اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهريب الضريبي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 22 ديسمبر 2005
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهريب الضريبي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب ازدواجية ضريبة الدخل ومنع التهريب الضريبي بين بلديهما اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بشأن الضرائب على الدخل
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كليهما.
مادة 2
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تجبي بها هذه الضرائب.
- تعتبر ضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصره بما فيها الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية بكلتيهما المنقول والعقار والضرائب على جملة مبالغ الأجور أو المرتبات المدفوعة أو المرتبات من أرباب العمل وكذلك الضرائب المدفوعة على إيرادات رأس المال.
- إن الضرائب الموجودة التي تطبق عليها الإتفاقية هي:
- أ. فيما يخص الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى:
- الضريبة على دخل العقارات.
- الضريبة على دخل الزراعة.
- الضريبة على دخل الأرباح التجارية الصناعية والنشاطات الحرفية وتشمل:
- أ. الضريبة على أرباح الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.
- ب. الضريبة على الشركات.
- ضريبة دخل المهن الحرة.
- ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها.
- الضريبة على الدخل المحقق في الخارج.
- الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير لدى المصارف.
- ضريبة الجهاد (ضريبة الدفاع).
ويشار إليها فيما بعد “بالضريبة الليبية”
- ب. فيما يخص جمهورية فرنسا:
- ضريبة الدخل.
- ضريبة الشركات.
- المساهمات على ضريبة الشركات.
- الضريبة على المرتبات.
- اشتراكات الضمان الإجتماعي واسع الإنتشار، والاشتراكات لسداد الدين الإجتماعي.
وأية ضرائب مستقطعة عند المنبع، والدفع المسبق فيما يخص الضرائب المذكورة سابقاً.
ويشار إليها فيما بعد “بالضريبة الفرنسية “.
- تطبيق هذه الإتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو جوهرياً متشابهة التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الإتفاقية بالإضافة أو بدلاً من الضرائب السارية حالياً، وعلى السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدين إخطار كل منها الأخرى بأية تعديلات جوهرية قد تطرأ على قوانينها الضريبية.
مادة 3
تعريفات عامة
أولاً: لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يتطلب السياق غير ذلك:
- أ. إن عبارات (الدولة المتعاقدة والدولة المتعاقد الأخرى) تعني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى أو فرنسا حسبما يدل عليه السياق.
- ب. إن تعبير (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى) يعني إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية، والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجماهيرية العظمى حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وتربته التحتية والمياه التي تعلوه.
- ج. إن تعبير (فرنسا) يعني إقليم الجمهورية الفرنسية في أوروبا وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها، بما في ذلك المجال الجوي، والمياه الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية والتي يكون فيها طبقاً للقانون الدولي للجمهورية الفرنسية حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وتربته التحتية والمياه التي تعلوه.
- د. إن عبارة (شخص) تعني فرد طبيعي أو شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
- هـ. عبارة (شركة) تعني أي شخصية اعتبارية أو كيان يتعامل مع الضرائب
- و. إن عبارتي مشروع (شركة) دولة متعاقدة ومشروع (شركة) الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري الأخرى تعني لكل منهما أي مشروع (شركة) يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة وأي مشروع (شركة) يدار من طرف مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
- ز. عبارة (النقل الدولي) تعني أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تدار من طرف مشروع (شركة) يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقد، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة تقوم فقط برحلات بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتعني هذه العبارة أيضاً أي نقل بواسطة حاوية عندما يكون هذا النقل مكملاً لنقل دولي فقط.
- ح. إن عبارة (السلطة المختصة) تعني:
- بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الضرائب.
- بالنسبة للجمهورية الفرنسية الوزير المفوض بالميزانية أو ممثله المخول.
- ط. إن عبارة “مواطن” تعني:
- أي فرد طبيعي حائز على جنسية دولة متعاقدة.
- أي شخص اعتباري يكتسب وضعه طبقا للقوانين السارية المفعول في دولة متعاقدة.
ثانياً: لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أية عبارة ليست معروفة في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق غير ذلك، يكون معناها طبقاً لقانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها الاتفاقية، وأي معنى مستفاد طبقاً لقوانين الضرائب المطبقة في تلك الدولة تكون له الصدارة على المعنى المستفاد من العبارة طبق القوانين الأخرى لتلك الدولة.
مادة 4
الموطن الضريبي
مع عدم الإخلال بأي نص آخر في هذه الاتفاقية، فإن الموطن الضريبي للدخل يعتبر الدولة المتعاقدة التي تحقق فيها هذا الدخل.
مادة 5
المقيم
- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (مقيم بالدولة المتعاقدة) أي شخص يخضع للضرائب وفق قوانينها التي تفرض عليه بسبب إقامته أو سكنه فيها أو مقر إدارته أو أي آخر مشابه يطبق أيضاً في هذه الدولة أو أي سلطة محلية تابعة لها القانون العام القائمة بتلك الدولة أو بسلطاتها المحلية، ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط بسب دخل من مصادر في تلك الدولة.
- إذا ما أعتبر بموجب الفقرة 1 شخص طبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدين فإن وضعه يحدد على النحو التالي:
- أ. يعتبر فقط في الدولة التي له بها محل سكن دائم، فإذا كان له محل سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أو ثق (مركز مصالح حيوية).
- ب. فإذا لم يتم تحديد الدولة التي له فيها مركزا للمصالح الحيوية، أو أن ليس له سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له بها إقامة معتادة.
- ج. فإذا كانت له إقامة معتادة في كلتا الدولتين، أو لم يكن له إقامة معتادة في أي منهما فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
- د. إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، فتتولي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدين تسوية وضعه بالاتفاق المتبادل.
- إذا ما اعتبر شخص معنوي، إستناداً إلى نص الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدين، فإنه يجب أن يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتواجد بها مقر إدارته الفعلي.
- تشمل عبارة (مقيم بدولة متعاقدة) شركات الأشخاص ومجموعات الأشخاص التي يكون مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة وكل المساهمين والمشاركين أو الأعضاء الآخرين الذين يخضعون شخصياً لضرائب في تلك الدولة بخصوص جزء من أرباح تلك الشركات أو مجموعات الأشخاص طبقاً للقوانين المحلية في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 6
المقر الدائم
- لأغراض هذه الإتفاقية فإن عبارة المقر الدائم تعني مكان الأعمال الثابت الذي يمارس المشروع من خلاله كليا أو جزئيا نشاطه فيه.
- وتشمل عبارة المقر الدائم على الأخص:
- أ. مركز إدارة.
- ب. فرع.
- ج. مكتب.
- د. مصنع
- هـ. ورشة.
- و. منجم، بئر نفط أو غاز، أو أي مكان لإستخراج موارد طبيعية.
- ز. موقع البناء أو التجميع فقط إذا ما تجاوزت مدته ثلاثة أشهر.
- بالرغم من النصوص السابقة لهذه المادة فإن عبارة مقر دائم لا تشمل:
- أ. إستعمال التسهيلات فقط لغرض التخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للمشروع.
- ب. الإحتفاظ بكمية من البضائع أو السلع العائدة للمشروع فقط لغرض التخزين.
- ج. الاحتفاظ بكمية من البضائع أو السلع العائدة للمشروع فقط بقصد تصنعيها من أو العرض أو التسليم.
- د. الإحتفاظ بمقر نشاط ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو تجميع معلومات طرف مشروع آخر للمشروع.
- هـ. الإحتفاظ بمقر نشاط ثابت للمشروع فقط لغرض الدعاية أو التزويد بمعلومات لغرض البحث العلمي او أي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
- الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى – عدا الوكيل المتمتع بمركز مستقل ممن تنطبق عليه الفقرة الخامسة يعتبر مقرأ دائما في الدولة المذكورة أولاً إذا كان عادة يتمتع بصلاحية في تلك الدولة.
- لإبرام عقود باسم المشروع إلا إذا كانت نشاطاته محددة بما ذكر في الفقرة 3.
- لا يعد مشروعاً في دولة متعاقدة إن كان له مقر دائم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بممارسة نشاطه في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي مركز مستقل، بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص يتصرفون في الإطار العادي لنشاطهم. إن إعتبار شركة ما مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تحت سيطرة شركة أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في تلك الدولة سواءً من خلال مقر دائم أو غيره، لا يؤدي بحد ذاته إلى جعل أي من الشركتين ذات مقر دائم للشركة الأخرى.
مادة 7
ضرائب الدخل على العقارات
- الدخل العائد من الممتلكات غير المنقولة يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها تلك الممتلكات.
- لأغراض هذه الاتفاقية تعرف الملكية العقارية وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها تلك الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الأحوال الملكية الملحقة بالملكية العقارية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها النصوص العامة للقانون المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالملكية العقارية والحقوق الخاصة بالدفوعات المتغيرة أو الثابتة نظير استغلال أو الحق في استغلال الآبار المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعد السفن والقوارب والطائرات ملكية عقارية.
- يسرى نص الفقرة 1 على الدخل العائد من الإستعمال المباشر أو التأجير أو الإستعمال بأي شكل آخر للملكية العقارية.
- كما تسري نصوص الفقرتين 1 و 3 على الدخل المحقق من الملكية العقارية للمشروع.
- بالنسبة للأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة أو مؤسسة ائتمانية أو منشأة مشابهة مما يعطي حق التمتع بالملكية العقارية الموجودة في دولة متعاقدة، وهي بحيازة تلك الشركة أو المؤسسة الإئتمانية أو المنشأة المشابهة، فإن الدخل المتحصل عليه من الإستعمال المباشر أو التأجير أو الإستفادة من تلك الحقوق بأي شكل من الأشكال يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة رغم نصوص المادتين 8 و 15.
مادة 8
أرباح الأعمال والشركات والمؤسسات
- لا تخضع أرباح المشروع في دولة متعاقدة إلا لضرائب تلك الدولة ما لم يمارس نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر دائم كائن بها، فإذا باشر المشروع نشاطه على هذا النحو فإن أرباحه تخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى إلى الحد الذي يمكن أن تنسب تلك الأرباح إلى نشاط ذلك المقر الدائم.
- إذا كان مشروع في دولة متعاقدة، تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر دائم كائن بها، فإنه يجب أن ينسب إلى كل دولة متعاقدة إلى ذلك المقر الدائم الأرباح التي يمكن توقع تحقيقها منه باعتباره مشروعاً متميزا ومنفصلا وقائماً بنفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في ذات الظروف، أو في ظروف مماثلة ويتعامل بالكامل بشكل مستقل تماماً مع المشروع الذي يعد مقرأ دائماً له.
- عند تحديد أو تقدير أرباح المقر الدائم يسمح بخصم المصاريف التشغيلية المباشرة التي صرفت لأغراض المقر الدائم بما في ذلك جزء من مصاريف الإدارة والمصاريف الإدارية العامة التي صرفت والمدعومة بالمستندات، سواءً كانت تلك النفقات قد صرفت في الدولة التي يوجد فيها المقر الدائم أو في مكان آخر.
- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح المنسوبة إلى المقر الدائم تحدد بنفس الطريقة سنة بسنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر العكس.
- إذا شملت الأرباح عناصر من الدخل تم التعامل معها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن نصوص تلك المواد يجب ألا تتأثر بنص هذه المادة.
مادة 9
النقل البحري والجوي
- الأرباح الناتجة عن نشاط السفن والطائرات في مجال النقل الدولي، تخضع فقط للضرائب في الدولة المتعاقدة التي بها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
وتشمل تلك الأرباح العوائد التي يحققها المشروع من أنشطة أخرى وخاصة من إستعمال أو صيانة أو إيجار الحاويات المستعملة في نقل البضائع أو السلع في النقل الدولي، بشرط أن تكون هذه الأنشطة عارضة لنشاط السفن أو الطائرات في النقل الدولي الذي يقوم به المشروع، فإذا كان مكان الإدارة الفعلية للمشروع الملاحي على ظهر سفينة أو قارب فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي بها الميناء الأصلي للسفينة أو القارب، فإذا لم يوجد مثل هذا الميناء في الدولة المتعاقدة، فيعد في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أو القارب مقيماً بها.
- ويسري نص الفقرة 1 من هذه المادة كذلك على الأرباح المحققة من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو من وكالة تعمل على مستوى دولي.
مادة 10
المشاريع المشتركة
- عندما:
- أ. يشترك مشروع في دولة متعاقدة مباشرة أو غير مباشر في الإدارة أو السيطرة أو في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو:
- ب. إذا اشترك نفس الأشخاص مباشرة أو بشكل غير مباشر في الإدارة أو السيطرة أو في رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وكانا المشروعان في أي من الحالتين مرتبطين في علاقتهما التجارية والمالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن تلك التي من الممكن الإتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل أحد المشروعين، إلا أنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، إدخالها في أرباح ذلك المشروع وبالتالي إخضاعها للضرائب.
- إذا ما أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع بها وفرضت عليه ضرائب أرباحاً لمشروع في دولة متعاقدة أخرى، كانت قد فرضت عليها ضرائب في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة هي أرباح قد ثم تحقيقها من قبل المشروع للدولة الأولى، فإنه ينبغي إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي كان الممكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، أن تقوم الدولة الأخرى بإجراء تعديل مناسب على قيمة الضرائب المفروضة على تلك الأرباح إذا ما رأت تلك الدولة أن هذا التعديل مبرر.
ولتحديد هذا التعديل فإنه ينبغي مراعاة النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدين أن تتشاورا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 11
أرباح الأسهم
- الأرباح التي تدفع من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- ومع ذلك، فإن هذه الأرباح يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة، التي تعد الشركة دافعة تلك الأرباح، مقيمة فيها طبقاً للقوانين الحالية أو المستقبلية لتلك الدولة، فإذا كان المستحق الفعلي لتلك الأرباح مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة بالدولة المتعاقدة الأولى يجب ألا تتجاوز:
- أ. خمسة في المائة 5 % من المبلغ الإجمالي للأرباح إذا كان المستحق شركة تملك مباشرة أو بشكل غير مباشر عشرة في المائة 10% على الأقل من رأس مال الشركة التي دفعت الأرباح.
- ب. عشرة في المائة %10% من المبلغ الإجمالي للأرباح في باقي الحالات.
ولا يؤثر نص هذه الفقرة على إخضاع الشركة للضرائب فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت عنها أرباح الأسهم.
- عبارة “أرباح الأسهم” كما هي مستعملة في هذه المادة تعني “الدخل من الأسهم ” أسهم الإنتفاع أو حقوق الإنتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو حقوق أخرى ليست مطالب ديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يعامل على أنه توزيع بموجب قوانين الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة القائمة بالتوزيع، ومن المفهوم أن عبارة أرباح الأسهم لا تشمل الدخل المذكور في المادة 17.
- لا تسرى نصوص الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة يقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى التي قامت الشركة المقيمة بها بدفع أرباح الأسهم من خلال مقر دائم كائن فيها، أو يمارس في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها ويحتفظ في هذا الخصوص بالأرباح التي تدفع والمرتبطة فعليا بهذا المقر الدائم أو المقر الثابت، ففي هذه الحالة تسري نصوص المادتين 8 و 15 حسب الأحوال.
- عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح ودخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يمكن للدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة، باستثناء تلك الأرباح المدفوعة إلى مقيم في الدولة الأخرى أو ما يتصل من الأسهم المدرة للأرباح إتصالاً فعليا بمقر دائم أو ثابت في تلك الدولة الأخرى، وألا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضرائب الشركات غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كليا أو جزئياً في أرباح ودخل ناتج في تلك الدولة.
- لا تسري أحكام هذه الإتفاقية إلا إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً بدولة متعاقدة يثبت، عندما يطلب منه ذلك من طرف إدارة الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن الغرض الأساسي من المساهمة المولدة للأرباح أو أحد أغراضها الرئيسية ليس الإستفادة من أحكام هذه المادة.
مادة 12
الفوائد
- أ. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا المقيم هو المستفيد الفعلي من الفوائد، وكان خاضعاً للضرائب في خصوصها في تلك الدولة الأخرى.
- ب. أن شروط تطبيق الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تسري عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد هو دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو إحدى أشخاصها المعنوية الخاضعة للقانون العام.
- تعني عبارة “الفوائد” الواردة في هذه المادة، الدخل المحقق من مطالبات الديون من أي نوع كان سواءً مشمولاً أم غير مشمول بضمان أو رهن أو بشرط مشاركة في أرباح المدين، وعلى الأخص الدخل من الأموال العامة وسندات القروض بما في ذلك الجوائز والهدايا اللصيقة بهذه السندات، ولا تعتبر غرامات التأخير في الدفع فائدة لأغراض هذه المادة، ولا تشمل عبارة فائدة أي عنصر من الدخل يعد ربحاً لأسهم بموجب أحكام المادة 11.
- لا يطبق نص الفقرة 1 في حالة المستفيد الفعلي من الفائدة مقيماً في دولة متعاقدة يباشر نشاطاً تجارياً أو صناعياً في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تنشأ تلك الفوائد من خلال مقر دائم كائن فيها، أو يمارس في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكانت مطالبة الدين بخصوص الفائدة التي دفعت متصلة فعلياً بذلك المقر الدائم أو الثابت، وفي هذه الحالة تسري نصوص المادتين 8 أو 15 حسب الأحوال.
- تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المدين يقيم في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي دفع الفائدة سواءً كان مقيماً أم لا في دولة متعاقدة لديه مقر دائم أو ثابت في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالمديونية التي دفعت عنها الفائدة وكانت الفائدة قد حملت لذلك المقر الدائم أو المقر الثابت، عندها تعتبر تلك الفائدة قد نشأت في الدولة التي يقع بها المقر الدائم أو المقر الثابت.
- إذا ترتب على العلاقة الخاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي، أو بينهما وبين شخص آخر، أن مبلغ الفائدة، بالنظر إلى مطالبة الدين التي دفعت بسببه تتجاوز المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي. عندما لا توجد مثل هذه العلاقة، فإن نصوص هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي هذه الحالة يبقى الجزء من الدفعات خاضعاً للضريبة طبقاً.
- لقانون كل دولة متعاقدة، مع الأخذ في الاعتبار باقي نصوص هذه الاتفاقية.
- لا تسري نصوص هذه الاتفاقية إذا كانت مطالبة الدين الذي بخصوصه تدفع الفائدة قد أنشئت أو تم تحويلها أساساً بقصد الإستفادة من هذه المادة.
مادة 13
الإتاوات
- تعني عبارة (الإتاوات) على النحو المستعمل في هذه المادة، الدفعات من أي نوع كان، المستلمة في مقابل استعمال، أو الحق في إستعمال أي حق في ملكية المؤلف في الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية أو براءات الإختراع أو علامة تجارية أو تعميم أو نموذج أو خطة أو صيغة أو طريقة سرية أو معلومة متصلة بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية، ولا تشمل عبارة (الإتاوات) الإيجارات وأي دخل آخر متحصل عليه من تصوير أفلام سينمائية، و لأغراض هذه الإتفاقية تعتبر الإيجارات والدخل بمثابة أرباح من عمل تجاري.
- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا المقيم هو المستفيد الفعلي من الإتاوات.
- ومع ذلك فإن هذه الإتاوات يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة، فإذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة عليه يجب ألا تزيد عن عشرة في المائة %10% من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات.
- وبالرغم من الفقرة 3، فإن الإتاوات المذكورة في الفقرة 1 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتلقي لتلك الإتاوات مقيماً فيها إذا كان ذلك المتلقي هو المستفيد الفعلي منها، وشملت تلك الإتاوات دفعات من أي نوع كان، استلمت في مقابل الاستعمال أو الحق في إستعمال أية حقوق. مؤلف أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما في ذلك البث الإذاعي المباشر والأفلام والأشرطة أو أي وسيلة أخرى من وسائل إعادة الإنتاج الخاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي.
- لا تسري نصوص الفقرات (2، 3، 4) إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة يقوم بنشاط تجاري أو صناعي في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث نشأت تلك الإتاوات من خلال مقر دائم كائن فيها، أو باشر في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكان الحق أو الملكية بخصوص تلك الإتاوات التي تدفع، مرتبطاً فعلياً بذلك المقر الدائم أو المقر الثابت.
ففي هذه الحالة، تسري نصوص المادة 8 أو 15 حسبما تقتضي الحالة.
- تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص دافع الإتاوات سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة أم غير مقيم، له في دولة متعاقدة مقراً دائماً أو مقرأ ثابتا نشأ الالتزام بدفع الإتاوات، وكان عبء هذه الإتاوات قد حمل لذلك المقر الدائم أو المقر الثابت، فإن هذه الإتاوات تعد قد نشأت في الدولة التي بها المقر الدائم أو المقر الثابت.
- إذا ما ترتب بناءً على علاقة خاصة بين الجهة الدافعة و المستفيد الفعلي أو بينهما وبين أشخاص آخرين إن مبلغ الإتاوات مع الأخذ في الإعتبار الإستعمال أو الحق أو المعلومة، التي دفعت الإتاوات بناءً عليها، يزيد عن المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه بين الجهة الدافعة و الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، فإن نصوص هذه المادة تسري فقط بالنسبة للمبلغ المذكور أخيراً وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع الأخذ في الاعتبار النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية.
- لا تسري نصوص هذه الإتفاقية إذا كان الحق أو الملكية المنشئة الإتاوات قد أنشئت أو حولت أساساً بقصد الإستفادة من هذه المادة.
مادة 14
عوائد رأس المال
- أ. يجوز أن تخضع العوائد الناشئة من التصرف في الملكية العقارية المشار إليها في المادة 7 للضرائب في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الملكية.
- ب. يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة العوائد الناشئة عن التصرف في الأسهم والحقوق الأخرى في شركة أو مؤسسة ائتمانية أو منشاة مشابهة تتكون أصولها أو ممتلكاتها بنسبة أكثر من خمسين بالمائة 50% من قيمتها أو تحقق أكثر من خمسين بالمائة %50% من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تداخل شركة أو عدة شركات أخرى أو مؤسسات ائتمانية مشابهة من الملكية العقارية المشار إليها في المادة 7، والمتواجدة في دولة متعاقدة، أو الحقوق المرتبطة بتلك الملكية العقارية.
ولأغراض هذا النص، فإنه لا يجب أن يؤخذ في الإعتبار الملكية العقارية ذات العلاقة بالعمليات الصناعية والتجارية أو الزراعية لتلك الشركات أو قيامها بخدمات مستقلة.
- يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى العوائد المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءاً من أصول المقر الدائم لأحد المشاريع في دولة متعاقدة والمتواجدة في الدولة الأخرى، أو من الأملاك المنقولة العائدة لمقر دائم خاص، أو يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد مباشرة خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك العوائد المتحصلة من التصرف في ذلك المقر الدائم (لوحده أو ضمن كامل المشروع ) أو في المقر الثابت.
- يجوز أن تخضع للضرائب في الدولة المتعاقدة العوائد المحققة من التصرف في أسهم أو حقوق تشكل جزءاً من مساهمة أساسية في رأس مال شركة مقيمة في تلك الدولة.
وتعتبر مساهمة أساسية إذا كان المتصرف، لوحده أو مع أشخاص يرتبط بهم، يملك مباشرة أو بشكل غير مباشر أسهما أو حقوقاً كلها تعطي نسبة خمسة وعشرين في المائة 25% أو أكثر من أرباح الشركة.
- لا يجوز أن تخضع للضرائب إلا في الدولة المعتمدة التي بها المقر الفعلي للمشروع العوائد المحققة من التصرف في ملكية تشكل جزءا من ممتلكات مشروع سفن أو طائرات تشغل من قبل ذلك المشروع في النقل الدولي، أو من ملكية منقولة عائدة إلى عمليات تلك السفن أو الطائرات.
- لا يجوز أن تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المتصرف المقيم، العوائد من التصرف في أية ملكية عدا ما هو مشار إليه في الفقرات (1، 2، 3، 4).
مادة 15
الخدمات الشخصية المستقلة
- لا يخضع للضريبة الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة مهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل إلا في تلك الدولة، ما عدا في الحالات التالية التي يجوز أن يخضع فيها ذلك الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
- أ. إذا كان للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مقر ثابت يتاح له بصورة إعتيادية لمزاولة أنشطته، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا ما يعود منه لذلك المقر الثابت.
- ب. إذا كان مقامه في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوماً خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ففي تلك الحالة لا يخضع من الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا ما جناه من أنشطته في تلك الدولة الأخرى.
- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بصفة خاصة الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية وخدمات التدريس وكذلك النشاطات المستقلة الأخرى للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
مادة 16
الخدمات الشخصية غير المستقلة
- مع مراعاة نصوص المواد 17، 19، 20، 21 فإن المرتبات والأجور وغيرها وما في حكمها العائدة لمقيم في دولة متعاقدة من عمل مأجور، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، إلا إذا تم القيام بذلك العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا تم القيام به على هذا النحو، فإنه يجوز أن تفرض الضريبة في الدولة الأخرى على ذلك الدخل.
- بالرغم من نص الفقرة 1 فإن المقابل المتحصل عليه من طرف مقيم في دولة متعاقدة من عمل تم القيام به في دولة متعاقدة أخرى، لا يكون خاضعاً إلا في الدولة المشار إليها أولاً:
- أ. إذا تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن مائة وثلاثة وثمانين 183 يوماً في خلال مدة أثني عشر شهراً متصلة مبتدئة أو منتهية من السنة المالية المعنية.
- ب. ودفع المقابل بواسطة أو نيابة عن رب عمل ليس مقيماً في الدولة الأخرى.
- ج. و لم يتم تحميل المقابل لمقر دائم الذي يملكه رب العمل في الدولة الأخرى.
- بالرغم من النص السابق لهذه المادة فإن المقابل المتحصل عليه من عمل تم القيام به على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
مادة 17
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وما في حكمها التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة أو عضو لجنة مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
مادة 18
الفنانون والرياضيون
- بالرغم من نصوص المادتين 16،15 فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنان في المسرح، أو السينما، أو الإذاعتين المرئية والمسموعة أو موسيقي، أو رياضي، مقابل نشاطاته الخاصة التي مارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- فإذا كان الدخل المحقق من أنشطة شخصية قام بها فنان أو رياضي بهذه الصفة قد عاد على شخص آخر، غير الفنان أو الرياضي نفسه سواءً كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، فإن ذلك الدخل يجوز، بالرغم من نصوص المواد 8، 15، 16 أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطاته.
- بالرغم من نص الفقرة 1، فإن الدخل يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً أو رياضياً من نشاطاته الخاصة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المشار إليها أولاً، إذا كانت تلك الأنشطة في الدولة الأخرى مدعومة اساساً بأموال عامة من الدولة المذكورة أولاً، أو من سلطاتها المحلية أو من أشخاص القانون العام بها، في نطاق التبادل الثقافي.
- بالرغم من نص الفقرة 2، فإن الدخل المتحصل عليه من أنشطة شخصية قام بها مقيم في دولة متعاقدة باعتباره فناناً أو رياضياً في الدولة المتعاقدة الأخرى، لم يتحقق للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا فإن هذا الدخل، بالرغم من نصوص المواد 16،15،8 يخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً، فيما يتعلق بتلك الأنشطة، إذا كان الشخص الآخر مدعوماً أساساً بأموال عامة من الدولة المشار إليها أولاً أو من سلطاتها المحلية أو أشخاص القانون العام بها، في إطار التبادل الثقافي.
مادة 19
معاشات التقاعد
مع مراعاة نص الفقرة 2 من المادة 20، فإن المعاشات التقاعدية وما في حكمها المدفوعة نظير عمل سابق إلى مقيم في دولة متعاقدة، تخضع فقط للضرائب في تلك الدولة.
مادة 20
الوظيفة الحكومية
- أ. المرتبات والأجور وما في حكمها عدا معاشات التقاعد المدفوعة من دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو إحدى أشخاص القانون العام بها، إما إلى فرد بخصوص خدمات قدمت لتلك الدولة أو سلطة أو أشخاص القانون العام تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
- ب. ومع ذلك، فإن هذه المرتبات والأجور وما في حكمها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً بها ومواطناً في تلك الدولة، دون أن يكون موطناً للدولة المشار إليها أولاً.
- أ. إن أية معاشات تقاعدية تدفع مباشرة من طرف دولة متعاقدة أو من صندوق أنشئ بواسطتها، أو من سلطة محلية تابعة لها أو من أشخاص القانون العام بها إلى فرد بخصوص خدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة المحلية أو أشخاص القانون العام، فإنها تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
- ب. ومع ذلك، فإن هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الفرد مقيماً فيها وموطنا لتلك الدولة، دون أن يكون في نفس الوقت مواطناً للدولة المشار إليها أولاً.
- تسري نصوص المواد 16171819 على المرتبات والأجور وما في حكمها وعلى المعاشات التقاعدية بخصوص خدمات قدمت بصدد نشاط تجاري أو صناعي قامت به دولة متعاقدة أو سلطة محلية بها أو أحد أشخاص القانون العام.
مادة 21
الطلبة
المبالغ التي يتقاضاها طالب أو متدرب، يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل قدومه لدولة متعاقدة، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، و يتواجد في الدولة المذكورة أولاً، فقط لغرض مواصلة تعليمه أو تدريبه، لا يخضع للضريبة عن تلك المبالغ في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه المبالغ ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
يسري نص هذه المادة كذلك على الدخل الذي قد يتلقاه الطالب أو المتدرب من وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون تلك الوظيفة ذات علاقة بدراسته أو تدريبه، وأن يكون ذلك الدخل المحقق منها لازماً للطالب أو المتدرب لمواجهة مصاريف معيشته.
مادة 22
الدخل الآخر
- أ. عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت، فيما لم تعالجه المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة، إذا كان ذلك المقيم خاضعاً للضريبة بخصوص عناصر الدخل تلك في تلك الدولة فإذا كانت متطلبات فرض الضريبة غير متوافرة، فإن عناصر الدخل هذه تظل قابلة لفرض الضريبة عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى وطبقاً لقوانينها.
- ب. إن شرط فرض الضريبة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لا يطبق إذا كان المستفيد الفعلي من عناصر الدخل تلك، دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد أشخاص القانون العام بها.
- لا يسري نص الفقرة 1 على الدخل العائد من غير ملكية عقارية كما هي معرفة في الفقرة 2 من المادة 7 إذا كان المالك المستفيد من ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر كائن دائم بها، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت بها، وكان الحق أو الملكية الذي دفع ذلك الدخل بسبه، مرتبطاً فعلياً بذلك المقر الدائم أو الثابت، ففي هذه الحالة يطبق نص المادة 8 أو المادة 15 حسب الأحوال.
إذا ما، نتيجة لعلاقة خاصة بين الشخص المشار إليه في الفقرة 1 وشخص آخر، أو بين كليهما وشخص ثالث، إن مبلغ الدخل المشار إليه في الفقرة 1 تجاوز المبلغ فيما لو وجد الذي يمكن أن يتفق عليه بينهم في غياب تلك العلاقة، فإن نصوص هذه المادة ستطبق فقط بالنسبة للمبلغ المشار إليه أخيراً. وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد من الدخل يبقى خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ في الاعتبار النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية.
مادة 23
منع الازدواج الضريبي
- فيما يتعلق بالجماهيرية:
فإن الإزدواج الضريبي يتم تجنبه بالطرق التالية:
- أن الدخول الخاضعة للضريبة أو التي لا تخضع للضريبة إلا في جمهورية فرنسا طبقا لبنود الاتفاقية يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب الضريبة الليبية عندما لاتكون معفية من الضرائب على الشركات طبقاً للتشريعات الداخلية الليبية.
في هذه الحالة، فإن الضريبة الفرنسية لا تخصم من الدخول، ولكن المقيم في الجماهيرية له الحق، طبقاً للشروط والحدود المنصوص عليهما في الفقرتين أ، ب بتعويض ضرائبي يتم خصمه من الضريبة الليبية، وهذا التعويض الضريبي يساوي.
- أ. فيما يتعلق بالدخول غير الواردة في ب تساوي قيمة الضريبة الليبية الموافقة لهذه الدخول بشرط أن يكون المستفيد المقيم في الجماهيرية خاضعاً للضريبة الفرنسية بسبب دخوله.
- ب. فيما يتعلق بالدخول المستهدفة في الفقرة 5 من المادة 7 والمادة 11 والمادة 13 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 16 والمادة 17 والفقرتين 21 من المادة 18: قيمة الضريبة المدفوعة في جمهورية فرنسا طبقاً لنصوص هذه المواد، ولكن هذا التعويض الضريبي لا يجوز أن يتعدى قيمة الضريبة الليبية الموافقة لهذه الدخول.
- فيما يتعلق بفرنسا:
فإن الإزدواج الضريبي يتم تجنبه بالطرق التالية:
- أن الدخول الخاضعة للضريبة أو التي لا تخضع للضريبة إلا في الجماهيرية العظمى، طبقاً لبنود الاتفاقية يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب الضريبة الفرنسية عندما لا تكون معفية من الضرائب على الشركات طبقاً للتشريعات الداخلية الفرنسية.
في هذه الحالة، فإن الضريبة الليبية لا تخصم من هذه الدخول، ولكن المقيم في فرنسا لة الحق، طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب، بتعويض ضرائبي يتم خصمه من الضريبة الفرنسية، وهذا التعويض الضريبي يساوي:
- أ. فيما يتعلق بالدخول غير الواردة في 2 تساوي قيمة الضريبة الفرنسية الموافقة لهذه الدخول بشرط أن يكون المستفيد المقيم في فرنسا خاضعاً للضريبة الليبية بسبب دخوله.
- ب. فيما يتعلق بالدخول المستهدفة في الفقرة 5 من المادة 7 والمادة 11 والمادة 13 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 16 والمادة 17 والفقرتين 21 من المادة 18:
قيمة الضريبة المدفوعة في الجماهيرية العظمى طبقا لنصوص هذه المواد، ولكن هذا التعويض الضريبي لا يجوز أن يتعدى قيمة الضريبة الفرنسية الموافقة لهذه الدخول.
مادة 24
عدم التمييز
- أ. لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدين لدفع الضرائب في الدولة الأخرى أو المتطلبات المرتبطة بها، التي تكون بشكل أو بآخر أكثر إرهاقاً من الضرائب أو لمتطلبات المرتبطة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف، وخاصة فيما يتعلق بالإقامة.
- ب. من المفهوم إن أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدين، يجب ألا يوضع في نفس الظروف كشخص طبيعي أو شخص اعتباري غير مقيم بتلك الدولة، ويطبق هذا الحكم كيفما كان تعريف الجنسية حتى ولو اعتبرت الأشخاص الإعتبارية من مواطني الدولة المتعاقدة التي يقيمون بها.
- إن فرض الضريبة على مقر دائم لمشروع بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا ينبغي أن يعامل بأقل أفضلية في خصوص فرض الضرائب في الدولة الأخرى، على مشاريع في تلك الدولة الأخرى تباشر أنشطة مماثلة.
ويجب ألا يفسر هذا النص على أنه إلزام على دولة متعاقدة لمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات شخصية وتخفيضات الأغراض ضريبية، بناءً على الحالة المدنية أو الأعباء العائلية التي تمنحها لمقيميها.
- باستثناء الحالات التي تسري عليها نصوص المادة 10 والفقرة 5 من المادة 12 والفقرة 7 من المادة 13، فإن الفوائد و الإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع بدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجري خصمها لأغراض تحديد أرباح المشروع الخاضعة للضريبة بنفس الكيفية، فيما لو كانت قد دفعت إلى مقيم بالدولة المذكورة أولاً.
- بالنسبة لمشاريع بدولة متعاقدة، التي يكون رأس مالها كليا أو جزئيا مملوكا أو تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لواحد أو أكثر من مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع بالدولة الأولى المذكورة أولاً لأية ضرائب أو متطلبات مرتبطة بها، والتي تختلف أو تعد بشكل أو بآخر أكثر عبنا من الضرائب أو المتطلبات المرتبطة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مشاريع مماثلة في الدولة المذكورة أولاً.
- أ. المساهمات التي يدفعها فرد يقوم بتقديم خدمات شخصية غير مستقلة في أي دولة متعاقدة إلى نظام تقاعدي قائم معترف به لأغراض الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى، ينبغي خصمها في الدولة المذكورة أولاً، عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد، وتعامل في تلك الدولة بنفس الطريقة، ومع مراعاة ذات الشروط والقيود الخاصة بالمساهمات المقدمة إلى النظام التقاعدي المعترف به لأغراض الضريبة في تلك الدولة المذكورة أولاً، بشرط أن يكون النظام التقاعدي ذاك مقبولاً من طرف السلطة المختصة في تلك الدولة، بوصفة يماثل بشكل عام نظام التقاعد المعترف به بهذه الوضعية لأغراض ضريبية لتلك الدولة.
- ب. لأغراض الفقرة الفرعية (أ):
- فإن عبارة (نظام تقاعدي) تعني النظام الذي بموجبه يشترك الفرد من أجل ضمان منافع تقاعدية تدفع بخصوص الخدمات الشخصية غير المستقلة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ، و:
- نظام التقاعد يعد “معترفاً به لأغراض الضريبة” في الدولة إذا كانت المساهمات في النظام يمكن أن تمنح تخفيضاً ضريبياً في تلك الدولة.
- الإعفاءات والمزايا الأخرى المنصوص عليها بقوانين الضرائب في دولة متعاقدة لمصلحة تلك الدولة أو سلطاتها المحلية أو أشخاص القانون العام بها التي تمارس نشاطات غير تجارية أو صناعية تطبق الإعفاءات بنفس الشروط في الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية أو على أشخاص القانون العام التي تمارس ذات النشاط أو نشاط مماثل.
وبالرغم من نص الفقرة 7، فإن نص هذه الفقرة لا يسري على الضرائب أو الرسوم القابلة للدفع نظير خدمات قدمت.
- يسري نص هذه المادة، بالرغم من نص المادة 2 على الضرائب من أي نوع أو وصف كان.
- في حالة وجود معاهدة أو اتفاق بين الدولتين المتعاقدين خلاف هذه الاتفاقية تتضمن شرط عدم التمييز أو شرط الدولة الأكثر رعاية، فإنه من المفهوم أن هذه الشروط لا تسري في مسائل الضرائب.
مادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
- إذا اعتبر شخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلاهما أدت إلى أو سوف تؤدي بالنسبة له لإخضاعه للضريبة دون مراعاة نصوص هذه الإتفاقية، فيمكنه بغض النظر عن الوسائل القانونية المتوفرة والمنصوص عليها في القوانين المحلية لهذه الدول أن يقدم دعواه إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعد مقيم فيها أو إذا كانت حالته تدخل تحت نص الفقرة 1 من المادة 24 إلى تلك السلطة بالدولة المتعاقدة التي يعد مواطن بها، ويجب أن تقدم الدعوى خلال السنوات الثلاث التي تلي أول إعلان بالإجراء الذي تقرر بموجبه فرض ضريبة على خلاف نصوص الاتفاقية.
- على السلطة المختصة أن تسعي، إذا تبين أن الإعتراض مبرر ولم تكن هي نفسها قادرة على تقديم حل مناسب أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة ليست مطابقة للاتفاقية، وسيطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تعمل بالاتفاق المتبادل على حل الصعوبات أو تبديد الشكوك الناجمة عن تفسير أو تطبيق الإتفاقية، ويمكن لسلطات الدولتين أن تتشاور فيما بينهما من أجل منع الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل ببعضها مباشرة بغرض الوصول لاتفاق في نطاق نص الفقرات السابقة، فإذا تبين أنه من الأفضل من أجل الوصول إلى إتفاق، القيام بالتبادل الشفوي للآراء، فإن هذا التبادل يمكن أن يتم من خلال لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 26
تبادل المعلومات
- تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات العلاقة لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع أو وصف سواءً كانت مفروضة من طرف الدولتين المتعاقدتين أو من طرف سلطاتها المحلية بالقدر الذي يكون فيه فرض الضريبة بموجبها ليس مخالفاً للاتفاقية، ولا يكون تبادل المعلومات مقيداً بالمادتين 1 و 2، ويجب أن تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بشكل سري بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا ينبغي الإفضاء بها إلا إلى الأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ذات العلاقة بتقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو المقاضاة أو تقرير الإستئنفات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأولى، وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات أن تستخدم المعلومات فقط في هذا الغرض، ولها أن تفضي بهذه المعلومات في الجلسات العلنية في المحاكم أو في نص الأحكام القضائية.
- لا يجوز بأي حال تفسير نص الفقرة 1 بشكل يؤدي إلى أن يفرض على الدولة المتعاقدة الإلتزام بـ:
- أ. أن تقوم بإجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
- ب. أن تقدم معلومات مما لا يمكن الحصول عليه بموجب قوانين تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
- ج. أن تقدم معلومات من شأنها إفشاء سر متعلق بالتجارة أو بالأعمال أو بالصناعة أو سر تجاري أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفاً للنظام العام.
مادة 27
الممثلون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون
- لا تمس نصوص هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء المكاتب القنصلية، وأعضاء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية، بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بموجب نصوص اتفاقيات خاصة.
- بالرغم من نص المادة 5 فإن كل فرد يكون عضوا ببعثه دبلوماسية او مكتب قنصلي أو بعثة دائمة لدى دولة متعاقدة تقع كلها في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في دولة ثالثة، يعتبر لأغراض هذه الاتفاقية مقيماً في الدولة الموفدة بشرط أن يكون خاضعاً في تلك الدولة الموفدة، في مجال الضرائب على مجمل دخله للالتزامات نفسها التي يخضع لها المقيمون في تلك الدولة.
- لا تسري هذه الإتفاقية على المنظمات الدولية، أو أجهزتها، أو موظفيها ولا على الأفراد الأعضاء في بعثة دبلوماسية أو في مكتب قنصلي، أو في بعثة دائمة لدولة ثالثة، عندما يتواجدون في دولة متعاقدة، ولا يخضعون في إحدى الدولتين المتعاقدتين فى مجال الضرائب على مجمل دخلهم، للإلتزامات الضريبية نفسها التي يخضع لها المقيمون في تلك الدولة.
مادة 28
أحكام متفرقة
- إذا ما كانت أية اتفاقية أو معاهدة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يدخل حيز النفاذ بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تنص على أن الجماهيرية العظمى تعفى من الضريبة على أرباح الأسهم أو على الإتاوات (أما بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من أرباح الأسهم أو الإتاوات) التي تنشأ في الجماهيرية العظمى و تخفض من الضريبة المفروضة في الجماهيرية العظمي على أرباح الأسهم أو الإتاوات تلك سواء كان بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من أرباح الأسهم أو الإتاوات إلى مقدار أقل مما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 11 أو الفقرة 3 من المادة 13 من الاتفاقية فإن هذا الإعفاء أو النسبة المخفضة يطبق تلقائياً بالنسبة لأرباح الأسهم أو الإتاوات (سواء كان ذلك بشكل عام أو بخصوص تلك الأنواع من أرباح الأسهم أو الإتاوات) الناشئة في الجماهيرية العظمى العائدة ملكيتها لمقيم في فرنسا وأرباح الأسهم أو الإتاوات الناشئة في فرنسا وتعود ملكيتها إلى مستفيد مقيم في الجماهيرية العظمى بموجب نفس الشروط كما لوكان الإعفاء أو القدر المخفض تم النص عليها في تلك الفقرات.
وعلى السلطة المختصة في الجماهيرية العظمى أن تخطر السلطة المختصة في جمهورية فرنسا دون إبطاء بأن شروط تطبيق هذه الفقرة قد تحققت.
- إذا كانت هناك اتفاقية أو معاهدة بين فرنسا ودولة عضو في الإتحاد الأفريقي دخلت حيز النفاذ بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تنص على أن تمنح فرنسا للدولة المعنية حقا في منافع من ضريبة صناعية أو تجارية أو غير تجارية اكتسبت في إقليم تلك الدولة من طرف مقيم في فرنسا أكثر من تلك المبينة في المادتين 158 من هذه الإتفاقية لصالح الجماهيرية العظمى (إما بشكل عام أو بخصوص انواع محددة من المنافع) فإن تلك النصوص ستطبق تلقائياً على المنافع (بشكل عام أو بخصوص أنواع محددة من المنافع) التي يكتسبها في الجماهيرية العظمى مقيم في فرنسا وعلى المنافع التي يكتسبها في فرنسا مقيم في الجماهيرية العظمى بموجب ذات الشروط كما لو كان ذلك النظام الضريبي قد تم النص عليه في تلك المواد وعلى السلطة المختصة في فرنسا أن تخطر السلطة المختصة في الجماهيرية العظمى دون إبطاء بأن شروط تطبيق هذه الفقرة قد تحققت.
مادة 29
طريقة التطبيق
- تخضع هذه الإتفاقية للمصادفة أو الإقرار طبقاً للإجراءات التي تتطلبها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة، و تدخل حيز النفاذ إعتباراً من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الثاني بالمصادقة.
- تنطبق نصوص هذه الاتفاقية على:
- أ. فيما يتعلق بضرائب الدخل المستقطعة عند المنبع، على المبالغ الخاضعة للضريبة بعد السنة التقويمية التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
- ب. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل غير المستقطعة عند المنبع، على الدخل المتعلق حسب الأحوال، عن أية سنة تقويمية أو سنة مالية تبدأ بعد السنة التقويمية التي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
- ج. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الضرائب التي يقع الحدث المنشئ لها بعد السنة التقويمية التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة 30
طريقة التطبيق
- للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معاً أو على انفراد أن تحدد كيفية تطبيق هذه الإتفاقية.
- وعلى وجه الخصوص، ومن أجل الحصول في دولة متعاقدة على المزايا المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 ينبغي على المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كانت السلطات المختصة قد قررت غير ذلك، تقديم صيغة إفادة إقامة تشير بنوع خاص إلى طبيعة ومبلغ أو قيمة الدخل المعني شاملة مصادقة إدارة الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
مادة 31
الإنهاء
- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة، ومع ذلك فإنه يجوز بعد مضى مدة خمس سنوات تقويمية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، لأية دولة متعاقدة إنهاؤها بموجب إخطار عبر القنوات الدبلوماسية، بمدة ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أي سنة تقويمية.
- في هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية:
- أ. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المستقطعة عند المنبع، بالنسبة للمبالغ الخاضعة للضريبة بعد السنة التقويمية التي قدم فيها الإخطار بالإنهاء.
- ب. فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لا تستقطع عند المنبع، بالنسبة للدخل العائد حسب الحالة، إلى أية سنة تقويمية أو مالية بعد السنة التقويمية التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
- ج. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الضرائب التي سيقع الحدث المنشئ للضريبة بعد السنة التقويمية التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان قانوناً من قبل دولتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة باريس بتاريخ 2005/12/22 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية وكلتاهما لهما نفس القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- محمد علي الحويج
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- كريستين لا غارد
- وزيرة التجارة الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية