الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 سبتمبر 1994
- تاريخ النفاذ: 25 أكتوبر 1994
- تاريخ التصديق: 25 سبتمبر 1994
الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد
- إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية:رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية فيما بينها وتيسير التبادل التجاري وحرصاً على سهولة انتقال الأشقاء العرب بين الدول العربية، وعملا على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية.ورغبة في تحقيق التكامل العربي في مجال النقل البري وتسهيلا لحركة المركبات في جميع الدول العربية.
فقد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
الفصل الأول تعاريف
مادة 1
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه المادة المدلول الموضح قرين كل منها أينما و وردت في هذه الاتفاقية.
- أ – دفتر المرور العربي:
وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها ويعد الدفتر تصريحا للإدخال المؤقت للمركبة، وفقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
- ب المركبات:
كافة مركبات النقل الآلية ومقطوراتها والدراجات الميكانيكية المستخدمة على الطرق.
- ج- الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري
- د- الضرائب والرسوم والغرامات:
كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم واجبة السداد بمناسبة الاستيراد.
- هـ- رخصة تسيير المركبة
رخصة تسيير المركبة الصادرة من السلطات المختصة بالدولة المسجل بها المركبة.
- و- جهة الإعداد والتوزيع:
هي الجهة القطرية التي تكلفها كل دولة عضو بتجهيز الدفتر وإعداده وطباعته وفق النموذج المعتمد وتوزيعه على كافة جهات الإصدار داخل الدولة.
- ز- جهة الإصدار:
هي الجهة الجهات التي تفوضها الدولة في التعامل المباشر مع طالبي الحصول على الدفتر.
- ح- جهة الضمان:
هي الجهة الجهات المسؤولة قانونا عن ضمان جهة جهات الإصدار في الوفاء بالتزاماتها المالية عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية الأخرى المتعلقة بعدم خروج المركبة في حالة استحقاقها لأية دولة عضو بالاتفاقية.
الفصل الثاني الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد
مادة 2
- أ- على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية منح مركبات الدول الأخرى الأعضاء إدخالاً مؤقتاً معفيا من كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تفرض بسبب الاستيراد على المركبات المملوكة لأشخاص يقيمون عادة خارج إقليمها وبشرط أن يكون استخدامهم لهذه المركبات لأغراض محددة ولمدة مؤقتة.
- ب- تستخدم هذه المركبات في الدولة محل الزيارة بواسطة مالكها أو الشخص المفوض بقيادتها المدون اسمه بالدفتر على أن تقدم إلى السلطات المختصة رخصة تسيير المركبة بالدولة المسجلة بها كشرط من شروط الإدخال المؤقت.
- ج- على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية منح الإعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم لقطع الغيار والأجزاء الرئيسية التي تستورد عند اللزوم لإصلاح المركبات في الدولة محل الزيارة بشرط إعادة تصدير ما تم استبداله من الأجزاء التالفة أو تسوية وضعها جمركيا مع الجهات المختصة أو تسليمها لها وفقا للقوانين السارية في هذه الدولة.
- د- لا يحول تطبيق هذه الاتفاقية دون استيفاء الرسوم وبدلات الخدمات والأجور المترتبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة في كل دولة عربية.
الفصل الثالث قواعد إعداد وتوزيع وإصدار دفتر المرور العربي الموحد
مادة 3
تقوم جهة الإعداد والتوزيع بإعداد النموذج الخاص بطلب الحصول على الدفتر الذي ينظم العلاقة بين جهة الإصدار وطالبي الحصول على الدفتر.
مادة 4
يعتبر الدفتر ومحتوياته ومكوناته وثيقة عربية للمركبة تغطي كافة التفصيلات المتعلقة بها ولا يجوز أي تعديل في النموذج المعتمد للدفتر إلا بعد موافقة مجلس وزراء النقل العرب.
مادة 5
تلتزم جهة الإعداد والتوزيع بمضمون وشكل النموذج المرفق بهذه الاتفاقية وتعمل على أن تكون تكلفة الحصول عليه بأقل ما يمكن من عدم الإخلال بالجودة والمستوى المتقن للدفتر.
مادة 6
تتولى جهة الإعداد والتوزيع مسئولية إعداد وتوزيع الدفتر على جهة جهات الإصدار التي تحددها الدولة.
مادة 7
تتحمل جهة جهات الإصدار المسئولية المترتبة على التعامل بالدفتر تجاه السلطات الجمركية في الدول الأخرى الأعضاء.
مادة 8
تقوم جهة جهات الإصدار بالتحقق من صحة البيانات التي يتم تحريرها على الدفتر وفق وثائق الترخيص الصادرة عن الدول العربية المرخصة لديها المركبات حاملة الدفتر مع مراعاة صلاحية رخص سير المركبات عند الحصول على الدفتر.
مادة 9
تقوم جهة جهات الإصدار بما يلي:
- أ السعي المستمر لبناء قاعدة اتصال وتبادل المعلومات عن المركبات التي تحمل الدفتر مع الجهات المعنية.
- ب تجميع وتوثيق المعلومات عن المركبات التي تحصل على دفتر المرور العربي الموحد واتخاذ السبل لتسهيل تمرير هذه المعلومات إلى الجهات المعنية في الدول العربية عند طلبها.
- ج متابعة حاملي دفتر المرور العربي الموحد لاستعادته عند انتهاء مدة سريانه.
- د تعديل المعلومات التي يحتويها الدفتر عند تغيير أي منها بما لا يؤثر على صحة البيانات وذلك بأبسط الأساليب.
الفصل الرابع الضمانات
مادة 10
- أ تلتزم جهة جهات الإصدار بأن تقدم إلى السلطات الجمركية بالدول الأعضاء خطابات ضمان مصرفية قانونية غير مشروطة ومقبولة جمركيا صادرة عن البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالدولة محل الإصدار أو أية ضمانات أخرى تقبلها سلطات الجمارك بالدول محل الزيارة.
- ب يجب أن تكون الضمانات بالقدر الكافي المناسب لحجم النشاط وقابلة للتعديل بالاتفاق بين الجهات المصدرة والسلطات الجمركية المعنية وبالعملات الحرة القابلة للتحويل.
مادة 11
تلتزم جهة جهات الإصدار تجاه الدول أعضاء الاتفاقية بضمان خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها أو تسوية أوضاعها بتلك الدول وفق قوانين الدول التي تتواجد بها المركبة.
مادة 12
تلتزم جهة جهات الإصدار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة على عدم خروج المركبة من الدولة المضيفة في حال استحقاقها وفقا للقوانين والقواعد السارية فيه في هذا الشأن وفي حالة عدم وفائها بسداد المبلغ المستحق يحق لمصلحة الجمارك اقتطاع المبلغ من قيمة الضمان أو أن يكون الالتزام وفق ترتيب معين يتم بين مصلحة الجمارك من ناحية وكل من الجهة المصدرة والجهة الضامنة من ناحية أخرى.
مادة 13
تحصل جهة جهات الإصدار على كافة الضمانات من مالك المركبة التي تلزمه بالتقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة للإدخال والإفراج الجمركي المؤقت بكافة الدول العربية.
الفصل الخامس تنظيم العمل بالدفتر
مادة 14
يمنح حائز الدفتر عند دخوله إحدى الدول العربية ترخيصاً مرورياً مؤقتا لتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول وبما يتوافق مع القوانين السارية بكل دولة عربية.
مادة 15
- أ لا يجوز تعديل أو شطب أو محو البيانات الأساسية المدونة بالدفتر بعد إصداره إلا بعد الرجوع إلى جهة الإصدار وأي تعديل في الدفتر يتعلق بالبيانات الأساسية للمركبة أو مالكها أو قائدها المفوض، يجب ألا يتم إلا بعد الرجوع إلى السلطات المختصة في الدولة محل الزيارة.
- ب إضافة إلى ما تقضي به أحكام هذه الاتفاقية، فإن للدول المتعاقدة في حالة الغش أو التزوير أو المخالفة أو سوء الاستعمال الحق في اتخاذ أية إجراءات ضد الأشخاص الذين يستخدمون تراخيص الإدخال المؤقتة وذلك لتحصيل ضرائب ورسوم الاستيراد ولتوقيع أية عقوبات يقضي بها القانون.
مادة 16
عند إدخال أية مركبات إدخالا مؤقتاً بموجب دفتر المرور العربي الموحد إلى إحدى الدول العربية تطبق في شأنه إجراءات جمركية مبسطة وفق النظم السارية في كل دولة.وفي حالة الاتفاق على إجراءات جمركية موحدة يتم تسجيلها بمعرفة لجنة الخبراء الفنيين وترفق بالاتفاقية.
مادة 17
- أ- لا يسمح ببقاء المركبة في الدولة محل الزيارة بعد المهلة الممنوحة والمسجلة بالدفتر من قبل السلطات المختصة في منفذ الدخول لإقامة المركبة ما لم يكن ذلك بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة، وإذا انتهت هذه المهلة ورغب مالكها أو الشخص المفوض بقيادتها تمديد الإقامة فعليه مراجعة الجهات المختصة في الدولة محل الزيارة للحصول على مهلة جديدة بالشروط التي تفرضها هذه الجهات.
- ب- يعاد تصدير المركبة بحالتها العامة وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها وفقا للفقرة السابقة.
مادة 18
يحظر نقل ملكية المركبة بالبيع أو الهبة أو التنازل أو بأية صورة من صور نقل الملكية في الدولة محل الزيارة إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك في تلك الدولة وفق القواعد السارية على أن يكون مستند إبراء الذمة من دولة تسجيل السيارة أو موافقتها على التصرف سنداً أساسياً لصحة وقانونية التصرف في الدولة محل الزيارة.
مادة 19
في حالة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة في الدولة محل الزيارة يشترط على حائز الدفتر الحصول على شهادة من السلطات الجمركية في تلك الدولة بما يفيد إنهاء وضع المركبة لديه.
مادة 20
في حالة فقدان الدفتر أو تلفه أو في حالة سرقة المركبة أو تعرضها للحادث أثناء وجودها داخل أراضي إحدى الدول العربية، على حائز الدفتر أن يبلغ ذلك إلى السلطات الجمركية في الدولة محل الزيارة ويتعين عليه عندئذ اتباع التعليمات التي يتلقاها على أن تبقى مسؤولية كل من الجهة المصدرة وصاحب العلاقة قائمة بالنسبة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات.
مادة 21
تمنح الجهة المصدرة مدة ستة أشهر من تاريخ إخطار السلطات الجمركية لها بالمطالبة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم نظير عدم خروج المركبة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها.وإذا لم تقدم الجهة المصدرة الدليل المادي المقبول لدى الجمارك على إعادة تصدير المركبة تكون الضرائب والرسوم والغرامات واجبة الأداء فور
انتهاء المدة الممنوحة
مادة 22
تكون مدة سريان الدفتر سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك وبشرط سريان مدة رخصة سير المركبة و بالفئات التالية:
- أ- فئة تحتوي على 12 قسيمة.
- ب فئة تحتوي على 24 قسيمة.
- ج- فئة تحتوي على 48 قسيمة.
مادة 23
يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتقديم رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بقائدها إضافة إلى وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي أضرار الطرف الثالث الأشخاص والممتلكات في الدول العربية التي تطلب ذلك.
مادة 24
يحظر على المركبات المتمتعة باستخدام نظام دفتر المرور العربي الموحد القيام بأعمال داخل الدولة محل الزيارة في غير الأغراض التي وردت من أجلها.
الفصل السادس أحكام عامة
مادة 25
يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة من الدول الأعضاء بالاتفاقية لوضع لائحة منظمة للعمل بالاتفاقية ولمتابعة تنفيذها ومواجهة ما ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.ويصدر المجلس قراراته بهذا الشأن.
مادة 26
- أ- يجوز لأية دولة الانسحاب من الاتفاقية بناء على كتاب رسمي مقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول الأعضاء.
- ب- لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب قبل انقضاء سنتين على عضويتها.
- ج- لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء المدة
- د- تعتبر الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية قبل زوال عضويتها.
مادة 27
- أ- يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- ب- يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإيداع وثائق انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- ج- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبعة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتسري بشأن الدول الأخرى المنضمة إلى الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية.
مادة 28
يجوز لمجلس وزراء النقل العرب تعديل أحكام هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتعرض هذه التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة لإقرارها.
مادة 29
لا يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية الإخلال بأية اتفاقيات.كما لا يترتب على هذا التطبيق إلغاء التعامل بدفاتر المرور الدولية وغيرها من دفاتر المرور المعتمدة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية