أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن تفسير الغموض الذي أحاط بنص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: الشركة العامة للكهرباء
  • التاريخ: 29 أغسطس 2021
  • الإشاري: 110/8/2

فتوى إدارة القانون بشأن تفسير الغموض الذي أحاط بنص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعد التحية 

،، إشارة إلى كتابكم رقم 4786/5/2 المؤرخ في 2021/7/29 المتضمن طلب تفسير الغموض الذي أحاط بنص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها، وتستطلعون رأي الإدارة تبعاً لذلك فيما إذا كانت المكافأة المقررة لرئيس وأعضاء لجان العطاءات تضاعف عن كل عطاء تجاوزت قيمته عشرة ملايين دينار أم  تضاعف مرة واحدة عن مجموع العطاءات التى تطرح للتداول في وقت واحد.وما إذا كانت المُكافاة تُضاعف بمجرد طرح العطاء للتداول أم بعد اعتماد محضر الترسية.

ورداً على ذلك نفيد: 

جرى نص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو الآتي:- 

تمنح مكافآت مالية شهرية مقطوعة لرؤساء وأعضاء لجان العطاءات وأمناء السر على النحو التالي:- 

  • ا- 800 دينار لرؤساء اللجان ونوابهم.
  • ب- 600 دينار لأعضاء اللجان وأمناء السر.
  • ويجوز أن تمنح مكافات- تصرف مرة واحدة- لمن يتم الاستعانة بهم من قبل اللجنة بموافقتها على ألا تجاوز في جميع الأحوال ضعف المكافأة المقررة لأعضاء اللجنة.
  • كما يجوز زيادة قيمة المكافاة المقررة لرئيس وأعضاء اللجنة بنسبة تحددها الجهة التي تتبعها اللجنة فى العطاءات التى تتجاوز قيمتها 10,000,000 عشرة ملايين دينار على ألا تتجاوز فى جميع الأحوال ثلاثة أمثال قيمة المكافأة.
  • وتتحمل الجهات التي تشكل بها لجان العطاءات التكاليف المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.
  • ويُشترط لصرف المكافأة عقد الاجتماعات مرة على الأقل كل شهر على أن تكون تلك الاجتماعات فعلية تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.وباستقراء النص المشار إليه يتضح جلياً أن المشرع قرر في الفقرة الأولى استحقاق رؤساء وأعضاء لجان العطاءات وأمناء السر مكافأة مالية محددة القيمة تصرف شهرياً.وأوقف في الفقرة الأخيرة من ذات المادة استحقاق المكافات على توافر شرطين أولهما أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر وثانيهما أن تكون الاجتماعات فعلية تتطلبها طبيعة العمل وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل:- أي أن استحقاق المكافأة من عدمه يتوقف على ما تؤديه اللجنة من عمل فعلي تتطلبه طبيعة وحجم الأعمال المعروضة عليها والتي تقتضي على الأقل عقد اجتماعاتها ولو مرة كل شهر وبمفهوم المخالفة إذا كانت طبيعة العمل وحجمه المعروض على اللجنة لا يقتضي اجتماعها مرة على الأقل كل شهر فإن اجتماعاتها الشكلية ولو شهرياً لا تُعد موجباً لاستحقاقها للمكافأة. 
  • وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشرط يبقى مُلازماً لاستحقاق اللجنة للمكافأة سواء كانت العطاءات المعروضة تجاوزت العشر ملايين دينار أم لا.كما أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من ذات المادة زيادة قيمة المكافأة المقررة لرئيس وأعضاء تلك اللجان دون أمناء السر وذلك بنسبة مئوية من قيمة المكافاة المحددة مسبقاً إذا كانت العطاءات المعروضة على اللجنة تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار وأسند إلى الجهة أو الجهات التى تشكل فى نطاقها لجان العطاءات أمر تحديد تلك النسبة وليس مضاعفة المكافأة كما ورد في معرض التساؤل الأول إذ الفرق شاسع بين الأمرين باعتبار أن مضاعفة المكافأة محددة القيمة مسبقاً لا يحتاج لجهة تتولى تحديده كما أن مضاعفتها لا يتصور أن يكون بنسبة ما، على نحو ما ورد في صلب هذه الفقرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مقتضى صراحة النص حيث لا اجتهاد مع صراحة النص تقتضي جواز زيادة قيمة المكافأة المقررة لرؤساء وأعضاء لجان العطاءات بنسبة مئوية معينة من قيمة المكافأة المحددة مسبقاً تتولى تحديدها الجهة أو الجهات التي تشكل في نطاقها تلك اللجان.
  • وترك المشرع في هذه الحالة أمر إقرار الزيادة من عدمه وتحديد نسبتها للجهة التي تشكل بها لجان العطاءات وهى بذلك الزيادة ليست حقاً مطلقاً لأعضاء اللجنة ولا التزاماً واجباً على تلك الجهة وإنما تركه المشرع لسلطة تلك الجهة التقديرية الذي ينبغي أن تمارسه بما يتناسب وحجم وطبيعة العمل والجهد المبذول دون تعسف.والعلة في ذلك أن تلك الجهة هي الأقدر دون غيرها على تقدير ما يستحقه أعضاء اللجنة من زيادة فى قيمة المكافاة المقررة باعتبارها الجهة صاحبة المشروع بحكم اطلاعه على أعمال اللجنة وما عرض عليها من عطاءات وقيمتها وما بذلته من جهد وما بثت فيه منها من عدمه خاصة أن المُشرع كان قد ضمن لها ذلك من خلال نصه في عجز المادة 12 من القرار محل البحث على وجوب تمثيلها فى اللجنة عن طريق مندوب عنها يحضر كافة اجتماعاتها والقيد الوحيد الذي وضعه المُشرع على هذه الجهة عند إقرارها نسبة الزيادة ألا تجاوز في مجموعها ثلاثة أمثال قيمة المكافأة المحددة مسبقاً.أي ألا تتجاوز النسبة المئوية 300*100 بحيث لا تزيد قيمتها عن 2400 دينار بالنسبة لرئيس اللجنة ونائبه و 1800 دينار لباقي أعضاء اللجنة.ويترتب على ذلك أو يستخلص مما تقدم أن أمر إقرار هذه الزيادة يكون شهرياً على نحو متجدد و غير ثابت لارتباطها بالمكافأة المقررة أصلا وجوداً وعدماً و بتوافر شرط استحقاقها المتمثل فى وجود عطاءات معروضة على اللجنة تجاوز قيمتها العشرة ملايين دينار وما بثت فيه منها من عدمه من جهة ولأن تحديد نسبتها على نحو ما تقدم بيانه متوقف على عدد تلك العطاءات المعروضة وحجم العمل المبذول للبث فيها من قبل اللجنة من جهة أخرى ولا يستساغ من ثم تحديدها مسبقاً شهريا بقيمة محددة أو القول بمضاعفتها دون مراعاة لتلك الاعتبارات.كما أنه لا يشترط لإقرارها عرض عدد معين من تلك العطاءات التي تجاوز القيمة المحددة وإنما يجوز إقرارها ولو كان المعروض عطاء وحيداً وإن كان كما أسلفنا القول أن عدد العطاءات المعروضة ينبغي أن يكون له أثره في تحديد نسبة الزيادة.كما أن هذه الزيادة لا تستحق عن كل عطاء على حدى ولا بمجرد طرح العطاءات كما ورد في معرض التساؤل الثاني وذلك لاحتمال أن يتم استبعاد كل تلك العطاءات أو بعضها من قبل اللجنة دون البث فيها لقيام إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 54 من لائحة العقود الإدارية والذي يتأتى بمجرد اطلاع اللجنة عليها دون عناء يستحق الزيادة وهو ما يكون له أثره سواء فى استحقاق نسبة الزيادة اصلاً لعدم توافر شرطها أو في تحديد نسبتها بالنظر إلى عدد تلك العطاءات، وإنما تتقرر هذه الزيادة شهرياً بنسبة مئوية تحددها الجهة المشكل في نطاقها اللجنة وبالنظر إلى عدد العطاءات المعروضة عليها وتجاوزت القيمة المحددة وقامت بالبث فيها فعلياً من خلال إصدار توصيتها بإرساء العطاء أو رفضه فى محضر الترسية.ويستوي بعد ذلك إذا ما تم اعتماد محضر الترسية الصادر عن اللجنة من قبل الجهة المختصة بحسب الأحوال أو إعادته إليها لاتخاذ بعض الإجراءات التكميلية أم تم إلغاء العطاء على النحو الوارد بنص المادة 22 من لائحة العقود الإدارية.

تأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون الاتى: 

أولاً: يستحق رؤساء وأعضاء لجان العطاءات وأمناء السر مكافآت مالية محددة القيمة تصرف شهرياً إذا توافر شرطان: 

  1. أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر 
  2. أن تكون تلك الاجتماعات فعلية تتطلبها طبيعة العمل 

ثانياً: يجوز للجهات التى تشكل فى نطاقها لجان العطاءات إقرار زيادة المكافاة الشهرية المقررة لرئيس وأعضاء اللجنة بنسبة مئوية من قيمة المكافاة المحددة مسبقاً وذلك عن الأشهر التي يكون قد عرض فيها على اللجنة عطاءات تجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار وتولت اللجنة البت فيها إيجاباً أو سلباً شريطة ألا تجاوز قيمة الزيادة ثلاثة أمثال قيمة المكافأة وعلى النحو المفصل بصلب المذكرة.

والسلام عليكم 

  • المستشار جمال أبوزريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • عبد الله إبراهيم 
  • أ.محمود الشتوي