أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية 96 الخاصة بمكاتب التخديم بأجر «المعدلة سنة 1949»

نشر في

الاتفاقية 96 الخاصة بمكاتب التخديم بأجر «المعدلة سنة 1949»

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين بمدينة جنيف في الثامن من حزيران يونيو سنة 1949 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى.بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات المتعلقة بتعديل اتفاقية مكاتب التخديم بأجر التي اقرها المؤتمر في دورته السابعة عشر عام 1932 وهي التي تؤلف البند العاشر من جدول اعمال الدورة.
  • وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية مكملة لاتفاقية ادارة التخديم لسنة 1948 التي أوجبت على كل عضو يلتزم بتطبيق احكامها ان يحتفظ او يضمن الاحتفاظ بادارة تخديم مجانية عامة، آخذا في الاعتبار أن مثل هذه الادارة يجب ان تكون في متناول جميع فئات العمال 

قد وافق في اليوم الاول من تموز يوليو عام 1949 على الاتفاقية الآتي نصها، والتي يطلق عليها اتفاقية مكاتب التخديم بأجر معدلة لعام 1949.

الباب الأول احكام عامة

مادة 1

  1. فيما يختص باغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة « مكتب التخديم بأجر »: 
  • أ- مكاتب التخديم التي تدار لغرض الربح، ويعنى بذلك اى شخص او اية شركة او مؤسسة او وكالة او منظمة اخرى تعمل کوسیط بغرض الحصول على عمل لعامل او توريد عامل لصاحب عمل، وذلك بغية الحصول بطريق مباشر او غير مباشر على فائدة مادية من صاحب العمل او العامل ولا يشمل هذا التفسير الجرائد او المطبوعات ما لم تكن تصدر كليا او اساسيا بغرض العمل للتوسط بين اصحاب الاعمال والعمال.
  • ب- مكاتب التخديم التي لا تدار بغرض الربح، ويعني بذلك ادارات التخديم الخاصة بأية شركة او مؤسسة او وكالة او منظمة اخرى التى وان كانت لا تتوخى ربحا ماديا تتقاضى نظير خدماتها سواء من صاحب العمل او العامل رسم دخول، او اشتراکا دوريا او اية حصة اخرى.
  1. لا تسرى هذه الاتفاقية على تخديم البحارة.

مادة 2

  1. على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يوضح في وثيقة تصديقه ما اذا كان يقبل الالتزام بأحكام الباب الثانى من الاتفاقية، وهو القاضى بالالغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار بغرض الربح.وتنظيم اية مكاتب اخرى للتخديم، او الالتزام بأحكام الباب الثالث القاضى بتنظيم مكاتب التخديم بأجر بما فيها تلك التي تدار بغرض الربح.
  2. يجوز لاى عضو يقبل الالتزام بأحكام الباب الثالث من الاتفاقية ان يخطر المدير العام فيما بعد بقبوله الالتزام بأحكام الباب الثانى، واعتبارا من تاريخ تسجيل هذا الاخطار لدى المدير العام يبطل مفعول احكام الباب الثالث من الاتفاقية بالنسبة للعضو المذكور، وتصير احكام الباب الثاني سارية بدلا منها.

الباب الثاني الالغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار لغرض الربح وتنظيم مكاتب التخديم الاخرى

مادة 3

  1. يجب ان تلغى، في خلال فترة محدودة تقرر مدتها السلطة المختصة، مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار اليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة الاولى.
  2. لا يتم الغاء مثل هذه المكاتب الا بعد انشاء ادارة عامة للتخديم.
  3. يجوز للسلطة المختصة ان تحدد فترات مختلفة لالغاء المكاتب التي تخدم فئات مختلفة من الأشخاص.

مادة 4

  1. يجب خلال الفترة السابقة لالغاء مكاتب مكاتب التخديم بأجر والمدارة لغرض الربح 
  • أ- ان تخضع لاشراف السلطة المختصة.
  • ب- ان لا تحصل رسوما او نفقات الا في حدود التعريفة التي تقدم للسلطة المختصة وتعتمدها هذه السلطة او تحددها.
  1. يجب ان يتجه هذا الاشراف بوجه خاص نحو ازالة جميع مساوىء ادارة مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح
  2. ولهذا الغرض، يجب على السلطة المختصة ان تتشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال التي يخصها الامر.

مادة 5

  1. يجوز للسلطة المختصة فى حالات استثنائية ان تسمح باستثناءات من احكام البند الاول من المادة 3 من هذه الاتفاقية لبعض فئات من الاشخاص الذين يحددهم التشريع الوطني بدقة، ممن لا يمكن اتخاذ ترتيبات تخديم مناسبة لهم داخل الاطار العام لادارة التخديم العامة وذلك فقط بعد التشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال الذين يخصهم الأمر.
  2. يجب على كل مكتب بأجر استثنى طبقا لاحكام هذه المادة: 
  • أ- ان يخضع لاشراف السلطة المختصة بنفسها.
  • ب- ان يكون لديه ترخيص سنوی قابل للتجديد تبعا لادارة السلطة المختصة.
  • ج- ان لا يحصل رسوما او اعباء الا على اساس تعريفه تعرض على السلطة المختصة·
  • د- ان لا يقوم بتخديم عمال فى الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 6

يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح، والمشار اليها في الفقرة ب من البند الاول من المادة الأولى:

  • أ- ان يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وان تخضع لاشراف هذه السلطة.
  • ب- ان لا تتقاضى اية رسوم تجاوز التعريفة التي تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها او التي تحددها هذه السلطة نفسها، على ان تراعى بدقة ما انفق فعلا.
  • ج- ان لا تقوم بتخديم عمال او تعيينهم فى الخارج الا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 7

يجب على السلطة المختصة ان تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها ان مكاتب التخديم بدون اجر تزاول عملها مجانا.

مادة 8

يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة احكام هذا الباب من الاتفاقية او احكام اية قوانين او لوائح منفذة له، بما في ذلك سحب التراخيص او التصاريح المنصوص عليها هذه الاتفاقية حيثما تقتضى الضرورة ذلك.

مادة 9

يجب ان تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لاحكام المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية على جميع البيانات اللازمة فيما يختص بالاستثناءات المسموح بها طبقا للمادة 5 وتشمل بوجه خاص المعلومات الخاصة بعدد المكاتب التي سمح لها بمثل هذه الاستثناءات ومجال نشاط هذه المكاتب واسباب استثنائها والاجراءات التى تتخذها السلطة المختصة للاشراف على نواحى نشاطها.

الباب الثالث الاشراف على مكاتب التخديم بأجر 

مادة 10

يجب على مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار اليها فى الفقرة أ من البند الاول من المادة الاولى:

  • أ- ان تخضع لاشراف السلطة المختصة.
  • ب- ان يكون لديها ترخيص سنوى قابل للتجديد تبعا لإرادة السلطة المختصة.
  • ج- ان لا تحصل رسوما او اعباء الا ما ورد فى تعريفة تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها او تحددها السلطة نفسها.
  • د- ان لا تقوم بتخديم عمال او تعيينهم في الخارج الا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 11

يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح والمشار اليها في الفقرة ب من البند الاول من المادة الاولى:

  • أ- ان يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وان تخضع لاشراف هذه السلطة.
  • ب- ان لا تتقاضى اية رسوم تجاوز التعريفة التي عرضت على السلطة المختصة فاعتمدتها والتي حددتها هذه السلطة نفسها، على ان تراعى بدقة ما أنفق.
  • ج- ان لا تقوم بتخديم عمال وتعيينهم فى الخارج الا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 12

يجب على السلطة المختصة ان تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها ان مكاتب التخديم بدون اجر تزاول عملها مجانا.

مادة 13

يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة أحكام هذا الباب من الاتفاقية او احكام اية قوانين او لوائح منفذة له، بما في ذلك سحب التراخيص او التصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيثما تقتضى الضرورة ذلك.

مادة 14

يجب ان تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لاحكام المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية على جميع ما يلزم من بيانات تتعلق بالاجراءات التي اتخذتها السلطة المختصة للإشراف على اعمال مكاتب التخديم بأجر، بما فيها على وجه خاص المكاتب المدارة لغرض الربح.

الباب الرابع أحكام منوعة 

مادة 15

  1. يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل اراضیه اقالیم واسعة يصعب فيها تطبيق احكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فيها، ان تعفى مثل هذه المناطق من سريان هذه الاتفاقية إعفاءه كليا او باستثناءات تراها مناسبة لبعض المنشئات او لبعض الاعمال.
  2. يجب على كل عضو ان يبين في التقرير السنوى الاول الذي يقدمه تنفيذا للمادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها الى احكام هذه المادة وان يبين الاسباب المبررة لذلك.ولا يجوز لاى عضو بعد ذلك الالتجاء لاحكام هذه المادة الا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت الاشارة اليها.

مادة 16

تبلغ وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 17

  1. لا يلتزم بهذه الاتفاقية الا الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصدیق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى فيما بعد، بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 18

  1. يجب ان تبين التصريحات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولى طبقا للبند 2 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية 
  • أ- الاقاليم التي يتعهد العضو المختص بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
  • ب- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بادخال تعديلات و تذکر تفصیلات هذه التعديلات.
  • ج- الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه الاتفاقية واسباب ذلك.
  • د- الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار فى شأنها ريثما يقوم ببحث دقيق للحالة بالنسبة لها.
  1. الارتباطات المذكورة فى الفقرتين ا و ب من البند 1 من هذه المادة تعتبر اجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو.ويكون لها نفس الأثر·
  2. يجوز لاي عضو ان يلغى كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات بوجود من البند 1 من هذه المادة.
  3. يجوز لأي عضو فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة 20 ان يبعث الى المدير العام بتصريح جديد يعدل- في غير ما سبق- ای تصریح سابق وان يبين الحالة السائدة في اقاليم معينة.

مادة 19

  1. يجب ان تتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لاحكام البندين 4، 5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم بدون تعديلات او بتعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب ان يبين مدى هذه التعديلات.
  2. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة- بتصريح لاحق – التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
  3. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لاحكام المادة 20 إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ما سبق منطوق ای تصریح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 20

  1. يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بموجب وثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضى عام من تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة فى البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 21

  1. على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان خطر جميع الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي يتلقاها من الاعضاء في الهيئة.
  2. على المدير العام عندما يخطر الدول الاعضاء في الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه، ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 22

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى السكرتير العام للامم المتحدة بيانات كاملة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة.

مادة 23

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى الى المؤتمر العام، بانقضاء كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا عن تطبيقها، كما يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

مادة 24

  1. في حالة ما يقرر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان:
  • أ- تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة 20 المبينة سابقا بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
  • ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق·
  1. وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 25

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي نصا رسميا لهذه الاتفاقية.