو زريبة طرائيش
- رئيس قسم الرأي
- 2023-10-16
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس