فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: شركة الشاحنات والحافلات
- التاريخ: 9 ديسمبر 2018
- الإشاري: 162/8/2
فتوى إدارة القانون بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشركة الشاحنات والحافلات
بعد التحية
نشير إلى كتابكم رقم 8/ 1 – 604 المؤرخ في 25/ 09/ 2018م بشأن بيان الرأي القانوني حول إلزامية أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة فرديا من عدمه.
إن القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري نص في المادة 101 على أنه لا يتم تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي، ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
1….2…3…4…5…6…7…8 – أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس….9…10…) ونصت المادة 179 من ذات القانون تحت عنوان صحة قرارات المجلس على أنه
(يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه ما لم ينص عقد التأسيس او النظام الأساسي على اغلبية أعلى).
ويفهم من ذلك أن المشرع وضع حدا أدنى لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة لا يقل عن ثلاثة أعضاء وحدا اعلى لا يزيد على احد عشر عضوا ولا يفهم غير ذلك من النص إلا بطريق الاستنتاج والاستحسان، كما لا يمكن القول بعدم صحة تشكيل مجلس إدارة شركة مساهمة التزم في تعيين أعضائه بهذين الحدين – سواء كان عددهم فرديا او زوجيا – الا بطريق مخالفة صريح نص المادة 101، ولعل ما يؤيد ذلك أنه باستثناء القانون المصري الذي استلزم تكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة فإن معظم القوانين المقارنة وخاصة العربية منها اكتفت بتحديد الحد الأدنى أو الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة دون أن تستلزم كون هذا العدد وترا، ولا يغني عن ذلك جعل العدد في حديه الأدنى والأعلى فرديا إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد عدد أعضاء المجلس بين هذين الحدين زوجيا وإن كان من المستحسن تحديده فرديا تسهيلا لاتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية علما أنه حتى في هذه الحالة فإن المشكلة قد تظل كما هي نظر للاحتمال القائم دائما بكون عدد الأعضاء الحاضرين او المصوتين في اجتماع المجلس زوجيا ولذلك نجد أن بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الأردني نصت لحل هذه المشكلة على أن تصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وكذلك أيضا لم يأبه القانون الإنجليزي بالأمر فحدد الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة باثنين دون تحديد حد أعلى مجيزا بذلك تكوين مجلس الإدارة من أي عدد آخر من الأعضاء فرديا كان أم زوجيا.
لذلك فإن إدارة القانون ترى:
ليس إلزاميا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة فرديا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس