Skip to main content

الاتفاقية 88 الخاصة بتنظيم إدارة التخديم

نشر في

الاتفاقية 88 الخاصة بتنظيم إدارة التخديم

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
  • بما ان مجلس ادارة مكتب العمل الدولي قد دعا المؤتمر الى الانعقاد بمدينة سان فرانسكو وقد اجتمع فعلا بتاريخ 17 حزيران يونيو سنة 1948 في دور انعقاده الواحد والثلاثين.وبما ان المؤتمر قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بتنظيم ادارة الاستخدام، وهو الموضوع الرابع بجدول اعمال الدورة المذكورة.
  • وبما ان المؤتمر قرر وضع هذه الاقتراحات في شكل اتفاقية دولية،

قد وافق فى اليوم التاسع من تموز يوليه سنة 1948 على الاتفاقية الاتية التي يطلق عليها اسم الاتفاقية الخاصة بادارة الاستخدام لسنة 1948:

مادة 1

  1. يجب على كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية تسرى عليه هذه الاتفاقية ان تكون لديه ادارة عامة لتنظيم التخديم مجانا.
  2. الواجب الاساسى للادارة المذكورة هو السهر على تنظيم سوق الايدي العاملة على احسن وجه يمكن بالتعاون اذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة والخاصة التي يعنيها الامر على ان يكون ذلك كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطنى الخاص بضمان توفير العمالة الكاملة والعمل على تنمية الموارد الإنتاجية والانتفاع بها.

مادة 2

تتكون ادارة التخديم من مجموعة وطنية منظمة من المكاتب تشرف عليها سلطة وطنية مختصة.

مادة 3

  1. يجب ان يتضمن النظام شبكة من المكاتب المحلية واذا اقتضى الحال مكاتب اقليمية العدد الكافى لتوفير الخدمة لكل من المناطق الجغرافية للبلد وتكون مراكزها بحيث يسهل على اصحاب الاعمال والعمال الاتصال بها.
  2. تنظيم هذه الشبكة يوجب:
  • أ- ان يبحث بحثا عاما:
  1. كلما حدثت تغيرات هامة فى توزيع النشاط الاقتصادي او العاملين من السكان.
  2. كلما رأت السلطة المختصة انه من المرغوب فيه اجراء بحث عام لتقدير الخبرة التي اكتسبت في فترة ما.
  • ب- ان يعدل كلما اسفر البحث عن ضرورة تعديله.

مادة 4

  1. تتخذ الترتيبات المناسبة بوساطة لجان استشارية من اجل التعاون مع ممثلي اصحاب الاعمال والعمال في تنظيم العمل وسيره بادارة التخديم، وللنهوض بسياستها.
  2. يجب ان تتضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة او عدة لجان استشارية وطنية وكذلك اذا لزم الامر انشاء لجان اقليمية واخرى محلية.
  3. مندوبو اصحاب الاعمال والعمال يجب تعيينهم بالتساوي في هذه اللجان، وذلك بعد استشارة المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال والعمال حيثما وجدت.

مادة 5

يجب ان يبت في السياسات العامة فيما يختص بتوجيه العمال للاعمال المناسبة لهم بعد استشارة مندوبي اصحاب الاعمال والعمال، وذلك بوساطة اللجان الاستشارية المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

مادة 6

يجب تنظيم ادارة التخديم بحيث تكفل تعبئة العمال وتشغيلهم، ومن اجل ذلك يجب عليها: 

  • أ- مساعدة العمال فى الحصول على اعمال مناسبة ومعاونة اصحاب الاعمال للحصول على العمال الملائمين، ويجب عليها بنوع خاص ان تقوم بما يأتي وفقا للقواعد المقررة في الميدان الوطني:
  1. تسجيل طلبات الاستخدام والالمام بالمؤهلات المهنية لاصحابها وتجاربهم ورغباتهم ومناقشتهم ومراقبة مقدرتهم البدنية والمهنية، اذا اقتضى الامر، ومساعدتهم كلما لزم الامر للحصول على التوجيه والتدريب المهنيين اللازمين.
  2. الحصول من اصحاب الاعمال على المعلومات الدقيقة الخاصة بالوظائف الشاغرة التي يعلنون عنها وبالمؤهلات الواجب توافرها فى العمال اللازمين لهم
  3. ترشيح من تتوافر فيهم الكفاية والاستعداد الجسماني للأعمال المطلوبة.
  4. تنظيم عملية تحويل طلبات الاستخدام و الوظائف الخالية من مكتب تخديم لآخر في الحالات التى لا يتمكن فيها المكتب المختص اصلا من تشغيل العامل فى العمل الذي يناسبه او ملء الوظيفة بمن يناسبها، او اذا استدعت ظروف اخرى 
  • ب اتخاذ مثل هذا الاجراء اتخاذ الاجراء المناسب للقيام بما يأتي:
  1. تحقيق المرونة المهنية بقصد التوفيق بين طلبات الاستخدام وفرصه في مختلف المهن.
  2. تيسير نقل الايدى العاملة من منطقة الى اخرى تتوافر فيها فرص الاستخدام الملائمة.
  3. تيسير التنقلات الوقتية للعمال من منطقة إلى اخرى لمعالجة اختلال التوازن المحلى المؤقت بين عمليتي عرض وطلب الأيدي العاملة.
  4. تيسير هجرة العمال من بلد الى آخر بموافقة الحكومات التي يعنيها الامر.
  • ج- القيام، بالتعاون كلما لزم الامر- مع السلطات الاخرى ومع أصحاب العمل والنقابات بجمع وتحليل كل ما قد يكون هناك من معلومات بشأن حالة سوق التخديم وتطوراته المحتملة في جميع نواحي القطر وفي مختلف الصناعات المهن والمناطق ثم وضع هذه المعلومات بطريقة منظمة وسريعة تحت تصرف السلطات العامة ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة والجمهور.
  • د- المساهمة فى ادارة التأمين ضد البطالة وإعانة البطالة وفى تطبيق أي إجراء لمساعدة المتعطلين.
  • ه- القيام- بالقدر اللازم- بمعاونة اية هيئة عامة أو خاصة اخرى لاعداد مشروعات اجتماعية و اقتصادية من شأنها تحسين حالة التخديم.

مادة 7

يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة للقيام بما يأتي:

  • أ- تيسير التخصص المهني والصناعي، في مكاتب التخديم المختلفة، كالزراعة وغيرها من نواحي النشاط حيث يكون هذا التخصص مفيداً.
  • ب- العمل على اجابة حاجات طالبي الاستخدام ممن ينتمون الى طوائف خاصة كالعجزة على أكمل وجه ممکن.

مادة 8

تتخذ في نطاق إدارات التخديم والتوجيه المهنى تدابير خاصة بالمراهقين يستمر العمل على نشرها والتوسع فيها.

مادة 9

  1. موظفو ادارة التخديم يجب ان يكونوا موظفين عموميين يتمتعون بنظام وشروط عمل تجعلهم في منأى من اى تغيير حكومي او من أي نفوذ خارجى غير مشروع، مما يكفل لهم الاستقرار في وظائفهم مع مراعاة احتياجات العمل.
  2. مع مراعاة الشروط التي ينص عليها التشريع الوطني للالتحاق بالوظائف العامة.

يجب أن يقتصر اختيار موظفى ادارة التخديم على ذوي الكفايات الصالحين للقيام بالمهام التي يعهد بها إليهم.

  1. تترك للسلطة المختصة طريقة تحديد سائل التحقق من هذه الكفايات.
  2.  يجب تدريب موظفى ادارة التخديم تدريبا مناسبا تمكينا لهم من أداء وظائفهم.

مادة 10

يجب ان تتخذ بمعرفة ادارة التخديم جميع الاجراءات الممكنة، واذا لزم الامر، بمعرفة غيرها من السلطات العامة بالاشتراك مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال وغيرها من المؤسسات المختصة، لتشجيع اصحاب الاعمال العمال على الانتفاع الكلى من ادارة التخديم وذلك بمحض ارادتهم.

مادة 11

تتخذ السلطات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الفعال بين ادارة التخديم والمكاتب الخاصة بالتخديم بدون غرض الربح.

مادة 12

  1. يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذى تشمل اراضیه اقالیم واسعة يصعب فيها تطبيق احكام الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان او بسبب درجة التقدم فيها، ان تعفى هذه الاقاليم من سريان هذه الاتفاقية اعفاء كليا او باستثناءات مناسبة لبعض المؤسسات او لبعض الاعمال.
  2. يجب على كل عضو ان يبين فى التقرير السنوى الذي يقدمه تنفيذا للمادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية، كل اقليم يلجأ فيه الى احكام هذه المادة وان يبين الاسباب المبررة لذلك ولا يجوز لاى عضو بعد ذلك الالتجاء لاحكام هذه المادة الا فيما يتعلق بالاقاليم التي سبقت له الاشارة اليها.
  3. يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى احكام هذه المادة ان يبين في تقاريره السنوية اللاحقة الاقاليم التي يرى العدول عن استعمال هذا الحق بالنسبة لها.

مادة 13

  1. بالنسبة للأقاليم المشار اليها في المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 بتعديل ذلك الدستور و باستبعاد الاقاليم المشار اليها في البندين 4 و 5 من المادة المعدلة المذكورة، يجب على كل عضو من اعضاء الهيئة يصدق على هذه الاتفاقية ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولى في اقرب وقت ممكن بعد التصديق تصريحا يتضمن:
  • أ- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
  • ب- الاقاليم التي يتعهد بتطبيق احكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بادخال تعديلات، وتذكر تفصیلات هذه التعديلات.
  • ج- الاقاليم التي لا تطبق فيها احكام هذه الاتفاقية واسباب ذلك.
  • د- الاقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها.
  1. الارتباطات المذكورة فى الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو، ويكون لها نفس الاثر.
  2. يجوز لاى عضو ان يلغى كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب و ج و د من البند 1 من هذه المادة.
  3. يجوز لاي عضو فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة 17 ان يبعث الى المدير العام بتصريح جديد يعدل- في غير ما سبق- ای تصریح سابق وأن يبين الحالة السائدة في اقاليم معينة.

مادة 14

  1. اذا كانت المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية من الاختصاص الذاتي بسلطات اقليم غير مستقل يجوز للعضو والمسئول عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم ان يبعث، بالاتفاق مع حكومة هذا الاقليم- الى المدير العام بمكتب العمل الدولى بتصريح يتضمن قبوله لالتزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الاقليم.
  2. يجوز ان يبلغ قبول التزامات هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولى: 
  • أ- عضوين او اكثر من هيئة العمل الدولية يكون الاقليم تحت سلطتهم المشتركة.
  • ب- اية سلطة دولية عن ادارة اى اقليم سواء كانت هذه المسئولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ام أى حكم نافذ بالنسبة لهذا الاقليم.
  1. يجب ان تتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق لاحكام البنود السابقة لهذه المادة، ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق بالاقليم بدون تعديلات او بتعديلات واذا اشار التصريح الى ان تطبيق احكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب ان يبين مدى هذه التعديلات.
  2. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
  3. يجوز للعضو او للاعضاء او للسلطة الدولية المختصة فى اى وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لاحكام المادة 17 اخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل  في غير ما سبق- منطوق اى تصريح سابق عن بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 15

ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها.

مادة 16

  1. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة الا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصدیق عضوين لدى المدير العام.
  3. وتسرى فيما بعد بالنسبة لاى عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ التصديق على وثيقة تصديقه عليها.

مادة 17

يجوز لكل عضو مصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضه في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 18

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى جميع اعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل التصديقات ووثائق النقض التي ارسلت اليه من اعضاء الهيئة عند اخطار المدير العام اعضاء الهيئة بتسجيل وثيقة التصديق الثانية التي بلغت اليه، يتعين عليه توجيه نظر اعضاء الهيئة الى التاريخ الذى تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 19

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كاملة بتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة.

المادة 20

يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولى ان يقدم الى المؤتمر العام في نهاية كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا بشأن تطبيق احكامها، وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها او بعضها في جدول اعمال المؤتمر.

المادة 21

  1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن
  • أ- تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر للاتفاقية الحالية، وذلك بغض النظر عن المادة 17 بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
  • ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها.
  1. وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول فى شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة لها.

مادة 22

يعتبر كل من النصين الفرنسى والإنجليزي في هذه الاتفاقية نصا رسميا.


الإتفاقيات ذات الصلة