اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 12 مارس 2007
- تاريخ النفاذ: 12 مارس 2007
- تاريخ التصديق: 12 مارس 2007
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
- إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس، وفي إطار السعي لتذليل العقبات التي تواجه أوجه التعاون، وسعيا منهما لتعزيز التعاون الثقافي بينهما.وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس بتاريخ 1375/08/23 و.ر2008 مسيحي
اتفق الطرفان على الاتي:
المادة 1
يتم بموجب هذا الاتفاق تسوية مساهمات الجماهيرية العظمى المتأخرة لصالح معهد العالم العربي في باريس.
المادة 2
اتفق الطرفان على تخفيض المبلغ المتراكم من 15 مليون يورو خمسة عشر مليون يورو إلى 8 مليون يورو ثمانية مليون يورو تقوم بتسديدها الجماهيرية العظمى إلى المعهد على أقساط خلال ثلاث سنوات 1375 – 1376-1377 و.ر 2007-2008-2009.مسيحي
المادة 3
تقوم الجماهيرية العظمى بالمساهمة في المعرض الثقافي الكبير الذي سينظمه المعهد حول ليبيا بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية ورئيس البعثة الاثار الفرنسية في الجماهيرية العظمى بمبلغ وقدره 2 مليونان يورو دفعت منه ليبيا سابقا مبلغ 843 ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف يورو ويخصم منه مبلغ 130 مائة وثلاثون ألف يورو تم صرفه على معرض ” الصحراء ليست صامتة ” عليه فإن المبلغ المتبقي 713 ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ألف يورو وأن المبلغ المطلوب دفعه للمساهمة في المعرض الثقافي الكبير
1,287،000.00 مليون ومائتي وسبع وثمانين ألف يورو.
المادة 4
يقوم المعهد بتعيين عنصر ليبي للعمل ضمن الوظائف الرئيسية في ملاك المعهد بعد سداد أول دفعة من المساهمة.
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
- حرر هذا الاتفاق في مدينة باريس يوم الخميس الموافق 13/12/ 1375 و.ر 2007 مسيحي العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- محمد الطاهر حمودة سيالة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في الجماهيرية العظمى
- دومينيك بوديس رئيس معهد العالم العربي في باريس
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية