Skip to main content

الاتفاقية 100 الخاصة بتساوى أجور العمال والعاملات عند تساوى العمل

نشر في

الاتفاقية 100 الخاصة بتساوى أجور العمال والعاملات عند تساوى العمل

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد في جنيف بناء على دعوة مجلس ادارة مكتب العمل الدولى في 6 حزيران يونيو 1951 في دورته الرابعة والثلاثين.
  • بما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بمبدأ تساوى الاجور بين العمال والعاملات عند قيامهم بعمل متساو.
  • وبما انه قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية، 

قد وافق فى اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو سنة 1951 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية تساوى الاجور سنة 1951

مادة 1

  • أ-  في تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة « أجر » الاجر او الراتب العادي، الاساسي او الادنى، وكل المزايا الأخرى، التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء استخدامه، عينا او نقدا، بصورة مباشرة او غير مباشرة 
  • ب- تطلق عبارة « تساوى الاجور بين العمال الرجال والعاملات النساء عند قيامهم بعمل متساو » على معدل الاجور المحددة بدون تمييز بسبب الجنس.

مادة 2

  1. على كل عضو ان يشجع، بتدابير تتفق مع الطرائق المتبعة لديه في تحديد معدلات وأن يؤمن في الحدود التي لا تتعارض مع هذه الطرائق، شمول جميع العمال بمبدأ الاجور، تساوى الاجور بين الذكور والاناث لقاء العمل المتساوى.
  2. يمكن ان يطبق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية
  • أ- التشريع الوطني
  • ب- اى نظام لتحديد الاجور منبثق عن التشريع او يقره التشريع.
  • ج- الاتفاقات الجماعية التي يعقدها اصحاب العمل والعمال.
  • د- مزيج من هذه الطرائق.

مادة 3

  1. عندما يكون من طبيعة هذه التدابير تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية يجب ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتشجيع التقويم الموضوعى للخدمات على اساس الاعمال التي تستلزمها.
  2. ان الاساليب الواجب اتباعها في هذا التقويم يمكن ان تكون موضوع قرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الاجور او تتخذها الاطراف المتعاقدة اذا كانت معدلات الاجور هذه محددة باتفاقات جماعية.
  3. ان الفروق في معدلات الاجور المقابلة- بدون تمييز في الجنس – لفروق ناتجة عن هذا التقويم الموضوعي في الاعمال المطلوب انجازها، يجب الا تعتبر مخالفة لمبدأ تساوى الاجور بين العمال الذكور والعاملات الاناث عند قيامهم بعمل متساو.

مادة 4

على كل عضو ان يتعاون، بالطريقة الملائمة مع منظمات اصحاب العمل والعمال ذات العلاقة في تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

مادة 5

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى وتسجل لديه.

مادة 6

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقهم عليها لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، فيما بعد، بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها لدى المدير العام.

مادة 7

  1. يجب ان تتضمن التصريحات المقدمة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى- وفق البند الثانى من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية- البيانات التالية: 
  • أ- الاقاليم التى يستلزم العضو المختص ان يطبق فيها احكام هذه الاتفاقية بدون اى تعدیل.
  • ب- الاقاليم التي يلتزم العضو المختص ان يطبق فيها احكام هذه الاتفاقية بتعديلات وماهية هذه التعديلات.
  • ج- الاقاليم التي لا تطبق فيها هذه الاتفاقية فى هذه الاحوال تبين الاسباب الداعية لعدم التطبيق.
  • د- الاقاليم التي يحتفظ بقراره فيها ريثما يبحث الحالة بالنسبة لهذه الاقاليم بحثا دقیقا.
  1. ان الالتزامات الواردة في الفقرتين أ- ب من البند الاول من هذه المادة تعتبر جزء لا يتجزأ من التصديق وتأخذ مفعوله.
  2. لكل عضو ان يرجع، بتصريح جديد كليا أو جزئيا عن التحفظات الواردة في تصريحه السابق استنادا الى الفقرات ب و ج و د من البند الاول من هذه المادة.
  3. لكل عضو ان يبلغ المدير العام، في الفترات التي يجوز نقض هذه الاتفاقية خلالها حسب احكام المادة التاسعة، تصريحا جديدا يعدل  في غير ما سبق-.ای تصریح سابق ويبين فيه الوضع في اقاليم معينة.

مادة 8

  1. يجب ان يذكر في التصريحات التي تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق للبندين 4 و 5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما اذا كانت احكام الاتفاقية ستطبق كما هي او بعد تعديلها.وعندما يذكر فى التصريح ان احكام الاتفاقية تطبق مع تحفظ بالتعديل، يجب ان تحدد ماهية هذا التعديل.
  2. للعضو أو للاعضاء او السلطة الدولية المختصة ان يرجعوا كليا أو جزئيا بتصريح لاحق عن حق طلب التعديل الوارد في تصريح سابق.
  3. يستطيع العضو أو الاعضاء او السلطة الدولية المختصة ان يبلغوا المدير العام، في الفترات التي يجوز نقض هذه الاتفاقية خلالها وفق احكام المادة التاسعة، تصريحا جديدا يعدل  في غير ماسبق- اى تصريح سابق مع بيان الوضع بالنسبة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية.

مادة 9

  1. لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بانتهاء مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولى وتسجل لدية، ولا يعتبر النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تسجيله لدى المدير العام.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه خلال سنة بعد انقضاء فترة العشر السنوات المذكورة بالبند السابق، يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات جديدة ويمكنه بالتالي ان ينقض هذه الاتفاقية عند انتهاء كل فترة مدتها عشر سنوات مع مراعاة الشروط الواردة بهذه المادة.

مادة 10

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى باعلام جميع اعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيله جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغها اليه اعضاء الهيئة.
  2. يوجه المدير العام نظر اعضاء الهيئة عندما يعلمهم بتسجيله للتصديق الثاني المبلغ اليه، الى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 11

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى السكرتير العام للامم المتحدة عملا بالمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، معلومات تامة لتسجيلها لديه عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفق احكام المواد السابقة.

مادة 12

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى، عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية الى المؤتمر العام، ويبين فيه ما اذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول اعمال المؤتمر بحث تعديلها جزئيا او كليا.

مادة 13

  1. في حالة اقرار المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير مايلي، فان:
  2. تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية المعدلة الجديدة، يستتبع بحكم القانون، وبغض النظر عن المادة التاسعة، النقض المباشر لهذه الاتفاقية، بشرط ان تكون اتفاقية التعديل الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
  3. تبقى هذه الاتفاقية في جميع الاحوال سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على اتفاقية التعديل.

مادة 14

يعتبر كل من النصين الفرنسى والانجليزى لهذه الاتفاقية نصا رسميا.


الإتفاقيات ذات الصلة