الاتفاقية 98 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 8 يونيو 1949
- تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1949
- تاريخ التصديق: 1 يوليو 1949
الاتفاقية 98 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد بجنيف في دورته الثانية والثلاثين فى 8 حزيران يونيو سنة 1949، بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى.
- بما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وهو الموضوع الرابع من جدول اعمال الدورة وبما انه قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية،
قد وافق في اليوم الأول من تموز يوليه 1949 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بتطبيق حق التنظيم والمفاوضة سنة 1949.
مادة 1
- يجب ان تكفل للعمال وسائل الحماية ضد اعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالاستخدام.
- تتناول هذه الحماية بنوع خاص الاعمال التي ترمي الى:
- أ- تعليق استخدام عامل على شرط عدم الانضمام لنقابة او التنحى عن عضوية نقابة.
- ب- فصل العامل او الاضرار به بأي طريق آخر بسبب انضمامه للنقابة او اشتراكه في اي نشاط نقابي في غير ساعات العمل او خلال ساعات العمل برضاء صاحب العمل.
مادة 2
- يجب ان تتمتع منظمات اصحاب الأعمال والعمال بالحماية المناسبة من تدخل بعضها في اعمال اخرى مباشرة او بواسطة مندوبيها او اعضائها سواء كان هذا التدخل في كيفية التكوين أو في طريق السير او في الادارة.
- وعلى وجه الخصوص يعتبر ضمن اعمال التدخل سالفة الذكر اى اجراء يقصد به التحريض على إنشاء نقابات عمالية يتسلط عليها صاحب العمل او منظمة من منظمات اصحاب الاعمال او يقصد به تأیید منظمات عمالية تأييدا ماليا او غيره، بغية وضع هذه المنظمات تحت رقابة صاحب عمل او منظمة من منظمات اصحاب الاعمال.
مادة 3
يجب، اذا ما دعت الضرورة الى ذلك انشاء هيئات رسمية تتمشى والظروف القومية، بقصد ضمان حق التنظيم كما عرف في المواد السابقة.
مادة 4
يجب اتخاذ الاجراءات الملائمة حسب الظروف القومية اذا ما دعت الضرورة الى ذلك، بقصد تشجيع وتنمية وتطبيق اجراءات واسعة المدى للتفاوض الاختيارى لعقد اتفاقات جماعية بين منظمات اصحاب الاعمال والعمال تهدف الى تنظيم شروط العمل.
مادة 5
- يحدد التشريع الوطنى مدى تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة او على البوليس.
- بالتطبيق للمبادئ المقررة فى البند الثامن من المادة 19 من دستور هيئة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق اى عضو على هذه الاتفاقية ماسا بأي قانون او حکم او عرف او اتفاق قائم يعترف للقوات المسلحة وقوات البوليس بالضمانات المقررة في هذه الاتفاقية.
مادة 6
لا تعالج هذه الاتفاقية شئون الموظفين العموميين ولا تفسر بأي حال من الاحوال بصورة تمس حقوقهم وانظمتهم.
مادة 7
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها.
مادة 8
- لا يلتزم بهذه الاتفاقية الا الاعضاء الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
- تدخل الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضى اثنى عشر شهرا على تسجيل تصدیق عضوين من اعضاء هيئة العمل الدولية.
- وتسرى فيما بعد بشأن كل عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديقه.
مادة 9
- التصريحات التي تبلغ الى مدير مكتب العمل الدولى وفقا للبند 2 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية يجب ان تبين:
- أ- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
- ب- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بادخال تعديلات و تذکر تفصیلات هذه التعديلات.
- ج- الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه الاتفاقية واسباب ذلك.
- د الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار فى شأنها ريثما تبحث مليا الحالة بالنسبة لهذه الاقاليم.
- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ وب من البند 1 من هذه المادة، تعتبر اجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ولها نفس الاثر.
- يجوز لاى عضو ان يلغى كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب، ج، د من البند 1 من هذه المادة.
- يجوز لاي عضو فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة 11 ان يبعث الى المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ماسبق ای تصریح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.
مادة 10
- يجب ان تتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق للبندين 4 و 5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم بدون تعديلات او بتعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب ان يبين مدى هذه التعديلات.
- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة بتصريح لاحق التنازل كليا أو جزئيا عن الحق فى التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
- يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لاحكام المادة 11 اخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ما سبق- منطوق ای تصریح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 11
- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة يرسلها لى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد سنة من تاريخ التسجيل.
- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.
مادة 12
- على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان يبلغ جميع اعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات ووثائق النقض التي ترسل إليه من اعضاء المؤتمر.
- عند قيام المدير العام باخطار اعضاء الهيئة بتسجيل وثيقة التصديق الثاني الذي بلغ اليه، يجب ان يوجه نظر اعضاء الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 13
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولى الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بيانات كافية عن كل التصديقات والاخطارات ووثائق النقض التي سجلها وفقا للمواد السابق ذكرها، وذلك لكى يسجلها السكرتير العام بالتطبيق للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 14
في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولى ان يقدم الى المؤتمر تقريرا بشأن تطبيق احكامها، وان يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها او بعضها بجدول اعمال المؤتمر.
مادة 15
- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما یلی، فان
- أ- تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن المادة 11 بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
- ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
- وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 16
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية