أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بالرقم الإشارى 194/23/2 بشأن مدى إمكانية إعفاء مؤسسات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: مفوضية المجتمع المدني
  • التاريخ: 7 أغسطس 2016
  • الإشاري: 194/23/2

فتوى إدارة القانون بالرقم الإشارى 194/23/2 بشأن مدى إمكانية إعفاء مؤسسات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية

السيد المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني.

بعد التحية،،،

بالإشارة إلى كتاب السيد مدير مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس رقم (180) 016 المؤرخ بـ 2016/4/11م، الذي يطلب فيه الرأي القانوني حول مدى إعفاء مؤسسات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى فروع المنظمات الدولية التي تزاول أعمالها داخل الأراضي الليبية.

ورداً على ذلك تنفيذ نص القانون رقم (12) لسنة 1372 ور بشأن ضريبة الدخل على أنه (( مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة تعفى من الضريبة المحررات والتصرفات التالية:

1/ 2/ المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها النقابات والهيئات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها بالقدر الذي تتحمله منها…..)) م “21”

وبالتالي فإن هذا النص قد قرر عدم إخضاع المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات القائمة على أغراض خيرية لضريبة الدمغة وذلك في الأصول التي تكون فيها هذه الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها.

وأما عن مدى خضوع مؤسسات المجتمع المدني لضريبة الدخل فإن المادة (34) من القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل نصت على أن ((يُعفى من اعتبارية من الضريبة دخل الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك دخل الهيئات المدنية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي وذلك كله من عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والسبعين من هذا القانون والتي بدورها قضت على أن ((يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخرى سواء كانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثمارياً، وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي)) وهذا النص قد قرر كذلك إعفاء دخول المؤسسات التي تقوم على أغراض البر والإحسان من الخضوع لضريبة الدخل.

أما إذا مارست نشاطاً تجارياً أو غيره وحققت دخلاً من ذلك النشاط فإن هذا الدخل يكون خاضعاً للضريبة وهو الحكم الذي أوردته المادة (73) المشار إليها حيث قيدت الإعفاء بشرط ألا تقوم المؤسسة أو الهيأة بأعمال تجارية أو صناعية أو أعمال الاستثمار العقاري.

وفيما يتعلق بالضريبة على الإنتاج فإن المادة الخامسة من القانون رقم (19) لسنة 1992 م، قد حددت الحالات التي يجوز إعفاؤها من الضريبة المذكورة ولم يذكر من ضمنها المؤسسات الخيرية وبالتالي فإنها تخضع للضريبة على الإنتاج إذ أن الإعفاء لا يكون إلا بناء على قانون فكية وفيما يتعلق بالخضوع للرسوم الجمركية فإن القانون رقم (67) لسنة 1972م بشأن قانون الجمارك قد نص في المادة (110) منه على أنه () مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو بموجب اتفاقيات تكون الحكومة طرفاً فيها تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة…….16 – البضائع التي تستوردها المؤسسات والهيئات الخيرية والدينية والاجتماعية والنوادي الثقافية والرياضية بقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها والتي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح الوزير المختص)) فقد قرر هذا النص إعفاء البضائع التي تستوردها المؤسسات والهيات الخيرية وذلك بقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها من الضرائب والرسوم الجمركية غير أنه قد ترك أمر تحديد تلك البضائع لوزير الخزانة بناء على اقتراح الوزير المختص.

وعليه فإنه وإن كان الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم قد تقرر للمؤسسات والجمعيات الأهلية الخيرية بسبب الأغراض التي أنشئت من أجلها والتي في مجملها لا تهدف إلى الحصول على الربح المادي ومن ثم فإنه ينبغي عدم التوسع في منح الإعفاء للمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها هذه المؤسسات لصالحها لأن هذه المشاريع حينئذ تأخذ حكم الشركات وتعد بالتالي وحدات اقتصادية.

أما فيما يتعلق بفروع المنظمات الدولية العاملة داخل الأراضي الليبية فإن مناط الالتزام القانوني بدفع الضرائب والرسوم والإعفاء منها هو النص عليها في القوانين التشريعية أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.

وعلى هدى ما سبق ترى إدارة القانون:

  • عدم خضوع مؤسسات المجتمع المدني لضرائب الدخل والدمغة والرسوم الجمركية وذلك في حدود الأحكام المقررة في القوانين الخاصة بكل منها.
  • خضوع المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لصالحها للضرائب والرسوم الجمركية وذلك للأسباب المبينة في المذكرة.
  • أن مناط التزام فروع المنظمات الدولية العاملة داخل ليبيا بدفع الضرائب الأصول على والرسوم والإعفاء منها هو النص عليها في القوانين التشريعية أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.

والسلام السيكم

  • المستشار محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون