أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند

نشر في

اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين) تدعيماً لأواصر الصداقة وتوطيداً لعلاقات التعاون القائم بينهما في المجالات الثقافية والإعلامية، وانطلاقا من تعزيز وتنمية العلاقات الودية فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

يشجع الطرفان تبادل المعلومات و الوثائق، والاشتراك في الندوات التي تقام في كلا البلدين بين مراكز البحوث والدراسات في المجال الثقافي والإعلامي.

مادة 2

تبادل الخبرات في مجال تنظيم المكتبات و الطباعة والنشر.

مادة 3

يشجع الطرفان التعاون المستمر بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين عن طريق تبادل المعلومات والكتب وصور المخطوطات وترجمة الإبداعات الأدبية من الجانبين في نشر مشترك بلغتي البلدين بما يخدم التقارب الثقافي، والمشاركة في اللقاءات و الزيارات بين الخبراء.

مادة 4

يشجع الطرفان المشاركة بالفرق الموسيقية التقليدية و الفنون الشعبية والتعاون بين الباحثين في هذا المجال في المحافل والندوات التي تقام في كلا البلدين.

مادة 5

يحرص الطرفان على التعاون في مجالات التدريب و التكوين لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة وفقاً للإمكانيات المتاحة في كلا البلدين.

مادة 6

يشجع الطرفان التعاون في المجالات السمعية والبصرية والإذاعات المسموعة و المرئية و القنوات الفضائية وذلك عن طريق تبادل الأشرطة المرئية و البرامج الإذاعية الثقافية والإعلامية.

مادة 7

يعمل الطرفان تشجيع التعاون في مجالات الخيالة وتبادل الخبرة و المشاركة في صناعة الخيالة، كما يولي الطرفان الأهمية الخاصة لتدريب الكوادر الفنية في هذا المجال.

مادة 8

يشجع الطرفان التعاون بشأن تبادل الوثائق والبرامج المتعلقة بالتكوين المسرحي، و المشاركة بالفرق المسرحية في المحافل المتخصصة التي تقام في كلا لبلدين.

مادة 9

يتفق الطرفان على تطوير وتنسيق التعاون الثقافي و الإعلامي في إطار المبادئ الخاصة بميثاق الأمم المتحدة.

مادة 10

لأجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تتألف من عددٍ متساو من مندوبي الطرفين تعقد اجتماعاتها حسب الإتفاق بين الطرفين وهي مسئولة عن متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بصورة دورية وتقدم التوصيات اللازمة للجهات المعنية كما لها الحق أن تقترح الأساليب التي يمكن بموجبها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك إعداد البرامج التنفيذية.

مادة 11

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل انتهاء سريانها بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 12

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرفين وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في سرت بتاريخ 26/ 5/ 1375 و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عبد الرحمن محمد شلقم 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية الهند
  • براناب موخرجي
  • وزير الشؤون الخارجية