أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

نشر في

اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

إن حكومات

  • المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي الديمقراطية
  • المملكة العربية السعودية جمهورية السودان
  • الجمهورية العربية السورية
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • جمهورية العراق
  • سلطنة عمان 
  • دولة فلسطين
  • دوله قطر
  • جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • جمهورية مصر العربية
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية اليمنية

اعترافا بأن الطيران المدني يمثل قوة من أجل السلم والأمن وأداة للنهوض بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي.واعترافا بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخبرة في أمور الطيران المدني وجهازا للتعاون المشترك فيما بينها.واستنادا إلى أحكام المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها و تحقيقا للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد اتفقت على ما يلي- 

المادة 1

تعاريف

يقصد بالعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المعاني الواردة قرين كل منها

  1. الهيئة الهيئة العربية للطيران المدني
  2. الجامعة جامعة الدول العربية
  3. الأمين العام الأمين العام لجامعة الدول العربية
  4. الاتفاقية اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني
  5. الجمعية العامة الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني 
  6. المدير العام المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني
  7. الإدارة العامة الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني
  8. المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني
  9. الرئيس رئيس المجلس التنفيذي

المادة 2

إنشاء الهيئة

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى ” الهيئة العربية للطيران المدني” تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

المادة 3

العضوية

تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 4

مقر الهيئة

  1. يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط/ المملكة المغربية.
  2. يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها.

المادة 5

أهداف وأغراض الهيئة

تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل

  • * وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته.
  • * النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد.
  • *العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.

المادة 6

اختصاصات الهيئة

تقوم الهيئة بأداء اء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يلي

  1. إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران بين الدول الأعضاء.
  2. تنسيق مواقف الدول الأعضاء بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني.
  3. تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية.
  4. تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء
  5. رصد التغيرات، بما في ذلك التغييرات التقنية، في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة.
  6. تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات
  7. تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.
  8. تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الإقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية
  9. تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء
  10. التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني.
  11. دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طلب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسبا

المادة 7

أجهزة الهيئة

تتكون أجهزة الهيئة من

  1. جمعية عامة
  2. مجلس تنفيذي.
  3. إدارة عامة.

المادة 8

الجمعية العامة

  1. تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم.
  2. تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين
  3. تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء
  4. يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقة أعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام الهيئة.
  5. يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة.
  6. يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
  7. تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص خلاف ذلك

المادة 9

اختصاصات الجمعية العامة

الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص

  1. انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
  2. تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدمته
  3. اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل عامين وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  4. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه
  5. إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للهيئة.
  6. الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق على توصياتها.
  7. إنشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  8. دراسة واعتماد التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي والمدير العام للهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.
  9. التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية.
  10. تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء
  11. الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة بموافقة ثلثي الأعضاء
  12. الموافقة على حل الهيئة.
  13. إقرار أسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
  14. قبول المعونات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة.
  15. إقرار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.
  16. إقرار مشروع جدول الأعمال.
  17. نقل المقر الدائم للهيئة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
  18. تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء خدماته
  19. تعيين الموظفين الرئيسيين.

المادة 10

المجلس التنفيذي

  1. يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد
  2. يكون أعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في سلطات الطيران المدني للدول الأعضاء، الذين يتمتعون بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني للاضطلاع بواجباتهم.
  3. ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، لمدة سنتين
  4. يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرؤساء أو المديرين العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصبا معادلا
  5. يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما لأكثر من دورة واحدة.
  6. تقديم تقرير عن أنشطة الهيئة ونتائج أعمالها إلى الجمعية العامة
  7. يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي.
  8. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.
  9. يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.
  10. يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.
  11. يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس التنفيذي.

المادة 11

اختصاصات المجلس التنفيذي

يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة يتولى العمل على تحقيق أهدافها وعلى الأخص

  1. اقتراح برامج الهيئة وعرضها على الجمعية العامة
  2. اقتراح تعيين أو إنهاء خدمة المدير العام للهيئة.
  3. وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية العامة.
  4. وضع مشروعات الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة وأجهزتها الرئيسية والفرعية وعرضها على الجمعية العامة.
  5. اقتراح مشروع موازنة الهيئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره.
  6. مناقشة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية العامة لإقراره.
  7. دراسة وإقرار التقارير السنوية المقدمة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ أنشطتها وسبل الإنفاق والتوجيهات المقترحة حيالها
  8. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها.
  9. اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتطوير الخدمات التي تؤديها
  10. اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
  11.  اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وإنهاء عقده، وعرضه على الجمعية العامة.
  12. اقتراح إنشاء فروع ومراكز الهيئة.
  13. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
  14. اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة
  15. اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة
  16. تقديم تقرير عن نشاط الهيئة إلى الجمعية العامة
  17. دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
  18. النظر في أي أمور يرفعها إليه المدير العام.

المادة 12

الإدارة العامة

  1. الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للهيئة وتتكون من المدير العام والموظفين الرئيسيين والفنيين والإداريين.
  2. يتم تعيين موظفي الإدارة العامة وفقا للنظام الأساسي لموظفي الهيئة ويراعى في تعيينهم توفر الكفاءة و والتخصص والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس التنفيذي.
  3. تتولى الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات لتصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات أجهزتها وعلى الأخص
  • أ – إعداد مشروع الموازنة والميزانية والحساب الختامي
  • ب- إعداد مشروعات النظم الإدارية والمالية والداخلية وتوصيف الوظائف للهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي.
  • ج- إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية العامة
  • د – إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
  • هـ- القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
  • و – أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

المادة 13

المدير العام واختصاصاته

  1. المدير العام هو رئيس الإدارة العامة والمسئول التنفيذي للهيئة.
  2. تنتخب الجمعية العامة مديراً عاماً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون اختياره على أساس وظيفي يراعى فيه التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.
  3. في حالة شغور منصب المدير العام يقوم المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي للهيئة يتعين مدير عام مؤقت لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة
  4. يكون المدير العام مسئولا أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.
  5. يتولى المدير العام إدارة أعمال الهيئة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والبرامج المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة والدفاع عن مصالحها والتعاقد والتقاضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد إليه به المجلس التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الأخص
  • أ – ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي.
  • ب- تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي تضعها الجمعية
  • العامة
  • ج- تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة عن أعمال الإدارة العامة وله أن يقدم لهما ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
  • د إعداد مشروع خطط الهيئة الإنمائية والإشراف على تنفيذها.هـ إعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة للعام وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة.
  • و- إعداد مشروع موازنة الهيئة.
  • ز- تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من المراجع القانوني وهيئة الرقابة المالية لجامعة الدول العربية ورفعة إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية العامة
  • ح- إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي والجمعية العامة.
  • ط – الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة
  • ی- دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي.
  • ك – تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة إلى مجلس وزراء النقل العرب.

المادة 14

ميزانية الهيئة ومواردها

  1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  2. تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين
  3. تتكون موارد الهيئة من-
  • أ- مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة.
  • ب دخل الهيئة من خدماتها وأنشطتها كبيت خبرة عربي متخصص
  • ج – الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر الجمعية العامة قبولها.
  1. تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة.
  2. تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق النقد العربي.

المادة 15 

العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية

  1. تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى.
  2. تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وموازناتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  3. تضع الهيئة أنظمتها الأساسية الإدارية والمالية والمحاسبية بما يتفق والأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  4. تطبق الهيئة أحكام النظام المحاسبي الموحد
  5. تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية مراجعة حسابات الهيئة.
  6. تقدم الهيئة تقريرا دوريا عن نشاطها إلى مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  7. تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب بصفة مراقب.
  8. تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب

المادة 16

المحكمة الإدارية

تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختصة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها

المادة 17

التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية

للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني، ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي.

ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة مع.منظمة الطيران المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين.

المادة 18

نتائج عدم الوفاء بالالتزامات

يجوز بقرار من الجمعية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسبابا تقبلها الجمعية العامة.

المادة 19

المزايا والحصانات

تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولها أن تعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار إليها.

المادة 20

تسوية الخلافات والمنازعات

  1. إذا نشأ خلاف بين دولتين أو أكثر من أعضاء الهيئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شئون الطيران المدني ولم تفلح المفاوضات في فضه، يقوم المدير العام بناء على طلب أحد الأطراف، ببذل أقصى جهده لحل هذا الخلاف، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.فإذا لم يتوصل المدير العام إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة وجب عليه رفع الأمر إلى المجلس التنفيذي.
  2. إذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التوصل إلى حل بشأن فصل الخلاف، فعليه أن يرفع الأمر إلى الجمعية العامة في أول دورة عادية تعقدها أو في دورة غير عادية تعقد خصيصا لهذه الغاية.
  3. إذا لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى حل للخلاف، يعرض الأمر من قبل أحد الأطراف المتنازعة على هيئة محكمين تشكل وفق النظام التحكيمي الذي تقرره الجمعية العامة، أو على محكمة العدل العربية بعد إنشائها.
  4. لا يحق للدولة التي تكون طرفا في النزاع التصويت عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك، في المجلس التنفيذي أو في الجمعية العامة.
  5. يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل العربية نهائيا وملزما للفرقاء.

المادة 21

تعديل الاتفاقية

يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه نصف الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة.تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة

المادة 22

التصديق والانضمام

  1. يصدق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعة.
  2. تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء

المادة 23

الانسحاب من الهيئة 

  1. يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يقوم بإبلاغه إلى جميع الدول العربية الأعضاء
  2. يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ إخطار الأمين العام لجامعة الدول العربية به وفي جميع الأحوال تبقى الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال العضوية.

المادة 24

حل الهيئة

يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار

الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه و تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.

المادة 25

نفاذ الاتفاقية

  1. يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع خمس دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة والمنضمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.

المادة 26

يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.