Skip to main content

الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م

نشر في

الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م

رغبة من الحكومات المتعاقدة فى إنشاء أسس وقواعد موحدة تتعلق بالحدود الى يمكن للسفن المشتغلة في رحلات دولية أن تشحن عندها مع اعتبار ضرورة تأمين سلامة الأرواح والممتلكات في البحر. رأت أنه للوصول لهذه الحدود بأفضل السبل وضعها في صيغة اتفاقية.

وقد وافقت على الآتى: –

مادة 1 

المحتويات

التزام عام يخص الاتفاقية

  1. تتعهد الحكومات المتعاقدة تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها والتى تكون جزءاً متمماً للاتفاقية الحالية، وكل اشارة للاتفاقية الحالية تعتبر في نفس الوقت إشارة للملاحق.
  2. تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الحالية.

مادة 2 

تعاریف

لغرض الاتفاقية الحالية ما لم ينص على خلاف ذلك فإن:

  1. القواعد: تعني القواعد الملحمة بالاتفاقية الحالية. 
  2. الإدارة: تعني حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها.
  3. أعتمد: تعنى اعتمدته الإدارة.
  4. رحلة دولية: تعني رحلة بحرية من قطر تنطبق عليه قواعد الاتفاقية الحالية الى ميناء خارج هذا القطر أو بالعكس ولهذا الغرض فإن كل اقليم مسؤول من حكومة متعاقدة أو يخضع للسلطات الإدارية للأمم المتحدة ولغرض العلاقات الدولية يعتبر مثل هذا الإقليم قطر منفصل.
  5. سفينة صيد: تعنى سفينة الصيد الاسماك أو الحيتان أو كلب البحر أو فيل البحر أو أى كائنات حية من البحر.
  6. سفينة جديدة: تعنى السفينة التي مدت قرينتها أو التي في نفس مرحلة الإنشاء عند أو بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في دور التنفيذ بالنسبة لكل حكومة متعاقدة.
  7. سفينة حالية: تعنى سفينة ليست جديدة.
  8. الطول: تعنى 96% من الطول الكلى عند خط الماء عندما يكون مقاساً على بعد 85% على الأقل من أكبر عمق للسفينة مقاساً من أعلى القرينة، أو كالطول من الطرف الامامى لعود المقدم حتى محور عمود الدفة على نفس خط الماء المذكور إذا كان هذا الطول أكبر. وفي السفن المصممة بميل في القرينة فأن خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول يكون موازياً لخط الماء الذي صممت عليه السفينة.

مادة 3

اشتراطات عامة

  1. لا يسمح لسفينة تسرى عليها الاتفاقية الحالية القيام برحلة دولية بعد تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، ما لم تعاين ويحدد عليها علامة خط الشحن وتزود بشهادة خط شحن دولية 1966 م، أو ما لم تمنح شهادة إعفاء دولية لخط الشحن وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.
  2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الإدارة من تحديد حد طفو أكبر من أقل حد للطفو المقرر وفقاً للملحق 1.

مادة 4 

تطبيق

  1. تطبق الاتفاقية الحالية على:-
  • أ. السفن المسجلة في أقطار حكوماتها حكومات متعاقدة.
  • ب. السفن المسجلة فى الاقاليم التي سرت عليها الاتفاقية الحالية وفقاً للمادة 32.
  • ج. السفن الغير مسجلة والتي ترفع علم دولة حكومتها حكومة متعاقدة.
  1. تطبق هذه الاتفاقية على السفن المشتغلة برحلات دولية.
  2. السفن الجديدة تنطبق عليها خصيصاً القواعد الواردة في الملحق 1.
  3. السفن الحالية التي لا تطبق جميع اشتراطات القواعد الواردة في الملحق 1 أو أى جزء منها يجب أن تلتزم على الأقل بالاشتراطات الأقل والتي كانت تفرضها الإدارة فى هذا الشأن على سفنها التي تقوم برحلات دولية قبل دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ. وعلى أى حال سوف لا تطالب مثل هذه السفن بزيادة حد طفوها و لتتمكن من الاستفادة بأى تخفيض فى حد الطفو عما كان محدداً لها من قبل فعلى السفينة الحالية تنفيذ اشتراطات الاتفاقية الحالية.
  4. القواعد التي يحتويها الملحق 2 تطبق على السفن الجديدة والحالية والتي تسرى عليها الاتفاقية الحالية.

مادة 5 

استثناءات

  1. سوف لا تنطبق الاتفاقية الحالية على: –
  • أ. السفن الحربية.
  • ب. السفن الجديدة التي يقل طولها على 24 متراً 79 قدماً. 
  • ج. السفن الحالية التي تقل حمولتها الاجمالية عن 150 طناً.
  • د. يخوت النزهة التى ليس لها غرض تجارى.
  • هـ. سفن الصيد.
  1. لا يطبق أى من أحكام هذه القواعد على السفن التي تقوم بالملاحة فقط في: 
  • أ. البحيرات العظمى لأمريكا الشمالية وفي نهر سانت لورنس إلى ما يحده شرقاً بالخط المستقيم الواصل من كاب دى روزير حتى وست بوينت ثم إلى جزيرة أنتيكوستى وعلى الطرف الشمالي الجزيرة أنتيكوستى حتى خط الطول 63 غرباً.
  • ب. بحر قزوين.
  • ج. نهر بلات وبارانا و أوروجواي ممتدة شرقاً الى الخط المستقيم المار بين بونتانورت بالأرجنتين وبونتادل أست باراجواى.

مادة 6

اعفاءات

  1. عند اشتغال سفن في رحلات دولية بين موانئ متجاورة قريبة لدولتين أو أكثر فمن الجائز أن تعفيها الادارة من اشتراطات الاتفاقية الحالية طالما ظلت مشتغلة في هذه الرحلات، اذا كانت حكومات الدول التي تقع بها هذه الموانئ مطمئنة الى أن طبيعة الطريق أو ظروف الرحلات بين هذه الموانئ تجعل من غير المعقول أو من غير العمل تطبيق اشتراطات الاتفاقية الحالية لسفن تشتغل في هذه الرحلات.
  2. للإدارة أن تعفى أى سفينة تمثل شكلا مستحدثاً من أى من نصوص هذه الاتفاقية والتى قد يعطل جدياً تطبيقها بحوث التطور في الاستحداث وما يتبعه بالنسبة لسفن تشتغل فى رحلات دولية، على مثل هذه السفينة أن تتخذ احتياطات الأمن اللازمة التي تراها الإدارة – مناسبة لنوع الخدمة التي تؤديها وتكون كافية لضمان سلامة كلية للسفينة وتقبلها حكومات الدول التي تزورها هذه السفينة.
  3. تقوم الإدارة التي تسمح بأى إعفاء ذكر في الفقرتين 1. 2 من هذه المادة إبلاغ المنظمة الاستشارية البحرية الدولية للحكومات المسماة فيما بعد المنظمة بتفاصيل وأسباب هذا الإعفاء. والتي تقوم المنظمة بدورها إبلاغ الحكومات المتعاقدة علماً بذلك.
  4. السفينة التى لا تقوم عادة برحلات دولية ومطلوب أحوال استثنائية تشغيلها لرحلة دولية واحدة يمكن الإدارة أعضائها من أى اشتراطات تفرضها الاتفاقية الحالية ما دامت تطبق اشتراطات السلامة التي ترى الادارة انها مناسبة للرحلة التي ستقوم بها السفينة.

مادة 7

القوة القاهرة

  1. السفينة التى لا تخضع لما نصت عليه الاتفاقية الحالية وقت انجارها لأية رحلة دولية سوف تبقى كذلك حتى ولو تغير برنامج الرحلة المقرر لها نتيجة لظروف الطقس أو لأي سبب آخر نتيجة لقوة قاهرة.
  2. على الحكومات المتعاقدة أن تضع فى الاعتبار أي تعديل أو تأخير بسبب سوء الحالة الجوية أو أى سبب آخر نتيجة لقوة قاهرة عند تطبيق اشتراطات الاتفاقية الحالية.

مادة 8

المعادلات

  1. قد تسمح الإدارة بأضافة أى تركيبات أو مواد أو معدات أو أجهزة أو أى تزويدات أخرى للسفينة بخلاف ما تتطلبه الاتفاقية الحالية إذا أقتنعت نتيجة لتجربتها أو غير ذلك أن هذه التركيبات أو المواد أو المعدات أو الاجهزة أو التزويدات لها نفس الفعالية على الأقل لما هو مطلوب في الاتفاقية.
  2. على الادارة التي تسمح بتركيبات أو مواد أو معدات أو أجهزة أو تزويدات بخلاف ما تطلبه الاتفاقية الحالية، أن تبلغ المنظمة للنشر على الحكومات المتعاقدة بتفاصيل مؤيدة لتقرير عن أي تجارب أجريت.

مادة 9

تصديقات لغرض التجارب

  1. ليس في الاتفاقية الحالية ما يمنع أي ادارة من اعطاء تصديق نوعى لأغراض التجربة بالنسبة لسفينة تنطبق عليها الاتفاقية.
  2. على الادارة التي أعطت هذا التصديق أخطار المنظمة للنشر على الحكومات المتعاقدة بتفاصيل التصديق.

مادة 10

الإصلاحات والتغييرات والتعديلات

  1. السفينة التى تجرى إصلاحات أو تغييرات أو تعديلات أو إضافات متعلقة بها سوف تستمر على الاقل فى تطبيق الاشتراطات التي كانت ملتزمة بها سابقاً وكقاعدة فإن السفينة الحالية فى مثل هذه الحالة سوف لا تلتزم بنسبة من اشتراطات أقل من سفينة جديدة مثلما كانت من قبل.
  2. الإصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الصفة الكبرى والتركيبات المتعلقة بها يجب أن تجابه المتطلبات الواجب توافرها في سفينة جديدة للحد الذي تراه الإدارة معقولا عملياً.

مادة 11

المناطق والمساحات

  1. السفينة التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية سوف تلتزم بالاشتراطات المنطبقة على هذه السفينة فى المناطق والمساحات المشروحة في الملحق 2.
  2. الميناء الذي يقع على الخط الفاصل بين المنطقتين أو المساحتين سوف يعتبر أنه داخل في حدود المنطقة أو المساحة التي وصلت إليها أو قامت منها السفينة.

مادة 12

الغمر

  1. بخلاف ما جاء في الفقرتين 2، 3 من هذه المادة فأن خطوط الشحن المناسبة والموضحة على جانبى السفينة والمناظرة للفصل من السنة والمنطقة والمساحة التي قد تتواجد فيها السفينة يجب أن لا تغمر في أي وقت سواء كانت عند إبحار السفينة أو أثناء السفر أو عند الوصول.
  2. عند تواجد السفينة بمياه عذبة كثافتها الوحدة فإنه يجوز أن يغمر خط الشحن المناسب بالنسبة المسموح بها بالمياه العذبة والموضحة بشهادة خط الشحن الدولية 1966 م عندما تختلف الكثافة عن الوحدة القياسية فيوضع في الاعتبار نسبة الاختلاف بين 1,025 والكثافة الحقيقية.
  3. عند ابحار سفينة من ميناء واقع على نهر أو مياه داخلية فيسمح للسفينة أن تشحن كمية أزيد معادلة فى الوزن لكمية الوقود والمواد الأخرى اللازم استهلاكها من نقطة الإبحار إلى البحر.

مادة 13

المعاينة والتفتيش ووضع العلامات

يجب أن يقوم بمعاينة السفن والتفتيش عليها ووضع العلامات حسب ما نصت عليه الاتفاقية الحالية ومنح الاعفاءات منها ضباط الادارة، وقد توكل الادارة المعاينة والتفتيش ووضع العلامات الى مختصين معينين لهذا الغرض أو الهيئات المعترف بها، وفى كل الاحوال تضمن الادارة المختصة ضماناً تاماً كفاءة هذه المعاينة أو التفتيش أو وضع العلامات.

مادة 14

المعاينات الابتدائية والدورية والتفتيش

  1. تخضع السفن للمعاينات والتفتيش المشروح بعد:
  • أ. معاينة قبل بدء استخدام سفينة ويتضمن تفتيش كامل على بنائها ومعداتها طالما أن السفينة تلتزم بالاتفاقية الحالية هذه المعاينة للتأكد عما إذا كانت الترتيبات والمواد والابعاد تطابق اشتراطات الاتفاقية الحالية.
  • ب. معاينة دورية فى فترات تقررها الادارة ولا تتجاوز خمس سنوات لغرض التأكد من أن بناء السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وموادها وانشاءاتها مطابقة تماماً لاشتراطات الاتفاقية الحالية.
  • ج. تفتيش دورى خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد تاريخ منح الشهادة لضمان عدم حدوث تعديلات على جسم أو مبانى السفينة قد تسبب التأثير على حسابات ایجاد موضع خط الشحن. وكذا ليؤكد صيانة التركيبات والمعدات الآتية بحالة مرضية:-
    • تقويات حماية الفتحات.
    • أسوار الوقاية.
    • فتحات تصريف المياه.
    • وسائل النفاذ إلى عنابر البحارة.
  1. التفتيش الدوري المشار إليه فى الفقرة 1 ج من هذه المادة يجب اظهار على الشهادة الدولية لخطوط الشحن 1966 م أو على شهادة الاعفاء الدولية الخطوط الشحن المنصرفة للسفينة المعفاة بناء على نص الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية الحالية.

مادة 15

الإبقاء على الحالات بعد المعاينة

بعد إتمام أى معاينة للسفينة نصت عنها المادة 14 لا يجوز إدخال أي تغيير على إنشاءات السفينة أو معداتها أو تجهيزاتها أو موادها أو بناءها والذي شملته المعاينة بدون تصديق الادارة.

مادة 16

صرف الشهادات

  1. شهادة خط الشحن الدولية 1966 م لأي سفينة عوينت ووضعت عليها العلامات طبقاً للاتفاقية الحالية.
  2. يجب صرف شهادة إعفاء لخط الشحن الدولية لأي سفينة منحت إعفاء طبقاً لنص الفقرة 2 أو 4 من المادة 6.
  3. تصرف هذه الشهادات الادارة أو أى شخص أو هيئة خولت له الادارة هذا الحق. وتقع على الإدارة مسئولية كاملة عن هذه الشهادة في جميع الأحوال.
  4. مع عدم التعرض لما نصت عليه قواعد هذه الاتفاقية فإن أى شهادة خط شحن دولية معمول بها عند دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ بالنسبة لحكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها تبقى نافذة المفعول لمدة تبقى نافذة المفعول لمدة سنتين أو حتى تاريخ انتهائها أى التاريخين سابقاً، ويتطلب الحصول على شهادة خط شحن دولية 1966 بعد هذا التاريخ.

مادة 17

صرف شهادة من حكومة أخرى

  1. بناء على طلب أى حكومة متعاقدة يمكن الحكومة متعاقدة أخرى أن تقوم بمعاينة سفينة، وفى حالة رضائها على تطبيقها لنصوص الاتفاقية الحالية تصرف أم ف أو ترخص خصص للسفينة بشهادة خط شحن دولية 1966 م طبقاً للاتفاقية الحالية.
  2. ترسل صورة الشهادة وصورة تقرير المعاينة المستخدم الحساب حد الطفو الحسابات المستخدمة لتحديده في أقرب وقت ممكن للحكومة من الطالبة.
  3. يجب أن تحوي الشهادة المنصرفة بهذه الكيفية على عبارة تفيد أنها صرفت بناء على طلب الحكومة التى ترفع أو سترفع السفينة علم دولتها وستكون الشهادة في هذه الحالة بنفس القوة ومعترف بها كأي شهادة تصرف ونص عنها في المادة 16.
  4. لا تصرف شهادة خط شحن دولية 1966 م لسفينة ترفع علم دولة حكومتها ليست حكومة متعاقدة

مادة 18

صيغة الشهادات

  1. تطبع الشهادات باللغة أو اللغات الرسمية للدولة التي تصدرها. اذا لم تكن اللغة المستعملة الانجليزية أو الفرنسية يجب أن يحتوى النص على ترجمة باحدى هاتين اللغتين.
  2. تكون صيغة الشهادات كالنماذج الموضحة بالملحق 3 يجب أن يظهر ترتيب الجزء المطبوع من كل نموذج شهادة بالضبط على كل شهادات منصرفة وكل الصور المعتمدة منها.

مادة 19

مدة سريان الشهادة

  1. يجب أن تصرف شهادة خط الشحن الدولية 1966 لمدة سريان تحددها الادارة على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صرفها.
  2. إذا لم يمكن صرف شهادة جديدة لسفينة قبل انتهاء مفعول الشهادة المنصرفة أصلا وذلك بعد المعاينة الدورية المشار إليها فى الفقرة 1 ب من المادة 14 فإن للشخص أو الهيئة التي قامت بالمعاينة مد سريان مفعول الشهادة الاصلية لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر. هذا الامتداد يجب إظهاره على الشهادة ويمنح فقط في الحالات التي لا يحدث فيها تعديلات على البناء والمعدات والتجهيزات والمواد والأبعاد التي تؤثر في حد الطفو للسفينة يجب على الادارة الغاء شهادة خط الشحن الدولية 1966 في أي من الحالات الآتية:
  • أ. حدوث تغييرات مادية على بدن السفينة أو مشيداتها مما يؤدى إلى ضرورة تخصيص زيادة في حد الطفو لها.
  • ب. عدم حفظ التركيبات والمعدات المذكورة فى الفقرة 1 – ج من المادة 14 في حالة فعالة ج عدم تظهير الشهادة بما يفيد التفتيش على السفينة طبقاً لنص الفقرة 1 – ج من المادة 14
  • د. انخفاض القوة البنائية للسفينة لدرجة تصبح السفينة فيها غير مأمونة. 
  • أ. مدة سريان شهادة إعفاء خط الشحن الدولية التي تصرفها الادارة لأي سفينة تعفيها الإدارة طبقاً لنص الفقرة 2 من المادة 6 لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الإعفاء. مثل هذه الشهادة يمكن تجديدها. للتظهير والإلغاء تتبع نفس الإجراءات بالنسبة لشهادة خط الشحن الدولية 1966 الواردة في هذه المادة.
  • ب. سريان شهادة إعفاء لخط الشحن المنصرفة لسفينة أعفيت بناء على نص الفقرة 4 من المادة 6 تحدد الرحلة الواحدة التي صرفت لها.
  1. ينتهي مفعول الشهادة التى صرفتها الإدارة لسفينة عند رفع هذه السفينة علم دولة أخرى.

مادة 20

قبول الشهادات

يجب أن تقبل الشهادات التي تصرفها السلطات التابعة لحكومة متعاقدة وفقاً للاتفاقية الحالية من الحكومات المتعاقدة الأخرى، وتعتبر شاملة الجميع أغراض الاتفاقية ولها نفس قوة الشهادات التي تصدرها.

مادة 21

الرقابة

  1. تخضع السفن التي تحمل شهادة منصرفة لها وفقاً لنص المادة 16 أو 17 عندما تكون في المرافئ التابعة لحكومات متعاقدة أخرى لرقابة الضباط لهم من هذه الحكومات. وتتأكد الحكومات المتعاقدة من أن هذه الرقابة تمارس للحد المعقول والعملى لغرض التحقق أنها تحمل شهادة نافذة المفعول وفقاً للاتفاقية الحالية المرخص.

وإذا كانت السفينة تحمل شهادة خط شحن دولية 1966 سارية المفعول فإن هذه الرقابة تتحدد في الأغراض الآتية:

  • أ. لم يتجاوز شحن السفينة الحد المسموح به في الشهادة.
  • ب. مطابقة موضح خط الشحن لما هو وارد بالشهادة.
  • ج. لم يحدث تغيير مادى فى السفينة بالنسبة للامور الوارد ذكرها في الفقرة 3 أ و ب من المادة 19 وهى أن السفينة اتضح بجلاء عدم صلاحيتها للإبحار دون تعريض الأرواح البشرية للخطر.
  1. وإذا كان على السفينة شهادة إعفاء لخط الشحن الدولية سارية المفعول فيكون هذه الرقابة في حدود تقرير ما إذا كانت الاشتراطات المدونة الغرض من فى هذه الشهادة مطبقة.
  2. إذا أديت هذه الرقابة وفقاً للفقرة 1 – ج من هذه المادة، فإنه يجب أن تؤدى فقط للحد الذي يرى أنه ضروري للتأكد من أن السفينة سوف لا تبحر إلا إذا أصبحت قادرة على الاقلاع إلى البحر بدون أدنى خطورة على الركاب أو أفراد الطاقم.
  3. في حالة ما إذا نتج عن المراقبة المنصوص عنها في هذه المادة ما يدعو للتدخل بأى شكل فعلى الضابط القائم بهذه العملية اخطار القنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها فوراً بهذا القرار وكذلك بجميع الحالات التي توجب ضرورة التدخل.

مادة 22 

المميزات

لا يجوز المطالبة بمميزات الاتفاقية الحالية لصالح أى سفينة ما لم تكن حاملة الشهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية.

مادة 23 

الحوادث

  1. تلتزم كل ادارة باجراء تحقيق في أي حادث يحدث لسفن تكون مسئولة منها وتكون خاضعة لأحكام الاتفاقية عندما ترى أن هذا التحقيق قد يساعد في التوصل إلى تعديلات قد ترغب إدخالها على الاتفاقية.
  2. تلتزم كل حكومة متعاقدة بتزويد المنظمة بالمعلومات المناسبة والمتعلقة بنتائج هذه التحقيقات. ولن تتضمن تقارير وتوصيات المنظمة التي بنيت على هذه المعلومات أى اشارة الى شخصية أو جنسية السفن المعنية أو تحدد أو توقع بأى كيفية المسئولية على أى سفينة أو شخص.

مادة 24

المعاهدات والاتفاقيات السابقة

  1. جميع المعاهدات والاتفاقيات والانظمة الاخرى المتعلقة بأمور خط الشحن والنافذة المفعول حالياً بين حكومات أطراف فى الاتفاقية الحالية تبقى نافذة جميع وكامل صلاحياتها خلال الفترة الزمنية المحددة لها والمنصوص عنها بالنسبة إلى:
  • أ. السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية الحالية.
  • ب. السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية، والتي لم تشرح سالفاً.
  1. يجب أن تنفذ نصوص الاتفاقية الحالية إذا ما تعارض معها هذه المعاهدات والاتفاقيات والانظمة.

مادة 25

قواعد خاصة ناتجة عن اتفاق

عندما ينتج عن اتفاق جميع أو بعض الحكومات المتعاقدة – وفقاً للاتفاقية الحالية – قواعد خاصة ففى هذه الحالة يجب إبلاغ هذه القواعد للمنظمة لتوزعها على جميع الحكومات المتعاقدة.

مادة 26

ابلاغ المعلومات

  1. تلتزم الحكومات المتعاقدة بالإبلاغ والإبداع لدى المنظمة:
  • أ. عدد كاف من نماذج الشهادات التي تقوم بصرفها تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الحالية لتوزيعه على الحكومات المتعاقدة·
  • ب. نصوص القوانين والقرارات والأوامر واللوائح والوثائق الأخرى التي تصدرها عن المسائل المختلفة في نطاق الاتفاقية الحالية
  • ج. كشف بالوكالات غير الحكومية المرخص لها القيام نيابة عن الادارة بأمور خط الشحن لتوزيعه على الحكومات المتعاقدة
  1. توافق كل حكومة متعاقدة أن تضع معاييرها القياسية في متناول أى حكومة متعاقدة أخرى عند طلبها

مادة 27

التوقيع والقبول والانضمام

  1. ستبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع ثلاثة أشهر اعتباراً من 5 أبريل 1966 م وتبقى بعد ذلك مفتوحة للانضمام. وقد تصبح حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأعضاء فى ميثاق محكمة العدل الدولية أعضاء في الاتفاقية الحالية أما:
  • أ. بالتوقيع للقبول بدون تحفظ.
  • ب. بالتوقيع بشرط القبول متبرعاً بالقبول.
  • ج. بالانضمام.
  1. يسرى القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة قبول أو انضمام لدى المنظمة التي عليها ابلاغ جميع الحكومات التى وقعت الاتفاقية أو انضمت لها بكل قبول أو انضمام جديد و تاریخ ابداعه.

مادة 28

الدخول في دور التنفيذ

  1. تدخل الاتفاقية الحالية دور التنفيذ بعد مرور اثنى عشر شهراً من التاريخ الذي تكون خمسة عشر حكومة دولة على الأقل، سبع منها لديها سفن لا تقل حمولتها حمولتها الكلية عن مليون طن، قد وقعت القبول بدون تحفظ أودعت وثيقة القبول أو الانضمام وفقاً للمادة 27. تلف المنظمة الحكومات التي وقعت انضمت للاتفاقية الحالية بالتاريخ جميع الذى تدخل فيه دور النفاذ.
  2. للحكومات التى أودعت وثيقة قبولها أو انضمامها للاتفاقية الحالية خلال الاثنى عشر شهراً المنصوص عنها في الفقرة 1 من هذه المادة، يسرى نفاذ قبولها أو انضمامها عند دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ابداعها وثيقة القبول أو الانضمام، أي التاريخين لاحقاً.
  3. للحكومات التى أودعت وثيقة قبولها أو انضمامها للاتفاقية الحالية بعد تاريخ دخولها دور النفاذ، تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الوثيقة الإجراءات اللازمة لإدخال تعديل على الاتفاقية.
  4. بعد تاريخ الانتهاء من جميع الحالية في دور النفاذ، أو عندما يتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة طبقاً للفقرة 2 ب من المادة 29 فى حالة التعديل بالموافقة الجماعية فإن أي وثيقة قبول أو انضمام تودع يجب أن تلتزم بالاتفاقية المعدلة.

مادة 29 

التعديلات

يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بناء على اقتراح حكومة متعاقدة بإحدى الطرق المشروحة في هذه المادة.

  1. التعديل بالقبول الجماعي: 
  • أ. بناء على طلب حكومة متعاقدة تبلغ المنظمة جميع الحكومات بالتعديل المقترح ادخاله على الاتفاقية الحالية لدراسته وإبداء رأيها لقبوله بالإجماع. 
  • ب. مثل هذا التعديل يدخل دور النفاذ بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ قبوله من جميع الحكومات المتعاقدة ما لم يتفق على تاريخ أسبق. الحكومة المتعاقدة التي لم تبلغ المنظمة بقبول أو رفض التعديل خلال ثلاث سنوات من أول ابلاغ لها به من المنظمة تعتبر أنها قبلته.
  • ج. يعتبر التعديل المقترح أنه مرفوض اذا لم يقبل كنص الفقرة الفرعية ب من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات منذ تاريخ أول إبلاغ قاد قامت به المنظمة الحكومات المتعاقدة.
  1. تعديل بعض الدراسة في المنظمة: –
  • أ بناء على طلب حكومة متعاقدة فأن أى تعديل تقترح إدخاله على الاتفاقية الحالية يدرس في المنظمة فاذا قبلته أغلبية من ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت فى لجنة الأمن البحرى بالمنظمة فإن هذا التعديل يبلغ لجميع الأعضاء بالمنظمة وجميع الحكومات المتعاقدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ دراسته أمام الجمعية في المنظمة
  • ب إذا قبل التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت في الجمعية تبلغه المنظمة لجميع الحكومات المتعاقدة للقبول.
  • ج يدخل هذا التعديل دور النفاذ بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ قبوله من ثلثي الحكومات المتعاقدة يدخل التعديل دور النفاذ بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة ما عدا من يعلن منها عدم قبول التعديل قبل دخوله دور النفاذ.
  • د قد تقترح الجمعية – بأغلبية ثلثي الحاضرين الذين لهم حق التصويت بما فيهم ثلثي الحكومات الممثلة في لجنة الامن البحرى والحاضرين ولهم حق التصويت في الجمعية، التقرير في وقت قبولها أن التعديل ذا طبيعة عامة بحيث أن الحكومات المتعاقدة التى تعلن وفقاً للفقرة الفرعية ج. والتى لا تقبل التعديل خلال مدة اثني عشر شهر من تاريخ دخوله دور النفاذ يبطل عضويتها للاتفاقية الحالية عند انقضاء هذه الفترة. هذا التقرير يجب أن يكون قد وافق عليه ثلثي الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الحالية.
  1. ليس في هذه الفقرة ما يمنع الحكومة المتعاقدة التي اقترحت في البداية اتخاذ إجراء تعديل للاتفاقية الحالية تحت هذه الفقرة من اتخاذ أي إجراء بديل إذا ما تراءى لها مناسباً فى أى وقت وفقاً للقشرة 2 أو 4 من هذه المادة.
  2. التعديل فى مؤتمر: 
  • أ بناء على اقتراح حكومة متعاقدة وبتأييد لك الحكومات المتعاقدة على الأقل تدعو المنظمة عقد مؤتمر للحكومات للنظر في تعديل الاتفاقية الحالية.
  • ب. كل تعديل يوافق عليه المؤتمر بأغلبية ثلثي الحاضرين والذين لهم حق التصويت من الحكومات المتعاقدة تبلغه المنظمة لجميع الحكومات المتعاقدة للقبول.
  • ج. يدخل هذا التعديل دور النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ قبوله من ثلى الحكومات المتعاقدة. يدخل التعديل دور النفاذ بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة ما عدا هؤلاء الذين أعلنوا قبل دخوله دور
  • النفاذ عدم قبول التعديل.
  • د. بأغلبية ثلثى الحاضرين ولهم حق التصويت، للمؤتمر المنعقد وفقاً للفقرة الفرعية أ أن يقرر فى وقت قبوله أن التعديل ذا طبيعة هامة بحيث أن الحكومات التى تعلن وفقاً للفقرة الفرعية ج والتي لا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ دخوله دور النفاذ يبطل عضويتها للاتفاقية الحالية عند انقضاء هذه الفترة.
  1. أى تعديل للاتفاقية الحالية يجرى تبعاً لهذه المادة ويتعلق ببناء سفينة ينطبق فقط على السفن التي مدت قرينتها أو التى فى نفس مرحلة الإنشاء عند أو بعد التاريخ الذي يدخل فيه التعديل دور النفاذ.
  2. .على المنظمة أن تخطر جميع الحكومات المتعاقدة بأي تعديل يدخل دور النفاذ وفقاً لهذه المادة، مصحوباً بتاريخ دخول هذا التعديل دور النفاذ.
  3. .أي قبول أو إعلان نصت عليه هذه المادة يجب أن يتم بإبلاغ كتابي للمنظمة التي عليها إخطار جميع الحكومات المتعاقدة باستلام هذا القبول أو الإعلان.

مادة 30 

الانسحاب

  1. يمكن لأي حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية فى أى وقت بعد مضى خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في دور النفاذ بالنسبة لهذه الحكومة.
  2. يؤيد الانسحاب بإخطار كتابي موجه للمنظمة التي تقوم بإبلاغ الحكومات المتعاقدة الأخرى بمثل هذه الإخطارات وتاريخ استلامها.
  3. ينفذ هذا الانسحاب بعد مضي سنة من تاريخ استلام المنظمة له أو فترة زمنية أطول حسبما ينص الأخطار

مادة 31

إيقاف العمل بالاتفاقية

  1. فى حالة الخصومة أو أى ظروف غير عادية تؤثر في مصلحة دولة حكومتها إحدى الحكومات المتعاقدة فإن لهذه الحكومة إيقاف العمل بالاتفاقية بأكملها أو أى جزء منها. وعلى الحكومة الموقفة أخطار المنظمة فوراً بهذا الإيقاف.
  2. لن يحرم هذا الايقاف الحكومات المتعاقدة الاخرى من أى حق للاشراف على سفن الحكومة الموقفة تفرضه الاتفاقية الحالية عندما تكون هذه السفن في موانئ هذه الحكومات.
  3. للحكومة الموقفة أن تنهي الايقاف في أى الايقاف فى أى وقت وعليها أن تخطر المنظمة فوراً بذلك.
  4. تخطر المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة بأى ايقاف أو انتهاء الإيقاف حسب نص هذه المادة.

مادة 32

الأقاليم

  • أ في الحالات التي تكون فيها الأمم المتحدة سلطة إدارية لإقليم، أو كانت احدى الحكومات المتعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لاقليم – عليها في أقرب وقت ممكن التشاور مع هذا الإقليم محاولة مد سريان الاتفاقية الحالية على هذا الإقليم – ويجوز فى أى وقت أن تخطر كتابة المنظمة معلنة أن الاتفاقية الحالية ستسري على هذا الإقليم.
  • ب تسري الاتفاقية الحالية من تاريخ وصول الإخطار أو أى تاريخ آخر مذكور في هذا الإخطار على الإقليم المذكور اسمه في هذا الاخطار.
  • أ يمكن للأمم المتحدة أو الحكومة المتعاقدة التي قامت بالاعلان كما جاء بنص الفقرة أ من هذه المادة فى أى وقت بعد مضى خمس سنوات من تاريخ امتداد سريان الاتفاقية على أى أقليم أن تعلن المنظمة بإخطار كتابي بوقف سريان الاتفاقية على أي إقليم يرد اسمه في هذا الاخطار.
  • ب. ينتهى سريان الاتفاقية الحالية على أى إقليم يرد اسمه في مثل هذا الإخطار بعد مضي سنة أو أكثر حسبما جاء في الإخطار بعد تاريخ وصول الإخطار للمنظمة.
  1. يجب أن تخطر المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة على سريان الاتفاقية على الأقاليم المنصوص عنها في الفقرة 1 من هذه المادة أو انتهاء هذا السريان المنصوص عنه في الفقرة 2 موضحة في كل حالة التاريخ الذي بدأ فيه سريان أو إيقاف العمل بالاتفاقية الحالية.

مادة 33 

التسجيل

يجب أن تودع الاتفاقية الحالية لدى المنظمة ويقوم سكرتير عام المنظمة بأرسال صور صحيحة معتمدة منها لجميع الحكومات الموقعة والحكومات المنضمة للاتفاقية الحالية بمجرد دخول الاتفاقية الحالية دور التنفيذ يجب تسجيلها بالمنظمة طبقاً لنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 34 

اللغات

عملت الاتفاقية الحالية من نسخة واحدة باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلا النصين مطابق للآخر في صحته ستجهز ترجمات إلى اللغتين الروسية والاسبانية ستوزع مع الأصل الموقع عليه.

بحضور المذكورين بعد الموقعين والذين خولت لهم حكوماتهم سلطة لهذا الغرض قد أمضوا الاتفاقية الحالية.

  • تحرر في لندن في اليوم الخامس من أبريل 1966 م.

ملحق 1 قواعد تحديد خطوط الشحن 

الفصل الأول قواعد عامة

تفترض القواعد أن طبيعة وطريقة رص البضائع و الصابورة…. الخ، هي بحيث تضمن للسفينة اتزاناً كافياً وتمنع زيادة الاجهادات الانشائية وكذلك تفترض هذه القواعد أنه طالما وجدت اشتراطات دولية بخصوص الاتزان أو التقسيم الجزئي فأن هذه الاشتراطات يجب اتباعها.

القاعدة 1

متانة البدن

يجب أن تقتنع الادارة أن المتانة الانشائية العامة للبدن مناسبة للغاطس المناظر لحد الطفو المعين لها. السفن التي بنيت ووصلت حالتها لتكون مطابقة لاشتراطات هيئات الإشراف المعترف بها من الإدارة يمكن أن تعتبر كأنها حائزة للمتانة المطلوبة.

القاعدة 2

تطبيق

  1. السفن التي تسير بوسائل آلية أو المواعين أو الصنادل أو السفن الاخرى التي ليست لها وسائل آلية مستقلة يجب أن يكون لها حد طفو معين طبقاً لاشتراطات القواعد من 1 الى 40 من هذا الملحق.
  2. السفن التي تحمل بضائع خشبية على السطح يمكن أن يحدد لها بالاضافة الى حدود الطفو المبينة فى الفقرة 1 من هذه القاعدة – حدود طفو خشبية طبقاً لاشتراطات القواعد من 41 الى 40 من هذا الملحق.
  3. السفن المصممة لحمل شراع سواء كانت وسيلتها الوحيدة للتسيير أو كوسائل مساعدة والقاطرات يجب أن يحدد لها حدود طفو طبقاً لاشتراطات القواعد من 1 الى 40 من هذا الملحق وحد الطفو الزائد هذا يجب أن تحدده الإدارة.
  4. السفن المصنوعة من الخشب أو إنشاء مؤلف أو من مواد أخرى توافق الادارة على استعمالها أو السفن التى خواصها الانشائية يجعل من تطبيق قواعد هذا الملحق غير معقول أو غير عملى يجب أن تحدد لها حدود طفو تقررها الإدارة.
  5. أن تطبق القواعد من 10 الى 26 من محتويات هذا الملحق على يجب كل سفينة تحدد لها أدنى حد طفو ويمكن أن تمنح السفن التي تحدد لها أكثر من أدنى حد طفو، تسهيلات فى هذه الاشتراطات ما إذا أقتنعت الإدارة باشتراطات السلامة المزودة بها هذه السفن.

القاعدة 3

تعريف المصطلحات المستعملة في هذه الملاحق

  1. الطول: الطول ل يعتبر أنه 96% من الطول الكلي مقاساً على خط الماء عندما يكون عند 85% من أقل عمق كلى محسوباً من أعلى القرينة، أو كالطول من الطرف الامامى لعود المقدم حتى محور عمود الدفة مقاساً على نفس خط الماء المذكور إذا كان هذا الطول أكبر و فى السفن المصممة بميل فى القرينة فان خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول يكون موازياً لخط الماء الذي صممت عليه السفينة.
  2. الأعمدة: يجب أن تقاس الاعمدة الامامية والخلفية عند النهايات الأمامية والخلفية للطول ل ويجب أن ينطبق العمود الامامى على الطرف الامامي المقدم السفينة عند خط الماء المقاس عنده الطول.
  3. منتصف السفينة: منتصف السفينة هو نقطة منتصف الطول ل.
  4. العرض: ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن العرض ض هو أكبر عرض للسفينة مقاس عند منتصف السفينة الى الخط الخارجي للعود في سفينة بغلاف معدني والى السطح الخارجي للبدن سفينة بغلاف من أى مادة أخرى.
  5. أقصى عمق: 
  • أ. أقصى عمق هو المسافة الرأسية المقاسة من أعلى القرينة الى أعلى الكمرة الواقع عليها سطح حد الطفو من الجانب وفى السفينة الخشبية أو المؤلفة من مواد مختلفة تقاس المسافة من الطرف السفلى لغرزة القرينة. وإذا كان الشكل فى الجزء الأسفل من قطاع منتصف السفينة ذو سفه مجوفة أو إذا ركبت الواح سميكة ملاصقة للقرينة فإن العمق يقاس من النقطة التي يتقاطع فيها امتداد خط التماس للجزء المسطح من القاع مع جانب القرينة.
  • ب. في السفن التي ينتهي جانبيها باستدارة عند ملامسة السطح العلوى يجب أن يقاس أقصى عمق من نقطة تقاطع امتداد الخطوط المشكلة للسطح وجانب ألواح الغلاف كما لو كان أعلى لوح جانبي يشكل زاوية عند تقاطعه السطح العلوى.
  • ج. إذا كان سطح حاد الطفو متدرجاً والجزء الأعلى من السطح ممتداً فوق النقطة التي عندها تقاس أقصى عمق ففى هذه الحالة يقاس أقصى عمق على الخط المقارن الممتد من الجزء السفلى من السطح على امتداد خط يوازى الجزء العالى.
  1. عمق حد الطفو ع:- 
  • أ. عمق حد الطفو ع هو أقصى عمق من منتصف السفينة مضافاً اليه سمك لوحة التماسك لسطح حد الطفو بمكان تركيبه مضافا إليه الكسر سلط إذا كان سطح حد الطفو المعرض مكشوف بفرض أن: ل س هو السمك المتوسط للسطح المكشوف بعيداً عن فتحات السطح. ط هو مجموع أطوال المشيدات كما هو وارد في الفقرة الفرعية 10 د من هذه القاعدة.
  • ب. عمق حد الطفو ع في سفينة ذات جانب علوى مستدير بنصف قطر أكبر من 4% من العرض س أو إذا كانت جانبيها العليا ذات شكل غير عادي يكون عمق حد الطفو للسفينة هو عمق بقطاع منتصف سفينة تكون جانبيها العليا رأسية ولها نفس استدارة الكمرة ومساحة قطاع جانبيها العليا تساوى مثيلتها في القطاع الحقيقي لمنتصف السفينة. 
  1. المعامل الحجمي: –

يمكن الحصول على المعامل الحجمي د من المعادلة: –

د+8   ل × ب × غ 1

بفرص أن 8 هو حجم الإزاحة الكلية للسفينة بعد استبعاد التماريج في سفينة بغلاف معدني وهو حجم الازاحة الى السطح الخارجي للبدن في سفينة بغلاف من أى مادة أخرى وكلاهما عند الغاطس الكل غ 1 حيث أن ع 1 هو 85% من أقل عمق كلى.

  1. حد الطفو: –

حد الطفو المعين هو المسافة المقاسة رأسياً إلى أسفل في منتصف السفينة من الحافة العليا لخط السطح لغاية الحافة العليا لخط الشحن المتعلق به.

  1. سطح حد الطفو:

سطح حد الطفو هو عادة أعلى سطح ممتد كامل معرض للطقس والبحر وله وسائل غلق مستديمة لجميع الفتحات الموجودة بالجزء المعرض من السطح والتى أسفلها كل الفتحات في جوانب السفينة مجهزة بوسائل مستديمة من الغلق القاطع لتسرب المياه. وفى السفينة التى لها سطح حد طفو غير ممتد فإن الخط الاسفل من السطح المعرض وامتداد هذا الخط موازيا للجزء الاعلى من السطح يتخذ كسطح لحد الطفو ووفقاً لاختيار المالك وبعد موافقة الإدارة يمكن تخصيص سطح سفلي كسطحاً لحد الطفو بفرض أنه سطح كامل دائم وممتد في الاتجاه الأمامي والخلفي على الأقل ما بين حيز الماكينات وقاطوعاً التصادم الأمامي والخلفي بعرض السفينة وإذا كان هذا السطح السفلى مدرجاً فإن الخط الاسفل من هذا السطح و امتداد هذا الخط موازياً للجزء الأعلى من السطح يتخذ كسطحاً لحد الطفو.

وإذا خصص سطح سفلي كسطحاً لحد الطفو فإن هذا الجزء من البدن الذي يمتد فوق سطح حد الطفو يعامل كأنه مشيد عند تطبيقه لحالات ايجاد وحساب حد الطفو ومن هذا السطح يمكن تقدير حد الطفو.

  1. المشيد:
  • أ. المشيد هو عبارة عن بناء سطحي فوق سطح حد الطفو ممتد من جانب إلى آخر للسفينة أو مع التلويح الجانبى الذى لا يتعدى 4% من عرض السفينة للداخل من ألواح السفينة السطح العالي في المؤخرة يعتبر من المشيدات
  • ب. المشيد المحصور هو مشيد به:
    • قواطيع مغلقة ذو متانة كافية.
    • فتحات مرور إن وجدت في هذه القواطيع مجهزة بأبواب طبقاً لاشتراطات القاعدة 12.
    • جميع الفتحات الأخرى في الجوانب والأطراف للمشيد تكون مجهزة بوسائل غلق كافية مانعة لتسرب المياه.

ولا يجب أن تعتبر برج القيادة والمؤخرة كمشيد محصور ما لم تجهز بممرات عبور الرجال الطاقم للوصول لحجرة الماكينات وغيرها من اماكن العمل داخل هذه المشيدات بوسائل بديلة يمكن استعمالها في أي وقت كان عندما تكون فتحات القواطيع مغلقة.

  • ج. ارتفاع المشيد هو أقل ارتفاع راسي مقاساً من الجانب من أعلى كمرات سطح المشيد إلى قمة كمرات سطح حد الطفو.
  • د. طول المشيد ط هو الطول المتوسط من جزء المشيد الذي يقع الذي يقع داخل الطول ل.
  1. سفينة ذات سطح مكشوف:-

السفينة ذات السطح المكشوف هي السفينة التي ليس عليها مشيدات فوق سطح حد الطفو.

  1. مقاوم الطقس:-

مقاوم الطقس يعني أنه في جميع حالات البحر لا يمكن نفاذ المياه داخل السفينة.

القاعدة 4

خط السطح

خط السطح هو خط أفقي طوله 300 مم 12 بوصة وعرضه 25 م بوصة واحدة في منتصف السفينة من جانبيها وتمر حافته العليا عادة خلال نقطة تقاطع الامتداد الخارجي للواجهة العليا لسطح حد الطفو والوجه الخارجي لغلاف السفينة كما هو موضح في شكل 1 ويراعى أن خط السطح يمكن أن يوضع استناداً الى نقطة ثابتة أخرى على السفينة بشرط أن يصحح حد الطفو بالتبعية وفى جميع الأحوال يجب أن يبين موقع النقطة المشار إليها ويحدد مكان سطح حد الطفو على شهادة خط الشحن الدولية 1966.

القاعدة 5

علامة خط الشحن

تتكون علامة خط الشحن من حلقة قطرها الخارجي 300 مم 12 بوصة واتساعها 25 مم بوصة واحدة يقطعها خط أفقي طوله 450 مم 18 بوصة و عرضه 25 مم بوصة واحدة و حافته العليا تمر في مركز الحلقة، ويجب أن يرسم مركز الحلقة في منتصف السفينة وعلى مسافة مساوية الحد الطفو الصيفى المعين والمقاس رأسياً أسفل الحافة العليا الخط السطح كما هو مبين في شكل 2.

القاعدة 6

الخطوط التي تستعمل مع علامة خط الشحن

  1. يجب أن تكون الخطوط التي تحدد خط الشحن المعين طبقاً لهذه القواعد خطوط أفقية طولها 230 مم 9 بوصات وعرضها 25 مم بوصة واحدة وتمتد ناحية مقدم السفينة – ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك و على زوايا قائمة مع خط عمودي بعرض 25 خط عمودي بعرض 25 مم بوصة واحدة يرسم على مسافة 540 مم 21 بوصة للامام من مركز الحلقة كما هو في شكل 2. 
  2. يجب أن تستعمل خطوط الشحن الآتية:
  • أ. خط الشحن الصيفى يحدد بواسطة الحافة العليا للخط الذي يمر من خلال مركز الحلقة وأيضاً بواسطة خط يميز بالحرف ص.
  • ب. خط الشحن الشترى يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحرف ش.
  • ج. خط الشحن الشتوى لشمال الأطلنطى يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحروف شش ط
  • د خط الشحن الاستوائي يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحرف أ. 
  • هـ. خط الشحن الصيفى للمياه العذبة يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحرف ع. ويرسم خط الشحن الصيفى للمياه العذبة ناحية مؤخرة السفينة من الخط الرأسي. والفرق بين خط الشحن الصيفى للمياه العذبة وخط الشحن الصيفى هو عبارة عن القدر المسموح به بالنسبة لخطوط الشحن الأخرى إذا ما حملت السفينة في المياه العذبة
  • و. خط الشحن الاستوائي للمياه العذبة يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحروف أع ويرسم بالنسبة للخط الرأسي ناحية مؤخرة السفينة.
  1. اذا عينت حدود الطفو الخشبية طبقاً لهذه القواعد فيجب أن تحدد خطوط الشحن الخشبية بالاضافة الى خطوط الشحن العادية ويجب أن تكون هذه الخطوط أفقية طولها 230 مم 9: بوصات وعرضها 25 مم بوصة واحدة وتمتد ناحية مؤخرة السفينة – ما لم ينص ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وعلى زوايا قائمة خط عمودي بعرض 25 مم بوصة واحدة ويرسم على مسافة 540 مم 21 بوصه ناحية مؤخرة السفينة من مركز الحاقة كما هو موضح في شكل 3.
  2. يجب أن تستعمل خطوط الشحن الخشبية الآتية:
  • أ. خط الشحن الخشبي الصيفى يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ص.
  • ب. خط الشحن الخشبي الشتوى يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ش.
  • ج. خط الشحن الخشبي الشتوى لشمال الأطلنطى يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ش ش م.
  • د. خط الشحن الخشب الاستوائي يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ أ.
  • هـ. خط الشحن الخشبي الصيفي للمياه العذبة يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ع ويرسم ناحية مقدم السفينة بالنسبة للخط الرأسي. والفرق بين خط الشحن الخشبي الصيفى للمياه العذبة وخط الشحن الصيفي هو عبارة عن القدر المسموح به بالنسبة الخطوط الشحن الخشبية الأخرى إذا ما حملت في المياه العذبة.
  • و. خط الشحن الخشب الاستوائي للمياه العذبة يعدد بالحافة العليا الخط يميز بالحروف خ أ ع ويرسم ناحية مقدم السفينة من الخط الرأسي.
  1. يمكن أن الخطوط التي في حالة ما إذا كانت خصائص السفينة أو طبيعة عملها أو حدودها يجعل أي من هذه الخطوط الموسمية غير مستخدم.
  2. إذا عين لسفينة حد الطفو أكبر من أدنى حد للطفو بحيث أن خط الشحن يرسم في مكان معادل – أو منخفض عن – أدنى خط شحن موسمى معين هذا أقل حد طنو طبقاً للاتفاقية الحالية فأن خط الشحن للمياه العذبة هو الخط الوحيد الذي يجب رسمه.
  3. يرسم على السفن الشراعية خط شحن للمياه العذبة أو خط شحن للمياه العذبة أو شحن شتوى لشمال الأطلنطى فقط كما هو موضح في شكل 4. 
  4. عندما يكون خط الشحن الشتوى لشمال الأطلنطى مطابقاً لخط الشحن الشتوى ومعادلا النفس الخط الرأسى فيجب تميز خط الشحن هذا بالحرف ش.
  5. خطوط الشحن الاضافية التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية الأخرى السارية المفعول يمكن أن تحدد بزوايا قائمة من الخط الرأسي الموضح في الفقرة 1 هذه القاعدة و لناحية مؤخرة السفينة.

القاعدة 7

علامات السلطة المعينة

ضح اسم السلطة التي يعين بمعرفتها خطوط الشحن بجانب قرص خط الشحن وعلى جانبي القرص فوق خط أفقي يمر خلال مركز القرص أو فوقه أو تحته.

ويجب أن لا تتكون هذه العلامة من أكثر من أربعة حروف تعبر عن اسم السلطة كل حرف مقاسه بارتفاع 115 مم 4:5 بوصة وعرض 75 مم 3 بوصة تقريباً 4:5.

القاعدة 8 

تفاصيل العلامات

يجب أن تدهن الحلقة والخطوط والحروف باللون الابيض أو الاصفر على أرضية قائمة أو باللون الأسود على أرضية فاتحة. وترسم بصفة دائمة على جانبى السفن بشكل تقره الادارة كما يجب أن تكون العلامات ظاهرة وان لزم الامر تعمل ترتيبات خاصة لهذا الغرض.

القاعدة 9 

مراجعة العلامات

لا تمنح السفينة شهادة خط الشحن الدولية لسنة 1966 م الا بعد أن يقرر الضابط أو القائم بالمعاينة عملا بأحكام المادة 13 من الاتفاقية الحالية أن تلك العلامات قد وضعت على جانبي السفينة بطريقة صحيحة ومستديمة.

الفصل الثاني شروط تعيين حد الطفو

القاعدة 10

معلومات يزود بها الربان

  1. يجب أن يزود ربان كل سفينة جديدة بمعلومات كافية وبصفة متفق عليها تمكنه من ترتيب شحن وعمل الصابورة لسفينته بطريقة ما لتفادي حدوث أي اجتهادات غير مقبولة فى بناء السفينة بحيث أن لا يطبق هذا الشرط على طول أو تصميم أو تصنيف معين لسفينة تعتبره الإدارة غير ضروري لها. 
  2. يجب أن يزود ربان كل سفينة جديدة بمعلومات كافية عن اتزانها طبقاً لأحكام اتفاقية دولية لسلامة الأرواح في البحار سارية المفعول وبصيغة متفق عليها لتر شده عن اتزان السفينة تحت ظروف العمل المختلفة ويجب أن ترسل صورة منها للادارة. 

القاعدة 11

قواطيع أطراف المشيدات

يحب أن تكون قواطيع أطراف المشيدات المحصورة والمعرضة للطقس من بناء متين كما يجب أن تكون بحالة مرضية للإدارة.

القاعدة 12

الأبواب

  1. يجب أن تجهز ممرات العبور فى القواطيع في الأطراف المشيد محصور بأبواب من الصلب أو مادة أخرى مشابهة ومثبتة بقوة وأحكام للقاطوع ومحاط بإطار مقوى ومجهز بحيث أن كل البناء يكون له متانة مكافئة لقاطوع غير مثقوب ومانع لتسرب المياه عند غلقه كما يجب أن تكون وسائل أحكام هذه الأبواب المقاومة الطقس مكونة من حشو وزراجين أو وسائل أخرى معادلة وتكون دائمة التثبيت فى القاطوع أو فى الابواب نفسها كما يجب أن يراعى تجهيز هذه الابواب ليمكن استخدامها من جانبي القاطوع.
  2. فيما عدا ما سبق وروده فى هذه القواعد يجب أن لا يقل ارتفاع عتبات الممرات للعبور في القواطيع فى أطراف المشيدات المحصورة عن 380 مم 15 بوصة فوق السطح.

القاعدة 13

موقع فتحات العنابر والأبواب والهوايات

يحدد موقعين لفتحات العنابر والأبواب والهوايات لغرض هذه القواعد كما يأتي: 

الموقع 1 – فوق سطح حد الطفو المكشوف والسطح المرتفع في المؤخرة وفوق أسطح المشيدات المكشوفة والواقعة أمام النقطة التي يحددها ربع طول السفينة ابتداء من العمود الامامي.

الموقع 2 – فوق أسطح المشيدات المكشوفة والموجودة خلف النقطة التي يحددها ربع طول السفينة ابتداء من العمود الامامي.

القاعدة 14

فتحات عنابر الشحن والفتحات الأخرى

  1. يجب أن تكون طريقة بناء ووسائل حماية عنابر الشحن من عوامل الطقس والفتحات الأخرى المذكورة في الموقعين 1، 2 معادلة على الأقل لاشتراطات القاعدتين 15، 16 من هذا الملحق.
  2. يجب أن تخضع عتبات وأغطية فتحات العنابر – المؤدية الى فتحات عنابر مكشوفة وموجودة على أسطح تقع فوق سطح مشيد – لاشتراطات الإدارة.

القاعدة 15

فتحات العنابر التى تغلق بأغطية نقالى ومحمية ضد عوامل الطقس بواسطة مشمع واقى وسدابات لتثبيت عتبات فتحة العنبر

  1. يجب أن تكون عتبات فتحات العنابر التى تغلق بأغطية نقالى ومحمية ضد عوامل الطقس بواسطة مشمع واقى وسدابات لتثبيته متينة البناء ولا يقل ارتفاعها فوق السطح عن ما يأتي: 
  • 600 مم 23,5 بوصة في الموقع 1
  • 450 مم 17,5 بوصة في الموقع 2

أغطية فتحة العنبر:

  1. يجب أن لا يقل عرض كل سطح تحميل لأغطية فتحة العنبر عن 65 مليمتر 2,5 بوصة.
  2. إذا كانت الاغطية مصنوعة من خشب فيجب أن لا يقل سمكها الصافي عن 60 مليمترا 23/8 بوصة على أن لا تزيد المسافة بين كمرات حمل أغطية العنابر عن 1,5 مترا 4,9 قدما.
  3. إذا كانت الاغطية مصنوعة من الحديد المطاوع فيجب أن تحسب قوة التحمل بواسطة أثقال مفروضة لا تقل عن 1,75 طن متري لكل متر مربع 358 رطل لكل قدم مربع على فتحات العنابر في الموقع ذ ولا تقل عن 1,30 طن متري لكل متر مربع 266 رطل لكل قدم مربع على فتحات العنابر في الموقع 2 وحاصل ضرب أكبر جهد تم حسابه بالمعامل 4,25 لا يجب أن يتعدى أقل مقاومة نهائية للمادة. ويجب أن تصمم هذه الاغطية بحيث لا يتعدى الانحناء مسافة تعادل 0,0028 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنابر الموجودة تحت هذه الأثقال.
  4. يجوز تقليل الأثقال المفروضة فوق فتحات العنابر الخاصة بالموقع 1 الى واحد طن متري لكل متر مربع 205 رطل لكل قدم مربع للسفن التي طولها 24 متراً 79 قدماً ويجب أن لا يقل عن 1,75 طن متري لكل مربع 358 رطل لكل قدم مربع للسفن التي طولها 100 متر 328 قدماً متر كما يجوز أن نقل الأثقال المناظرة الموضوعة على فتحات العنابر في الموقع 2 الى 0,75 طن متري لكل متر مربع 154 رطل لكل قدم مربع 1,30 طن متري لكل متر مربع 266 رطل لكل قدم مربع للاطوال المناظرة لكل حالة على الترتيب الأحوال يجب أن تحسب القيم المناظرة للاطوال المتوسطة بطريقة وفى جميع التناسب الداخلي 

الكمرات النقالي:

  1. إذا كانت الكمرات النقالى المستعملة لحمل أغطية فتحات العنابر مصنوعة من الحديد المطاوع فيجب أن يحسب قوة التحمل بواسطة أثقال مفروضة لا تقل عن 1,75 طن متري لكل متر مربع 358 رطل لكل قدم مربع على فتحات العنابر في الموقع 1 ولا يقل عن 1,30 طن متري لكل متر مربع 266 رطل لكل قدم مربع على فتحات العنابر في الموقع 2. وحاصل ضرب أكبر جهد تم حسابه بالمعامل 0 لا يجب أن يتعدى أقل مقاومة نهائية للمادة.

ويجب أن تصمم هذه الاغطية بحيث لا يتعدى الانحناء مسافة تعادل 0022 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنابر الواقعة تحت هذه الأحمال.

و فى السفينة التى لا يزيد طولها عن 100 متراً 328 قدماً يجب أن تطبق هذه القاعدة اشتراطات الفقرة 5 من الأغطية ذات القطعة الواحدة:

  1. اذا استخدمت الاغطية ذات القطعة الواحدة بدلا من الكمرات النقالى والاغطية المصنوعة من الحديد المطاوع فإن قوة التحميل المحسوبة بواسطة الأثقال المفروضة والمعطاة بالفقرة 4 من هذه القاعدة وحاصل ضرب أقصى جهد محسوب بالمعامل. لا يجب أن يتعدى أقل مقاومة نهائية للمادة وتصمم هذه الاغطية بحيث لا يتعدى الانحناء مسافة تعادل 0,0022 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنابر، كما يجب أن لا يقل سمك ألواح الحديد المطاوع المكونة لسطوح الأغطية عن 1% من المسافة ما بين قضبان التقوية أو 6 مم 0,024 بوصة أيهما أكبر.

و تطبق اشتراطات الفقرة 5 من هذه القاعدة على السفن التي لا يتجاوز طولها 100 متراً 328 قدماً.

  1. يجب أن تكون قوة وصلابة الاغطية المصنوعة من مواد غير الحديد المطاوع مساوية لكفاءة تلك المصنوعة من الحديد المطاوع وتقرها الإدارة.

الحوامل أو الجلب:

  1. يجب أن تكون حوامل أو جلب الكمرات النقالى من بناء متين ويجب أن تعطى وسائل كافية لاستقبال وتثبيت الكمرات. وإذا استعملت كمرات من أنواع متدحرجة فيجب أن تضمن تجهيزاتها بقاء هذه الكمرات في موضعها عند إغلاق غطاء العنبر.

السدابات والخوابير:

  1. يجب أن تكون السدابات والخوابير متينة وبحالة جيدة ويجب أن تكون الخوابير من الخشب الصلب أو من مواد أخرى معادلة ويجب أن يكون لها صلبة لا تزيد عن واحد إلى 6 ولا يقل سمكها عن 13 مم بوصة عند الأطراف.

المشمعات الواقية:

  1. كل فتحة عنبر في الموقعين 1، 2 يجب أن تزود على الأقل بطبقتين من المشمع الواقى فى حالة جيدة كما يجب أن يكون المشمع الواقى مانع لتسرب المياه وذو متانة كافية وأن تكون من مادة ذات نوع ووزن في مستوى معتمد.

سجانات أغطية فتحات العنابر:

  1. يجب تزويد جميع فتحات العنابر في الموقعين 1، 2 بقضبان حديدية أو وسائل أخرى معادلة وبحالة صالحة ومستقلة لأحكام تثبيت كل جزء من أغطية فتحات العنابر بعد تغطية المشمعات وحجزها بالسدابات. وإذا زاد طول أغطية فتحة العنبر عن 1,50 متراً 4,9 قدماً فيجب أن يحكم إغلاقها بما لا يقل عن سجانتين من السابق شرحها.

القاعدة 16

فتحات العنابر التى تغلق بأغطية مقاومة للطقس من الصلب أو مادة أخرى مكافئة ومزودة بحشو وزراجين.

شفاة فتحات العنابر:

  1. يجب أن يكون ارتفاع شفاة فتحات العنابر التى تغلق بأغطية مقاومة للطقس والمصنوعة من الصلب أو أى مادة مكافئة ومزودة بحشو مانع وزراجين للغلق في الموقعين 1، 2 كما هو موضح في القاعدة 15 1 ويمكن تقليل ارتفاع هذه الشفاه أو الغائها كلية إذا رأت الادارة أن سلامة السفينة لن تتأثر بذلك في جميع حالات البحر.

واذا وجدت الشفاة فيجب أن تكون من بناء متين.

أغطية مقاومة للطقس:

  1. اذا كانت الاغطية المقاومة للطقس مصنوعة من صلب طرى فيجب أن تحسب قوتها بافتراض وضع أحمال لا تقل عن 1,75 طن متري لكل متر مربع 358 رطل لكل قدم مربع فى الموقع 1 ولا تقل عن 1,30 طن متري لكل متر مربع 216 رطل لكل قدم مربع في الموقع 2 وحاصل ضرب أكبر جهد محسوب فى المعامل 4,25 يجب ألا يتعدى المقاومة النهائية الصغرى للمادة. ويجب أن تصمم الأغطية بحيث لا يزيد انبعاجها عن 0028, المسافة بين طرفي تحميل الغطاء الواقع تحت هذه الأحمال كما يجب، ألا يقل سمك لوح الصلب الطرى المكون لسطوح الأغطية عن 1% من المسافة بين قضبان تقوية هذه الاغطية أو 6 مم 0,24 بوصه أيهما أكبر وتطبق أحكام القاعدة 15 5 على السفن التي لا يزيد طولها عن 100 متر من 328 قدم.
  2. يجب أن تكون قوة وصلابة الاغطية المصنوعة من مواد بخلاف الصلب الطرى مكافئة للاغطية المصنوعة من الصلب الطري و ترتضيها الإدارة.

وسائل مقاومة عوامل الطقس:

  1. يجب أن تكون وسائل الغلق لمقاومة عوامل الطقس لدرجة ترتضيها الإدارة. ويجب أن تؤكد الترتيبات أن أحكام الغلق يمكن أن يستمر في حالات جميع البحر ولهذا الغرض فإن الاختبارات التي تجرى لمعرفة درجة الأحكام تتم عند المعاينة المبدئية كما يمكن طلبها فى المعاينات الدورية وعند التفتيش السنوى أو فى فترات أكثر تقارباً.

القاعدة 17

فتحات حيز الآلات

  1. يجب أن تحاط بأحكام فتحات حيز الآلات في المواقع 1، 2 بغلاف سليم ومغلق مصنوع من الصلب وذى متانة كافية، وفى حالة ما تكون هذه الاغلقة غير محمية بمنشآت أخرى فيجب أن تراعى متانتها بصفة خاصة. فتحات العبور خلال هذه الاغلقة يجب أن تزود بأبواب مطابقة لاشتراطات القاعدة 16 1 ولا يقل ارتفاع عتباتها من السطح عن 600 مم 23,5 بوصه اذا كانت فى الموقع 1، 380 ملليمتر 15 بوصه اذا كانت في الموقع 2 ويجب تجهيز الفتحات الأخرى الموجودة في هذه الاغلقة بأغطية مشابهة ومثبتة بصفة دائمة فى أماكنها الصحيحة. 
  2. يجب أن تكون شفاة مناور المراجل أو المداخن أو هوايات حيز الآلات الموجودة في الأماكن المكشوفة على سطح حد الطفو أو سطح المشيد عاليه فوق السطح بأكبر قدر معقول وعملى ويجب أن تجهز مناور المراجل بأغطية قوية من الصلب أو مادة أخرى مشابهة ومثبتة بصفة دائمة فى مكانها الصحيح وقادرة على مقاومة عوامل الطقس.

القاعدة 18

الفتحات المتنوعة في أسطح حد الطفو والمشيدات

  1. يجب غلق فتحات النزول والكوات في الموقع 1، 2 بالمشيدات بخلاف المشيدات المحصورة بواسطة أغطية أساسية لها القدرة لمنع تسرب المياه يجب تثبيت هذه الأغطية بشكل دائم ما لم تقفل بعدد مناسب من الزر اجين. يجب تدعيم الفتحات الموجودة فى أسطح حد الطفو – بخلاف فتحات العنابر وفتحات حيز الآلات وفتحات النزول والكوات – بواسطة مشيد محصور او منشأة سطح أو غطاء مسقط درج بنفس المتانة والقدرة على مقاومة عوامل الطقس.
  2. ويجب تدعيم أى فتحة مماثلة فى سطح مشيد مكشوف أو بأعلى منشأة سطح على سطح حد الطفو وتؤدى الى الفراغ أسفله أو فراغ في مشيد محصور بواسطة منشأة سطح أو غطاء مسقط درج. ويجب أن تجهز فتحات العبور في هذه المنشآت أو أغطية مساقط الدرج بأبواب مطابقة لاشتراطات القاعدة 12 – 1.
  3. يجب الا يقل ارتفاع عتبات فتحات العبور الى مساقط الدرج من السطح في الموقع 1 عن 600 ملليمتر 23,5 بوصة كما يجب ألا تقل عن 380 ملليمتر 15 بوصة في الموقع 2.

القاعدة 19

الهوايات

  1. يجب أن يكون للهوايات فى الموقع 1 أو 2 الموصلة الى الفراغات أسفل حد الطفو أو أسطح المشيدات المحصورة شفاة من الصلب أو أية أسطح مادة أخرى مكافئة ومبنية بطريقة متينة وقوية التثبيت في السطح وإذا زاد ارتفاع شفه أية هواية عن 900 مليمتر 35,5 بوصة من السطح فيجب تدعيمها بوسائل إضافية.
  2. يجب أن يكون للهوايات المارة فى المشيدات – بخلاف المشيدات المحصورة شفاة من الصلب أو مادة أخرى مكافئة عند سطح حد الطفو.
  3. ليس من الضروري تزويد الهوايات في الموقع 1 والتي يتجاوز طولها ٤,٥ متراً 14,8 قدم فوق السطح وفى الموقع 2 التي يتجاوز طولها 2,30 متراً 7,50 قدم فوق السطح بوسائل غلق ما لم تطلب الإدارة ذلك.
  4. بخلاف المنصوص عنه في الفقرة 3 من هذه القاعدة يجب أن تزود فتحات الهوايات بوسائل غلق مقاومة لعوامل الطقس. وفى السفن التي يزيد طولها عن 100 متراً 328 قدم يجب أن يكون أغطية الهوايات متصلة بها بصفة دائمة. وإذا لم تكن كذلك فى السفن الأخرى يجب تخزين هذه الاغطية في أماكن مناسبة بجوار الهوايات التي تغطى بها فتحاتها يجب ألا يقل ارتفاع شفاه الهوايات في الموقع 1 عن 900 مليمتر 35,5 بوصة وفى الموقع 2 عن 760 ملليمتر 30 بوصة من السطح.
  5. وقد تطلب الإدارة زيادة ارتفاع الشفاة في الأماكن المكشوفة بالقدر الذي ترتضيه.

القاعدة 20

مواسير الهواء

اذا أمتدت مواسير الهواء المؤدية لصهاريج الصابورة أو غيرها من الصهاريج الى ما فوق أسطح حد الطفو أو المشيدات فيجب أن تكون الأجزاء المكشوفة هذه المواسير من بناء متين، كما يجب أن لا يقل الارتفاع بين السطح والفتحة التي يمكن أن يمر منها الماء عن 760 ملليمتر 30 بوصة من سطح حد الطفو، 450 مليلتر 17,5 بوصة من سطح المشيد. وإذا أعاقت هذه الارتفاعات سير العمل على السفينة فيمكن الموافقة على ارتفاع أقل منها اذا رأت الإدارة أن وسائل الغلق والظروف الأخرى تحقق الارتفاع الأقل. ولغلق فتحات مواسير الهواء يجب أن تزود الفتحات بوسائل غلق مرضية متصلة بها بصفة مستديمة

القاعدة 21

أبواب البضاعة بجوانب السفينة والفتحات الأخرى المشابهة

  1. يجب أن تزود أبواب البضاعة بجوانب السفينة والفتحات الأخرى المشابهة الموجودة تحت سطح حد الطفو بأبواب مصممة بحيث تؤكد خاصية منع تسرب المياه وسلامة البناء وتكون مطابقة لمتانة الألواح الجانبية المحيطة به.

ويجب أن يكون عدد هذه الفتحات أقل ما يمكن بحيث يتلاءم مع تصميم السفينة وصحة بنيانها.

  1. لا يجب – مالم تسمح الادارة – أن يكون الطرف السفلى لهذه الفتحة أسفل خط مرسوم موازيا لسطح حد الطفو على الجانب والذي يكون عند أسفل نقطة منه الطرف الأعلى لأعلى خط شحن.

القاعدة 22

البالوعات ومداخل ومصارف الماء

  1. يجب أن تجهز المصارف – التي تخترق ألواح البدن سواء كانت في الفراغات الموجودة تحت سطح حد الطفو أو فى المشيدات أو منشآت السطح الموجودة على سطح حد الطفو المزودة بأبواب طبقا لاشتراطات القاعدة 12 بوسائل فعالة وفى متناول اليد تمنع تسرب المياه الى داخل السفينة. وعادة يجب أن أن يجهز كل مصرف منفصل بصمام أوتوماتيكي غير رجعی له وسيلة غلق مباشرة من مكان فوق سطح حد الطفو وإذا كانت المسافة الرأسية من خط الشحن الصيفي إلى الطرف الداخلي لماسورة الصرف تتجاوز أ.و. ل فيجوز تزويد المصارف بصمامين أتوماتيكين غير رجعيين بدون وسيلة غلق مباشرة بشرط أن يكون الصمام الداخلي دائما في متناول اليد لاختباره في أحوال الخدمة، أما إذا كانت المسافة. و ل فيمكن قبول صمام واحد اتوماتيكي غير الرأسية تتجاوز 2 رجعي ليس وسيلة غلق مباشرة بشرط موافقة الإدارة. ويجب أن تكون وسيلة تشغيل صمام العمل المباشر فى متناول اليد كما يجب أن تكون مزودة بمؤشر لبيان ما إذا كان الصمام مغلقا أو مفتوحا.
  2. يجوز التحكم محليا فى فتحات دخول وصرف مياه البحر المرتبطة بإدارة الآلآت فى حيز الآلات الرئيسية والمساعدة التي يباشرها طاقم. ويجب أن تكون وسائل التحكم هذه فى متناول اليد و مزودة بمؤشرات لبيان ما إذا كانت هذه الصمامات مفتوحة أو مغلقة يجب أن تزود البالوعات ومواسير الصرف المبتدئة من أى مستوى ومخترقة بدن السفينة سواء كانت أكثر من 450 مليلتر 17٫5 بوصة تحت سطح حد الطفو أو أقل من 600 ملليمتر 23,5 بوصة فوق خط الشحن الصيفى – بصمام غير رجعي عند فتحة البدن، وما لم تتطلب الفقرة 1 هذا الصمام فيمكن الاستغناء عنه إذا كانت المواسير بسمك كاف. 
  3. يجب أن تؤدى بالوعات تصريف مياه المشيدات ومنشآت السطح الغير مجهزة بالأبواب المنصوص عنها في اشتراطات القاعدة 12 إلى البحر من مستوى السطح العلوى.
  4. يجب أن تكون الصمامات وتركيبات البدن المنصوص عنها في هذه يجب أن تكون جميع القاعدة من الصلب أو البرونز أو مادة أخرى معتمدة تكون قابلة للتشكيل وتقبل الصمامات المصنوعة من الحديد الزهر العادي أو مادة مشابه. ويجب أن تكون جميع المواسير المشار إليها فى هذه القاعدة من الصلب أو مادة أخرى مشابهة ترتضيها الادارة.

القاعدة 23

الكمرات – الطاقة الجانبية 

  1. يجب أن تزود الطاقات الجانبية الموجودة فى اماكن تحت سطح حد الطفو أو فى المشيدات المحصورة داخلية صماء ومتينة محكمة مركبة بمفصلات بحيث يمكن غلقها تماما لضمان منع تسرب الماء.
  2. لا يجب أن تفتح أى طاقة جانبية فى مكان بحيث تكون شفتها تحت خط مرسوم موازياً لسطح حد الطفو من جانب السفينة وتكون اسفل نقطة منه تعلو خط الشحن بمقدار 2,5 % من العرض ض أو 500 ملليمتراً 19,5 بوصة أي المسافتين اكبر.
  3. يجب أن تكون الطاقات الجانبية وزجاجها – ان ركب ـ واغطيتها الصماء من بناء متين معتمد.

القاعدة 24

فتحات تصريف المياه

  1. إذا كانت الأسوار التي على الأجزاء المكشوفة من أسطح حد الطفو أو المشيدات تشكل انخفاضات على السطح يعمل ترتيباً كافياً تماماً لسرعة إخلاء الاسطح من الماء وتصريفها، وفيما عدا المنصوص عنه في الفقرتين 2، 3 هذه القاعدة فإن أقل مساحة لفتحات التصريف م من كل جانب من السفينة لكل انخفاضا على سطح حد الطفو يجب أن تكون كما هو ناتج من المعادلة الآتية فى حالات ما إذا كان الانحناء العلوي للسطح في الاتجاه الطولي للسفينة في مستوى الانخفاض قياسي أو أكبر من القياس. ويجب أن يكون الحد الادنى لمساحة أى انخفاض فى أسطح المشيدات معادلا لنصف المساحة المعطاة بالمعادلة.

و بفرض أن طول السور ط المقابل للانخفاض 20 متراً أو أقل فأن: – م = 0,7 + 0,035 ط متراً مربعاً.

وعندما يتجاوز ط 20 متراً فان م = 0,07 ط متراً مربعاً. ط طول السور المقابل للانخفاض لا يجب أن يزيد بأي حال عن 0,7 ل طول السفينة إذا زاد الارتفاع للسور في المتوسط عن 1,20 متراً فيجب أن تزيد المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0,004 متراً مربعاً لكل متر من طول الانخفاض لكل 0٫1 متراً من الفرق في الارتفاع وإذا كان ارتفاع السور في المتوسط أقل من 0٫9 متراً فيمكن أن تقل المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0,004 متراً مربعاً لكل متر من طول الانخفاض لكل 0,1 متراً من الفرق في الارتفاع.

اذا كان طول السور ط المقابل للانخفاض 66 قدماً أو أقل فأن: –

م = 7,6 + 0,115 ط قدماً مربعاً.

وعندما تتجاوز ط 66 قدماً فأن: –

23 م = 0,23 قدماً مربعاً.

ط طول السور المقابل للانخفاض لا يجب أن يزيد بأي حال عن 0,7 طول السفينة إذا كان ارتفاع السور في المتوسط أكثر من 3,90 قدماً فيجب أن تزيد المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0,04 قدماً مربعاً لكل قدم من طول الانخفاض لكل قدم من الفرق في الارتفاع.

وإذا كان ارتفاع السور في المتوسط أقل من 3 أقدام فيمكن أن تقل المساحة عن 0,4 قدماً مربعاً لكل قدم من طول الانخفاض لكل قدم من الفرق في الارتفاع.

  1. في السفن التي ليس لها انحناء علوى للسطح في الاتجاه الطولي فإن المساحة المحسوبة يجب أن تزيد عن 50% وإذا قل الانحناء العلوي للسطح في الاتجاه الطولي عن القياس فإن النسبة المئوية يجب أن تؤخذ بالتقسيم الحسانى. 
  2. اذا كان للسفينة بدن بارز لا تنطبق عليه اشتراطات القاعدة 36 1 5 – أو إذا اتصلت مشيدات السفينة المنفصلة بواسطة العنابر الجانبية بشكل مستمر وبطريقة قوية بدون فواصل فيجب أن تحسب أدنى مساحة لفتحات تصريف المياه من الجدول الآتى: 
عرض فتحة العنبر أو البدن البارز بالنسبة لعرض السفينةمساحة فتحات تصريف المياه بالنسبة للمساحات الكلية للسور الجانبي للسفينة
%40 أو أقل20%
%75 أو أكثر10%

وتحسب مساحة فتحات تصريف المياه للعروض الدالة في النسب المبينة بالجدول عالية بواسطة التقسيم الخطى.

  1. يجب عمل ترتيب مناسب لتصريف مياه حيز المشيدات التي لها فتحات من أي من طرفيها أو كليهما بصورة ترتضيها الإدارة.
  2. يجب أن تكون الحافات السفلية من فتحات التصريف قريبة من السطح بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً ويجب أن يقمع ثلثا مساحة فتحة تصريف المياه في منتصف الانخفاض وأقرب ما يمكن لأدنى نقطة من منحنى الميل العلوي للسطح في الاتجاه الطولي للسفينة.
  3. يجب أن تكون جمايع فتحات تصريف المياه بأسوار الاسطح محمية بواسطة سياجات أو قضبان تبعد عن بعضها بمسافة 230 مليمتر 9 بوصات تقريباً وان ركبت ستائر لفتحات تصريف المياه فيجب أن تترك فيما بينها مسافات كافية لمنع تماسكها كما يجب أن تكون منفصلاتها ذات محاور من معادن لا تصدأ واذا جهزت الستائر بوسائل غلق فيجب أن تكون هذه الوسائل من بناء معتمد.

القاعدة 25

حماية أفراد الطاقم

  1. يجب أن تكون منشآت السطح المستعملة لاغاثة أفراد الطاقم متينة بدرجة ترتضيها الإدارة.
  2. يجب أن تزود جميع الاجزاء المكشوفة من أسطح حد الطفو والمشيدات بسياجات أو أسوار تحمى الأفراد من السقوط بالبحر. كما يجب أن لا يقل ارتفاع هذه السياجات أو الأسوار عن متر واحد 39,5 بوصة من السطح على أنه يجوز تخفيض هذا الارتفاع في الأماكن التي يتعارض معها تشغيل السفينة العادى الى الارتفاع الذي تعتمده الإدارة إذا ما تأكدت من أن الحماية المناسبة للأفراد متوفرة.
  3. يجب أن لا تزيد المسافة بين القضيب السفلي من قضبان سياجات حماية الأفراد من السقوط إلى البحر عن 230 مليمتر 9 بوصات كما يجب أن لا تزيد المسافة بين هذا القضيب والقضبان التي تعلوه عن 380 مليمتراً 15 بوصة وفى حالة ما إذا كانت السفينة ينتهى جانبيها باستدارة عند ملامسة السطح العلوى فيجب أن تكون قواعد تثبيت قوائم السياجات في مكان مستوى من السطح.
  4. يجب عمل وسائل مرضية على شكل سياجات، حبال نجاة، مشايات مسورة أو ممرات تحت السطح…. الخ لحماية أفراد الطاقم عند توجههم من والى أماكن المعيشة أو حيز الآلات أو أى مكان آخر لازم لعملهم على السفينة.
  5. يجب ترتيب البضائع التي تحمل على سطح السفينة بحيث أن أى فتحة – تؤدى من والى أماكن معيشة الطاقم أو حيز الآلات أو جميع الأماكن الأخرى التي تستخدم في الأعمال الضرورية للسفينة في طريق هذه البضاعة يمكن غلقها وأحكامها تماماً لمنع نفاذ المياه منها. كما يجب تجهيز وسائل حماية فعالة لأفراد الطاقم على هيئة سياجات أو حبال للنجاة فوق بضائع السطح إذا لم يبقى هناك ممر كاف للعبور فوق أو أسفل سطح السفينة.

القاعد 26

شروط خاصة لتحديد سفن الطراز أ

أغلفة الآلات: –

  1. يجب حماية أغلفة الآلات لسفن الطراز أ المعرفة في القاعدة 27 بمشيد المؤخرة أو بمشيد الممشى لا يقل ارتفاعها عن المعدل القياسي أو بمنشأة سطح بارتفاع ومتانة معادلة كما يجوز أن تكون أغلفة الآلات مكشوفة إذا لم يكن هناك فتحات مباشرة تؤدى من سطح حد الطفو الى حد الطفو إلى حيز الآلات. ويمكن أن يسمح باب في غلاف الآلات تنطبق عليه اشتراطات القاعدة 12 بشرط أن يؤدى الى فراغ أو ممر مبنى بنفس متانة الغلاف ومنفصل عن السلم الموصل لحجرة الماكينة بواسطة باب ثاني مانع لتسرب المياه المصنوع من الصلب أو مادة أخرى معادلة.

المشايات والممرات: –

  1. يجب أن تزود السفن من الطراز أ بمشايات ممتدة في الاتجاه الطولي للسفينة وقوية البناء ثابتة وذات متانة كافية وفى مستوى سطح المشيدات ما بين مشيد المؤخرة ومشيد الممشى وفى حالة وجوده في منتصف السفينة الطولى أو منشأة – إذا وجدت أو أى وسائل مرور مشابهة بشرط أن تفي بنفس غرض المشاية مثال الطرقات الموجودة تحت السطح وبخلاف ذلك في سفن الطراز أ التى ليس بها مشيد ممشى في منتصف السفينة الطولى يجب عمل الترتيبات اللازمة لحماية أفراد الطاقم للوصول إلى جميع الاجزاء المستخدمة في العمل الضروري على السفينة وترتضيها الادارة. 
  2. يجب توفير ممرات بين أماكن الاعاشة المنفصلة لافراد الطاقم وكذلك ما بين أماكن معيشة أفراد الطاقم وحيز الآلات من مستوى المشايات بشرط أن تتوفر فيها عوامل السلامة وتكون مرضية.

فتحات العنابر: –

  1. يجب أن تزود فتحات العنابر المكشوفة على أسطح حد الطفو والقلعة الامامية أو على سطح البدن البارز الممتد في السفن من الطراز أ بأغطية قادرة على منع تسرب المياه من الصلب أو مادة أخرى معادلة

وسائل التصريف: –

  1. يجب أن تكون أسوار أسطح السفن من الطراز أ ذات سياجات مفتوحة ممتدة لنصف طول الأجزاء المكشوفة للسطح المعرض للطقس على الأقل أو وسائل تصريف أخرى فعالة ويجب أن يترك ارتفاع الحافة العليا للوح البدن العلوى اقل ما يمكن من سطح السفينة.
  2. إذا أتصلت المشيدات بواسطة بدن بارز فيجب أن تزود أسطح حد الطفو بطول الأجزاء المكشوفة بسياجات مفتوحة.

الفصل الثالث حدود الطفو

القاعدة 27

طرازات السفن

  1. يجب تقسيم السفن لأغراض حساب حد الطفو الى طراز أ وطراز ب.

السفن طراز أ

  1. السفن طراز أ هي السفن التي صممت لنقل بضائع سائلة فقط في العنابر والتي في صهاريج الشحن بها فتحات مرور صغيرة فقط تغلق بأغطية محشوة لمنع تسرب المياه ومصنوعة من الصلب أو مادة معادلة يلزم أن يكون لمثل هذه السفينة الصفات الضرورية الآتية: 
  • أ. درجة عالية من المناعة للسطح المكشوف.
  • ب. درجة عالية لمنع تسرب الماء إليها ناتجة عن خاصية تطرق منخفضة الفراغات البضاعة المشحونة ودرجة التقسيم المستخدمة عادة.
  1. إذا زاد طول سفينة من الطراز أ عن 150 متراً 492 قدماً وكانت مصممة ليكون بها أقسام فارغة عندما تكون مشحونة إلى خط الشحن الصيفى فيجب أن تكون لها القدرة على الطفو عنا، تغريق أى من هذه الأقسام الفارغة بافتراض درجة تطرق 0,95 وتبقى عائمة في حالة الزان تعتبره الإدارة مرضياً.

وإذا زاد طول مثل هذه السفينة من 225 متراً 738 قدما فيجب أن يعامل حيز الآلات كقسم تغريق ذو خاصية تطرق 1,85.

ولاسترشاد الإدارات يمكن أن تعتبر الحدود الآتية مرضية:

  • أ. أن يكون خط الشحن النهائى بعد التغريق أسفل الحافة السفلى لأى فتحة قد ينفذ منها الماء تباعاً.
  • ب. أقصى زاوية ميل ناتجة عن التغريق الغير متماثل تكون فى حدود 15.
  • ج أن يكون الارتفاع الميتا سنترى موجب في حالة التغريق.
  1. يمنح الطراز أ من السفن حد طفو لا يقل عن المقرر بالجدول أ قاعدة 28.

السفن طراز ب

  1. يجب اعتبار جميع السفن التي لا تقع تحت الاشتراطات المذكورة المستن طراز أ في الفقرتين 2، 3 من هذه القاعدة سفن طراز ب.
  2. يجب منح السفن طراز ب والمزودة بأغطية لفتحات العنابر في الموقع 1 والمطابقة لاشتراطات القواعد 15 -7 أو 16 – فيما عدا المنصوص عنه في الفقرات من 7 إلى 10 ضمناً في هذه القاعدة حدود طفو كالمبينة الجدول ب بالقاعدة 28.
  3. يمكن منح السفن من الطراز ب والتي يزيد 100 مترا 382 قدما حدود طفو أقل من المطلوبة بالفقرة 6 من هذه القاعدة بشرط أن نسبة التخفيض الممنوحة مرتبطة باقتناع – الإدارة أن:
  • أ. الوسائل المزودة بها السفن لحماية أفراد الطاقم مناسبة.
  • ب. وسائل التصريف كافية.
  • ج. الأغطية في الموقعين 1 – 2 مطابقة لاشتراطات القاعدة 16 وذات متانة كافية وأن هناك عناية خاصة بوسائل غلقها وأحكامها.
  • د. تبقى السفينة عائمة في حالة اتزان مرضية عند تحميلها الى خط الشحن الصيني وبعد تغريق أى من احد الاقسام المصابة مع افتراض خاصية تطرق 0,95 باستبعاد حيز الآلات.
  • هـ. ومثل هذه السفن التي يزيد طولها عن 225 مترا 738 قدما فيعتبر حيز الآلات كقسم تغريق ذو خاصية تطرق 0,85. 

ولاسترشاد الإدارات عند تطبيق الفقرات الفرعية د، هـ من هذه القاعدة فإن الحدود المعطاة بالفقرات الفرعية 3 أ، ب ج يمكن اعتبارها مرضية.

ويمكن أن تعمل الحسابات المناسبة طبقا للاشتراطات الرئيسية الآتية: – 

  • الامتداد الرأسي للإصابة يساوي عمق السفينة
  • اتساع الإصابة لا يتعدى 5/ض ض = عرض السفينة عدم إصابة قاطوع رئيسي مستعرض.
  • ارتفاع مركز الثقل عن الخط الأساسي قدر على أساس السماح بتحميل عنابر الشحن بطريقة متجانسة وشغل 50% من السعة المصممة عليها بالموائع والمخزون المستهلك….الخ.
  1. لحساب حدود الطفو لسفن الطراز ب التي تنطبق عليها اشتراطات الفقرة 7 من هذه القاعدة فان القيم من الجدول ب فى القاعدة 28 لا يجب أن تقل عن أكثر من 60% من الفرق بين القيم الجدولية أ، ب 60% أ لأطوال السفينة الصحيحة.
  2. يمكن أن يزاد التخفيض في حد الطفو الجدول المنصوص عنها في الفقرة 8 من هذه القاعدة الى الفرق الكلى ما بين القيم في الجدول أ وهذه الموجودة القاعدة 28 بشرط أن تطبق السفينة اشتراطات في الجدول ب من القاعدة 26، 2، 3. 5، 6 كما لو كانت من سفن الطراز أ وعلاوة على ذلك تطبق اشتراطات الفقرات الفرعية من 7 أ الى 7 – د من هذه القاعدة فيما عدا ما تشير إليه الفقرة الفرعية د من تغريق أى قسم مفرد مصاب يجب أن يعامل كما لو كان يشير الى تغريق قسمين متجاورين طوليا وليس بينهما حيز الآلات. وكذلك عند تحميل أى سفينة يزيد طولها عن 225 مترا 738 قدما إلى خط الشحن الصيفي يجب أن تبقى عائمة في حالة اتزان مرضية بعد تغريق حيز الآلات بمفره بفرض خاصية تطرق 0,85.
  3. يجب أن تمنح سفن الطراز ب – التى فى الموقع 1 ولها فتحات عنابر مجهزة بأغطية تنطبق عليها اشتراطات القاعدة 15 فيما عدا الفقرة 7 حدود طفو مبينة على القيم المعطاة في الجدول ب بالقاعدة 28 وتزاد بالقيم المعطاة في الجدول الآتي: –

السفن من نوع طراز ب التي لها حد طفو يزيد على حد الطفو الجدولى والسفن التى لها غطاء فتحة للعنابر والتي لا تخضع للقواعد  7، 15 – 16

طول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمترات
108 أو أقل50139175170290
10952140181171292
11055141186172294
11157142191173297
11259143196174299
11362144201175301
11464145206176304
11568146210177306
11670147215178308
11773148219179311
11876149224180313
11980150228181315
12084151232182318
12187152236183320
12291153240184322
12395154244185325
12499155247186327
125103156251187329
126108157254188332
127112158258189334
128116159261190336
129121160264191339
130126161267192341
131131162270193343
132136163273194346
133142164275195348
134147165278196350
135153166280197353
136159167283198355
137164168285199357
138170169287200358

حد الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطى .

السفن التي يزيد طولها على 200 متراً يترك أمرها للإدارات.

السفن من نوع طراز ب التي لها حد طفو يزيد على حد الطفو الجدولي والسفن التي لها غطاء فتحة للعنابر والتي لا تخضع للقواعد 15- 7 ، 16

طول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارزيادة حد الطفو بالمليمترات
3502,04506,456011,4
3602,34607,057011,8
3702,64707,658012,1
3802,94808,259012,5
3903,34908,760012,8
4003,75009,261013,1
4104,25109,662013,4
4204,752010,063013,6
4305,253010,464013,9
4405,854010,765014,1
55011,066014,3

حد الطفو للاطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطى السفن التي يزيد طولها على 660 قدم يترك أمرها للإدارات.

11. المواعين والصنادل أو أى سفينة بدون أى وسيلة محركة يعتمد عليها يجب أن يحدد لها طفو طبقاً لمقتضيات هذه القاعدة. بينما فى حالة الصنادل التي ليس عليها طاقم فأن مقتضيات القاعدة 25، 26 – 2 و 3 و 39 يجب ألا تطبق. هذه الصنادل التي ليس عليها طاقم والتي لها على سطح حد الطفو فتحات تغلق بغطاء من الحديد أو مادة معادلة به حشو قاطع للمياه قد يرخص لها بجد طفو 25% أقل من ذلك المحسوب وفقاً لهذه القواعد.

القاعدة 28 

جدول حدود الطفو

السفن من نوع طراز أ

  1. حد الطفو الجدولي للسفن من نوع أ تحدد من الجداول الآتية : 

جدول أ جدول حدود الطفو للسفن من نوع أ

طول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمترات
242005246780841
252085347881855
262175449082869
272255550383883
282335651684897
292425753085911
302505854486926
312585955987940
322686057388955
332756158789966
342836260090984
352926361391999
3630064626921014
3730865639931029
3831666653941044
3935267666951059
4033468680961074
4134469693971089
4235470706981105
4336471720991120
44374727331001135
45385737461011151
46396747601021166
47408757731031181
48420767861041196
49432778001051212
50443788141061228
51455798281071244
108126014719191862463
109127614819301872474
110129314919521882486
111130915019681892497
112132615119841902508
113134215220001912519
114135915320161922530
115137615420321932541
116139215520481942552
117140915620641952562
118142915720081962572
119144215820961972582
120145915921111982592
121147616021261992602
122149416121412002612
123151116221552012622
124152816321692022632
125154616421842032641
126156316521982042650
127158016622122052659
128159816722262062669
129161516822402072678
130163216922542082687
131165017022682092696
132166717122812102705
133168417222942112714
134170217323072122723
135171917423202132732
136173617523322142741
137175317623452152749
138177017723572162758
139178717813692172767
140180317923812182775
141182018023932192784
142183718124052202792
143185318224162212801
144187018324282222809
145188618424402232817
146190318524512242825
225283326430953033274
226284126531013043278
249300628832113053350
250301228932153063353
251301829032203073355
252302429132243083358
253303029232283093360
254303629332333103363
255304229432373113366
256304829532413123368
257305429632463133371
258306029732503143373
259306629832543153375
260307229932583163378
261307830032623173380
262308430132663183382
263308930232703193385
242338735134083603425
243338935234103613427
244339235334123623428
245339435434143633430
246339635534163643432
247339935634183653433
24834013573420
24934033583422
25034063593423

حدود الطفو للاطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطى.

السفن التي يزيد طولها على 365 متراً يترك أمرها للإدارات.

جدول أ جدول حدود الطفو للسفن من نوع أ

طول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصاتطول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصاتطول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصات
808029038,050079,0
908,930039,751080,9
1009,831041,452082,7
11010,832043,653084,5
12011,933045,654086,3
13013,034046,955088,0
14014,235048,856089,6
15015,53605,0757091,1
16016,937052,758092,6
17018,338053,759094,1
18019,839056,860095,5
19021,340058,861096,9
20022,941060,962098,3
21024,542062,963099,6
22026,243065,0640100,9
23027,844067,0650102,1
24029,545069,1660103,3
25031,146071,1670104,4
26032,847073,1680105,5
27034,648075,1690106,6
18036,349077,1700107,7
710108,7880122,71050131,0
720109,7890123,41060131,4
730110,7900124,01070131,7
740111,7910124,61080132,0
750112,6920125,21090132,3
760113,5930125,71100132,6
770114,4940126,21110132,9
780115,3950126,71120133,2
790116,1960127,21130133,5
800117,0970127,71140133,8
810117,8980128,11150134,0
820118,6990128,61160134,3
830119,31000129,01170134,5
840120,11010129,41180134,7
850120,71020129,91190135,0
860121,41030130,31200135,2
870122,11040130,7

حدود الطفو للاطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطى.

السفن التي يزيد طولها على 1200 قدم يترك أمرها للإدارات.

السفن من نوع طراز ب

  1. حد الطفو الجدولي للسفن من نوع ب تحدد من الجدول الآتى :

جدول ب جدول حدود الطفو للسفن من نوع ب 

طول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمتراتطول السفينة بالامتارحد الطفو بالمليمترات
242005246780887
252085346881905
262185449082923
272255550383942
282335651684960
292425753085987
302505854486996
3125859559871015
3226760573881024
3327561587891054
3428362601901075
3529263615911096
3630064629921116
3730865644931135
3831666459941154
3932567674951172
4033468689961190
4134469705971209
4235470721981229
4336471738991250
44374727541001271
45385737691011293
46396747841021315
47408758001031337
48420768161041359
49432778331051380
50443788501061401
51455798681071421
108144014722501863025
109145914822711873044
110147914922931883062
111150015023151893080
112152115123341903098
113154315223541913116
114156515323751923134
115158615423961933151
116160915524181943167
117163015624401953185
118165115724601963202
119167115824801973219
120169015925001983235
121170916025201993249
122172916125402003264
123175016225602013280
124177116325802023296
125179316426002033313
126181516526202043330
127183716626402053347
128185916726602063363
129188016826802073380
130190116926982083397
131192117027162093413
132194017127352103430
133195917227542113445
134197917327742123460
135200017427952133475
136202117528152143490
137204317628352153505
138206517728552163520
139208717828752173537
140210917928952183554
141213018029152193570
142215118129332203586
143217118229522213601
144219018329702223615
145220918429882233630
146222918530072243645
225366026442013033665
226367526542143043676
227369026642273054686
228370526742403064695
229372026842523074704
230373526942643084714
231375027042763094725
232376527142893104736
233378027243023114748
234379527343253124757
235380827443273134768
236382127543393144779
237383527643503154790
238384927743623164801
239386427843733174812
240388027943853184823
241389328043973194834
242390628144083204844
243392028244203214855
244393428344323224866
245394928444433234878
246396528544553244890
247397828644673254899
248399228744783264909
249400528844903274920
250401828945023284931
251403229045133294943
252404529145253304955
253405829245373314965
254407229345483324975
255408529445603334985
256409829545723344995
257411229645833355005
258412529745953365015
259413929846073375025
260415229946183385035
261416530046303395045
262417730146423405055
263418930246543415065
342507535151703605260
343508635251803615268
344509735351903625276
345510835452003635285
346511935552103645294
347513035652203655303
34851403575230
34951503585240
35051603595250

جدول ب جدول حدود الطفو للسفن من نوع ب

طول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصاتطول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصاتطول السفينة بالأقدامحد الطفو بالبوصات
808,029041,050093,1
908,930043,351095,6
1009,831045,752098,1
11010,832048,2530100,6
12011,933050,7540103,0
13013,034053,2550105,4
14014,235055,7560107,7
15015,536058,2570110,0
16016,937060,7580112,3
17018,338063,2590114,6
18019,839065,7600116,8
19021,340068,2610119,0
20022,941070,7620121,1
21024,842073,2630123,2
22026,643075,7640125,3
23028,544078,2650127,3
24030,445080,7660129,3
25032,446083,1670131,3
26034,447085,1680133,3
27036,548088,1690135,3
28038,749090,6700137,1
710139,0880167,41050191,0
720140,2890168,91060192,3
730142,7900170,41070193,5
740144,5910171,81080194,8
750136,3920173,31090196,1
760148,1930174,71100197,3
770149,8940176,11110198,6
780151,5950177,51120199,9
790153,3960178,91130201,2
800154,8970180,31140202,3
810156,4980181,71150203,5
820158,0990183,11160204,6
830159,61000184,41170205,8
840161,21010185,81180206,9
850152,81020187,21190208,1
860164,31030188,51200209,3
870165,91040189,8
حدود الطفو للاطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطى.
السفن التي يزيد طولها على 1200 قدم يترك أمرها للإدارات.

القاعدة 29

تصحيح حد الطفو للسفن التي يقل طولها

على 100 متراً 328 قدماً 

يجب أن يزيد حد الطفو الجدولي للسفن من طراز ب التي يتراوح طولها بين 24 متراً 79 قدماً و 100 متراً 328 قدماً ولها مشيدات محصورة بطول فعال لا يقل عن 35% من طول السفينة بالمقدار الآتى:

7,5 100 – ل، 0,35 ل/ج بالملليمترات 

حيث ل = طول السفينة بالامتار

ج = الطول الفعلي للمشيد بالامتار كما هو موضح بالقاعدة 35

أو 0,09 328 – ل  0,35 – ج بالبوصات

حيث ل = طول السفينة بالأقدام. ج = الطول الفعلي للمشيد بالاقدام كما هو موضح بالقاعدة 35.

القاعدة 30

تصحيح المعامل الحجمى

إذا زاد المعامل الحجمي د عن 0,68 فيجب أن يضرب حد الطفو الجدول المبين في القاعدة 28 والمعدل فى القواعد 27 -8، 27-10، 29 في المعامل 1.36/د + 0,68

القاعدة 31

تصحيح العمق 

  1. إذا زادت ع عن 15/ل فيجب أن يزيد حد الطفو بمقدار ع – ل ن/15 بالمليمترات حيث ن = ل/0.48 وذلك للأطول الأقل من 120 متراً وحيث ن = 250 للاطول 120 متراً فأكثر أو: ع – ل ن/15  بالبوصات حيث ن = ل/131,2 وذلك للاطوال الأقل من 390,6 قدماً وحيث ن = 3 للاطوال 393,6 قدماً فأكثر.
  2. عندما تقل ع عن ل/15 فلا يجب عمل تخفيض ما عدا السفينة التي لها مشيد محصور يغطى 0,6 ل على الأقل في منتصف السفينة، ولها بدن بارز كامل أو بها مشيدات محصورة جزئية مركبة ومتصلة بأنفاق ممتدة بينها طولياً فيخفض حد الطفو بالمعدل المشروح في الفقرة 1 من هذه القاعدة.
  3. عندما يقل ارتفاع المشيد أو البدن البارز عن الارتفاع النموذجي فإن التخفيض يكون بنسبة الارتفاع الفعلي إلى النموذجي كما هو موضح في القاعدة 23.

القاعدة 32

تصحيح موضح خط السطح

إذا زاد أو قل العمق الفعلى للحافة العليا لخط السطح عن ع فيجب إضافة أو طرح الفرق بين العمقين من حد الطفو.

القاعدة 33

الارتفاع النموذجي للمشيد

يعنى الجدول الآتى الارتفاع النموذجي الذي يجب أن يكون عليه المشيد

الارتفاع النموذجي بالامتار 

ل بالأقدامالسطح المرتفع بالمؤخرجميع المشيدات الأخرى
30 أو أقل0,901,80
751,201,80
125 أو أكثر1,802,30

الارتفاع النموذجي بالأقدام 

ل بالأقدامالسطح المرتفع بالمؤخرجميع المشيدات الأخرى
98,5 أو أقل3,005,90
2463,905,90
410 أو أكثر5,907,50

الارتفاعات النموذجية للاطوال المتوسطة للسفن تحدد بالتناسب الخطى.

القاعدة 24

طول المشيد

بخلاف ما جاء في الفقرة 2 من هذه القاعدة فإن طول المشيد ط. متوسط الطول لأجزاء المشيد الواقعة على الطول ل. 

اذا أمتدت نهاية القاطوع للمشيد المحصور بمنحنى محدب سليم متجاوزة تقاطعها مع جوانب المشيد فيمكن أن يزيد طول المشيد على أساس معادل لقاطوع مستو. يجب أن تكون هذه الزيادة معادلة لثلثى الامتداد الطولي للانحناء. النهاية العظمى للانحناء التي تدخل في الاعتبار عند تقدير هذه الزيادة يجب أن لا تتجاوز ½ عرض المشيد عند نقطة تقاطع نهاية انحناء المشيد مع جانبيه.

القاعدة 35

الطول الفعلي للمشيد

  1. بخلاف ما جاء في الفقرة 2 من هذه القاعدة فإنه يجب أن يكون الطول الفعلي ط 1 للمشيد المحصور ذو الارتفاع النموذجي هو نفس طوله.
  2. في جميع الحالات التي يكون فيها المشيد المحصور بارتفاع نموذجي مقام من جوانب السفينة كما تسمح القاعدة 3 10. فيجب أن يكون الطول الفعلي هو الطول المعدل بالنسبة ب/ب ط.

حيث ب عرض المشيد عند منتصف طوله.

ب ط عرض السفينة عند منتصف طول المشيد.

عندما يكون المشيد مقام على جزء من طول السفينة فيتبع هذا التعديل على هذا الجزء فقط.

  1. عندما يكون ارتفاع المشيد المحصور أقل من الارتفاع النموذجي فأن طوله الفعلي هو طوله مخفضاً بنسبة الارتفاع الحقيقي إلى الارتفاع النموذجي وإذا تجاوز الارتفاع الحد النموذجي فلا تحسب زيادة للطول الفعلي للمشيد.
  2. إذا زود مشيد مؤخر السفينة المرتفع في مقدمته بقاطوع أصم صحيح فإن الطول الفعلي لهذا المشيد هو طوله وبحد أقصى 0,6 ل. وإذا لم يكن القاطوع الاسم صحيحاً فيعامل هذا المشيد كما لو كان بناء المؤخرة ذو ارتفاع أقل من النموذجي.
  3. المشيدات الغير محصورة ليس لها طول فعلى.

القاعدة 36

البدن البارز

  1. يعتبر البدن البارز أو أى بناء يماثله لا يمتد الى جانبي السفينة ذو كفاية بالشروط الآتية: –
  • أ. إذا كان البدن البارز لا يقل متانة عن المشيد.
  • ب. إذا كانت فتحات العنابر تقع على سطح البدن البارز وشفاه فتحات العنابر وأغطيتها مطابقة لاشتراطات القواعد من 13 إلى 16 وكان عرض لوح التماسك لسطح البدن البارز يعطى ممراً مناسباً ومتانة جانبية كافية. ويجوز السماح بعمل فتحات عبور صغيرة مزودة بأغطية مانعة لتسرب المياه في سطح حد الطفو.
  • ج. تزود أسطح البدن البارز بأسكلة ثابتة وممتدة من المقدم إلى المؤخرة ومجهزة بسياجات حامية – للأشغال أو بإنفاق منعزلة موصلة بين المشيدات بواسطة فتحات عبور ثابتة ومتينة.
  • د. أن تكون الهوايات محمية بالبدن البارز بواسطة أغطية مانعة لتسرب المياه أو وسائل مماثلة لها.
  • هـ. أن تركب سياجات مكشوفة فى الاجزاء المعرضة من سطح حد الطفو الواقعة على جانبي البدن البارز وعلى نصف طوله على الأقل
  • و. أن تكون أغلفة الآلات محمية بالبدن البارز بواسطة مشيد يكون له ارتفاع نموذجي أو بواسطة بناء على السطح بنفس الارتفاع وبنفس قوة التحمل.
  • ز. أن يكون عرض البدن البارز 60% على الأقل من عرض السفينة.
  • ح. أن يكون طول البدن البارز 0.6 ل على الأقل في حالة عدم وجود مشيد » على السطح.
  1. الطول الفعلي لبدن بارز ذو كفاية هو الطول الكلي مخفض بنسبة عرضه المتوسط إلى عرض السفينة ص.
  2. الارتفاع النموذجى للبدن البارز هو الارتفاع النموذجي المشيد عدا مشيد مؤخر السفينة المرتفع.
  3. إذا قل ارتفاع البدن البارز عن الارتفاع النموذجى فإن طوله الفعلى يخفض بنسبة الارتفاع الحقيقي إلى الارتفاع النموذجى. وعندما يقل ارتفاع شفاة فتحات المنابر على سطح البدن البارز عن الارتفاع الذي تطلبه اشتراطات القاعدة 15 – 1 فيخفض ارتفاع البدن البارز الحقيقي بما يتناسب والفرق بين ارتفاع الشفاه الحقيقي والارتفاع المشترط.

القاعدة 37

خصومات مقابلة المشيدات والبند البارز

  1. اذا كان الطول الفعلي المشيد والبلد البارز يساوى 1,00 ل فيخصم من حد الطفو مقدار 350 ملليمتراً لسفينة طولها 24متراً، 860 ملليمتراً لسفينة طولها 85 متراً، 1080 ملليمتراً لسفينة طولها 122 مترا أو أكثر 14 بوصة لسيفنة طولها 400 قدم أو أكثر. وتحدد الخصومات للاطوال التي تتوسط الأطوال المذكورة أعلاه بالتناسب الخطى.
  2. اذا كان الطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزة يقل عن 1,00 ل يكون الخصم بنسبة مئوية تستخرج من أحد الجدولين الآتيين: –

نسبة الخصم المئوية للسفن من طراز أ

النسبة المئوية للخصومات لجميع انواع المشيداتالطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزة
النسبة المئوية للخصومات لجميع انواع المشيداتصفر 1,0 ل 2,0 ل 0,3 ل 0,4 ل 0,5 ل 0,6 ل 0,7 ل 0,8 ل 0,9 ل 00,1 ل
النسبة المئوية للخصومات لجميع انواع المشيداتصفر 7 14 21 31 41 52 63 7,55 87,7 100

وتستخرج النسبة المئوية لأطوال المشيدات الواقعة بين الأطوال المذكورة أعلاه بالتناسب الخطى.

نسبة الخصم المئوية للسفن طراز ب 

الطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزةالسطرصفر0,1 ل0,2 ل0,3 ل0,4 ل0,5 ل0,6 ل0,7 ل0,8 ل0,9 ل1,0 ل
السفن التي لها قلعة أمامية و بدون ممشى منفصل1صفر5101523,532466375,387,7100
السفن التي لها قلعة أمامية و ممشى منفصل2صفر6,312,71927,536466375,387,7100
  1. تستخرج النسبة المئوية لاطوال المشيدات الواقعة بين الأطوال المذكورة أعلاه بواسطة التناسب الخطى.

للسفن طراز ب

  • أ. عندما يكون الطول الفعلي للممشى أقل من 0,2 ل تستخرج النسبة المئوية بالتناسب بين السطرين 2,1.
  • ب. عندما يكون الطول الفعلي للقلعة الامامية أكثر من 0,4 ل تستخرج النسبة المئوية من السطر 2
  • ج. عندما يكون الطول الفعلى للقلعة الأمامية أقل من 0,07 ل تخفض النسبة المئوية السابقة بالمقدار 5× 0,07 ل ـ ل ق / 0,07 ل  حيث « ل ق » الطول الفعلي للقلعة الامامية.

القاعدة 38

التجويف الانحناء العلوى الطولاني 

عموميات:

  1. يقاس التجويف ابتداء من السطح عند الجانب إلى خط اصطلاحي يرسم موازياً للقرينة ماراً بخط التجويف عند منتصف السفينة.
  2. في السفن التي بنيت بقرينة مائلة يقاس التجويف بالنسبة الى خط اصطلاحي يرسم موازياً لخط الماء المصممة عليه السفينة.
  3. في السفن ذات السطح المستو والسفن ذات المشيدات المنفصلة يقاس التجويف عند سطح حد الطفو.
  4. في السفن التي اجنابها العليا ذات شكل غير عادى بأن يكون لها درج أو كسرة في أجنابها العليا فيقدر التجويف طبقاً للعمق المعادل في منتصف السفينة.
  5. في السفن التي بها مشيدات ذات ارتفاع نموذجي يمتد على طول سطح حد الطفو بأكمله يقاس التجويف عند سطح المشيد. وإذا زاد الارتفاع النموذجى فإن أقل فرق ى بين الارتفاع الفعلي والنموذجي يضاف الى نهاية كل احداثى رأسي وبالمثل فإن الاحداثيات الرأسية المتوسطة للمسافات ⅙ ل و ⅓ لكل عامود تزاد بمقدار 444 و. ى و 111 و.ى على التوالى. 
  6. عندما يكون لسطح المشيد المقفل تجويف يساوي على الأقل تجويف سطح حد الطفو المكشوف فلا يحتسب تجويف الجزء المغلق من سطح حد الطفو. 
  7. عندما يكون ارتفاع كبانة المؤخرة المغلقة أو القلعة الامامية المقفلة نموذجياً أو أكبر من النموذجى ولها تجويف أكبر من تجويف سطح حد الطفو فتضاف الزيادة المنصوص عنها في الفقرة 12 من القاعدة إلى تجويف سطح حد الطفو

التجويف الجانبي النموذجي: –

  1. يبين الجدول الآتى الاحداثيات الرأسية للقطاع الجانبي للتجويف النموذجي.

التجويف الجانبي النموذجي حيث ل طول السفينة بالأمتار

الموقعالاحداثي بالبوصاتالمعامل
النصف الخلفيالعامود الخلفي25 3/ل + 101
النصف الخلفي1/6 ل من العامود الخلفي11,1 3/ل +103
النصف الخلفي1/3 ل من العامود الخلفي2,8 3/ل + 103
النصف الخلفيمنتصف السفينةصفر1
النصف الأماميمنتصف السفينةصفر1
النصف الأمامي1/6 ل من العامود الأمامي5,6 3/ل + 103
النصف الأمامي1/3 ل من العامود الأمامي22,2 3/ل +103
النصف الأماميالعامود الأمامي50 3/ل + 101

التجويف الجانبي النموذجي حيث ل طول السفينة بالأقدام 

الموقعالاحداثي بالبوصاتالمعامل
النصف الخلفيالعامود الخلفي0,1 ل + 101
النصف الخلفي1/6 ل من العامود الخلفي11,1 ل +4,443
النصف الخلفي1/3 ل من العامود الخلفي0,0111 ل + 1,113
النصف الخلفيمنتصف السفينةصفر1
النصف الأماميمنتصف السفينةصفر1
النصف الأمامي1/6 ل من العامود الأمامي0,0222 ل + 2,223
النصف الأمامي1/3 ل من العامود الأمامي0,0888 ل +8,888 3
النصف الأماميالعامود الأمامي0,2 ل + 201

قياس اختلاف التجويف الجانبي النموذجي:

  1. اذا اختلف التجويف الجانبى عن النموذجى تضرب الاحداثيات الرأسية الأربع لكل قطاع للنصف الأمامى أو الخلفى بالمعاملات المناسبة المعطاة في جدول الإحداثيات التي تقابلها. والفرق بين مجموع ناتج حاصل ضرب على التوالى مقسوماً على العدد 8 يبين مقدار النقص أو الزيادة للتجويف في النصف الأمامي والخلفي. المتوسط الحسابى لمقدار الزيادة أو النقص في النصف الأمامي أو الخلفى يكون مقدار الزيادة أو النقص في التجويف.
  2. اذا كان النصف الخلفي للتجويف الجانبى أكبر من النموذجي والنصف الأمامي أقل من النموذجي فلا بعلاوة في حد الطفو بالنسبة الى الجزء الزائد يسمح بل يقاس النقص فقط.
  3. اذا راد النصف الأمامي للتجويف الجانبي عن النموذجي و كان الجزء الخلفي للتجويف الجانبي لا يقل عن 75% من النموذجي فيسمح بعلاوة للجزء الزائد وإذا كان الجزء الخلفي يقل عن 50% من التجويف النموذجي فلا تحتسب الزيادة في التجويف من الامام، واذا كان التجويف من الخلف يتراوح بين 50، 75% من النموذجى فيجوز منح علاوة متوسطة للزيادة في التجويف الأمامي. 
  4. عندما تعطى زيادة في التجويف لكيانه المؤخرة أو القلعة الامامية فتستعمل المعادلة الآتية:

ز = ف ل/ 3 ل

حيث ز = علاوة التجويف تخصم من العجز في التجويف وتضاف نظير الزيادة في التجويف.

ف = الفرق بين الارتفاع الفعلي والنموذجي للمشيد.

ل/ = متوسط الطول المغلق من كبانه المؤخرة أو القلعة الامامية بحد أقصى 0,5 ل.

ل = طول السفينة كما هو معروف فى القاعدة 3 1 من هذا الملحق.

المعادلة بعاليه تبين منحنى على شكل قطع ناقص مماساً الى منحنى التجويف الفعلي عند سطح حد الطفو ويقطع نهاية الاحداثى عند نقطة أسفل سطح المشيد بمسافة تساوي الارتفاع النموذجى للمشيد. سطح المشيد يجب ألا يقل عن الارتفاع النموذجى فوق هذا المنحنى عند أى نقطة يستعمل هذا المنحنى في تحديد شكل التجويف الجانبي لنصفي السفينة الأمامي والخلفي.

تصحيح الاختلافات عن التجويف الجانبي النموذجي: –

  1. يوازى التصحيح في التجويف النقص أو الزيادة في التجويف تنظر الفقرات 9 الى 11 من هذه القاعدة مضروف في 

0,75 – ط/2 ل

حيث ط الطول الكلي للمشيدات المغلقة.

الاضافة نظير النقص في التجويف:

  1. إذا كان التجويف يقل عن النموذجى فيضاف إلى حد الطفو التصحيح نظير العجز في التجويف تنظر الفقرة 13 من هذه القاعدة.

التخفيض نظير الزيادة في التجويف: –

  1. في السفن التي يغطى المشيد فيها 0,1 ل أمام منتصف السفينة 0,1 ل خلف منتصف السفينة، يستنزل من حد الطفو التصحيح نظير الزيادة في التجويف وذلك كما هو محسوب طبقاً لمقتضيات الفقرة 13 من هذه القاعدة، في السفن التي لا يوجد بها أى مشيد مغلق يغطى منتصفها لا يسمح بأي تخفيض في حد الطفو – وإذا غطى مشيد مغلق أقل من 0,1 ل أمام منتصف السفينة 0,1 ل خلف منتصف السفينة يحدد التخفيض بالتناسب الخطى

الحد الأعلى للتخفيض المسموح به نظير الزيادة في التجويف هو 125 ملليمتراً لكل 100 متر طول 1,5 بوصة لكل 100 قدم.

قاعدة 39

أدنى ارتفاع المقدم السفينة

  1. يعرف ارتفاع مقدم السفينة بأنه المسافة الرأسية عند العامود الامامي بين خط الماء المناظر لحد الطفو الصيفى المحدد والميل المصمم وأعلى نقطة في السطح المكشوف عند الجانب ولا يقل عن: –

X للسفن أقل من 250 متراً في الطول.

56 ل 1 500/ل 1,36/ 0,68 +د ملليمتراً.

X للسفن ذات الطول 250 مترا وأكثر.

7000 1,36/ 0,68 +د ملليمتراً.

حيث ل = طول السفينة بالامتار.

د = المعامل الحجمي الذى يجب أن لا يقل عن 0,68

أو

X للسفن تحت 820 قدم في الطول

0,672 1 – 1640/ل 1,36/ 0,68 +د بوصة.

– X للسفن ذات الطول 820 قدم فأكثر

275,6 – 1,36/ 0,68 +د بوصة

حيث ل = طول السفينة بالأقدام

د = المعامل الحجمي يجب ألا يقل عن 0,68.

  1. إذا حصل على ارتفاع مقدم السفينة المنوه عنه في الفقرة 1 من هذه القاعدة باستخدام التجويف يجب أن يمتد التجويف مالا يقل عن 15% من طول السفينة مقاسه من العامود الامامى و اذا – حصل عليه باستخدام مشید موجود يجب أن يمتد هذا المشيد من مقدم السفينة لنقطة تبعد على الأقل 0,07 ل خلف العامود الامامى ويجب أن تطبق الاشتراطات الآتية:
  • أ. للسفن التي لا يتجاوز طولها عن 100 متر متر 328 قدم يجب أن تكون محصورة بمقتضيات القاعدة 3 10.
  • ب للسفن التي يزيد طولها عن 100 متر 328 قدم لا تحتاج إلى مقتضيات القاعدة 3 10 ولكن يجب أن تزود بأجهزة غلق ترضيها الإدارة. 

تعطى الادارة اعتباراً خاصاً للسفن التي لا يمكنها تطبيق اشتراطات الفقرة 1، 2 من هذه القاعدة لتواجه اغراض تشغيل غير عادية.

حد الطفو الصيفى: –

القاعدة 40

أدنى حد للطفو

  1. إن أدنى حد للطفو فى الصيف هو حد الطفو المستخرج من جدول القاعدة 28 المعدل بالتصحيحات الواردة في القاعدة 27 كمتطلبات القواعد 29، 30، 31، 32، 37، 38 وإذا تطلب القاعدة 39.
  2. حد الطفو فى المياه المالحة كما هو محسوب طبقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة ولكن بدون التصحيح الخط السطح كما هو وارد بالقاعدة 32، يجب ألا يقل عن 50 مم 2 بوصة. للسفن التي لها فتحات عنابر بأغطية في الموقع 1 والتى لا تخضع لمتطلبات القاعدة 15 7 و 16 و 26 فأن حد الطفو يجب ألا يقل عن 150 مم 6 بوصة.

حد الطفو الاستوائي: – 

  1. أدنى حد للطفو في المنطقة الاستوائية هو حد الطفو الذي يستخرج بالخصم من حد الطفو الصيفى ما يعادل 1/48 من الغاطس الصيفي مقاساً من قمة القرينة إلى مركز حلقة علامة خط الشحن.
  2. حد الطفو في المياه المالحة كما هو محسوب طبقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة خط السطح كما هو وارد بالقاعدة 34 ويجب ألا يقل ولكن بدون تصحيح عن 50 ملليمتراً 2 بوصة. للسفن التي لها فتحة عنابر في الموقع 1 وذات أغطية تطابق اشتراطات القاعدة 157 و 16 أو 26 فان حد الطفو يجب ألا يقل عن 150 مم 6 بوصة.

حد الطفو الشتوى: – 

  1. أدنى حد للطفو في الشتاء هو حد الطفو الصيفى مضافا إليه 1/18 من الغاطس الصيفي مقاساً من قمة القرينة إلى مركز حلقة علامة خط الشحن. 

خط الطفو الشتوى لشمالى الأطلنطى:

  1. أدنى حد للطفو بالنسبة للسفن التي يزيد طولها عن 100 متر 328 بوصة والتى تدخل أى جزء من شمالى الأطلنطى المعرف في القاعدة 52 بالملحق 11 خلال الفترة الموسمية الشتوية هو حد الطفو الشتوى مضافاً إليه 50 مليمتراً 2 بوصة. أما بالنسبة للسفن الأخرى فأن حد الطفو الشتوى لشمالى الأطلنطى هو حد الطفو الشتوى. حد طفو المياه العذبة: –
  2. إن أدنى حد للطفو فى المياه العذبة التي تكون كثافتها هي الوحدة هو حد الطفو الذي يستخرج بخصم المقدار الآتى من أدنى حد للطفو في المياه المالحة: 8/40 ط سنتيمترات بوصات.

حيث 8 = حجم الإزاحة في المياه المالحة بالأطنان عند مستوى خط الشحن الصيفي. 

ط = عدد الأطنان لكل سم بوصة غمر في المياه المالحة عند مستوى خط الشحن الصيفي.

  1. إذا لم يتعذر الحصول على الازاحة عند مستوى خط الشحن الصيفي فيخصم 48/1 من الغاطس الصيفي مقاساً قمة القرينة إلى مركز حلقة علامة خط 48 الشحن.

الفصل الرابع متطلبات خاصة للسفن المعين لها حد طفو للخشب

القاعدة 41

تطبيقات هذا الفصل

تطبق القواعد من 42 الى 44 فقط على السفن المعين لها خطوط شحن للخشب.

القاعدة 42

تعريفات

شحنة سطح خشبية اصطلاح « شحنة سطح خشبية » تعنى شحنة من الخشب تنقل على جزء غير مغطى من سطح حد الطفو أو سطح المشيد وهذا الاصطلاح لا يشمل لب الخشب وما يشابهه من البضائع. خط الشحن للخشب: شحنة سطح خشبية قد تعتبر أنها تعطى السفينة قوة طفو اضافية وحماية بدرجة أكبر ضد البحر. ولهذا السبب قد تمنح السفن التي تحمل شحنة من الخشب على سطحها تخفيض في حد الطفو المحسوب طبقاً لما هو وارد في القاعدة 45 وتوضع العلامة على جانبى السفينة طبقاً لما هو وارد في القاعدة 6 3 و 4 ومع ذلك فإنه لمنح واستخدام حد الطفو الخاص فإن شحنة سطح خشبية يجب أن تفي باشتراطات معينة في بنائها وواردة في القاعدة 43.

القاعدة 43

بناء السفينة

  1. يجب أن تكون للسفن قلعة أمامية بارتفاع لا يقل عن النموذجي وطول لا يقل عن 0,07 ل وإذا قل طول السفينة من 100 متر 328 قدم فيجب أن تزود بكابينة مؤخرة بارتفاع لا يقل عن النموذجي أو سطح مرتفع في المؤخرة لبناية سطح أو غطاء صلب قوى بنفس الارتفاع الكلي على الأقل.

صهاريج القاع المزدوج: –

  1. السفينة المزودة بصهاريج القاع المزدوج لنصف طولها وعند منتصفها يجب أن يكون بها تقسيم طولى مناسب مانع لتسرب الماء.

أكتاف السفينة العليا:

  1. يجب أن تزود السفينة أما بأكتاف عليا مستديمة لا يقل ارتفاعها عن 1 متر يجب 39,5 بوصة مقواة بصفة خاصة من طرفها العلوى ومثبتة بدعامات قوية متصلة بالسطح ومجهزة بفتحات تصريف المياه اللازمة، أو سياجات مناسبة لها نفس الارتفاع وبناء خاص قوى.

القاعدة 44

رص الشحنة

عام:

  1. يجب أن تغلق فتحات السطح المعرض للطقس الذي ترص فوقه الشحنة بأحكام يجب أن تكون الهوايات محمية بطريقة وافية.
  2. شحنة سطح خشبية يجب أن تمتد على الأقل بالطول الشامل المناسب الذي هو الطول الكلي للانخفانس أو الانخفاضات الواقعة بين المشيدات عندما لا يكون هناك مشيد يحد نهاية المؤخرة. يجب أن يمتد الخشب على الأقل إلى النهاية الخلفية لفتحة آخر عنبر ناحية مؤخر السفينة بحيث لا تترك بين قطعة فراغات كلما أمكن ذلك وبارتفاع على الأقل يساوي الارتفاع النموذجي للمشيد.
  3. يجب ألا يتجاوز ارتفاع شحنة السطح على السطح المعرض للطقس ثلث أكبر عرض للسفينة وذلك للسفن التي تعمل في المنطقة الموسمية الشتوية شتاءاً.
  4. يجب أن ترص شحنة السطح الخشبية بحيث تكون كثيفة ومربطة ومثبتة كما يجب ألا تعوق الملاحة وسير العمل اللازم على السفينة بأي حال من الأحوال.

القوائم:

  1. إذا استدعت طبيعة الخشب استعمال قوائم يجب أن يراعى في متانة هذه القوائم عرض السفينة، والمسافة بينها يجب أن تتناسب مع أطوال ومواصفات الخشب المشحون، ولكن يجب ألا تتعدى 3 متر 9,8 قدم. يجب أن تثبت هذه القوائم بزوايا مثبتة أو جلب معدنية أو وسائل أخرى مشابهة في الكفاءة.

الأربطة:

  1. يجب أن تثبت شحنة السطح من الأخشاب تثبيتاً وافياً على طولها بواسطة أربطة مستقلة تمتد على عرض السطح بحيث لا تزيد المسافة بين كل رباط وآخر عن 3 متر 9,8 قدم. يجب أن تثبت حلقات لهذه الاربطة بالنوع القوى أو زاوية رباط السطح على ابعاد لا تزيد على 3 متر 9,8 قدم يجب ألا تزيد المسافة بين نهاية قاطوع المشيد الى أول حلقة على 2 متر 6,6 قدم. الحلقات والأربطة يجب أن تكون على مسافة 0,6 متر 32,5 بوصة و 1,5 متر 4,9 قدم من طرفى شحنة السطح من الأخشاب حيث لا توجد قواطيع.
  2. يجب أن تكون الأربطة من جنزير 19 مم 3/4 بوصة ذو حلقات ضيقة أو من حبل سلك من الصلب القابل للانثناء معادلة له فى المتانة ومركب به خطافات منزلقة وشدادات تكون في جميع الاوقات في متناول اليد والاربطة المكونة من حبل السلك يجب أن يكون مركباً فيها قطع قصيرة من جنزير له حلقات مستطيلة لكي يتسنى بواسطتها التحكم في طول الأربطة. 
  3. إذا كانت أطوال الخشب تقل عن 3,6 متر 11٫8 قدم فيجب أن تخفض المسافة بين الاربطة، أو تتخذ وسائل أخرى مناسبة تتناسب أطوال مع الخشب.
  4. جميع التركيبات التي تستعمل لتثبيت الاربطة يجب أن تكون متانتها مناسبة لمتانة الأربطة. 

الاتزان:

  1. يجب عمل حساب توافر السلامة في جميع مراحل الرحلة مع اعتبار زيادة الوزن نتيجة امتصاص الماء والتجميد، وفقدان الوزن نتيجة استهلاك الوقود والمؤن. 

حماية أفراد الطاقم، مداخل غرف الآلات….. الخ:-

  1. بالإضافة إلى متطلبات القاعدة 25 5 من هذا الملحق يجب تزويد كل جانب من شحنة السطح بسياجات واقية أو حبال سلامة فوق الشحنة لا تزيد المسافة الرأسية بين الواحد والآخر عن 33 سم 13 بوصة والارتفاع لا يقل عن 1 متر 39,5 بوصة أعلى من الشحنة. 

أجهزة التوجيه:- 

  1. تعمل ترتيبات لحماية أجهزة توجيه السفينة من أى تلف يحدث من البضاعة بفاعلية، والوصول إليها بقدر ما يكون ذلك عملياً

كما يجب اتخاذ الإجراء الفعال لامكان توجيه السفينة في حالة حدوث عطب بأجهزة التوجيه الرئيسية.

القاعدة 45

حساب حد الطفو

  1. أدنى حدود للطفو الصيفية تحسب طبقاً للقواعد 27 5، 27 6 و 27 11 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 37 و 38 فيما عدا القاعدة 37 تعدل بإحلال النسبة المئوية الآتية بتلك المعطاة في القاعدة 37:

الطول الكلي الفعلي للمشيد

النسبة التخفيض المئوية لجميع انواع المشيداتصفر0,1 ل0,2 ل0,3 ل0,4 ل0,5 ل0,6 ل0,7 ل0,8 ل0,9 ل1,0 ل
النسبة التخفيض المئوية لجميع انواع المشيدات2031425364707682894100

تحدد النسب المئوية للاطوال المتوسطة بالتناسب الخطى.

  1. يستخرج حد الطفو الخشبي الشتوى بأن يضاف من 1/36 أقصى غاطس خشبي صيفي الى حد الطفو الصيفى.
  2. حد الطفو الخشبي الشتوى لشمال الأطلنطى هو نفس حد الطفو الشتوى لشمال الأطلنطى المشروح في القاعدة 40 6.
  3. يستخرج حد الطفو الخشبي الاستوائي بتخفيض 1/48 من أقصى غاطس خشبي صيفي.
  4. تحسب حدود الطفو الخشبية والمياه العذبة طبقاً للقاعدة 40 7 بناء على خط الشحن الصيفي للخشب.

ملحق 2 المناطق والمساحات والفترات الموسمية

المناطق والمساحات في هذا الملحق تكون مبنية عادة على المقياس الآتى:

صيفي: 10% على الأكثر رياح قوتها 8 بيوفورت 34 عقدة أو تزيد. 

استوائي: 1% على الأكثر رياح قوتها 8 بيوفورت 34 عقدة أو تزيد. عدم حدوث أكثر من عاصفة استوائية واحدة خلال 10 سنوات في مساحة 5 درجة مربعة فى أى شهر بذاته من الشهور الشمسية.

في بعض المناطق الخاصة ولأسباب عملية وجد أنه يمكن قبول بعض التجاوز عن حدود هذا المقياس.

ومرفق مع هذا الملحق خريطة تبين حدود المناطق والمساحات المشروحة اسفله.

القاعدة 46

المناطق والمساحات الشمالية الموسمية الشتوية

  1. مناطق شمال الأطلنطي الموسمية الشتوية 1، 2:
  • أ. تقع منطقة شمالى الأطلنطى الموسمية الشتوية 1 بين خط الطول 50 غرباً من ساحل جرينلاند إلى خط العرض 45 شمالا – ثم امتداد خط العرض 45 شمالا الى خط الطول 15غرباً ثم خط الطول ١٥ غرباً إلى خط العرض 60 شمالا الى خط الطول المار بجرينتش ممتداً للشمال.

الفترات الموسمية: 

شتوى: من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل 

صيفى: من 16 أبريل الى 15 أكتوبر

  • ب. تقع منطقة شمال الأطلنطى الموسمية الشتوية 2 بين خط الطول 068/30 ب تقع غرباً من ساحل الولايات المتحدة إلى خط العرض 4 شمالا ثم الخط المستقيم الى نقطة تقاطع خط العرض 36 شمالا وخط الطول 73 غرباً ثم امتداد خط العرض 36 شمالا الى خط الطول 25 غرباً ومن ثم بخط مستقيم الى مدينة كاب تررينانا. 

ويستبعد من هذه المنطقة منطقة شمال الأطلنطى الموسمية الشتوية 1 وبحر البلطيق الذي يحده خط العرض المار باسكاو في ألاسكا جراك.

الفترات الموسمية:

شتوى: أول نوفمبر إلى 31 مارس. 

صيفى: أول أبريل إلى 31 أكتوبر

  1. المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطى:-

حدود المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطى يقع بين خط العرض 30 68 غربا من ساحل الولايات المتحدة إلى خط العرض 40 شمالا و نقطة تقاطع خط الطول 61 غرباً عند أقصى الجنوب من ساحل كندا والخط المستقيم المار بينهما حتى السواحل الشرقية لكندا والولايات المتحدة.

الفترات الموسمية:

للسفن التي طولها أكثر من 100 متراً 328 قدماً.

شتوى: من 16 ديسمبر الى 15 فبراير.

صيفى: من 16 فبراير إلى 15 ديسمبر. 

للسفن التي طولها 100 متراً 328 قدماً فأقل.

شتوى: من أول نوفمبر إلى 31 مارس.

صيفى: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر.

  1. المنطقة الموسميه لشمال الباسيفيكي: 

الحد الجنوبي للمنطقة الموسميه لشمال الباسيفيكي هو خط عرض 50 شمالا من الساحل الشرقى لجمهوريات الاتحاد الاشتراكي السوفيتي حتى الساحل الغربي لمدينة سخالين ومن الساحل الغربي لسخالين الى النهاية الجنوبية لكورليون ثم الخط المستقيم إلى واكاناي، هو كايدو باليابان ثم السواحل الشرقية والجنوبية لهوكايدو الى خط الطول 145 شرقاً ومن خط الطول 145 شرقاً الى خط العرض 35 شمالا ومن امتداد هذه النقطة على خط العرض 35 شمالا الى خط الطول 150 غرباً ومنها الخط المستقيم الموصل للطرف الجنوبي لجزيرة دال بالاسكا.

الفترات الموسمية:

شتوى: من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل.

صيفى: من 16 ابريل الى 15 اكتوبر.

القاعدة 47

المناطق الموسمية الشتوية الجنوبية

الحد الشمالي من المنطقة الموسمية الشتوية الجنوبية هي: 

الخط المستقيم من الساحل الشرقي للقارة الأمريكية عند مدينة الكاب تريز بونتاس إلى نقطة تقاطع خط العرض 34 جنوباً مع خط الطول 50 غرباً ثم امتداد خط العرض 34 جنوباً الى خط الطول 17 شرقاً ثم الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 10 جنوباً مع خط الطول 20 شرقاً ثم الخط المستقيم لنقطة تقاطع خط العرض 34 جنوباً مع خط طول 28 شرقاً ثم على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 30 35 جنوباً مع خط الطول 118 شرقاً ومن ثم الخط المستقيم الى كاب جريم حتى الساحل الشمالى الغربى لتاسمانيا ثم على السواحل الشمالية والشرقية التاسمانيا إلى النقطة الجنوبية من جزيرة برونى ثم الخط المستقيم الواصل الى بلاك روك بوينت على جزيرة ستيوارت والخط المستقيم الواصل بنقطة تقاطع خط العرض 47 جنوباً مع خط الطول 170 شرقاً ثم على الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 33 جنوباً الى الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

الفترات الموسمية:

شتوى: من 16 أبريل إلى 15 أكتوبر صيفي: 

من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل

القاعدة 48

المنطقة الاستوائية

  1. الحد الشمالى للمنطقة الاستوائية:

الحد الشمالي للمنطقة الاستوائية هو: 

ابتداء من خط العرض 13 شمالا من الساحل الشرقي للقارة الأمريكية الى خط الطول 60 غرباً ومن هذه النقطة للخط المستقيم الواصل إلى نقطة تقاطع خط العرض 10 شمالا خط الطول 58 غرباً ثم خط العرض 10 شمالا ممتداً الى خط الطول 20 غرباً ثم على الطول 20 غربا إلى خط العرض 30 شمالا وعلى خط العرض 30 شمالا إلى الساحل الغربي لأفريقيا، ومن الساحل الشرقي لإفريقيا على خط عرض 8 شمالا وممتداً الى خط الطول 70 شرقاً ثم على خط الطول 70 شرقاً الى خط عرض 13 شمالا وعلى خط عرض 13 شمالا حتى الشاطئ الغربي للهند. ثم الساحل الجنوبي للهند على خط العرض 30 10 شمالا على الساحل الشرقي للهند ثم الخط المستقيم الواصل إلى نقطة تقاطع خط العرض شمالا وخط الطول 82 شرقاً ثم على خط الطول 82 شرقاً الى خط العرض 8 شمالا على امتداد خط العرض 8 شمالا الى الشاطئ الغربي لماليزيا ثم الشاطئ الجنوبي الشرقي لآسيا إلى الشاطئ الشرقى لفيتنام عند خط العرض 10 شمالا ثم على خط العرض 10 شمالا ممتداً الى خط الطول 145 شرقاً ثم على خط الطول 145 شرقاً الى خط العرض 13 شمالا ممتداً إلى الشاطئ الغربي للقارة الأمريكية وتعتبر سايجون كأنها الحد الفاصل ما بين المنطقة الاستوائية والمنطقة الاستوائية الموسمية.

  1. الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية: 

الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية يتحدد كالآتى:

الخط المستقيم الواصل من ميناء سانتوس بالبرازيل إلى نقطة تقاطع خط الطول 40 غرباً مع مدار السرطان وعلى مدار السرطان إلى الساحل الغربي لأفريقيا وعند تقاطع الساحل الشرقي لأفريقيا مع خط العرض 20 جنوباً إلى الساحل الغربي لمدغشقر ثم السواحل الغربية والشمالية لمدغشقر الى خط الطول 50 شرقاً وعلى خط الطول 50 شرقاً الى خط العرض 10 جنوباً ومن خط العرض 10 جنوباً ممتداً الى خط الطول 98 شرقاً ثم الخط المستقيم الواصل لميناء داروين بأستراليا ثم شواطىء استراليا وجزيرة ويزل شرقاً الى كاب ويزل ثم الى خط العرض 11 جنوباً إلى الجانب الغربي من كاب يورك ومن الجانب الشرقي لكاب يورك لخط العرض 11 جنوباً حتى خط الطول 150 غرباً ثم الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 26 جنوباً وخط الطول 75 غرباً ومن ثم الخط المستقيم الى الشاطئ الغربي للقارة الأمريكية عند خط العرض 30 جنوباً. 

وتعتبر كركيمبو وسانتوس على الحد الفاصل للمناطق الاستوائية والصيفية. 

  1. المساحات التي تضاف إلى المنطقة الاستوائية:

تعامل المساحات الآتية كأنها فى المنطقة الاستوائية وهى: –

  • أ. قناة السويس، البحر الأحمر، خليج عدن، من بورسعيد إلى خط الطول 45 شرقاً. وتعتبر عدن وبربرا كما لو كانت على الحد الفاصل للمنطقة الاستوائية والمساحة الاستوائية الموسمية.
  • ب. الخليج الفارسي الى خط الطول 59 شرقاً.
  • ج. المساحة المحصورة بخط العرض 22 جنوباً من الشاطئ الشرقي لاستراليا الى الحاجز المرجاني العظيم ثم من الحاجز المرجاني العظيم إلى خط العرض 11 جنوباً.

الحد الشمالي من هذه المساحة هو الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية

القاعدة 49 

المساحات الاستوائية الموسمية

فيما يلى المساحات الاستوائية الموسمية: 

  1. في شمال الأطلنطي: 

مساحة تحدد: في الشمال بخط مستقيم من كاب كاتوش، يوكاثان، إلى كاب سان انطونيو فى كوبا، الساحل الشمالى من كوبا إلى خط العرض 20 شمالا وعلى خط العرض 20 شمالا الى خط الطول 20 غرباً.

فى الغرب بشاطىء القارة الامريكية.

في الجنوب والشرق بالحد الشمالي للمنطقة الاستوائية.

الفترات الموسمية:

استوائي: من أول نوفمبر إلى 15 يوليو

صيفي: من 16 يوليو إلى 31 أكتوبر

  1. في البحر العربي: 

مساحة تحدد: فى الغرب بساحل أفريقيا، بخط الطول 45 شرقاً في خليج عدن، الساحل الجنوبي للجزيرة العربية وخط الطول 59 شرقاً في خليج عمان. 

في الشمال والشرق بسواحل الباكستان والهند.

في الجنوب بالحد الشمالي للمنطقة الاستوائية.

الفترات الموسمية: 

استوائي: من أول سبتمبر إلى 31 مايو.

صيفى: من أول يونيو إلى 31 أغسطس.

  1. في خليج البنغال: 

خليج البنغال شمال الحد الشمالي للمنطقة الاستوائية. 

الفترات الموسمية: 

استوائي: من أول ديسمبر إلى 30 أبريل. 

صيفى: من أول مايو إلى 30 نوفمبر.

  • أ. مساحة تحدد: في الشمال والغرب بالحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية.
  1. في جنوب المحيط الهندي: 
  • أ. مساحة تحدد: في الشمال والغرب بالحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية والساحل الشرقي لمدغشقر، في الجنوب بخط العرض 20 جنوباً.

في الشرق بالخط المستقيم من نقطة تقاطع خط العرض 20 جنوباً وخط الطول 50 شرقاً الى نقطة تقاطع خط العرض 15 جنوباً وخط الطول 30 51 شرقاً ومنها على خط الطول 30 51 شرقاً إلى خط العرض 10 جنوباً.

الفترات الموسمية: 

استوائي: من أول أبريل إلى 30 نوفمبر.

صيفى: من أول ديسمبر إلى 31 مارس.

  • ب. مساحة تحدد: فى الشمال بالحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية في الشرق بساحل استراليا

في الجنوب بخط العرض 15 جنوباً من خط الطول 30 51 شرقاً، الى خط الطول 120 شرقاً إلى ساحل استراليا.

في الغرب بخط الطول 30 51 شرقاً.

الفترات الموسمية:

استوائي: من أول مايو إلى 30 نوفمبر 

صيفى: من أول ديسمبر إلى 30 أبريل.

  1. في بحر الصين: 

مساحة تحدد: في الغرب والشمال بسواحل فيتنام والصين من خط العرض 10 شمالا الى هونج كونج في الشرق بخط مستقيم من هونج كونج الى ميناء سوال بجزيرة لوزون والسواحل الغربية الجزر لوزون، وسامار، وليت إلى خط العرض 10 شمالا.

في الجنوب بخط العرض 10 شمالا.

وتعتبر هونج كونج وسوال على الحد الفاصل بين المساحة الموسمية الاستوائية والمنطقة الصيفية

الفترات الموسمية:

استوائي: من 21 يناير إلى 30 أبريل 

صيفى: من أول مايو إلى 20 يناير

  1. فى شمال المحيط الهادي الباسفيك:
  • أ. مساحة تحدد:

في الشمال بخط العرض 25 شمالا.

في الغرب بخط الطول 160 شرقاً.

في الجنوب بخط العرض 13 شمالا.

في الشرق بخط الطول 130 غرباً.

الفترات الموسمية:

استوائي: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر.

صيفى: من أول نوفمبر إلى 31 مارس.

  • ب. مساحة تحدد:

في الشمال والشرق بالساحل الغربى للقارة الأمريكية في الغرب بخط الطول 123 غرباً من الساحل الغربي للقارة الامريكية إلى خط العرض 33 شمالا وبالخط المستقيم الواصل من وبالخط المستقيم الواصل من نقطة تقاطع خط العرض 33 شمالا وخط الطول 123 غرباً إلى نقطة تقاطع خط العرض

13 شمالا وخط الطول 105 غرباً.

في الجنوب بخط العرض 13 شمالا.

الفترات الموسمية: 

استوائي: من أول مارس إلى 30 يونيو.

من أول نوفمبر إلى 30 نوفمبر.

صيفي: من أول يوليو إلى 31 أكتوبر.

من أول ديسمبر إلى 28/ 29 فبراير

  1. فى جنوب المحيط الهادي الباسفيك: -.
  • أ. کاربنتاريا خلیج کاربنتاريا جنوب خط عرض 11 جنوباً.

الفترات الموسمية:

استوائي: من أول أبريل إلى 30 نوفمبر

صيفى: من أول ديسمبر إلى 31 مارس

  • ب. مساحة تحدد: في الشمال والشرق بالحد الجنوبي من المنطقة الاستوائية. فى الجنوب بمدار الجدي من الساحل الشرقي لاستراليا الى خط الطول 150 غرباً ثم بخط الطول 150 غرباً إلى خط العرض 20 جنوباً ومنها بخط العرض 20 جنوباً الى النقطة التي عندها يتقاطع مع الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية.

في الغرب بحدود منطقة الحاجز المرجاني العظيم الداخلة في المنطقة الاستوائية و الساحل الشرقي لاستراليا.

الفترات الموسمية:

استوائي: من أول أبريل إلى 30 نوفمبر.

صيفى: من أول ديسمبر إلى 31 مارس.

القاعدة 50

المناطق الصيفية

المساحات المتبقية تكون المناطق الصيفية.

أما للسفن التي طولها 100 متراً 328 قدماً أو أقل فتحدد لها المساحة الموسمية الشتوية كالآتي: –

في الشمال والغرب بالساحل الشرقي للولايات المتحدة

فى الشرق بخط الطول 30 68 غرباً من ساحل الولايات المتحدة إلى خط عرض 40 شمالا ومنها بالخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 36 شمالا وخط الطول 73 غرباً. في الجنوب بخط العرض 36 شمالا.

الفترات الموسمية: 

شتوى: من أول نوفمبر إلى 31 مارس.

صيفى: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر.

القاعدة 51

  1. بحر البلطيق: 

البحار المغلقة

  1. هذا البحر المحدد بخط العرض المار باسكاو في الاسكا جراك يدخل ضمن المناطق الصيفية وعلى أي حال فالسفن التي طولها 100 متراً 328 قدماً وأقل تعتبر هذه المساحة موسمية شتوية.

الفترات الموسمية:

شتوى: من أول نوفمبر إلى 31 مارس

صيفى: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر

  1. البحر الأسود:

هذا البحر يدخل ضمن المناطق الصيفية

و على أى حال فللسفن التى طولها 100 متراً 328 قدماً وأقل فإن المساحة الواقعة شمال خط العرض 44 شمالا تعتبر مساحة موسمية شتوية.

الفترات الموسمية:

شتوى: من أول ديسمبر إلى 28/ 29 فبراير.

صيفي: من أول مارس إلى 30 نوفمبر.

  1. البحر الأبيض المتوسط:

هذا البحر يدخل ضمن المناطق الصيفية و على أي حال فللسفن التي طولها 100 متراً 328 قدماً وأقل تحد المساحة كالآتي في الشمال والغرب بسواحل فرنسا واسبانيا وخط الطول 3 شرقاً من ساحل إسبانيا الى خط العرض 40 شمالا في الجنوب بخط العرض 40 شمالا من خط الطول 3 شرقاً إلى الساحل الغربى لجزيرة سردينيا. في الشرق بالسواحل الغربية والشمالية لجزيرة سردينيا من خط العرض 40 شمالا الى خط الطول 9 شرقاً ثم بخط الطول 9 شرقاً إلى الساحل الجنوبي لجزيرة كورسيكا ثم إلى السواحل الغربية والشمالية الجزيرة كورسيكا الى الخط الطولى 9 شرقاً ثم الخط المستقيم إلى كاب سيسييه باعتبارها مساحة موسمية شتوية.

الفترات الموسمية:

شتوى: من 16 ديسمبر الى 15 مارس

صيفى: من 16 مارس إلى 15 ديسمبر

  1. بحر اليابان: 

هذا البحر جنوب خط العرض 50 شمالا يدخل ضمن المناطق الصيفية وعلى أي حال فإن السفن التى طولها 100 متراً 328 قدماً وأقل تحدد لها المساحة بين خط العرض 50 شمالا والخط المستقيم من الساحل الشرقي لكوريا عند خط العرض 38 شمالا إلى الساحل الغربي لهوكايدو باليابان عند خط العرض 12 34 شمالا باعتبارها مساحة موسمية شتوية.

الفترات الموسمية: 

شتوى: من أول ديسمبر 28 / 29 فبراير.

صيفى: من أول مارس إلى 30 نوفمبر.

القاعد 52

خط الشحن الشتوى لشمال الأطلنطى

الجزء من شمال الأطلنطى المشار إليه في القاعدة 40 6 الملحق الأول يشمل:

  • أ. هذا الجزء من المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطي 2 الذي يقع بين خطي الطول 12 غرباً، 50 غرباً.
  • ب. المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطى 1 بأكملها. وتعتبر جزر شيتلند واقعة على حدودها.

ملحق 3 الشهادات

شهادة خط الشحن الدولية 1966 

 الخاتم الرسمي 

صرفت وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية الخطوط الشحن 1966 بناء على التصريح الصادر عن الحكومة.

 اسم الدولة الرسمي بالكامل 

…………………………………………..

بمعرفة اسم الشخص المختص أو الهيئة المعترف بها وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية الخطوط الشحن 1966

……………………………………………………………

اسم السفينة

……………………….

الرقم الرسمي أو الحروف المميزة

……………………….

ميناء التسجيل

……………………….

الطول ل كما هو معرف في المادة 2 8

يحدد حد الطفو كالآتي

سفينة جديدة 

سفينة حالية

نوع السفينة 

طراز أ

طراز ب 

طراز ب بحد طفو مخفض

طراز ب بحد طفو زائد

حذف العبارة الغير منطبقة

حد الطفو من خط السطححد الطفو من خط السطحخط الشحن
استوانى…مم بوصة أ…مم بوصة فوق ص
صيفی…مم بوصة صالحافة العليا للخط المار في مركز القرص
شتوی… مم بوصة ش… مم بوصة تحت ص
شتوى شمال الأطلنطى… مم بوصة ش ش ط…مم بوصة تحت ص
استوائی خشبی…مم بوصة خ أ….مم بوصة فوق خ ص
صدفی خشبی….مم بوصة خ ص…مم بوصة فوق ص
شتوی خشبی…مم بوصة خ ش…مم بوصة تحت خ ص
شتوى خشبي لشمال الأطلنطى…مم بوصة خ ش ش ط….مم بوصة خ ص

ملحوظة:

ليس من الضروري إثبات حدود الطفو وخطوط الشحن الغير مستعملة في الشهادة.

يضاف علاوة لكل حدود الطفو غير الخشبية في المياه العذبة ……….مم بوصة.

و لحدود الطفو الخشبية ………مم بوصة.

الحافة العليا لخط السطح التي تقاس منها حدود الطفو تكون مم بوصة من السطح ……..على الجانب.

تاريخ المعاينة الابتدائية أو الدورية……………………………………………..

أشهد أنه قد تمت معاينة هذه السفينة وأعطيت حدود الطفو وخطوط الشحن المبينة أعلاه طبقاً للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى……. خاضعة للتفتيش الدوري طبقاً للمادة 14 1 ج من الاتفاقية

 مكان صرف الشهادة 

صرفت في …………………….. التاريخ…………………شهر …………19

تاريخ الصرف

 امضاء الموظف الذي صرف الشهادة 

و / أو

 خاتم السلطة صارفة الشهادة 

إذا وقعت تضاف الفقرة الآتية:

الموقع على هذا ادناه يقر بأن هذه الحكومة خولته سلطة صرف هذه الشهادة.

توقيع

ملاحظات:

  1.  اذا رحلت سفينة من ميناء يقع على نهر أو مياه داخلية يسمح لها بزيادة في الغاطس تعادل وزن الوقود وكل المواد الأخرى اللازمة للاستهلاك ما بين نقطة الرحيل و عرض البحر.
  2. إذا وجدت سفينة فى مياه عذبة كثافتها الوحدة فيمكن غمر خط الشحن المناسب بكمية من المياه العذبة كالمسموح بها بالملحوظة 1 وإذا كانت الكثافة غير الوحدة فتتناسب العلاوة الإضافية بين 1,025 والكثافة الحقيقية.

ظهر الشهادة

هذه شهادة بأن هذه السفينة وجدت بعد التفتيش الدوري الذي تتطلبه المادة 14 1 ج من هذه الاتفاقية مطابقة للاشتراطات الصحيحة في هذه الاتفاقية.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

حيث أن هذه السفينة تطبق اشتراطات الاتفاقية تطبيقاً كاملا، فعليه يمتد سريان مفعول هذه الشهادة وفقاً للمادة 19 2 من هذه الاتفاقية لغاية

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

شهادة إعفاء دولية لخط الشحن

 الخاتم الرسمي 

صرفت وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966 بناء على التصريح الصادر عن حكومة ……………………….. اسم الدولة الرسمي بالكامل 

بمعرفة اسم الشخص المختص أو الهيئة المعترف بها وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966

اسم السفينة…………. 

الرقم الرسمى أو الحروف المميزة………………

ميناء التسجيل…………………….

هذه شهادة بأن السفينة الموضحة أعلاه أعفيت من أحكام اتفاقية 1966 بناء على التصريح الممنوح طبقاً للمادة 6 2 المادة 6 4. من الاتفاقية المشار إليها بعاليه:

أحكام الاتفاقية التي أعفيت منها السفينة بموجب المادة 6 2 هي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الرحلة التي منح الإعفاء من أجلها بموجب المادة 6 4: 

من………………………………………

الى………………………………………

الشروط التي منح الإعفاء من أجلها ـ إن وجدت بموجب أى من المواد 6 2 أو 6 4:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يسري مفعول هذه الشهادة حتى………………………………..

بشرط خضوع السفينة للتفتيش الدورى عندما يكون ذلك مناسباً بموجب المادة 14 1 ج من الاتفاقية. 

 مكان صرف الشهادة 

صرفت في………………………………تاريخ الصرف………………….19

 امضاء الموظف الذي صرف الشهادة 

إذا وقعت تضاف الفقرة التالية: –

و / أو

ختم السلطة صارفة الشهادة .

الموقع على هذا يقرر بأن هذه الحكومة خولته سلطة إصدار هذه الشهادة.

توقيع.

ظهر الشهادة

هذه شهادة بأن السفينة المذكورة ما زالت تطبق الشروط التي بموجبها منحت هذا الإعفاء.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

في المكان……………………………………………التاريخ………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة.

هذه السفينة ما زالت تطبق الاشتراطات التى بموجبها منحت هذا الاعفاء ويمتد سريان هذه الشهادة وفقاً للمادة 19 4 أ من هذه الاتفاقية لغاية…………………. المكان………………………..التاريخ………………………………

امضاء و / أو خاتم السلطة صارفة للشهادة

مرفق 2 توصيات

فيما يلي التوصيات التي وافق عليها المؤتمر

توصية 1 الانسحاب من الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن 1930 

يوصي المؤتمر: 

  1. بأن تقبل الحكومات الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966 في أقرب وقت ممكن وأن على الحكومات التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية الانسحاب من الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن 1930، وأن تتعاون الواحدة مع الأخرى بقصد التأكد من أن انسحابها يصبح نافذاً بعد مرور سنتين من تاريخ دخول اتفاقية 1966 في دور النفاذ.
  2. بأن على الحكومات المنسحبة من اتفاقية 1930 مراعاة نصوص اتفاقية 1966 المتعلقة بالسفن الحالية وعلى الأخص المادة 4 4.

توصية 2 السفن الغير خاضعة للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966

يوصى المؤتمران مثل هذه القواعد التي قد تعمل بمعرفة إحدى الحكومات المتعاقدة للتطبيق على: 

  1. سفنها الجديدة التي يقل طولها 24 متراً 79 قدماً في الرحلات الدولية. 
  2. سفنها الحالية التي تقل حمولتها الكلية عن 150 طناً وتعمل في الرحلات الدولية.
  3. سفنها العاملة فى رحلات أهلية ذات طبيعة مكشوفة شاملة نفس العناصر كما لو كانت تلقاه عادة في الرحلات الدولية.

يجب كلما كان ذلك عملياً و معقولا – أن تدعم طبقاً لمبادىء واشتراطات الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966.

توصية 3 أدنى حدود طفو لسفن الصيد

ناقش المؤتمر امكانية تحديد خطوط شحن لسفن الصيد وأوصى المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات بالسعي لعمل دراسات على أدنى حد طفو لمثل هذه السفن بالنظر الى تأسيس القياسات الموصى عليها لأدنى حد طفو لسفن الصيد

توصية 4 إدماج الاتفاقيات

أوصى المؤتمر – واضعاً فى الاعتبار الأغراض العامة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1960 والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966 بخصوص سلامة الأرواح والحالة فى البحر – أن المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات يجب أن تعتبر العلاقة بين اشتراطات الاتفاقيتين بالنظر إلى اقتراح ادماجهما في اتفاقية دولية واحدة. 

توصية 5 الحدود بين المياه الداخلية والبحر

أوصى المؤتمر بأن كل حكومة متعاقدة يجب أن تيسر لاى حكومة أخرى متعاقدة – عند الطلب – خصائص الحدود بين المياه الداخلية والبحر التي سوف تستعملها لأغراض المادة 12 2 من الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1966.


الإتفاقيات ذات الصلة