أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى إمكانية التمييز في عدد أيام العطلة الأسبوعية بين العمالة الوطنية والعمالة غير وطنية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: شركة الضمان للاستثمارات 
  • التاريخ: 23 أبريل 2014
  • الإشاري: 140/7/2 

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى إمكانية التمييز في عدد أيام العطلة الأسبوعية بين العمالة الوطنية والعمالة غير وطنية

السيد/ مدير الشؤون الإدارية بشركة الضمان للاستثمارات 

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم -1-17- 6499 المؤرخ في 2013/12/16 م والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى إمكانية التمييز في عدد أيام العطلة الأسبوعية بين العمالة الوطنية والعمالة غير وطنية.

نفيد

تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي على أنه: 

 تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها.

ويستفاد من هذا النص أن الجهات المذكورة فيه والتي يسري بشأنها هذا القرار تعد جميعها من أشخاص القانون العام وتتميز الأشخاص الاعتبارية العامة عن غيرها من أشخاص القانون الخاص بأن الجهات الأولى تندرج ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة ويسرى على العاملين بها التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة وينطبق القانون الإداري على العقود التي تبرمها كما تتمتع أموالها بالحصانة من الحجز عليها.

أما الشركات سواء إن كانت عامة أو خاصة فلا تندرج تحت أياً من الجهات المنصوص عليها في النص المتقدم وبالتالي لا يسري عليها القرار المذكور لأنها من أشخاص القانون الخاص وهو ما أكدته المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن المدني رقم 24/ 16/ ق إداري في جلستها المنعقدة بتاريخ 1970/3/29 حيث قصت  أن الأصل في أشخاص القانون العام هو السعي إلى تحقيق المصلحة العامة على خلاف الحال بالنسبة لأشخاص القانون الخاص التي تهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة كما هو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات والجمعيات وثمة مؤسسات أو جمعيات أو نقابات تنشأ عن طريق الجهود الفردية مستهدفة المصالح العامة شأن الأشخاص العامة وهو ما يدعو الدولة إلى إضفاء صفة النفع العام عليها بعد التحقق من قدرتها على تحقيق هذا النفع وهذه تعتبر من الأشخاص المعنوية الخاصة وتخضع أعمالها و عمالها وأموالها للقانون الخاص ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري خلافا للمؤسسات والهيئات العامة التي تدخل منازعاتها في إختصاص القضاء الإداري.

و تتميز أشخاص القانون الخاص بأن العاملين بها يخضعون لأحكام قانون العمل واللوائح التي تنظم عمل الشركات ولها ميزانية خاصة تستقل عن ميزانية الدولة وتخضع تعاقداتها للقانون المدني والتجاري ولا تتمتع أموالها بالحصانة التي تتمتع بها الأموال العامة.

ويستفاد مما تقدم أن تقرير يوم السبت عطلة رسمية بالنسبة للشركات من صلاحيات إدارة الشركة فإذا ما قررت لوائحها الخاصة أن يوم السبت هو من أيام العطلة الأسبوعية فيتعين عليها التقيد بالمادة السادسة عشر من قانون علاقات العمل في حالة تشغيل العاملين بها خلال ذلك اليوم.

أما بشأن التمييز بين العاملين الوطنيين وغير الوطنيين فيما يتعلق بعدد أيام العطلة الأسبوعية فإنه إذا ما تم استجلابهم والتعاقد معهم بعد موافقة وزارة العمل 

والتأهيل وتشغيلهم في المهن التي تحددها الوزارة المشار إليها و وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار صادر عنها، فإنه يتعين أن تساوى بينهم وبين أمثالهم من الوطنيين في جميع الحقوق استناداً لنص المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل والتي أكدت مبدأ المساواة بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية بشرط أن تكون إقامتهم مشروعة ومن مظاهر هذه المساواة التسوية بينهم في أيام العطلة الأسبوعية من حيث منح هذه العطلة مراعاة الأحكام الخاصة بتشغيلهم أثناءها.

لذلك ترى إدارة القانون ما يلي: 

  1. عدم جواز التمييز بين العاملين الوطنيين والأجانب بالشركة فيما يتعلق بعدد أيام العطلة الأسبوعية وغيرها من الحقوق وذلك إعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.-
  2.  صلاحية تقرير يوم السبت عطلة أسبوعية من عدمه من إختصاص مجلس إدارة الشركة فهي غير ملزمة بتطبيق القرار رقم 10 لسنة 2012 بشأن الدوام الرسمي إلا إذا رأت اعتبار يوم السبت عطلة رسمية فيجب ألا تميز بين العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون