أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن اقتصار اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية، والإقليمية 

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: المجلس الرئاسي
  • التاريخ: 23 أغسطس 2021
  • الإشاري: 103/1/2

فتوى إدارة القانون بشأن اقتصار اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية، والإقليمية 

السيد معالي/ رئيس المجلس الرئاسي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة.. إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري ر. م. ر/ 54/ 2021 المؤرخ 26. 7. 2021م ، الذي تذكرون فيه بأنه قد ورد في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة من خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي في إطار المرحلة التمهيدية للحل الشامل وذلك في مادته الثانية الفقرة 4- 1 أن من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية، كما تذكرون أن القانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي قد أسند إيفاد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية إلى مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الخارجية. 

وإزاء ذلك تستطلعون رأي هذه الإدارة في مسألة اختصاص المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء السفراء والقناصل والممثلين لدى المنظمات الدولية.

ورداً على ذلك نفيد:- 

بأن المادة الثانية الفقرة 1 من خارطة الطريق المشار إليها أعلاه قد نصت اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً 1.1………. 1.2… 1.3 …….. 1.4 تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الإتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة. 

فقد جاءت مفردات الفقرة المتقدمة واضحة وصريحة في الدلالة على الحكم المراد منها والمتمثل في انعقاد الاختصاص بتعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وكذلك ممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية للمجلس الرئاسي دون غيره، ولكي يمارس المجلس المشار إليه اختصاصه المنوه عنه في إطار الشرعية يتوجب توافر شرطين أولهما: أن يتم التعيين أو الإعفاء بناء على إقتراح

من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ذلك أن المجلس الرئاسي، وإن كان غير ملزم بالأخذ باقتراح رئيس الحكومة في هذا الشأن حيث يجوز له أن يرفض تعيين أي شخص اقترحه رئيس الحكومة بشغل الوظائف المشار إليها بالنص المتقدم أو إعفائه من شغله لها إلا أنه يتعين أن يكون التعيين، والإعفاء مسبوقاً بذلك الإجراء. 

ثانيهما: أن يتخذ المجلس الرئاسي قراره بالتعيين أو الإعفاء بإجماع أعضائه كافة ولا تكفي الأغلبية لصحة اختصاصه المشار إليه.

وقد رتبت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من خارطة الطريق جزاء البطلان على مخالفة هذا الشرط، ويلاحظ على اختصاص المجلس الرئاسي محل البحث أنه يقتصر على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى غيرها من الدول وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، ولا يمتد إلى وظيفة القنصل وغيرها من وظائف السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين، وتكفي عبارات نص المادة الثانية الفقرة 1.4 للدلالة على صحة هذا الاستنباط، وينعقد الاختصاص بتعيين القناصل لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية، ولوزير هذه الأخيرة بالنسبة لغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفيه والملحقين الفنيين المرشحين من وزاراتهم، وذلك وفقاً لما يقضي به القانون رقم 57 لسنة 2012 م المشار إليه. ومما ينبغي التذكير به أنه يتعين على المجلس الرئاسي مراعاة ما تمت الإشارة إليه من أحكام لا سيما المتعلق منها بقواعد الاختصاص إذ أن مخالفتها سينحدر بقراراته إلى دركة العدم ويجعلها مجرد وقائع مادية عديمة الأثر القانوني، وهو ما يعبر عليه اصطلاحا بعيب اغتصاب السلطة الذي إذا ما شاب القرارات الإدارية أعدمها.

وعلى هدى ما سبق ترى إدارة القانون: 

  1. اقتصار اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية، والإقليمية على النحو المبين أعلاه.
  2. انعقاد الاختصاص بتعيين القناصل لمجلس الوزراء بناء على وزارة الخارجية على النحو الوارد في صلب المذكرة.

 والسلام عليكم

  • المستشار جمال ابو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • إدارة القانون
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون