نص اتفاق يرمي إلى تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية ما بين الدول
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- تاريخ التوقيع: 15 يوليو 1949
- تاريخ النفاذ: 15 يوليو 1949
- تاريخ التصديق: 15 يوليو 1949
- رقم القانون: 154
نص اتفاق يرمي إلى تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية ما بين الدول
- لما كانت حكومات الدول الموقعة على هذا الاتفاق مقتنعة بأن تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية ما بين الدول من شأنه أن يروج حرية نشر الأفكار وتداولها بواسطة الكلمة والصورة وأن يؤدى بالتالى الى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب وفقاً لأهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو
لذلك تم الاتفاق فيما بينها على إقرار الأحكام التالية:
المادة 1
يسري هذا الاتفاق على المواد السمعية والبصرية المبينة فئاتها في المادة الثانية والمعتبرة ذات صبغة تربوية أو علمية أو ثقافية·
تعتبر ذات صبغة تربوية وعلمية وثقافية كل مادة سمعية وبصرية:-
- أ- يكون غرضها أو أثرها الرئيسى التعليم وبث المعرفة، سواء عن سبيل عرض موضوع معين عرضاً تاماً أو عرض ناحية معينة من نواحيه، أو تكون بحكم طبيعتها خاصة كفيلة بحفظ المعرفة أو تقدمها أو نشرها، وتعزيز التفاهم والنوايا الطيبة بين الامم.
- ب- متسمة بسمات تمثيلية وأصلية وصحيحة.
- ج- لا تحول خصائصها الفنية دون استخدامها.
المادة 2
تسرى أحكام المادة السابقة على أصناف المواد السمعية والبصرية المبينة فيما يلى:-
- أ- الأفلام المتحركة، والثابتة، والمصغرة، ولا فرق في ذلك أكانت هذه الأفلام أفلاماً سلبية معروضة و محمضة أم أفلام اًإيجابية مطبوعة و محمضة.
- ب- التسجيل الصوتى، من جميع الاشكال والانواع.
- ج- الشرائح الزجاجية، والنماذج والتصاميم التمثيلية والرسوم الجدارية، والخرائط والإعلانات.
ويشار إلى جميع هذه الانواع والاصناف، في صلب هذا الاتفاق بكلمة مواد ».
المادة 3
- تتعهد که دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق أن تقوم لدى انقضاء ستة أشهر، من تاريخ دخوله في حيز التنفيذ، بإعفاء المواد المصنوعة في احدى الدول المتعاقدة الاخرى من أية ضرائب جمركية أو قيود كمية مهما كان نوعها، إعفاء تاماً، وأن تعفيها كذلك من ضرورة الحصول على رخصة استيراد نهائية أو مؤقتة.
- ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يقضي بالتخلي عن استيفاء المكوس والتكاليف، والضرائب أو الرسوم المفروضة على استيراد كافة أصناف السلع، بلا استثناء، أيا كان نوعها أو مصدرها حتى لو كانت معفاة من الضرائب الجمركية، وتشمل هذه المكوس والتكاليف والرسوم، فيما تشمله، رسوم الإحصاء ورسوم الطوابع.
- أن المواد التي يحق لها الاستفادة من المزايا المبينة في الفقرة الاولى التكاليف من هذه المادة تعفى فى البلاد المستوردة من جميع والمكوس والضرائب أوالرسوم الداخلية التي لا تخضع لها المواد المماثلة المصنوعة فى تلك البلاد، ويجب أن لا تكون معاملة المواد المستوردة دون معاملة المواد المماثلة التي تنتجها هذه البلاد،فيما يختص بالقوانين والأنظمة أو الشروط الداخلية التي يخضع لها بيع هذه المواد ونقلها وتوزيعها، من جهة، أو نسخها وعرضها وغير ذلك من طرق استعمالها، من جهة أخرى.
- ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يوجب على أية دولة من الدول المتعاقدة أن ترفض منح المزايا المبينة في هذه المادة، للمواد التي تنتجها أية دولة من غير الدول المتعاقدة إذا كان في مثل هذا الرفض يتناقض مع الالتزامات الدولية المرتبطة بها أو السياسة التجارية التي تتمشي عليها·
المادة 4
- ان اعفاء المواد المستوردة بموجب هذا الاتفاق، من الرسوم الجمركية، يتوقف على كونها مرفقة بشهادة تثبت صفتها التربوية والعلمية والثقافية حسب منطوق المادة الأولى.
- تمنح هذه الشهادة من قبل السلطة الحكومية المختصة في الدولة التي تنتج هذه المواد، أو من قبل هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة وللنماذج المدرجة في ذيل هذا الاتفاق.ويمكن تعديل هذه النماذج أو تنقيتها إذا وافقت الدول المتعاقدة على ذلك، بشرط أن يكون هذا التعديل أو التنقيح متوافقاً مع أحكام هذا الاتفاق.
- تمنح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الشهادات المتعلقة بالمواد التربوية والعلمية أو الثقافية التي تنتجها منظمات دولية معترف بها من هيئة الأمم المتحدة أو من احدى مؤسساتها المتخصصة.
- لدى الاطلاع على هذه الشهادة، تقرر السلطة الحكومية المختصة في البلاد المستوردة ما إذا كان من حق المواد المشار إليها أن تفيد من المزايا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا الاتفاق.ويؤخذ هذا القرار بعد فحص المواد المستوردة وتطبيق الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى فاذا حدث عقب هذا الفحص أن قررت السلطة المذكورة الامتناع عن منح المواد المشار إليها تلك المزايا، لعدم تسليمها بصفتها التربوية أو العلمية أو الثقافية، كان من واجبها قبل الإقدام على اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد أن تبلغ عزمها هذا المسلطة التي أصدرت الشهادة سواء أكانت هذه السلطة حكومة من الحكومات أم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وذلك كيما تتيح لتلك السلطة أن تتقدم بملاحظاتها الودية المؤيدة لطلب الإعفاء إلى حكومة البلد التي تستورد إليها المواد.
- يحق للسلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي تستورد المواد إلى أراضيها أن تفرض على المستورد ما تراه من الشروط للتحقق من أنه لا يتوخى الربح والكسب من عرضه للمواد المستوردة أو من استعمالها·
- يعتبر القرار الذي تتخذه السلطة الحكومية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يراد استيراد المواد السمعية والبصرية إليها في الحالات المبينة فى الفقرة الرابعة من هذه المادة، قراراً نهائياً إلا أنه يجب على هذه السلطة أن تنظر بعين الاعتبار قبل اتخاذها قراراً كهذا، الى الملاحظات التي يتقدم بها مصدر الشهادة، سواء أكانت الشهادة صادرة من حكومة من الحكومات أو من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
المادة 5
ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمس حق الدول الموقعة عليه في فرض رقابتها على هذه المواد وفقاً لقوانينها الخاصة، أو في اتخاذ ما تراه من الإجراءات لمنع استيرادها أو الحد منه إذا كان في ذلك ما يمس بأمنها الوطني أو بالنظام العام.
المادة 6
يجب على كل دولة من الدول المتعاقدة أن ترسل إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو نسخة عن كل شهادة تصدر عنها فيما يتعلق بالمواد المصدرة من بلادها، وأن تحيط هذه المنظمة علماً بالقرارات التى تتخذها بشأن المواد المرفقة بالشهادة.المستوردة من بلاد الدول المتعاقدة الأخرى، التي طلبت الترخيص باستيرادها.واذا رفضت تلك الدولة هذا الطلب، فيتوجب عليها بيان أسباب هذا الرفض.وعلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عندئذ أن تحيل هذه المعلومات الى جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق، وأن تنظم وتنشر باللغتين الانكليزية والفرنسية جدولا بهذه المواد، تشير فيه إلى جميع الشهادات الصادرة والقرارات المتخذة بشأنها.
المادة 7
تتعهد الدول الموقعة على هذا الاتفاق أن تواصل جهودها المشتركة للعمل بكافة الوسائل على الحد، ما أمكن، من القيود التي لم ترفع بموجب الاتفاق الحالى والتى قد تقف عائقاً فى سبيل نشر وتداول المواد المبينة في المادة الأولى.
المادة 8
يجب على كل دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق أن تبلغ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ عما اتخذته من إجراءات لضمان تنفيذه في أراضيها، وتحيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو هذه المعلومات تباعاً إلى جميع الدول المتعاقدة.
المادة 9
- تحال الى محكمة العدل الدولية جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الدول الموقعة على دستور تلك المحكمة بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه باستثناء ما هو منصوص عليه فى المادتين 4 و 5 ما عدا بعض الحالات الخاصة التي يتفق فيها الفريقان المتنازعان على فض الخلاف بطريقة أخرى.
- إذا نشب خلاف كهذا بين فئة من الدول المتعاقدة، وكانت هذه الدول أو إحداها غير موقعة على دستور محكمة العدل الدولية، فيحال هذا الخلاف وفقاً لمشيئة هذه الدول وتبعاً لقوانينها الدستورية المعمول بها في كل منها، إما الى هيئة تحكيمية تؤلف وفقاً للاتفاق الخاص بفض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، الذي عقد في لاهاى بتاريخ 18 تشرين الأول أكتوبر1907 م أو الى أية هيئة تحكيمية أخرى.
المادة 10
يعرض هذا الاتفاق على الدول الموقعة عليه لإعلان قبولها له، وتودع وثائق القبول لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يتولى اعلام جميع دول الأمم المتحدة بإيداع تلك الوثيقة وتاريخه.
المادة 11
- ابتداء من أول يناير 1950 م يحق لكل دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع بعد على هذا الاتفاق، كما يحق لكل دولة غير عضو في الأمم المتحدة وصلها من الأمين العام نسخة مصدقة عن هذا الاتفاق، أن تلتحق به.
- تودع وثائق الالتحاق لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، الذي يرسل اشعاراً بهذا الإيداع مع بيان تاريخه الى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، والى الدول غير المشتركة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 12
- يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تسلم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وثائق القبول أو الالتحاق من عشر دول على الأقل، وفقاً للمادتين 10 و 11، ثم يعمد الأمين العام، فى أسرع وقت ممكن، إلى وضع محضر يعين فيه دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ، بموجب هذه الفقرة.
- يصبح هذا الاتفاق مرعى الإجراء فيما يختص بالدول التي تودع وثيقة قبولها له أو التحاقها به فيما بعد، لدى انقضاء تسعين يوماً على تاريخ إيداع هذه الوثيقة.
- يسجل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هذا الاتفاق حال دخوله في حيز التنفيذ، وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة والأنظمة التي وضعتها الجمعية العمومية.
المادة 13
- يحق لكل دولة موقعة على هذا الاتفاق أن تنسحب منه بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله فى حيز التنفيذ فيما يخص هذه الدولة.
- تم عملية الانسحاب هذه بإشعار خطى ترسله الدولة التي تود الانسحاب منه الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يحيط جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسائر الدول المشار إليها في المادة 11، علماً بتسلم هذه الاشعارات مع بيان تاريخ تسلمها.
- يعتبر الانسحاب من هذا الاتفاق نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة على تسلم اشعار الانسحاب من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 14
- يحق لكل دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق أن تصرح لدى توقيعها عليه أو قبولها له أو التحاقها به بأن مجرد قبولها له لا يقيدها بأى التزام فيما يتعلق بالأقطار التي تمثلها دولياً وفى مثل هذه الحالة، لا يسرى الاتفاق على الأقطار المسماة في التصريح.
- لا تحمل الدول الموقعة على هذا الاتفاق، بمجرد قبولها له، أية مسئولية فيما يختص بكافة أو أحد الأقطار غير المستقلة التي تتولى إدارتها تحت مسئوليتها الخاصة، ولكن فى استطاعة هذه الدول أن تعلن قبول تلك الأقطار أو احدها حين ارسالها اخطار قبولها للاتفاق أو فى أى تاريخ لاحق، وفى هذه الحالة تسرى أحكام الاتفاق على الأقطار المشار إليها بعد انقضاء تسعين يوماً على تسلم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لذلك الأشعار.
- فى استطاعة كل دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق، فى أى وقت شاءت بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها في المادة الثالثة عشر، أن تعلن عن رغبتها في إيقاف سريان هذا الاتفاق على كافة الأقطار التي تتولى مسئولية تمثيلها دولياً أو فى أى منها، أو فى كافة الأقطار غير المستقلة التي تتولى إدارتها تحت مسئوليتها الخاصة أو فى أى منها، وفى مثل هذه الحالة، يتوقف مفعول هذا الاتفاق فى الأقطار المشار إليها في التصريح، بعد انقضاء ستة أشهر على وصوله للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
- يحيل الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، الى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى جميع الدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 11 التصاريح والاشعارات التي يتسلمها بموجب هذه المادة، مع بيان تاريخ تسلمها.
المادة 15
ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع الدول الموقعة عليه أن تعقد مع هيئة الأمم المتحدة أو المتحدة أو مع أية منظمة من منظماتها المتخصصة منظماتها المتخصصة، اتفاقات أو ترتيبات تمنح بموجبها المواد الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أو أية منظمة من منظماتها المتخصصة أو تحت إشرافها ما تراه من التسهيلات، والإعفاءات والامتيازات والحصانات.
المادة 16
تودع النسخة الأصلية لهذا الاتفاق في محفوظات هيئة الأمم المتحدة ويفتح باب التوقيع عليه فى الايك سكس من 15يوليو 1949 م لغاية 31 ديسمبر 1949م ويسلم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليها من هذا الاتفاق الى كل عضو من أعضاء هيئة الامم المتحدة والى سائر الحكومات الأخرى التي يعينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو و اقراراً بما سبق، فإن الموقعين أدناه، المفوضين تفويضاً قانونياً لهذا الغرض، قد أمضوا، كل باسم حكومته، وفى التاريخ المقابل لتوقيعه هذا الاتفاق الذي يعد كل من نصيه الانجليزي والفرنسي، نصاً رسمياً معتمداً.
بروتوكول التوقيع
في حين توقيع هذا الاتفاق الذى يستهدف تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية، وافق الموقعون أدناه المفوضون تفويضاً قانونياً لهذا الغرض، على مايلي:-
- يرفق الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة النص الأصلي لهذا الاتفاق بنماذج الشهادات المشار إليها فى المادة الرابعة المطروحة الآن على موافقة الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو حالما يحيلها إليه مدير اليونسكو العام، وعقب هذا يضع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة محضراً بذلك ويوجه الى حكومات الدول المختصة صورة من المحضر ومن نماذج الشهادات المحالة إليه.
- في انتظار عقد الاتفاق المشار إليه في المادة السادسة، يحيل الأمين نسخاً مصدقاً عليها بأنها طبق الأصل من الاتفاق إلى الدول غير المشتركة فى هيئة الأمم المتحدة، التي يعينها المجلس التنفيذي العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
واقراراً بما سبق، وقع الأشخاص المفوضون على هذا البروتوكول الذي يعد كل من نصيه الانجليزى والفرنسى نصاً رسمياً معتمداً، بالتواريخ المبينة مقابل توقيعاتهم.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية