أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية 89 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلا «معدلة 1948»

نشر في

الاتفاقية 89 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلا «معدلة 1948»

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو فى دورته الحادية والثلاثين فى 17 حزيران يونيو سنة 1948 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.
  • بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل ليلا النساء 1949 التي وافق عليها وأقرها المؤتمر فى دورته الاولى، وكذا اتفاقية العمل ليلا النساء المعدلة 1934 التي وافق عليها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة، وهي موضوع البند التاسع من جدول اعمال هذه الدورة 
  • وبما انه قرر ان تصاغ تلك المقترحات في قالب اتفاقية دولية، 

قد وافق في اليوم التاسع من تموز يوليو عام 1948 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها اتفاقية العمل ليلا النساء المعدلة 1948.

الباب الاول احكام عامة 

مادة 1

  1. يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية انه يقصد بالمؤسسات الصناعية انها تشمل على الاخص ما يأتي:
  • أ- المناجم والمحاجر والصناعات الاستخراجية بأنواعها.
  • ب- المشروعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وصقلها وإعدادها للبيع، والمواد المفككة والانقاض وتلك التي تتناول تحويل المواد بما في ذلك مشروعات بناء السفن والمشروعات الانتاجية، وتحويل وتوزيع القوى الكهربائية والقوى المحركة بصفة عامة.
  • ج- مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك اعمال البناء والترميم والصيانة والتحويل والهدم.
  1. تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية وبين الزراعة والتجارة وغيرها من الاعمال غير الصناعية من ناحية اخرى.

مادة 2

يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية ان المقصود بكلمة « ليل » هو مدة احدى عشرة ساعة متوالية على الاقل، تشمل فترة لاتقل عن سبع ساعات متتالية تحددها السلطة المختصة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا.ويجوز للسلطة المختصة ان تفرض لذلك فترات تختلف باختلاف المنطقة او الصناعة او المؤسسة او فروع الصناعة او المؤسسة، ولكن يجب عليها استشارة هيئات اصحاب الاعمال والعمال المختصين قبل تحديد تلك الفترة اذا كانت بدايتها قبل الساعة الحادية عشرة مساء.

مادة 3

لا يجوز تشغيل النساء بغض النظر عن اعمارهن ليلا فى اية مؤسسة صناعية عامة او خاصة ولا فى اى فرع منها.ويستثنى من ذلك المؤسسات التي لا تستخدم سوى افراد اسرة صاحب العمل.

مادة 4

يستثنى من حكم المادة الثالثة ما يأتي:

  • أ- حالات القوة القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر.
  • ب- اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية او بمواد تجرى معالجتها عمليا وتكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة.

مادة 5

  1. يجوز للحكومة ان توقف تحريم عمل النساء ليلا وذلك بعد التشاور مع هيئات العمال وأصحاب الاعمال المختصة اذا كان ذلك لمواجهة ظروف بالغة الخطورة وتلبية للصالح الوطني.
  2. تخطر الحكومة المختصة المدير العام لمكتب العمل الدولى بذلك الايقاف في تقريرها السنوى عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 6

في المؤسسات الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم، وكذا في جميع الحالات التي تق تحت ظروف استثنائية يجوز ان تخفض فترة الليل المنصوص عليها في المادة 2 الى عشر ساعات لمدة 60 يوما في السنة.

مادة 7

يجوز ان تخفض فترة الليل الى اقصر مما ورد في المواد السابقة وذلك في البلاد التي يجعل مناخها العمل بالنهار بالغ الإرهاق، وذلك بشرط ان تمنح فترة راحة اثناء النهار.

مادة 8

لا تسرى هذه الاتفاقية على الفئات الآتية:

  • أ- النساء العاملات في مراكز ادارية أو فنية ذات مسئولية.
  • ب- النساء العاملات في خدمات الصحة والرفاهية اذا كن لا يزاولن في العادة عملا يدويا.

الباب الثانى احكام خاصة ببعض البلاد 

مادة 9

في البلاد التي ليس بها نظام يطبق على تشغيل النساء ليلا في المؤسسات الصناعية، يجوز مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ان تقرر الحكومة ان كلمة «ليل» يقصد بها مدة عشر ساعات فقط تشتمل على فترة تعينها السلطة المختصة بحيث لا تقل عن سبع ساعات متوالية تقع فيما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.

مادة 10

  1. تسرى احكام هذه الاتفاقية على الهند مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
  2. تسرى الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم التي يسرى عليها احكام التشريع الهندي.
  3. تشمل عبارة « المشروعات الصناعية » مايأتي 
  • أ- المصانع كما عرفها قانون المصانع الهندى.
  • ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندى.

مادة 11

  1. تسرى احكام هذه الاتفاقية على الباكستان بالتعديلات الواردة في هذه المادة.
  2. تسري الأحكام المذكورة في جميع الاراضي التي تخضع للتشريع الباكستاني.
  3. تشمل عبارة المشروعات الصناعية مايأتي: 
  • أ- المصانع كما عرفها قانون المصانع.
  • ب- المناجم التي يسري عليها قانون المناجم.

مادة 12

  1. يجوز لمؤتمر العمل الدولى فى اية دورة ان يقرر بأغلبية الثلثين اية تعديلات لاية مادة أو اكثر من المواد الواردة فى الباب الثاني من هذه الاتفاقية اذا كانت هذه المسألة مدرجة في جدول اعماله.
  2. يجب ان يحوى مشروع التعديل العضو او الاعضاء الذين سوف يطبق عليهم ويجب على هؤلاء عرض هذا المشروع على السلطة او السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم لإعطائه قوة النفاذ عن طريق التشريع او بأية وسيلة اخرى في ظرف عام واحد بعد انتهاء دورة انعقاد المؤتمر وفى الظروف الاستثنائية يجوز ان تمتد هذه المدة الى ثمانية عشرة شهرا.
  3.  على ممثل هؤلاء الاعضاء بعد استئذان السلطة او السلطات التي يقع ذلك في اختصاصها، ان تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى بتصديقها الصريح على التعديل لتسجيله.
  4. كل مشروع تعديل من ذلك القبيل سوف يكون له قوة التعديل المعتمد لهذه الاتفاقية عقب تصديق العضو او الاعضاء الذي يسرى عليهم.

الباب الثالث احكام ختامية

مادة 13

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 14

  1. لا يلتزم بهذه الاتفاقية الا الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقهم لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى فيما بعد بالنسبة لاى عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 15

  1. يجوز لاى عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يبلغها للمدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها.ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مرور عام من تاريخ تسجيله.
  2. اذا صدق احد الاعضاء على هذه الاتفاقية، ولم يستعمل حقه في نقضها في خلال السنة التالية للعشر السنوات المذكورة في البند السابق، فانه يظل مرتبطا بها مدة عشر سنوات اخرى، ثم يجوز له بعد ذلك ان ينقضها عقب كل فترة قدرها عشر سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 16

  1. على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان يخطر جميع اعضاء هيئة العمل الدولية بكل ما يبلغ اليه من تصديقات او وثائق نقض من اعضاء الهيئة.
  2. عند اخطار المدير العام لمكتب العمل الدولى اعضاء الهيئة بالتصديق الثاني المبلغ إليه عليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 17

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى السكرتير العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة.

مادة 18

في نهاية كل فترة قدرها عشر سنوات منذ دخولها هذه الاتفاقية دور التنفيذ، يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولى ان يقدم للمؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يجب عليه ان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

مادة 19

  1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة لتعديل هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما یلی، فان:
  • أ تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة 15 السابقة، بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
  • ب اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
  1. وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 20

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.