Skip to main content

الاتفاقية 95 الخاصة بحماية الأجور

نشر في

الاتفاقية 95 الخاصة بحماية الأجور

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية. المنعقد بجنيف في دورته الثانية والثلاثين فى 8 حزيران يونيو 1949 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى.
  • بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات مختلفة خاصة بحماية الاجور، وهي الموضوع السابع فى جدول اعمال الدورة وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية، 

قد وافق في اليوم الاول من تموز يوليه سنة 1949 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية حماية الاجور لعام 1949.

مادة 1

في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالاجر كيفما سمى وكيفما احتسبت قيمته، مايقدر نقدا من مرتب او کسب تحدد قيمته بالتراضى او بالتشريع الوطني ويجب عقد خدمة اداؤه بموجب مکتوب او شفهى- ابرم بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمل قد تم او جار اتمامه، ام لخدمات قد ادیت او جار اداؤها.

مادة 2

  1. تطبق هذه الاتفاقية على كل الأشخاص الذين يتقاضون اجرا او يستحقونه.
  2. يمكن للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال صاحبة الشأن ان وجدت ان تستثنى من تطبيق كل احكام هذه الاتفاقية او بعضها فئات الاشخاص الذين يعملون في ظروف وبشروط بحيث لا يناسبهم تطبيق مجموع هذه الاحكام او بعضها، والذين يستخدمون في اعمال يدوية فى خدمة المنازل او في اعمال مماثلة.
  3. على كل عضو ان يبين فى اول تقرير سنوى له بشأن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية كل فئة من الاشخاص يعتزم استثناءها من تطبيق كل احكام هذه الاتفاقية او بعضها تطبيقا للبند السابق.ولا يجوز له اجراء استثناءات اخرى غير فئات الاشخاص التي سبق تعيينها بعد ذلك.
  4. على كل عضو عين في تقريره السنوى الاول فئات الاشخاص التي يعتزم استثناءها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية او بعضها ان يشير في تقاريره اللاحقة الى فئات الاشخاص التي يتنازل بشأنها عن حقه في الالتجاء الى احكام البند 2 من هذه المادة، وان يشير الى كل تقدم يكون قد احرزه لتطبيق هذه الاتفاقية على الفئات المذكورة.

مادة 3

  1. تدفع الاجور المستحقة نقدا بالعملة السائدة قانونا، ويحظر دفعها في شكل سند اذنى او قسيمة او فى اى شكل آخر يحل محل العملة القانونية.
  2. يمكن للسلطة المختصة ان تسمح او تقرر دفع الاجر بشيك مسحوب على مصرف او بحوالة بريدية عندما تكون طريقة الدفع هذه شائعة الاستعمال او ضرورية بسبب ظروف خاصة اذا نص عليها اتفاق جماعي او قرار تحکیمی، وفي عدم وجود مثل هذه الاحكام اذا اقرها العامل المعنى.

مادة 4

  1. للتشريع الوطنى او الاتفاقات الجماعية او القرارات التحكيمية، ان تجيز الدفع العينى لجزء من الاجور في الصناعات او المهن حيث تكون طريقة الدفع هذه شائعة او مفضلة بسبب طبيعة الصناعة او المهنة، ولا يقبل بحال دفع الاجور، مشروبات روحية او عقاقير ضارة.
  2.  في الحالات التي يسمح بها بالدفع العيني عن جزء من الاجور، يجب ان تتخذ تدابير ملائمة كي: 
  • أ- يستهلك الجزء العيني من الاجر في استعمال العامل الخاص او اسرته ويحقق لهم منفعة.
  • ب- تكون القيمة المقدرة لهذه المدفوعات عادلة ومعقولة.

مادة 5

يدفع الاجر الى العامل رأسا الا اذا كان التشريع الوطنى او اتفاق جماعي او قرار تحكيمي قد نص على ما يخالف ذلك او ان يكون العامل قد وافق على طريقة اخرى في الدفع.

مادة 6

يحظر على صاحب العمل ان يحد بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في اجره كما يشاء.

مادة 7

  1. عندما تنشأ ضمن مشروع ما مخازن إدارات لبيع بضائع للعمال او تقديم خدمات لهم من اجل تأمين حاجاتهم، فلا يجوز بتاتا يكره عمال المشروع على التعامل مع هذه المخازن او تلك الإدارات.
  2. عندما يتعذر الوصول الى مخازن او ادارات اخرى، فعلى السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الملائمة لتأمين بيع البضاعة وتوفير الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة، او ان يتوخى صاحب العمل مصلحة العمال لا ان يستغلها كمورد ربح.

مادة 8

لا يسمح باستقطاعات من الاجور الا بالشروط وفي الحدود التي ينص عليها التشريع الوطني او التي يقرها اتفاق جماعی او قرار تحکیمی يجب ان يطلع العمال بالشكل الذي تراه السلطة المختصة اكثر ملاءمة على الحدود والشروط التي تتم بمقتضاها هذه الاستقطاعات.

مادة 9

يحظر اجراء أى استقطاع من الاجور ضمانا للحصول من العامل على مبلغ يصرف الى صاحب العمل مباشرة او الى وكيله او الى اى وسيط كالوكيل المكلف بتعبئة الايدي العاملة مقابل حصول العامل على عمل ما او المحافظة عليه.

مادة 10

  1. يحظر الحجز على الاجر او التنازل عنه إلا بالطريقة وفى الحدود التي يرسمها التشريع الوطني.
  2. يجب حماية الاجر ضد الحجز او التنازل بالقدر الذي يرى لازما لضمان حياة العامل وعائلته.

مادة 11

  1. في حالة الافلاس او التصفية القضائية لمشروع ما يعامل العمال المستخدمون معاملة الدائنين الممتازين سواء فيما يتعلق بالاجور المستحقة لهم عن الخدمات المؤداة خلال فترة سابقة للافلاس او التصفية القضائية يحددها التشريع الوطني وفيما يتعلق بالاجور التي لا تتجاوز مبلغا يحدده التشريع الوطني
  2. يدفع الاجر الذى يشكل دينا ممتازا بكامله قبل ان يطالب الدائنون العاديون بحصتهم.
  3. يحدد التشريع الوطنى ترتيب اولوية الديون الممتازة المكونة من الاجور بالنسبة للديون الممتازة الأخرى.

مادة 12

  1. يدفع الاجر في فترات دورية منتظمة وما لم توجد اتفاقات مرضية تضمن دفع الاجر على هذا النحو، فان تلك الفترات تح فان تلك الفترات تحدد بالتشريع الوطني او باتفاق جماعي او بقرار تحکیمی.
  2. عندما ينتهي عقد العمل فإن التسديد النهائى لكامل الاجر المستحق يجب ان يتم طبقا للتشريع الوطنى او لاتفاق جماعی او لقرار تحکیمی، او في فترة معقولة مع مراعاة شروط العقد اذا لم يوجد مثل هذا التشريع او الاتفاق او القرار.

مادة 13

  1. يجرى دفع الاجور اذا كانت نقدا فى ايام العمل فقط، وفى مكانه او قربه الا اذا نص على خلاف ذلك التشريع الوطني او الاتفاق الجماعي او القرار التحكيمي او اذا كانت ثمة اتفاقات اخرى اكثر ملاءمة قد علم بها العمال اصحاب الشأن.
  2. يحظر دفع الاجر فى الحانات اوغيرها من المحال المشابهة، وكذلك في مخازن البيع بالقطاعي او في اماكن اللهو حفظا للآداب، الا إذا كان أصحاب الشأن ممن يعملون فيها.

مادة 14

تتخذ تدابير فعالة عند الحاجة لاطلاع العمال بطريقة مناسبة وسهلة الفهم: 

  • أ- على شروط الاجر التي يخضعون لها وذلك قبل تسلمهم العمل او عند اجراء تعديلات في هذه الشروط.
  • ب- على مفردات الاجر لفترة الدفع المعينة، وذلك عندما تكون المفردات قابلة للتغيير كل دفعة.

مادة 15

ان التشريع المنفذ لاحكام هذه الاتفاقية يجب:

  • أ- ان يصل الى علم المختصين
  • ب- ان يحدد الاشخاص المكلفين بتنفيذه.
  • ج- ان يقرر جزاءات مناسبة على مخالفته.
  • د- ان ينص على امساك سجل بشكل وبطريقة مناسبتين.

مادة 16

يجب ان تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بحكم المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المنفذة لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 17

  1. يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذى تشمل اراضیه اقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق احكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فيها ان تعفى مثل هذه الاقاليم من سريان هذه الاتفاقية اعفاءا كليا او باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات او لبعض الاعمال.
  2. يجب على كل عضو ان يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه تنفيذا للمادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها الى احكام هذه المادة وان يبين الاسباب المبررة لذلك ولا يجوز لاى عضو بعد ذلك، الالتجاء لاحكام هذه المادة الا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الاشارة اليها.
  3. على كل عضو يلجأ الى احكام هذه المادة ان يعيد النظر في فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المختصة ان وجدت في امكان شمول هذه الاتفاقية للمناطق المستثناة بموجب البند 1.
  4. يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى احكام هذه المادة ان يبين في تقاريره السنوية اللاحقة المناطق التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

مادة 18

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى وتسجل لديه.

مادة 19

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين اودعت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ ايداع وثائق تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، فيما بعد تصديقه عليها بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ تسجيل.

مادة 20

  1. يجب ان تتضمن التصريحات التي تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولى وفق البند 2 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية مايلي:
  • أ- الاقاليم التى يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
  • ب- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بادخال تعديلات وتذكر تفصیلات هذه التعديلات.
  • ج- الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه الاتفاقية واسباب ذلك.
  • د- الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار فى شأنها ريثما يتم بحث الحالة بحثا دقيقا بالنسبة لهذه الاقاليم.
  1. الارتباطات المذكورة فى الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة تعتبر اجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الاثر.
  2. يجوز لاى عضو ان يلغى كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب، ج، د من البند 1 من هذه المادة.
  3. يجوز لاي عضو فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة 22 ان يبعث الى المدير العام بتصريح جديد يعدل- في غير ما سبق- ای تصریح سابق وأن يبين الحالة السائدة فى اقاليم معينة.

مادة 21

  1. يجب ان تتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق لاحكام البندين 4و5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم بدون تعديلات او بتعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب ان يبين مدى هذه التعديلات.
  2. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة بتصريح لاحق التنازل كليا أو جزئيا عن الحق فى التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
  3. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لاحكام المادة 22 اخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ماسبق منطوق ای تصریح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 22

  1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة تبلغ الى مدير مكتب العمل الدولى لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد انقضاء سنة على تسجيله.
  2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المخول له في هذه المادة خلال سنة لاحقة لانتهاء مدة العشر السنوات المذكورة فى البند السابق يلتزم بها مدة عشر سنوات جديدة، ويجوز له بعد ذلك ان ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 23

  1. يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى جميع اعضاء هيئة العمل الدولية تسجبل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغه اياها اعضاء الهيئة.
  2. يوجه المدير العام نظر اعضاء الهيئة عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلغ اليه، الى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 24

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق احكام المواد السابقة.

مادة 25

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولى ان يقدم الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بانتهاء فترة كل عشر سنوات اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ وعليه ان يقرر ما اذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول اعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا او جزئيا.

مادة 26

  1. اذا ما اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإنه:
  • أ- بغض النظر عن احكام المادة 22 المذكورة سابقا، يستتبع تصديق احد الأعضاء على اتفاقية التعديل الجديدة بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.
  • ب- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الاعضاء عليها اعتبارا من تاريخ دخول اتفاقية التعديل الجديدة دور التنفيذ.
  1. وعلى اية حال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 27

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.


الإتفاقيات ذات الصلة