Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن الالتزام بسداد الالتزامات المالية لعقود موقعة من رؤساء مكاتب الإسكان والمرافق

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: وزارة الاسكان والتعمير 
  • التاريخ: 22 ديسمبر 2020
  • الإشاري: 100/5/2 

تناقش هذه الفتوى مدى التزام وزارة الإسكان والتعمير بسداد قيمة الالتزامات المالية للشركات المحلية التي نفذت مشاريع بناءً على عقود موقعة من رؤساء مكاتب الإسكان والمرافق في المناطق. تستند الفتوى إلى المادة 80 من لائحة العقود الإدارية لعام 2007م، وتؤكد أحقية الشركات في الحصول على مستحقاتها المالية شريطة تنفيذها المشاريع وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، حتى وإن كانت العقود موقعة من غير المختصين.

السيد وزير الاسكان والتعمير 

بعد التحية.

إشارة الى كتابكم رقم 2020/35 المؤرخ 2020/11/1م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول مدى التزام الوزارة بسداد قيمة الالتزامات المالية لبعض الشركات المحلية التي قامت بتنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها بموجب عقود تم توقيعها من قبل رؤساء مكاتب الإسكان والمرافق بالمناطق.

ورداً على ذلك نفيد:

نصت المادة 80 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م على أن يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهة المتعاقدة أو من له صلاحياته التوقيع على العقود أو تمديدها نيابة عنها فهذه المادة قد منحت بشكل صريح الاختصاص بتوقيع العقود الادارية لأمناء اللجان الشعبية بمختلف مستوياتها ومن حل محلهم بعد انتهاء العمل بنظام اللجان المشار إليها، وذلك عند تنفيذها لبعض المشاريع والتعاقد بشأنها مع الشركات المنفذة سواء كانت محلية أو اجنبية وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في لائحة العقود الادارية المشار إليها كما منحت هذه المادة الاختصاص ذاته لمن له صلاحيات إمناء تلك اللجان ويشمل ذلك رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والاجهزة والمراكز والمشروعات العامة، وبذلك يتضح أنه لا يملك إبرام العقود باسم الادارة الا أشخاص محددين يعينهم المشرع، والأصل وفقاً للقاعدة العامة أن يمارس هؤلاء الأشخاص اختصاصاتهم بأنفسهم بحيث لا يجوز لهم تفويض غيرهم محلهم في ممارسة هذا الاختصاص، كما لا يجوز لهم تفويض غيرهم في ممارسته إلا في الحدود وبالقيود التي يضعها المشرع وكل هذا مجرد تطبيق للقواعد العامة.

ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص في مجال عقود الإدارة عدم مشروعية العقد ولكن ما مدى جسامة عدم المشروعية في هذه الحالة: 

يذهب الفقيه جيز وهو أول من درس موضوع العقود الإدارية بإسهاب الى أن توقيع العقد من السلطة الإدارية غير المختصة بتوقيعه يجعله معدوماً لا باطلاً فحسب بل وطبق ذات الحكم على حالة التفويض بالتوقيع اذا جاوز المفوض اليه حدود التفويض.

أما الفقيه دى لو بادير فيرى أن رأى جيز مغالى فيه وأن العقد لا يكون معدوماً إلا إذا لم يتم ابرامه نهائيا من السلطة المختصة أو من غيرها ولكن العقد الذي يوقعه موظف غير مختص بتوقيعه هو عقد باطل لا معدوم ولكنه يسرع بتوكيد أن هذا البطلان هو بطلان مطلق لأن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام.ولسنا ندرى الفارق بين الانعدام والبطلان في المطلق في هذا الصدد ما دام الفقه والقضاء يسلمان بأن البطلان في هذه الحالة لا يمكن أن يصححه التقادم ولا الإقرار من جهة الإدارة المختصة. 

ومهما كانت النتيجة المترتبة على عدم توقيع العقد من المختص فإن المقاول يستحق كل حقوقه اذا ما نفذ كافة التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، اذ ان انعدام أو بطلان الرابطة التعاقدية لا يعنى حرمان المقاول من حقوقه لاسيما ان هذا الانعدام لايد له فيه وانما يعود الى اخطاء جهة الادارة، ومما يشهد على استحقاق المقاول لكافة حقوقه في مثل هذه الحالات انه يستطيع ان يطالب الادارة امام القضاء بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء نكول الادارة عن التعاقد فيكون من باب أولى حصوله على حقوقه اذا ما قام بتنفيذ التزاماته على اكمل وجه مراعياً في ذلك احكام العقد ولائحة العقود الادارية المعمول بها أبان ابرامه العقد مع جهة الادارة وتنفيذه لالتزاماته الناتجة عن العقد الموقع من غير المختص، واساس مطالبة المقاول بحقوقه في هذه الحالة أو بالتعويض في الحالة الأولى يستند إما على أساس الخطا وذلك اذا تبت ان توقيع العقد قد تم من غير مختص، وإما على أساس الاثراء بلا سبب وذلك اذا بدا المتعاقد في تنفيذ عقده رغم توقيعه من غير المخول بذلك قانوناً لان الاعمال التي نفذها المقاول قد عادت على جهة الادارة بفائدة حقيقية، كما أن سماح الادارة للمقاول بالبدء في التنفيذ رغم علمها بأن من قام بتوقيع العقد غير مخول يعد ذلك قبولا ضمنياً منها لما نفذه من اعمال.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون: 

  • احقية الشركات في الحصول على مستحقاتها المالية المترتبة على تنفيذها لكافة التزاماتها الناشئة عن عقود ادارية تم توقيعها من غير مختص شريطة أن يكون التنفيذ قد تم وفقاً للشروط والمواصفات والقياسات المتفق عليها على الوجه المبين تفصيلاً في صلب المذكرة.

السلام عليكم 

  • المستشار جمال أبوزريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون 

الفتاوى ذات الصلة