الاتفاقية 104 الخاصة بالغاء الجزاءات الجنائية على اخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 1 يونيو 1955
- تاريخ النفاذ: 21 يونيو 1955
- تاريخ التصديق: 21 يونيو 1955
الاتفاقية 104 الخاصة بالغاء الجزاءات الجنائية على اخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام
- المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد فى دورته الثامنة والثلاثين فى اليوم الاول من حزيران يونيو سنة 1955 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى.
- بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة خاصة بالجزاءات الجنائية على اخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام، وهي المقترحات التي تؤلف البند السادس من جدول اعمال الدورة وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية، واقتناعا منه بأن الوقت قد حان لالغاء مثل هذه الجزاءات التي يعد الابقاء عليها في التشريع الوطني متعارضا مع الروح الحديثة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الاعمال والعمال، ومنافيا للكرامة الشخصية ولحقوق الانسان.
قد وافق فى هذا اليوم الحادى والعشرين من شهر حزيران يونيو عام 1955 على الاتفاقية التالية، التى يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بالغاء الجزاءات الجنائية العمال الوطنيون لعام 1955.
مادة 1
على السلطة المختصة في كل بلد بها اى من الجزاءات الجنائية على اى من حالات الإخلال بعقد الاستخدام كما هو معرف فى البند 2 من المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالجزاءات الجنائية العمال الوطنيون عام 1939، يقترفها اى من العمال المشار اليهم في البند 1 من المادة 1 من تلك الاتفاقية، ان تتخذ ما يلزم لالغاء مثل هذه الجزاءات جميعا.
مادة 2
يجب ان يكفل مثل هذا الاجراء الغاء مثل هذه الجزاءات الجنائية جميعا بتدابير مناسبة تطبق فورا حيثما يكون من غير العملى اتخاذ تدابير مناسبة تطبق فورا.
مادة 3
يجب اتخاذ الاجراءات التي تكفل الالغاء التدريجي لمثل هذه الجزاءات في جميع الحالات.
مادة 4
يجب ان تضمن التدابير التي تتخذ طبق الاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية ان يتم في جميع الحالات الغاء الجزاءات الجنائية فى اسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز بأية حال سنة واحدة من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية.
مادة 5
عملا على الغاء اية تفرقة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين، يجب الغاء الجزاءات الجنائية على الاخلال بعقود الاستخدام التى لا تتناولها المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا توقع على العمال غير الوطنيين.
مادة 6
يجب ان تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها·
مادة 7
- هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط هؤلاء الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
- و تسرى فيما بعد بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 8
- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
مادة 9
- على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان يخطر جميع اعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من اعضاء الهيئة.
- على المدير العام عندما يخطر اعضاء الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 10
على المدير العام لمكتب العمل الدولى ان يخطر السكرتير العام للامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة، وذلك ليسجلها بدوره طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 11
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى في الاوقات التي يراها مناسبة بعرض تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية على المؤتمر العام، كما يبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 12
- في حالة مايقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا،وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير مايلي، فان،
- أ- تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن احكام المادة 8 المبينة سابقا، بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
- ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ، تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
- وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 13
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي هذه الاتفاقية نصا رسميا.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية