أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الرأي القانوني لإجلاء اللبس حول جواز إعادة ندب الموظف للوحدة الإدارية ذاتها لمدة جديدة

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن الرأي القانوني لإجلاء اللبس حول جواز إعادة ندب الموظف للوحدة الإدارية ذاتها لمدة جديدة

السيد/ الكاتب العام بالأكاديمية الليبية 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري ل- ع-10-262 المؤرخ 2021-10-11م، الذي تذكرون فيه أنه تم ندب موظف بالأكاديمية الليبية إلى العمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة سنة كاملة، وذلك وفقاً لما جاء بقرار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 2017/21 واستمر المعنى حتى انتهاء مدة الندب أربع سنوات كاملة، وهي المدة القانونية المسموح بها وفقاً لما نصت عليه المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل، وعاد الموظف المذكور إلى سابق عمله بالأكاديمية الليبية حيث باشر عمله بتاريخ 09-04-2011 ثم تم منحه إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 01-05-2011، وبتاريخ 25-09-2011 تقدم بطلب للموافقة على ندبه إلى العمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

وإزاء ذلك تستطلعون الرأي القانوني لإجلاء اللبس حول جواز إعادة ندب الموظف للوحدة الإدارية ذاتها لمدة جديدة. 

وردا على ذلك نفيد:- 

بدءًا ينبغي أن ننوه إلى أنه كأصل عام، وكما نص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م في مادته 126 على أن يكون” شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل “، ويعد الندب وسيلة من وسائل شغل الوظيفة العامة، إلا أنه وسيلة تأقيتية، وهذه الصفة واضحة وجلية بنص المادة 147؛ التي جاءت على النحو التالي “يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى…” والندب كما هو واضح من نص هذه المادة هو تكليف الموظف ليقوم وظيفة أخرى بصفة مؤقتة حددها المشرع بسلة واحدة قابلة للتجديد لا يجوز تمديدها لأكثر اربع سنوات بحسب نص المادة 147 وذلك إذا كان الندب على سبيل التفرغ، وقصد المشرع في تأقيت الندب لا لبس فيه ولا غموض والذي يتمثل في ارتباط الموظف بوظيفته الأصلية وعدم تأثر خبرته في ممارستها نتيجة ندبه إلى وظيفة أخرى داخل أو خارج الوحدة الإدارية التي يعمل بها، لذا فإن الأمر يستلزم بقاءه في وظيفته الأصلية بعد انتهاء ندبه مدة أربع سنوات ثم يجوز ندبه من جديد وبذلك تتحقق الحكمة التي تغياها المشرع من وراء تقرير حد أقصى للندب ويشهد على ذلك أن نصوص قانون الخدمة المدنية السابق رقم 55 لسنة 1976، لم تنص على حد أقصى للندب على سبيل التفرغ وهو ما يعني استمرار تجديده إلى أجل غير مسمى وفي حالة انتهائه يجوز إعادة ندب الموظف ذاته من جديد ولو كان ذلك بعد مدة وجيزة من انتهاء ندبه الأول، ولكن المشرع في القانون الحالي عدل عن اتجاهه السابق مما يدل دلالة كافية على قصد المشرع في إقرار مدة محددة لا يجوز تجاوزها، والقول بغير ذلك يصطدم مع قصد المشرع في اعتبار الندب من الوسائل المؤقتة لشغل الوظيفة العامة، ويتعارض مع الحفاظ على علاقة الموظف بجهة عمله الأصلية حيث إنه إذا طالت مدة الندب إلى جهة إدارية أخرى، أو تكررت دون فاصل زمني يعادل على الأقل مدة الادب يؤثر بشكل سلبي على اكتساب الموظف الخبرة، والمهارات المطلوبة في مجال عمله الأصلي، وفي فتوى سابقة عن إدارة القانون بتاريخ 21-12-2011م تحت رقم ع- ع- 79/17 انتهت إلى أن ” الحكمة من تحديد مدة الندب على سبيل التفرغ بأربع سنوات كحد أقصى تقتضي عدم جواز إعادة الندب إلا بعد أن يقضي العضو مدة تساوي أو تزيد عن الحد الأقصى للندب في مباشرة وظيفته الأصلية”. 

وايضا في فتوى أخرى لإدارة القانون صدرت بتاريخ 01-08-2015م تحت رقم 188 ملف 24/2 انتهت فيها الإدارة إلى أن الندب سواء بالإضافة للعمل أم على سبيل التفرغ هو إجراء ذو طبيعة مؤقتة لا يجاوز السنة إلا إذا تم تجديده بموافقة الجهتين المنتدب منها وإليها وجواز ندب المستخدم على سبيل التفرغ مدة لا تزيد عن أربع سنوات”، وكذلك بتاريخ 2017-11-06م انتهت إدارة القانون في فتواها ذات الرقم الإشاري 194/18/2 “أما شغل الوظيفة بشكل دائم فليس وسيلتها اللجوء إلى الندب إذ أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية تتمثل في أن يصبح الموظف الذي يشغل الوظيفة بصفة مؤقتة أفضل حالاً من الموظف الذي يشغلها بصفة أصلية من حيث المعاملة المالية وسيؤدي إلى آثار معنوية غير إيجابية بالنسبة لغير الموظف المنتدب، لذلك فإن إعادة ندب الموظف ذاته للوحدة الإدارية التي سبق وأن تم ندبه إليها، أو إلى وحدة أخرى و خلال فترة قصيرة بمجرد انتهاء الأربع سنوات التي أباحها القانون من شأنه أن يجعل الندب في هذه الحالة ذا صفة تكاد تكون دائمة. 

وحيث إن الموظف المراد إعادة ندبه في واقعة الحال لم يتجاوز مدة بقائه في جهة عمله الأصلية التي قضاها في إجازة خاصة بدون مرتب سوى مدة قصيرة الأمر الذي يتعذر معه إعادة ندبه من جديد ويتعين بقاؤه في وظيفته الأصلية مدة لا تقل عن أربع سنوات يجوز بعدها إعادة ندبه سواء إلى الجهة السابقة أم غيرها إذا ما توافرت شروط الندب الأخرى المقررة قانوناً في حقه. 

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:- 

إن إعادة ندب المعني إلى الجهة الإدارية ذاتها لا يجوز لقصر الفترة الزمنية واستنفاذ مدة الأربع سنوات المقررة بموجب القانون. 

والسلام عليكم 

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • جمال أبو زريبة طرنيش 
  • 8-8-2022 م 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون