فتوى إدارة القانون بشأن تسوية أوضاع بعض موظفي المؤسسة الوطنية للسلع التموينية ممن يحملون شهادات بكالوريوس المحاسبة
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية (الإدارة العامة)
- التاريخ: 6 يناير 2009
فتوى إدارة القانون بشأن تسوية أوضاع بعض موظفي المؤسسة الوطنية للسلع التموينية ممن يحملون شهادات بكالوريوس المحاسبة
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية (الإدارة العامة)
بعد التحية…
نشير إلى كتابكم رقم 4205/121 الموافق 2008/12/24 مسيحي و الذي تذكرون فيه أن بعض موظفي المؤسسة ممن يحملون شهادات بكالوريوس محاسبة تقدموا بطلب تسوية أوضاعهم الوظيفية استناداً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 السنة 1990 ف بتعديل حكم بالقرار رقم 1541 لسنة 81 مسيحي حيث أن المؤسسة قامت بتعيينهم على الدرجة السابعة في حين أن القرار نص على منح الدرجة الثامنة لحملة البكالوريوس في العلوم البحثية والتطبيقية وارفقوا بطلبهم كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة لجامعة الفاتح والذي يفيد فيه بأن الحاصلين على درجة بكالوريوس في المحاسبة يعتبر من ضمن التخصصات البحثية والتطبيقية.
و إزاء ذلك يستطلعون الرأي القانوني حول مدى أحقيتهم في إجراء تسوية أوضاعهم الوظيفية من عدمه.
وردا على ذلك نفيد:
بأن إدارة القانون قد أبدت رأيها القانوني في مثل هذا الموضوع في عدة فتاوى سابقة انتهت فيها إلى أنه يجب تحديد طبيعة المؤهل فيما إذا كان من العلوم الإنمائية أم البحتة و التطبيقية ويرجع في ذلك إلى الجهات المختصة بالشؤون التعليمية ، فإذا رأى أمين اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح بأن المؤهل من العلوم البحتة أو تطبيقية استحق حاملة الدرجة الثامنة ويسوى وضعه الوظيفي على هذا الأساس هذا بالنسبة للمعينين فى الفترة السابقة على صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 81 ف بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 51 ف الذي ألغي الفرق بين التخصصات الإنمائية، والبحتة، والتطبيقية ونص على استحقاق كافة خريجي الجامعات الدرجة الثامنة دون استثناء إلا أنه لا يسري على المعينين قبل تاريخ العمل به.
لكل ما تقدم ترى إدارة القانون:
- أن تحديد طبيعة المؤهل مما تختص به الجهات التعليمية فإذا انتهى رأى هذه الجهة إلى تصنيف المؤهل ( بكالوريوس محاسبة) من العلوم البحتة والتطبيقية استحق حامله الدرجة الثامنة بالنسبة للمعنيين قبل صدور القرار رقم 103 لسنة 2006 مسيحي.
- سريان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 2006 مسيحي المشار إليه على المعينين بعد صدوره و ذلك بمنحهم الدرجة الثامنة أياً كانت الكلية التي تخرجوا منها.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا