Skip to main content

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 م

نشر في

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 م

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

TD/OLIVE OIL.10/6

المحتويات

مقدمة

عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، المعدل والممدد في عام 1993، في قصر الأمم بجنيف في الفترة من 25 إلى 29 نيسان/ أبريل 2005 ووجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر إلي الأطراف في الاتفاق القائم وإلى جميع الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فضلا عن بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمهتمة.

وكان معروضا على المؤتمر مشروع نص لاتفاق دولي جديد لزيت الزيتون وزيتون المائدة كان نتاجاً لمناقشة عقدها فريق عامل أنشأه خصيصاً لهذا الغرض المجلس الدولي للزيتون الذي اعتمد النص بمقرره رقم 7/01/2004DEC فى دورته التسعين التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

وافتتح المؤتمر السيد كارلوس فورتين المسؤول بالإنابة عن الأونكتاد في 25 نيسان/ أبريل 2005، وانتخب المؤتمر السيد فرانسوارو (بلجيكا) رئيساً له والسيد سمير العبيدي (تونس) نائباً للرئيس وكان السيد حبيب الصيد المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون، والسيد ألكسندر تيلغنكامب رئيس المجلس الدولي لزيت الزيتون، خبيرين استشاريين للمؤتمر، وكانت السيدة ليزان لوزييه أمينة للمؤتمر، والسيد كارلوس مورينو مستشاراً قانونيا للمؤتمر.

وحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ممثلو 19 دولة وأربع منظمات حكومية دولية.

وعقد المؤتمر، خلال عمله، جلستين عامتين، ففي جلسته الأولى التي عقدت في 25 نيسان/ أبريل 2005، إعتمد المؤتمر جدول أعماله ونظامه الداخلي وإنشاء لجنة رئيسية جامعة للنظر في البندين 7 و 8 من جدول الأعمال في جلسة مغلقة وأتم المؤتمر أعماله في 29 نيسان/ أبريل 2005 حين اعتمد في جلسته العامة الإختتامية قراراً واحداً وأقر نص الاتفاق الدولي لزيت الزيتون المائدة لعام 2005.

جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، المعدل والممدد في عام 1993

  1. إفتتاح المؤتمر.
  2. إقرار جدول الأعمال.
  3. إقرار النظام الداخلي. 
  4. إنتخاب أعضاء المكتب. 
  5. وثائق تفويض الممثلين
  • أ. تعيين لجنة لوثائق التفويض.
  • ب. تقرير لجنة وثائق التفويض.
  1. إنشاء اللجنة الرئيسية ولجان أخرى حسب الاقتضاء.
  2. إعداد اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والمحدد في عام 1993.
  3. النظر في القرارات النهائية واعتمادها.
  4. مسائل أخرى.

القرار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 م

قرار ختامي

إن مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، المعدل والممدد في عام 1993.

وقد اجتمع في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 نيسان/ أبريل 2005.

وإذ يعرب عن امتنانه لما قدمه الأمين العام للأونكتاد من تسهيلات وخدمات وإذ يسجل تقديره للمساهمة التي قدمها كل من رئيس المؤتمر وأعضاء مكتبه والأمانة.

وقد وضع النصوص ذات الحجية للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 باللغات الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية: 

  1. يطلب إلى المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام نيابة عن المؤتمر، بوضع النص الإيطالي للاتفاق.
  2. يقرر أن تكون النصوص الموضوعة بالإسبانية والإنكليزية والإيطالية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية. 
  3. يطلب أن تحال هذه النصوص، موثقة بتوقيع أمين المؤتمر إلي حكومة إسبانيا بوصفها الجهة المودع لديها الإتفاق.
  4. يطلب إلي الحكومة المودع لديها الإتفاق اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح باب لتوقيع على الإتفاق في مدريد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 39 من الإتفاق ولتسجيله، عند دخوله حيز النفاذ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

الجلسة العامة الثانية 29 نيسان/ أبريل 2005

قائمة الدول والمنظمات التي مثلت في مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986، المعدل والممدد في عام 1993

المشاركون

الاتحاد الروسيالجزائر
الأردنالجمهورية التشيكية
إسبانياالجمهورية الدومينيكية
ألبانياالعراق
ألمانيافرنسا 
إيران (جمهورية – الإسلامية)لكسمبرغ
إيطاليامصر
بلجيكاالمغرب 
تركيااليونان
تونس

المنظمات الحكومية الدولية

  •  المجلس الأوروبي.
  • المجلس الدولي للزيتون.
  •  مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
  •  المفوضية الأوروبية.

الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 م

ديباجة

إن الأطراف في هذا الاتفاق

إذ تؤكد أن زراعة الزيتون يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد على التدابير المتخذة للمحافظة على استهلاك منتجات الزيتون وزيادته وتعزيز الاقتصاد العالمي لهذه المنتجات.

وإذ تضع في اعتبارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمرة، وأنها أيضاً تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف، إستجابة مؤاتية لأي تحسين زراعي.

وإذ تضع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون وأنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأصبحا مؤخراً أساسيين أيضاً لنظم غذائية أخرى.

وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون.

وإذ تؤكد، بهذا الخصوص، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان.

وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملاً دولياً.

وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوير العمل الذي تم في إطار الاتفاقيات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام 1956 حتى اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993، وأن من الضروري التفاوض بشأن اتفاق جديد يساير التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة.

وإذ تأخذ في حسبانها أحكام توافق ساو باولو في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

فقد اتفقت على مايلي:

الفصل الأول – الأهداف العامة

مادة 1

الأهداف العامة

ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الإتفاق:

  1. في مجال التعاون التقني الدولي:
  • تعزيز التعاون الدولي في سبيل التنمية المتكاملة والمستدامة لزراعة الزيتون في العالم.
  • تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة.
  • تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج. 
  • إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا المجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. 
  • تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين جودة المنتجات وتوجيه العناية إليها.
  • تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة، ولاسيما بهدف حماية البيئة وصونها.
  • دراسة وتعزيز الإستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون.
  • القيام بأنشطة لحفظ المصادر الوراثية لشجر الزيتون.
  1. في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون: 

مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي:

  • مراقبة جودة المنتجات.
  • نزاهة التجارة الدولية. 
  • حماية حقوق المستهلك.
  • منع ممارسات الغش.
  • تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة.
  • التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الأعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي.
  • إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أية ممارسة للغش، ومكافحتها عند الاقتضاء في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون.
  1. في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون: 
  • تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام للاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية على أن تراعي أساليب ترابطها.
  • تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والإستهلاك ووضع إجراءات للإستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق.
  • تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. 
  • القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة.
  • تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها.

الفصل الثاني – التعاريف 

مادة 2

التعاريف

لأغراض هذا الاتفاق:

  1. تعني عبارة “المجلس الدولي للزيتون” المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
  2. تعني عبارة “مجلس الأعضاء” جهاز اتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للزيتون. 
  3. تعني كلمة “العضو” طرفاً متعاقداً في هذا الإتفاق.
  4. تعني عبارة “زيوت الزيتون” الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون وتستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابة أو إعادة الأسترة وأي خليط من أنواع الزيوت الأخرى.
  5. تعني عبارة “زيتون المائدة” المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعاً من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ، تعالج أو تجهز بطريقة مناسبة وتعرض للتجارة والإستهلاك النهائي.
  6. تعني عبارة “منتجات الزيتون” جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
  7. تعني عبارة “منتجات الزيتون الجانبية” بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئة عن الاستخدامات البديلة لمنتجات هذا القطاع.
  8. تعني عبارة “موسم الزيتون” الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول/ سبتمبر من السنة التالية.

الفصل الثالث – المجلس الدولي للزيتون

الجزء الأول الأحكام المؤسسية

الباب الأول الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازات والحصانات

مادة 3

إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله

  1. يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة:
  • رئیسه.
  • ومجلس أعضائه، وحسب الحالة، لجانه ولجانه الفرعية. 
  • وأمانته التنفيذية.

وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس.

  1. يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد إسبانيا ، ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك.

مادة 4

تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتون

يعين كل عضو ممثلة في المجلس الدولي للزيتون. 

أي إشارة في هذا الإتفاق إلى “حكومة” أو إلي “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوروبية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية، وابرامها وتطبيقها وبالتالي، فإن أي إشارة في هذا الإتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الإنضمام تشمل أيضاً في حالة الجماعة الأوروبية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الإنضمام من قبل الجماعة الأوروبية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية.

مادة 5

الامتيازات والحصانات

  1. للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية. وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال.
  2. يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الإتفاق.
  3. لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازات وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر.
  4. تعفى حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد. 
  5. للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الإتفاق.
الباب الثاني مجلس الأعضاء 

مادة 6

التشكيل والوظائف

  1. يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو، كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائبا أو أكثر ومستشاراً أو أكثر.
  2. يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق، ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الإتفاق، ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي.

يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الإتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الإتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء.

  1. يعتمد مجلس الأعضاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق:
  • أ. نظاماً داخلياً.
  • ب. نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة. 
  • ج. هيكلا تنظيميا.
  1. يجري مجلس الأعضاء أ و يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1، ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال على وجه الخصوص، أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية.

ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً، بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والإقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الإتفاق.

  1. ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن سير العمل بهذا الإتفاق.
  2. يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية ويحدث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الإتفاق

مادة 7

دورات مجلس الأعضاء

  1. يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون، ما لم يقرر خلاف ذلك فإذا قرر مجلس الأعضاء بناءً على دعوة من أحد أعضائه أن يجتمع في غير مقره فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر.
  2. يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل، في الخريف.

ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الإشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدله على هذا الإذن يقبلها المجلس.

ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسة حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء.

  1. تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلي الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استنادا إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الإنعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران.
  2. يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء. 
  3. يوجه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوما على الأقل ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل.
  4. يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم 90 في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل الدورة لمدة 24 ساعة يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل 85 في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء.

  1. يجوز للجهات التالية رهناً بموافقة مجلس الأعضاء أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها أو أي جزء منها:
  • أ. المنظمات والمؤسسات الدولية المشار إليها في المادة 14 من هذا الإتفاق. 
  • ب. حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى المنظمات المشار إليها في المادة 14 من هذا الإتفاق، تفكر في أن تصبح طرفاً في هذا الإتفاق عقب مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة.

ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمة في دورات مجلس الأعضاء إلا إذا أذن لهم الرئيس بذلك.

مادة 8

حصص المشاركة

  1. للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة.

وتقسيم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي تحسب وفقاً للمعادلة التالية:

م= ج 1 + ص 1 + ج 2 ص 2

تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المترية ولا يلتفت إلى كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة.

م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب.

ج 1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة. 

ص 1: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج 1. 

ج 2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة.

ص 2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج 2 محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة. 

  1. ومع ذلك لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص ويخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب.
  1. يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية. 
  2.  تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الإتفاق وتحدد على أساسالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعا لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص حسب الاقتضاء، وفقاً للفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة.

مادة 9

مقررات مجلس الأعضاء

  1. يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء. 

في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية يدعي الأعضاء ألي الإقتراع.  

  1. يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة.
  2. يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء.

ويضع مجلس الأعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق هذا الإجراء التشاوري.

وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء.

الباب الثالث الرئيس ونائب الرئيس 

مادة 10

الرئيس ونائب الرئيس

  1. ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء، فإذا كان الرئيس المنتخب رئيساً لأحد الوفود، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضو آخر من وفده.

ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الإتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي، دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الإتفاق أو بموجبه وبالإضافة إلى ذلك يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء.

  1. ينتخب مجلس الأعضاء أيضاً نائباً للرئيس من بين وفود الأعضاء، فإذا كان نائب الرئيس رئيساً لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس فيفوض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.

  1. لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي أجر. 
  2. في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما فإن مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين حسب الاقتضاء.
الباب الرابع اللجان واللجان الفرعية

مادة 11

اللجنة المالية

  1. ينشئ مجلس الأعضاء لجنة مالية مكونة من مندوب عن كل عضو.
  2. يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الإتفاق

وفي هذا السياق تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء.

ويعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة 18.

وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية.

  1. يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام.

مادة 12

اللجان واللجان الفرعية الأخرى

  1. يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع، بمهامه بموجب هذا الإتفاق.
  2. يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم وعلى هذه القواعد مايلي:
  • أ. أن تضمن التوزيع العادل لرئاسة اللجان على مختلف الأعضاء.
  • ب. أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية.
الباب الخامس الأمانة التنفيذية

مادة 13

الأمانة التنفيذية

  1. تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الإتفاق، وتحدد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء.
  2. يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي.
  3. ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة، وتحدد مواصفاتهم في النظام الداخلي.
  4. يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين.
  5. يعين المدير التنفيذي كبير الموظفين وفقا للنظام الأساسي للموظفين.
  6. لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون.
  7. على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الإتفاق وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء. وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.
الباب السادس التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى

مادة 14

التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى

  1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة العالمية الفاو وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين (الفاو) ومنظمة الصحة العلمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من أجل صالح جميع أعضائه.
  2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ولا سيما مع مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية.

وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقاً على موافقة مجلس الأعضاء. 

وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون بوصفه هيئة سلعية دولية أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى. ولا يكون أي عضو مسؤولاً بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الإقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع.

  1. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية.

الجزء الثاني الأحكام المالية

الفصل الرابع – ميزانيات المجلس الدولي للزيتون 

مادة 15

ميزانيات المجلس الدولي للزيتون

  1. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية تحقيقاً لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الإتفاق:
  • ميزانية إدارية.
  • ميزانية للتعاون التقني.
  • ميزانية للترويج.
  1. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها، وتحدد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الإتفاق.
  2. تمول ميزانية التعاون التقني من:
  • أ. قيمة اشتراك العضو التي تحدد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الإتفاق
  • ب. والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام. 
  • ج. وأي إيرادات أخرى تأتي من خلالها. المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح والتبرعات
  1. تمول ميزانية الترويج من:
  • أ. قيمة اشتراك كل عضو التي تحدد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الإتفاق.
  • ب. وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح.
  • ج. والتبرعات المقدمة من الحكومات و/ أو غيرها من المصادر.
  • د. وأي إيرادات أخرى تأتي من خلالها. 
  1. ويجوز أيضاً للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية تشمل الخدمات و/ أو المعدات العلمية والتقنية و/ أو الموظفين مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها.

وبالإضافة إلى ذلك يسعى المجلس الدولي للزيتون في إطار تنمية التعاون الدولي إلى الحصول على المساعدة المالية و/ أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة سواءً كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر. 

ويخصص مجلس الأعضاء الإشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني أو لميزانية الترويج أو لكلا الميزانيتين.

  1. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات وتدرج في الميزانية وفقاً لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنية.

ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ تحت أي ظرف من الظروف إلي ميزانيات أخرى إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك.

مادة 16

الأموال المخصصة للأغراض الإدارية

بالإضافة إلى الميزانيات المشار إليها في المادة 15 يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

مادة 17

تسديد الإشتراكات

  1. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الإشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة 8.
  2. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفاً في هذا الإتفاق بعد دخوله حيز النفاذ ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له وإلى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد غير أن الإشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير.
  3. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدرت لها وتحدد قيمتها باليورو، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية.
  4. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية و لتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لإنجازها في تلك السنة التقويمية.

وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية فإن الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين فإن المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية ويعلق تلقائياً حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل ويتخذ مجلس الأعضاء بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه أي مقررات أخرى مناسبة وتطبق هذه المقررات.

  1. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الإتفاق.

مادة 18

الرقابة المالية

  1. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11. 
  2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها. 

ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان.

ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات. 

ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية طوال مدة سريان هذا الاتفاق لأداء دور مراجع الحسابات.

  1. بالإضافة إلى ذلك يقوم المجلس في دورته السنوية بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بما يلي: 
  • التحقق من إدارة أموال المجلس الدولي للزيتون وأصوله وأوراقه النقدية.
  • إنتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة و اعتمادات الميزانية الجاري بها العمل.

مادة 19

التصفية

  1. في حالة حل مجلس الأعضاء فإنه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 47.
  2. عند انقضاء مدة هذا الإتفاق، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده تعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم تصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت، وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين 4 (ب) و 5 (ب) من المادة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة 5 (ج) من المادة 15.

الجزء الثالث الأحكام الإقتصادية وأحكام توحيد المعايير 

الفصل الخامس – تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة – العلامات الجغرافية

مادة 20

استعمال تسمية “زيت الزيتون”

  1. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون على الزيت المستخلص من الزيتون وحده دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة ودون أي خليط تدخل فيه من نوعيات أخرى.
  2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت زيوت ثقل الزيتون.
  3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون “، وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية استعمالا لا يتفق مع هذه المادة.

مادة 21

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 

  1. ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بمختلف تصنيفاتها:

أولاَ: زيت الزيتون:

ألف – زيوت الزيتون البكر:

  • أ. زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي:
  1. زيت الزيتون البكر الممتاز.
  2. زيت الزيتون البكر.
  3. زيت الزيتون البكر العادي.
  • ب. زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي:

زيت الزيتون البكر الوقاد.

باء – زيت الزيتون المكرر

جيم – زيت الزيتون.

ثانياً: زيت ثفل الزيتون:

ألف – زيت ثقل الزيتون الخام.

باء – زيت ثقل الزيتون المكرر. 

جيم – زيت ثقل الزيتون.

  1. ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية:
  1. الزيتون الأخضر.
  2. الزيتون المتغير اللون.
  3. الزيتون الأسود.
  4. يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضرورياً أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة و التعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم.

مادة 22

التزامات الأعضاء

  1. يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية.
  2. يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25.
  3. يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات. وتحقيقا لهذه الغاية يضمن المجلس الدولي للزيتون سبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات.
  4. لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقاً للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات.
  5. لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ.
  6. يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء ولحظر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية.

وينطبق هذا الإلتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالاً للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.

مادة 23

النزاعات والتوفيق

ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة.

يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق بعد أن يستطلع رأي اللجنة الاستشارية المنظمة العالمية للملكية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع الفكرية، ومنظمة مهنية مختصة وأن دعت الحاجة مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية، وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا، كإجراء أخير إلى محكمة العدل الدولية.

الفصل السادس – توحيد معايير أسواق منتجات الزيتون

مادة 24

دراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 

  1. في إطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1، ومن أجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخري يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
  2. يقوم مجلس الأعضاء في دورته السنوية بإجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الإتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع، ويقوم مجلس الأعضاء واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.

مادة 25

توحيد معايير سوق منتجات الزيتون

  1. يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والإستهلاك وبوجه أعم إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة. 
  2. في سبيل تحقيق هذا التوحيد يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقاً لترتيبات مناسبة مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى. 
  3. يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ويكلف بصفة خاصة بتقديم جميع التوصيات المناسبة للأعضاء بشأن مايلي:
  • أ. اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
  • ب. إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون وزيتون المائدة. 
  • ج. تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون وزيتون المائدة.
  • د. توحيد طرق التحليل.
  • يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي، بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الإتفاق أو رعايا هذه الدول.

الجزء الرابع الأحكام التقنية

الفصل السابع – التعاون التقني في قطاع الزيتون

مادة 26

البرامج والأنشطة

  1. تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون، يكلف المجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها.
  2. يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة
  3. يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يتدخل مباشرة لتعزيز هذا التعاون التقني. 
  4. يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/ أو الكيانات العامة أو الخاصة الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل وله أيضاً أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/ أو المؤسسات المذكورة ضمن حدود الميزانية.

مادة 27

البحث والتطوير

  1. ينظر المجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة.
  2. يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء
  3. يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.

مادة 28

التدريب والعمليات المحددة

  1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون ولا سيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية.
  2. يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون.
  3. يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء.
  4. ييسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية – التقنية.
  5. يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي:
  • أ. إجراء دراسات وعمليات محددة. 
  • ب. تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدولية. 
  • ج. جميع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء.
  • د. التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي. 
  • هـ. تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

الفصل الثامن – تدابير أخرى

مادة 29

تدابير أخرى

يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي:

  • أ. تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة مع الإشارة بصفة خاصة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية.
  • ب. القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشمل منتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل فضلا عن أي معايير أخرى تتصل بقطاع الزيتون. 
  • ج. اتخاذ أي تدابير ملائمة لإعداد مجموعة الممارسات التريهة و الراسخة في التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.

الجزء الخامس الأحكام المتعلقة بالترويج 

الفصل التاسع – الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة 

مادة 30

برامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة

  1. يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معا بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة فى العالم معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب.
  2. تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها.
  3. في إطار حملات الترويج يجري إعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه.
  4. يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة.
  5. تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية:
  • أ. حجم الإستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة.
  • ب. إيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
  • ج. العائد من الإنفاق على الترويج.
  1. يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك ويعد كمرفق بميزانيته تقديراً سنوياً للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج. 
  2. في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من أجل أعمال الترويج يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في إطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون والمساهم. 
  3. تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.

مادة 31

علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون

يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكما بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون.

الجزء السادس أحكام أخرى

الفصل العاشر – التزامات متنوعة 

مادة 32

الالتزامات العامة

يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1.

مادة 33

الإلتزامات المالية للأعضاء

وفقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الإلتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون والأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية.

مادة 34

الجوانب البيئية والايكولوجية

يولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والايكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعضاء لتحسين الأوضاع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا المجال.

مادة 35

تشجيع التجارة الدولية والإستهلاك

يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات، ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.

مادة 36

الإعلام

يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق، ولا سيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.

الفصل الحادي عشر – النزاعات والشكاوى

مادة 37

النزاعات والشكاوى

  1. كل نزاع غير الخلافات المشار إليها في المادة 23، يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الإتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض، يحال بناءً على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ عند الاقتضاء رأي لجنة استشارية يحدد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي. 
  2. يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعما بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد أخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار. 
  3. أي شكوى تفيد بأن عضواً لم يفي بالإلتزامات التي يفرضها عليه هذا الإتفاق تحال بناءً على طلب العضو الشاكي، إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد أن يأخذ عند الاقتضاء رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  4. إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضوا ما قد أخل بهذا الإتفاق فيجوز له أن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلي أن يفي بالتزاماته أو استبعاد العضو من الإشتراك في الإتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 45، وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية بوصفها جهة الانتصاف النهائية.

الفصل الثاني عشر – الأحكام الختامية

مادة 38

جهة الإيداع

تعيين حكومة إسبانيا بموجب هذه المادة كجهة إيداع لهذا الإتفاق.

مادة 39

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة

  1. يفتح باب التوقيع على هذا الإتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران/ يونيه إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005 أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1987 المعدل والممدد في عام 1993.
  2. يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة:
  • أ. أن تعلن عند توقيع هذا الإتفاق، أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)، أو
  • ب. أن تقوم بعد توقيع هذا الإتفاق بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع.

ويفتح باب التوقيع على هذا الإتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوروبية.

  1. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.

مادة 40

الإنضمام

  1. يجوز لأي حكومة أن تنضم إلي هذا الإتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام، ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك أن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الإنضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الإنضمام وعند انضمام دولة ما، فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الإتفاق مع حصص مشاركتها كما هو مبين في شروط الإنضمام، يفتح باب الإنضمام إلى هذا الإتفاق أمام الجماعة الأوروبية.
  2. يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الإنضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.

مادة 41

الإخطار بالتطبيق المؤقت

  1. يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الإتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطا للإنضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الإتفاق مؤقتاً إما حينما يبدأ نفاذه وفقا للمادة 42 وإما في تاريخ محدد إذا كان قد بدأ نفاذه.
  2. متى أخطرت حكومة ما وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بأنها ستطبق هذا الإتفاق حينما يبدأ نفاذه أو إذا كان قد بدأ نفاذه في تاريخ حددته لذلك فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى أن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام فتصبح بذلك عضواً.

مادة 42

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق ألف بهذا الإتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة قد وقعت على هذا الإتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 
  2. إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني/ يناير 2006 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الإتفاق بصفة مؤقتة.
  3. إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني/ يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الإتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الإتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة كليا أو جزئياً في التاريخ الذي لها أن تحدده. 
  4. يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع وفقا للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الإتفاق مؤقتاً وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.

مادة 43

التعديل

  1. يجوز للمجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء أن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الإتفاق.
  2. يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح وفقا للمادة 9 من هذا الاتفاق ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.

مادة 44

الإنسحاب

  1. يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الإتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه.
  2. يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار.

مادة 45

الإستبعاد

إذا قرر مجلس الأعضاء أن أي عضو قد أخل بالإلتزامات التي يفرضها عليه الإتفاق وقرر أيضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الإتفاق فإنه يجوز له بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني أن يستبعد ذلك العضو من هذا الإتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الإتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.

مادة 46

تسوية الحسابات

  1. يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الإتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفاً في هذا الاتفاق وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم خاصة حينما يتعين إنهاء هذا الإلتزامات.

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه يلتزم هذا العضو بأن يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً.

  1. لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون ولا يتحمل أيضاً أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

مادة 47

المدة والإطالة والتمديد والإنهاء

  1. يظل هذا الإتفاق سارياً حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون من خلال مجلس الأعضاء إطالته أو تمديده أو تجديده.
  2. للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر من خلال مجلس الأعضاء إطالة مدة هذا الاتفاق أو إنهاءه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادة لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين وأي عضو لا يقبل إطالة مدة هذا الإتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك وينتهي وضعه كطرف في هذا الإتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة.
  3. إذا جرى قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة حسب الحالة التفاوض بشأن اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الإتفاق ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً فإن هذا الإتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالإتفاق الجديد أو البروتوكول شريطة لا تتعدى فترة الإطالة هذه 12 شهراً. 
  4. للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر من خلال مجلس الأعضاء في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده
  5. بصرف النظر عن إنتهاء هذا الإتفاق أو إنهائه يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طلية الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون بما في ذلك تسوية حساباته ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الأغراض. 
  6. يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.

مادة 48

التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق.

وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون لهذا الغرض بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة.

حرر في جنيف يوم 29 نيسان/ أبريل 2005 ونصوص هذا الإتفاق باللغات الإسبانية والإنكليزية والإيطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.

المرفقات

المرفق ألف – حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتون المحددة وفقاً للمادة 8 *

الجزائر11
الجماعة الأوروبية801
كرواتيا5
مصر8
إيران (جمهورية – الإسلامية) 5
إسرائيل5
الجماهيرية العربية الليبية5
الأردن7
لبنان5
المغرب25
الجمهورية العربية السورية45
صربيا والجبل الأسود5
تونس73
المجموع1000

يستند حساب الحصص إلى متوسط الإنتاج في الفترة 1997/ 1998 2002/ 2003 وإلى متوسط الصادرات في الفترة 1998 – 2003.

المرفق باء – تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون

ترد أدناه تسميات مختلف تصنيفات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف الخاص بكل تسمية:

أولاً: زيت الزيتون: هو الزيت المستخلص فقط من ثمرة شجرة الزيتون مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو عمليات إعادة الأسترة وأي خليط تدخل فيه زيوت من أنواع أخرى ويشمل التسميات التالية:

  • ألف – زيوت الزيتون البكر: زيوت مستخلصة من ثمرة شجرة الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى في ظروف، حرارية على وجه الخصوص لا تسبب إخلالاً بالزيت، وبدون أية معالجة سوى الغسل والصفق والطرد المركزي والترشيح وتصنف زيوت الزيتون البكر وتطلق عليها التسميات التالية:
  • أ. زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي:
  1. زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0.8. غرام في إل 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع تلك الخصائص المحددة لهذا التصنيف.
  2. زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 2.0 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف.
  3. زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 3،3 غرام/ ال 100 غرام كحد أقصى والذي تتفق غرامات في خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف.
  • ب. زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك كما هو: 

زيت الزيتون البكر الوقاد: زيت الزيتون البكر الذي تفوق حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأ ولييك 3.3 غرامات في ال 100 غرام و/ أو الذي توافق خصائصه العضوية المذاقية وخصائصه الأخرى الخصائص المحددة لهذا التصنيف ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي أو يخصص للإستخدام التقني. 

  • باء – زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأوليك تبلغ 03 في الـ100 غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف.
  • جيم – زيت الزيتون: زيت مكون من خلط زيت الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. ولا تتجاوز حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأوليك 1 غرام في الـ100 غرام وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف.

ثانياً: زيت ثفل الزيتون: هو الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات أو غير ذلك المعالجات الفيزيائية دون الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الأسترة من وأي خليط مع زيوت من أنواع أخرى. ويصنف على النحو التالي: 

  • ألف – زيت ثفل الزيتون الخام: زيت ثفل الزيتون ذو الخصائص المحددة لهذا التصنيف ويخصص للتكرير لاستعماله في الإستهلاك الآدمي أو يخصص للإستخدام التقي.
  • باء – زيت الزيتون المكرر: زيت مستخلص بتكرير زيت ثقل الزيتون الخام. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 0.3 غرام في ال 100 غرام كحد أقصى، وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف.
  • جيم – زيت ثفل الزيتون: زيت مكون من خلط زيت تفل الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 1 غرام في الـ 100 غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط بإسم “زيت الزيتون”.

المرفق جيم – أنواع وتعاريف زيتون المائدة

يصنف زيتون المائدة في أحد الأنواع التالية:

  1. الزيتون الأخضر: ثمار مقطوفة وهي في طور النضوج، قبل أن يتغير لونها عندما تبلغ حجمها العادي. ويمكن أن يتراوح لونها بين الأخضر والأصفر الفاتح.
  2. الزيتون المتغير اللون: ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل أثناء تغير لونها ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني. 
  3. الزيتون الأسود: ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق أو الأسود المخضر أو الكستنائي الغامق.

الإتفاقيات ذات الصلة