الإتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
الإتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
مادة 1
المحتويات
تمهيد
1.1 طرفا هذه الاتفاقية هما:
- الشركة العامة للكهرباء الليبية (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالشركة العامة للكهرباء) ويمثلها أمين اللجنة الشعبية للشركة.
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ويمثلها الرئيس المدير العام).
وقد ابرما هذه الإتفاقية الثنائية للربط ويشار إليهما فيها بالطرفين.
2.1 إن هذه الإتفاقية محلا للتفويضات الرسمية الأساسية والمستمرة اللازمة لإنشاء أو وتشغيل وصيانة شبكات الربط وتبادل القدرة الكهربائية والطاقة فيما بين طرفيها مع الشبكات الأخرى كما هو مبين في هذه الإتفاقية.
يتعاون كل طرف مع الآخر في تجهيز المعلومات والبيانات الفنية أو أية أمور أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية واللازمة للتفويضات:
مادة 2
التزامات وأسس عامة
1.2 خصائص الطاقة
تكون القدرة الكهربائية والطاقة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية على هيئة تيار متناوب ثلاثي الطور، بتردد 50 هرتز، وبجهود تشغيل إسمية مناسبة للربط الكهربائي.
2.2 المشاركة في الإحتياطي في حالات الطوارئ:
على كل من طرفي الاتفاقية تقديم ما لديه من قدرات توليد فائضة عن إحتياجات أحماله إلى الطرف الآخر في حالات الطوارئ في حدود سعة معدات الربط و لأقصى مدى ممكن غير متعارض مع أمان وسلامة تشغيل شبكته أو مع توفير الخدمات لعملائه بشكل اقتصادي وفعال ومقبول أو مع تنفيذ التزاماته تجاه الغير واحترام قواعد التشغيل لمجموعات الربط.
3.2 التعاملات الخاصة بسعات التوليد وتبادل القدرة والطاقة الفائضة:
يجوز للطرف الذي يتوافر لديه فائض (قدرة مضمونة) أن يقدم بمحض اختياره للطرف الآخر ما يلي:
- أ. قدر محدد من القدرة المضمونة والطاقة المرتبطة بها يرغب في بيعه لفترة محددة.
- ب. فائض القدرة والطاقة الذي قد يرغب في بيعه في غير أوقات الطوارئ.
4.2 تنظيم سريان الطاقة:
يتعاون طرفا الاتفاقية في وضع أسس للتشغيل تحقق الحفاظ على إستمرار تدفق القدرة والطاقة من شبكة لأخرى بحيث تكون أقرب ما يمكن من التبادلات المبرمجة مسبقاً.
5.2 تنظيم تدفق القدرة غير الفعالة:
تتم برمجة تدفق القدرة غير الفعالة والتحكم بها طبقاً لأسس التشغيل والقيود التي تضعها لجنة التشغيل من وقت لآخر.
6.2 احتياطي التشغيل:
يحتفظ كل من طرفي الاتفاقية عادة باحتياطي التشغيل الذي يراه لازما لشبكته ويجوز لكل من الطرفين عمل الترتيبات للحصول على إحتياطي تشغيل من الطرف الآخر بشرط توافره.
2. 7 برامج الصيانة:
يقوم الطرفان بالتنسيق لإعداد برامج الصيانة لوحدات التوليد وشبكات النقل الخاصة بهما بما يكفل زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما والإستفادة من الربط إلى أقصى حد ممكن.
8.2 التوسعات:
يتعاون الطرفان بالقدر المطلوب والممكن لتنسيق توسعات التوليد والمهمات الأخرى بما يكفل زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية لديهما والإستفادة من الربط إلى أقصى حد ممكن على أن يكون نظام التوليد والنقل لدى كل طرف كافيا إلى الحد الاقتصادي والممكن لتغطية أحماله.
مادة 3
ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط
1.3 تحدد لجنة التوجيه وصفاً لمعدات الربط ونقاط التبادل. ويمتلك كل من طرفي هذه الإتفاقية أو يستأجر أو يتعاقد على إستعمال معدات الربط الموجودة في أرضية ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك، على أن هذا التأجير أو التعاقد لا يعفي ذلك الطرف بأي شكل من التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية.
2.3 يكون كل من الطرفين مسئولاً عن تشغيل وصيانة المعدات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يتعاقد على إستعمالها، ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك ويجوز إجراء أية إضافات أو تعديلات في معدات الربط باتفاق الطرفين.
مادة 4
التوريد والقياس
1.4 توريد القدرة والطاقة:
يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل المعرفة من قبل لجنة التوجيه.
2.4 القياس:
يتم تركيب أجهزة قياس مناسبة لتسجيل قراءة كمية القدرة والطاقة المتبادلة كل ساعة، وتجري تسوية للكميات التي سجلتها أجهزة القياس لتحديد كميات القدرة والطاقة الموردة عند نقاط التبادل.
ويتم توفير وتركيب وصيانة وإختبار أجهزة القياس المعرفة من قبل لجنة التوجيه طبقا لمعايير الدقة التى يتفق عليها الطرفان ويتم ختم عدادات المحاسبة بمعرفة الأطراف المعنية.
ولا يجوز نزع هذه الأختام دون موافقة الطرفين ويجب أن تكون مواصفات أجهزة القياس المطلوب تركيبها من كل من الطرفين عند مواقع القياس حسب الوصف الذي تحدده لجنة التوجيه.
3.4 تزامن العدادات:
يتم تزامن ساعات جميع العدادات عند مواقع القياس بإستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي “GPS” عن طريق قمر صناعي واحد وتكون قراءات العدادات موقوتة بحيث لا يتجاوز الخطأ واحدا من الألف من الثانية ويتم إرسال جميع القراءات من مواقع القياس المختلفة لدى الأطراف إلى مركز التحكم والمراقبة الخاص بكل طرف لأغراض المراجعة وتستخدم شبكات الإتصالات لدى الطرفين في المساعدة على ذلك.
4.4 فحص وإختبار العدادات:
على كل طرف تسهيل مهمة المندوب المفوض من الطرف الآخر لقراءة عدادات المحاسبة ولابد من التحقق من دقة العدادات بإجراء الإختبارات المناسبة مرة على الأقل كل عام، أو بناءً على طلب من أحد الطرفين للطرف الآخر ولكل من الطرفين الحق في إرسال مندوب عنه لحضور الإختبار ولا يجوز إجراء الإختبار إلا بحضور مندوبي الطرفين.
5.4 توقف العدادات:
إذا توفقت العدادات عن العمل لأغراض الإختبار أو الإصلاح أو بسبب عطل أو خلل بها ففي هذه الحالة يتم تحديد كمية القدرة والطاقة خلال فترة التوقف أو الخلل من القراءات المسجلة بعدادات أخرى (إن وجدت)، وإلا فيتم تقديرها والموافقة عليها من لجنة التشغيل.
6.4 الطاقة المفقودة:
يتم تسوية كميات القدرة والطاقة المسجلة بالعدادات مع مراعاة كمية الفقد في الشبكة بين مواقع القياس ونقاط التبادل وذلك لتحديد الكميات الموردة. ويتم حساب هذا الفاقد والموافقة عليه من قبل لجنة التشغيل.
مادة 5
تصنيف التعاملات
1.5 إن تصنيف التعاملات موضوع هذه الاتفاقية وكذلك الأحكام والشروط والأسعار والرسوم المتعلقة تحدده لجنة التشغيل وتعتمده لجنة التوجيه.
2.5 جميع الأسعار والرسوم تكون بعملة يتفق عليها الطرفان.
3.5 تبرم في إطار هذه الإتفاقية عقود خاصة تحدد تصنيف التعاملات والأسعار والرسوم وتعديلاتها والشروط الفنية لتبادل الطاقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
مادة 6
اللجان الدائمة
1.6 لجنة التوجيه:
يشكل الطرفان لجنة توجيه دائمة تتألف من إثنين على الأقل من كبار المسؤولين لدى كل من الطرفين وإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور اجتماع ما فينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات أو الاستبعادات أو الاستبدالات.
ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التوجيه بالتناوب كل عامين بالترتيب الأبجدي لإسم البلدين.
وتكون لجنة التوجيه مسئولة عن تنظيم وتشغيل وحدات التوليد ومعدات النقل في الشبكتين بهدف تحقيق أفضل اعتمادية وكفاءة للخدمة في الشبكتين وفي معدات الربط وتصدر لجنة التوجيه قواعد وأسسا محددة لتنفيذ ومراقبة هذه الأهداف.
1.1.6 الأهداف والمهام:
- وضع معايير مشتركة للاعتمادية.
- تحديد قواعد التخطيط والتشغيل.
- مراقبة ومتابعة هذه القواعد.
- المراجعة الدورية لأداء كل شبكة.
- مراجعة أية مشروعات ربط جديدة أو توسعات مع الأطراف الأخرى.
- إعتماد ما تتوصل إليه لجنتي التخطيط والتشغيل وعلى وجه الخصوص مقترحات تطوير الربط وتحديد الأسعار والرسوم والتسويات المالية موضوع هذه الإتفاقية.
- تحديد أسس واحتساب تكاليف الطاقات الإختبارية والطاقات الإضافية والمتسربة وكذلك السعة اليومية والسعة على المدى القصير وكذلك خدمات النقل وتحديد الأنواع المختلفة لتبادل الطاقة التي ينوي البلدان تبادلها.
2.1.6 قرارات لجنة التوجيه:
جميع القرارات التي تتخذها لجنة التوجيه بموجب هذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.
3.1.6 المصروفات:
يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التوجيه وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لإعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التوجيه.
4.1.6 الإطلاع على السجلات والمستندات:
بناءً على طلب لجنة التوجيه يتعين على كل من الطرفين تزويدها فورا بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بالاتفاقية.
2.6 لجنة التخطيط:
يشكل الطرفان لجنة تخطيط دائمة تتألف من عضوين على الأقل عن كل طرف يتمتعان بمسؤوليات وسلطات فنية عالية فإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور إجتماع ما فينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات أو الاستبعادات والإستبدالات.
ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التخطيط بالتناوب كل عامين بالترتيب الأبجدي لاسم البلدين.
وتكون لجنة التخطيط مسئولة عن تنظيم وتطوير معدات الربط ولذا فعليها تبادل المعلومات على خططها المستقبلية ويتعين على كل طرف في كل عام تحديد متطلبات الإنتاج والنقل على مدى عشرة أعوام على أن توضع هذه الخطة طويلة الأجل على أساس توقعات الأحمال وجد الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به كما يجب أن تتضمن الخطة المشتريات الثابتة ومحطات القوى الجديدة والتوسعات في شبكات نقل الطاقة ويتم إطلاع الطرف الآخر ولجنة التوجيه بهذه الخطط طويلة الأجل ويوصى بأن تجتمع لجنة التخطيط مرة في العام لتحليل هذه الخطط طويلة الأجل والتحقق من مطابقتها للقواعد المقررة من لجنة التوجيه.
1.2.6 الأهداف والمهام:
على لجنة التخطيط التحقق من التناسق بين تخطيط الشبكات لدى الطرفين بحيث يراعى في التخطيط الشامل للشبكات قواعد والاعتمادية والأداء المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وغيرها من الأسس المقبولة التى يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.
وتشمل مهام لجنة التخطيط على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- مراجعة توقعات الأحمال لفترة التخطيط.
- مراجعة برامج التوسع في التوليد والنقل
- مراجعة كميات القدرة والطاقة المتاحة على المدى الطويل للتبادل بين الطرفين.
- تبادل المعلومات التى تثبت كفاية وحدات التوليد والنقل الموضوعة في الخطة.
- مراجعة أية مشروعات ربط جديدة مع الغير وأية تعديلات مطلوبة في كل شبكة قد تؤثر على مقدرة الربط.
- دراسة إمكانية إضافة معدات لتحسين أداء الربط.
- إعداد الأنواع المختلفة لعقود تبادل الطاقة والأسعار والرسوم.
2.2.6 قرارات لجنة التخطيط:
جميع القرارات التي تتخذها لجنة التخطيط طبقا لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقيع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.
3.2.6 المصروفات:
يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التخطيط وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لإعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التخطيط.
4.2.6 الإطلاع على السجلات والمستندات:
بناءً على طلب لجنة التخطيط يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بالاتفاقية.
3.6 لجنة التشغيل:
يشكل الطرفان لجنة تشغيل دائمة تتألف من عضوين على الأقل عن كل طرف عادة ما يكون أحدهما مدير التشغيل والآخر له صلة بالتخطيط وإعداد التعريفة فإذا لم يتمكن أحد الأعضاء من حضور أي اجتماع ينوب عنه في هذا الإجتماع شخص يسميه ذلك العضو أو الرئيس المباشر للعضو على أن يتم التبليغ فورا وكتابة بكل التعيينات و الاستبعادات و الاستبدالات ويتولى كل من الطرفين رئاسة وأمانة لجنة التشغيل بالتناوب كل عامين طبقا للترتيب الأبجدى الإسم البلدين.
1.3.6 مهام للجنة:
إن لجنة التشغيل مفوضة للقيام نيابة عن الطرفين بكافة الأمور اللازمة لضمان توريد القدرة والطاقة ودفع قيمتها طبقا لأحكام وفحوى هذه الإتفاقية الثنائية للربط.
وتشمل مهام لجنة التشغيل بوجه خاص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- كافة الأمور المتعلقة بعملية تشغيل شبكات الربط الخاصة بالطرفين.
- كافة الأمور المتعلقة بالقياس والمحاسبة وإعداد الفواتير الخاصة بتوريد القدرة والطاقة وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك.
- تنسيق برامج الصيانة بين الطرفين.
- الموازنة بين توقعات الأحمال قصيرة المدى والسعة التوليدية والطاقة المطلوبة.
- النظر في أية أمور تشغيل أخرى قد تنشأ عن تنفيذ أهداف هذه الإتفاقية أو تحال إليها.
- إحتساب الفاقد من الطاقة وتخصيصها.
- مراجعة وإعتماد حدود التشغيل اللازمة لإدارة شبكة الربط.
2.3.6 قرارات لجنة التشغيل:
جميع القرارات التى تتخذها لجنة التشغيل طبقا لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من أعضاء اللجنة وبإجماع الأصوات.
3.3.6 المصروفات:
يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالأعضاء التابعين له في لجنة التشغيل وأية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لإعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي أو بأية نسبة أخرى توافق عليها لجنة التشغيل.
4.3.6 الاطلاع على السجلات والمستندات:
بناءً على طلب لجنة التشغيل يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لإثبات أية وقائع أو دراسات متعلقة بهذه الإتفاقية ولأغراض المراجعة الفنية أو المحاسبية المتعلقة بالاتفاقية ويحق لمراجعي الحسابات أو المراجعين الفنيين التابعين لكل من الطرفين الإطلاع على المستندات المطلوبة عن طريق لجنة التشغيل.
5.3.6 السرية:
تعتبر السجلات والمستندات وكافة البيانات السرية الأخرى المطلوبة لأغراض المراجعة ملكية خاصة للطرف الذي قدمها ولا يجوز سوى للمديرين والمسؤولين المعنيين التابعين للطرف الذي طلبها الإطلاع عليها ولا يجوز إطلاع أي شخص آخر عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب المعلومات.
مادة 7
استمرارية الخدمة
يلتزم كل طرف ببذل العناية المناسبة للمحافظة على استمرارية الخدمة من حيث توريد وتلقى القدرة الكهربائية والطاقة كما هو مبين في هذه الإتفاقية فإذا إنقطع إمداد الخدمة لأى سبب يتعين عندئذ إزالة سبب الإنقطاع واستعادة الأوضاع العادية للتشغيل وإبلاغ الطرف الآخر بها بأسرع ما يمكن.
مادة 8
المسؤولية القانونية
ما لم تنص الاتفاقيات الخاصة على خلاف ذلك لا يجوز لأي من الطرفين عمل مطالبة ضد الطرف الآخر بسبب حدوث تلف غير متعمد لدوائر الكهرباء أو الشبكات والأنظمة الخاصة به أو تعطلها عن العمل لأية مدة نتيجة لوقوع حادث للدوائر أو الأنظمة الخاصة بالطرف الآخر وبدون مساس بعمومية النص السابق لا يعتبر أي من الطرفين مسئولاً عن أية خسارة أو ضرر يلحق الطرف الآخر أو الغير وذلك إذا توقف توريد القدرة والطاقة أو إنخفض لأي سبب أو إذا ارتفع أو انخفض جهد القدرة والطاقة الموردة بموجب هذه الاتفاقية للأطراف الأخرى أو إذا تأثر بأي شكل لأية فترة من الزمن.
ولا يجوز لأي من طرفي الاتفاقية عمل مطالبة ضد الطرف الآخر عن أية مسئولية تعرض لها نتيجة لأضرار لحقت بالغير لأي سبب من الأسباب.
مادة 9
القانون النافذ
تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها طبقا لقانون كل بلد في نطاق أراضيه.
مادة 10
التنازل
لا يجوز التنازل اختياريا عن الاتفاقية أو عن حقوق أي من طرفي الاتفاقية بدون موافقة كتابية من الطرف الآخر إلا في حالات الإدماج أو التوحيد أو بيع كل أو أهم أصول أحد الأطراف المخصصة لإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء على أن الخلف أو المتنازل إليه بحقوق أي من الطرفين سواء بالتحويل الإختياري أو البيع القضائي أو غير ذلك يخضع في جميع الأحوال لأحكام وشروط هذه الإتفاقية بنفس القدر كما لو كان هو الطرف الأصلي في الإتفاقية.
مادة 11
تسوية المنازعات
1.11أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية لا يمكن تسويته وديا يرفع إلى اللجنة العليا للمتابعة للبت فيه.
2.11 يمكن البث عن طريق التحكيم في أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص العقود التي تبرم في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية ولا يمكن تسويته وديا، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفان بالعقود المذكورة التي تحدد أيضاً القانون النافذ.
مادة 12
المراجعة والتعديل
1.12 تخضع بنود هذه الاتفاقية للمراجعة بمعرفة الجهات المختصة بناءً على طلب أي من الطرفين فإذا تم الإتفاق بناءً على هذه المراجعة – على وجود إجحاف أو مشكلة ما أو عبء غير لازم فرضته نصوص هذه الاتفاقية أو تصرف أو سلوك ما من أحد الطرفين ففي هذه الحالة يعمل الطرفان على تعديل الإتفاقية أو الإضافة عليها بحيث يزول هذا الإجحاف أو المشكلة أو العبء.
2.12 أية تعديلات قد تبدو مقبولة للطرفين تتم كتابة بمعرفة الممثلين المفوضين لكل طرف.
مادة 13
تاريخ النفاذ والسريان والإنتهاء
1.13 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول مؤقتاً من تاريخ توقيعها، ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من السلطات المختصة للبلدين.
2.13 تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها قبل ثلاث سنوات على الأقل وتبقى العقود و الالتزامات المبرمة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية نافذة حتى تاريخ انتهاء العمل بها دون النظر إلى تاريخ إنتهاء مدة هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الإتفاقية في تونس من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها ذات القوة القانونية يوم الثلاثاء الموافق 19/ 02/ 2002 إفرنجي.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- مهندس عمران إبراهيم أبو كراع
- أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- مهندس/ محمد المنصف بوسن
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية