اتفاق تعاون بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في جمهورية بيلاروس
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: بيلاروسيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 نوفمبر 2008
- تاريخ النفاذ: 3 نوفمبر 2008
اتفاق تعاون بين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في جمهورية بيلاروس
إن اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة العدل في جمهورية بيلاروس، ويشار إليهما في هذا الاتفاق بالطرفين.
إدراكا لأهمية التعاون بينهما، وتثميناً للتجربة الإيجابية في مجال التعاون القانوني ورغبة منهما في إقامة علاقات بين الهيئات القضائية ومؤسسات العدل فيهما وتوطيداً للتفاهم المتبادل وتطوير الصداقة والتعاون بين القانونيين في البلدين.
اتفقا على ما يلي :
مادة 1
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات الثنائية والاستشارات واللقاءات حول التعاون في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك ويحددان جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماعات ومستوى التمثيل في هذه المباحثات.
مادة 2
يجري الطرفان ندوات خاصة حول الموضوعات القانونية المتنوعة وتطبيقاتها.
مادة 3
لغرض دراسة المنظومة القضائية والهيكل التنظيمي للمحاكم والممارسة القضائية ودراسة الإحصائيات، يقوم الطرفان بمشاركة الخبراء والعاملين في الهيئات القضائية بتنظيم وتنفيذ إجراءات تبادل الخبرة ومناقشة تطوير الأعمال القضائية والقانونية.
مادة 4
للطرفين ضمن هذا الاتفاق، إعداد البرامج المشتركة، لتبادل الخبرة في مجال التشريع وخاصة في مجال القانون الجنائي والقانون المدني والقوانين الإجرائية. بالإضافة إلى المسائل الأخرى ذات الإهتمام المشترك.
مادة 5
للطرفين وعلى أساس هذا الاتفاق القيام بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين والمختصين في مجال العدل، من أجل الدراسة والتدريب لتطوير النظام القضائي وتحسين أداء الموظفين.
مادة 6
يساعد الطرفان على إقامة التعاون بين الخبراء والباحثين في المجال القانوني وبين المنظمات والاتحادات، وكذلك بين المختصين الآخرين في المجال القانوني لدى الطرفين.
مادة7
يقوم الطرفان بتبادل الوثائق القانونية والقضائية النافذة في البلدين، ويمكن أن تتضمن هذه الوثائق المتبادلة الوثائق المتعلقة بالنظام القضائي والقوانين والوثائق الحقوقية الأخرى والأحكام القضائية والإحصائيات التي تصدر عن الطرفين، وبإمكان أي من الطرفين طلب الحصول على هذه الوثائق كتابياً.
مادة 8
تطبيقاً للمبدأ المتعارف عليه، يتحمل الطرف الداعي المصاريف المترتبة عن تنفيذ هذا الاتفاق ويشمل ذلك البرامج والنشاطات المشار إليها في هذا الاتفاق بما في ذلك الاقامة والتنقل، أما المصاريف الأخرى المترتبة عن السفر إلى البلد المضيف والعودة فيتحملها الطرف المدعو ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة 9
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو الإضافة إليه بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.
مادة 10
لحل النزاعات والخلافات الناجمة عن هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
مادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 12
تنتهي صلاحية هذا الاتفاق تلقائياً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام أحد الطرفين طلباً كتابياً من الطرف الأخر برغبته في إنهائه.
حرر هذا الاتفاق ووقع في مدينة منسك بتاريخ 3 من شهر الحرث 1376 و.ر الموافق 2008/11/3 من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية وجميعها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف يتم الرجوع إلى النص الموقع باللغة الانجليزية.
- عن اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن وزارة العدل في جمهورية بيلاروس
- فيكتور قالا فانوف وزير العدل
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية