اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي
- المجال: المالية
- الدولة / المنظمة: مالي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 أبريل 1973
- تاريخ التصديق: 25 أبريل 1973
- رقم القانون: 43
اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
توثيقاً لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بينهما وتدعيماً للتعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتنمية فقد اتفقتا على ما يلى:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مالي هبة مالية مقدارها مليون دولار لتمويل الدراسات الاولية لمشروع سد منطقة جاو.
مادة 2
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية مالي الشقيقة عشر شاحنات بمقطوراتها للمساعدة فى نقل المواد الغذائية اللازمة للتخفيف من أزمة الجفاف التي تواجهها.
مادة 3
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية مالي قرضاً مقداره أربعة ملايين دولار لإنجاز مشاريع تقترحها حكومة مالي على الحكومة الليبية.
من يتم تسديد القرض خلال خمسة عشر سنة تبدأ بعد ثلاثة سنوات من تقديمه، ويكون هذا القرض بفائدة 2 ٪.
مادة 4
اتفق الطرفان على إنشاء مصرف عربى ليبى مالي مشترك يكون مقره الرئيسي مدينة باماكو.
مادة 5
اتفق الطرفان من حيث المبدأ على إنشاء شركة مشتركة لاستثمار اللحوم في منطقة جاو.
مادة 6
يتم تنظيم جميع المعاملات المالية الواردة فى هذه الاتفاقية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي.
مادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات القانونية المتبعة في كلا البلدين.
حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن/ حكومة جمهورية مالي
- شارل سيما سيكوكو
- وزير الخارجية والتعاون
- عن/ حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
- حررت في طرابلس بتاريخ 22 ربیع الأول 1393 هـ
- الموافق 25 أبريل 1973 م
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية