اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: المملكة المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 7 نوفمبر 2012
- تاريخ النفاذ: 7 نوفمبر 2012
- تاريخ التصديق: 7 نوفمبر 2012
7 نوفمبر 2012 المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني اتفاقية لتقديم خدمات
هذه الاتفاقية بتاريخ 7 نوفمبر 2012 الطرفان:
- المجلس الثقافي البريطاني، الذي تأسس بمرسوم ملكي ومسجل كمؤسسة خيرية تحت رقم 209131 في انكلترا وويلز
وتحت رقم SC037733 في اسكتلندا، يوجد مكتبه الرئيسي في 10 سبرينج جاردنز، لندن، SW1A 2BN ويعمل من خلال مكتبه المحلي في شارع الدار البيضاء، حي الوحدة العربية – السياحية صندوق بريد 6797، طرابلس، ليبيا يشار إليه فيما يلي
- باسم ” المجلس الثقافي البريطاني ” وزارة الثقافة يشار إليها فيما يلي باسم “العميل”
نظرة عامة
هذا الاتفاق يتعلق بتنظيم وإدارة برنامج لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، من قبل المجلس الثقافي البريطاني ويشار إليه فيما بعد باسم “البرنامج” لعدد ستة عشر موظفا من العميل ويشار إليهم فيما يلي باسم “الطلاب “.توجد قائمة مفصلة بالخدمات التنظيمية والإدارية ويشار إليها فيما بعد ب”الخدمات” و التي سوف يقدمها المجلس الثقافي البريطاني بحسب هذا الاتفاق في الجدول 1.ويمكن الاطلاع على نسخة كاملة ومفصلة لمقترح البرنامج بما في ذلك التوقعات المالية على النحو المتفق عليه من قبل المجلس الثقافي البريطاني والعميل في الجدول 2.
الشروط المتفق عليها
- شرح وتفصيل
- تنطبق قواعد وتعريفات الشرح والتفصيل في هذا البند على هذه الاتفاقية.
- ” المستندات المسلمة ” كل الوثائق والمستندات، والمنتجات والمواد المقدمة أولا من قبل المجلس الثقافي البريطاني أو وكلائه, أو المقاولين من الباطن أو المستشارين والموظفين الذين لهم علاقة بالخدمات بأي شكل من الأشكال، أو ثانيا التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني ولها علاقة بالخدمات التي كانت موجودة بالفعل قبل بدء هذا الاتفاق.
- الخدمات” هي خدمات التدريب والدعم التي سيقدمها المجلس الثقافي البريطاني بموجب هذا الاتفاق على النحو المبين في الجدول 1 وبمزيد من التفصيل في الجدول 2، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني أو يوافق على تزويد العميل بها.
- – يجب أن لا تؤثر أية رؤوس للعناوين علي شرح هذا الاتفاق
- – كلمة ” شخص ” تتضمن الشخص العادي، أو أية هيئة اعتبارية أو هيئة غير منظمة إن كان متعاونا أو غير متعاون وبامتلاكه أو عدم امتلاكه لصفة قانونية منفصلة وممثلي ذلك الشخص القانونيين وممثليه الشخصيين و من يخلفه أو من يخولهم
- – الجداول والمعلومات الأساسية تشكلان جزءا من هذا الاتفاق ويكون لها تأثير كما لو كان منصوصا عليها بالكامل في نص هذا الاتفاق.و أية إشارة إلى هذا الاتفاق تشمل الجداول.
- البدء والمدة
- سيبدأ المجلس الثقافي البريطاني بتقديم الخدمات للعميل بحسب بنود وشروط هذه الاتفاقية ابتداءا من 7 نوفمبر 2012 وحتى الانتهاء منها وفقا للجدول 1 والجدول 2، إلا إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للبند 9.
- التزامات المجلس الثقافي البريطاني
- سوف يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتوفير الخدمات وتسليم المستندات المسلمة للعميل وفقا للجدول 1 والجدول 2 ومن كافة النواحي المادية، غير أن أية مواعيد محددة ومفصلة في الجدولين سوف تكون تقديرية فقط ووقت التنفيذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني سوف لن يكون محور هذا الاتفاق.
- التزامات العميل
- يجب على العميل أن يتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في كافة الأمور المتعلقة بالخدمات.
- إذا تم منع أو تأخير أداء المجلس الثقافي البريطاني لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بسبب أي فعل أو إغفال من جانب العميل، أو وكلائه أو المقاولين من الباطن، أو المستشارين أو الموظفين، فإن المجلس الثقافي البريطاني لن يكون مسؤولا عن أية تكاليف أو خسائر تكبدها أو يتكبدها العميل والتي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا المنع أو التأخير.
- الرسوم والسداد
- يجب أن يسدد العميل الرسوم بحسب ما هو مبين ومشار إليه في الجدول 3
- يسدد العميل كل فاتورة تقدم إليه من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالكامل ومن الأرصدة القابلة للسحب خلال 30 يوما من الاستلام لحساب مصرفي يسمى كتابيا بواسطة المجلس الثقافي البريطاني، ويكون وقت السداد بحسب جوهر هذا الاتفاق
- دون الإخلال بأي حق أو انتصاف آخر قد يكون له، إن لم يتمكن العميل من السداد للمجلس الثقافي البريطاني خلال المدة المنصوص عليها، يجوز للمجلس الثقافي البريطاني تعليق جميع الخدمات حتى يتم السداد بالكامل
- كل المبالغ المالية المستحقة للمجلس الثقافي البريطاني بموجب هذا الاتفاق تصبح مستحقة فورا عند إنهائه، على الرغم من أي شرط آخر
- يجوز للمجلس الثقافي البريطاني، دون أن يكون ذلك مخلا بأي حق من حقوقه الأخرى، التنازل عن أية مسؤولية للعميل تجاه المجلس الثقافي البريطاني مقابل تنازل العميل عن أية مسؤولية للمجلس الثقافي البريطاني تجاهه
- الرسوم المعنية خالصة من أي ضريبة أو رسوم يمكن أن تفرضها الحكومة الليبية المجلس الثقافي البريطاني هو الوكيل الرئيسي المعين من قبل حكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتنفيذ الاتفاقية الثقافية الثنائية الموقعة بين ليبيا والمملكة المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2008.
- السرية وملكية المجلس الثقافي البريطاني
- يتعين على العميل الحفاظ على السرية التامة لجميع المعرفة الفنية أو التجارية والمواصفات والاختراعات، والعمليات أو المبادرات ذات الطبيعة السرية والتي تم إطلاع العميل عليها من قبل المجلس الثقافي البريطاني، أو موظفيه أو وكلائه أو الاستشاريين أو المقاولين من الباطن وأي معلومات سرية أخرى بشأن أعمال المجلس الثقافي البريطاني أو منتجاته والتي يمكن للعميل الحصول عليها.
- يجوز للعميل الكشف عن معلومات مثل هذه
- لموظفيه ومسؤولية وممثليه ومستشاريه ووكلائه والمقاولين من الباطن أو الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لأغراض تنفيذ التزامات العميل بموجب هذا الاتفاق،
- وبحسب ما قد يلزم به القانون، أو بأمر من المحكمة أو أي جهة حكومية أو تنظيمية.
- يتعين على العميل التأكد من أن امتثال موظفيه ومسؤولية وممثليه ومستشاريه والمقاولين من الباطن أو وكلائه ممن يطلعهم على مثل هذه المعلومات لهذا البند 7.
- يجب ألا يستخدم العميل معلومات من هذا القبيل لأي غرض آخر سوى تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية
- جميع المواد والمعدات والأدوات والرسومات والمواصفات والبيانات المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني للعميل، يجب أن تكون وتبقى في جميع الأوقات بين المجلس الثقافي البريطاني والعميل، ملكية حصرية للمجلس الثقافي البريطاني، ولكن يجب على العميل حفظها في مكان آمن على مسؤوليته الخاصة والحفاظ عليها والاحتفاظ بها في حالة جيدة من قبل العميل حتى إعادتها إلى المجلس الثقافي البريطاني، ولا يجوز التخلص منها أو استعمالها في غير استخداماتها وفقا للترخيص أو لتعليمات المجلس الثقافي البريطاني المكتوبة.
- تقييد المسؤولية
- ليس في هذا الاتفاق ما يستثني أو يقيد مسؤولية أي من الطرفين للأخر في حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال أو التضليل والكذب أو في أية ظروف أخرى حيث لا يجوز تقييد المسؤولية تحت أي قانون معمول به.
- بحسب البندق 1.7
- المجلس الثقافي البريطاني غير مسؤول عن كل من:
- خسارة الأرباح
- فقدان الأعمال
- خسارة الشهرة التجارية أو أي خسائر مماثلة
- خسارة المدخرات المتوقعة، أو.
- ضياع المنتجات،
- أو و ضياع العقد،
- أو خسارة الإستخدام،
- أو ضياع أو تلف المعلومات أو البيانات،
- أو أي خسارة خاصة أو غير مباشرة أو تبعية أو خسارة اقتصادية صرفة، أو تكاليف أو أضرار أو مصروفات أو رسوم
- إنهاء الاتفاقية
- دون الإخلال بأي حق من الحقوق أو تعويضات قد تكون مستحقة للطرفين، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر على أن يعطي الطرف الآخر إخطارا كتابيا في مدة لا تقل عن شهر أو مباشرة بعد تقديم إخطار إلى الآخر في حالة إذا ما:
- لم يسدد الطرف الأخر أية مبالغ مستحقة بموجب هذا الاتفاق في موعد استحقاق السداد ويبقى متخلفا عن السداد لمدة لا تقل عن 30 يوما بعد إخطاره خطيا بوجوب الدفع.
- خرق أو مخالفة الطرف الآخر لأي من الأحكام المادية في هذا الاتفاق إذا كانت قابلة للمعالجة و فشل في معالجة وتصحيح هذا الخرق خلال 30 يوما من إخطار ذلك الطرف خطيا عن المخالفة
- عند إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب:
- يدفع العميل إلى المجلس الثقافي البريطاني جميع الفواتير المعلقة وغير المسددة إلى المجلس الثقافي البريطاني وفيما يتعلق وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة التي لم يتم تقديم فاتورة بها، يجوز للمجلس الثقافي البريطاني أن يقدم فاتورة وتكون مستحقة الدفع فورا عند الاستلام.
- إنهاء هذا الاتفاق، لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر أو يخل بالحقوق المستحقة، كما هو الحال عند إنهاء أو استمرار أي حكم منصوص صراحة أو ضمنا على استمراره بعد الإنهاء
- الظروف القاهرة
- لا يجوز لأي طرف من الطرفين خرق هذا الاتفاق إذا منع أو تأخر عن الاستمرار في أعماله من خلال الإجراءات، أو الأحداث، أو السهو أو حوادث خارجة عن إرادته.
- التعيين
- لا يحق للعميل، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس الثقافي البريطاني، تعيين أو نقل أو تقاضي رسوم، أو رهن، أو التعاقد من الباطن أو التعامل بأي طريقة أخرى مع كل أو أي من حقوقه او التزاماته بموجب هذا الاتفاق.
- القانون الحاكم وإجراءات حل المنازعات
- عند حدوث أي مطالبة أو نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذا الاتفاق، يتعين على الطرفين، بعد إصدار إشعار خطي من قبل أحد الطرفين، القيام بمحاولة حل النزاع أو المطالبة بطريقة ودية عن طريق المفاوضات بحسن نية ومناقشة أي نزاع أو مطالبة من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن عمليا وبصورة معقولة و على أي حال في غضون 10 أيام عمل بعد إرسال هذا الإشعار أو تاريخ لاحق إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيا.إذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع أو المطالبة وفقا لهذه الفقرة 1.12يجوز لأي من الطرفين بدء الإجراءات وفقا للقوانين الليبية
- عام
- لا يعتبر أي تعديل على هذه الاتفاقية ساري المفعول ما لم يكن خطيا و موقعا من قبل أو نيابة عن كل من الطرفين.
- هذا الاتفاق لا يقصد به، ولا يعمل على خلق شراكة بين الطرفين، ولا يخول لأي من الطرفين التصرف كوكيل للطرف الآخر، ولا يملك أي من الطرفين سلطة التصرف باسم أو نيابة عن أو خلاف ذلك إلزام الطرف الأخر بأي شكل من الأشكال بما في ذلك القيام بأي تمثيل أو ضمان، أو تولي أي التزام أو مسؤولية أو ممارسة أي حق أو سلطة ولن يتكبد أي من الطرفين اي نفقات باسم أو لحساب الطرف الآخر
- يشكل هذا الاتفاق وأية وثائق ملحقة به من قبل وموقعة من قبل الأطراف الاتفاق بشكل كامل بين الطرفين، ويحل محل أي اتفاق أو تفاهم سابق بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية.
- لا ينشأ عن هذا الاتفاق أية حقوق و مزایا قابلة للتنفيذ من قبل أي شخص ليس طرفا فيه.
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المذكور في بدايتها.
المحتويات
- جدول رقم 1 – الخدمات
- الجدول رقم 2 – مقترح البرنامج
- الجدول رقم 3- السعر وطريقة السداد
- برنامج وزارة الثقافة لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة
- نظرة عامة
- أهداف البرنامج
- اختيار مدارس تعليم اللغة الإنجليزية
- اختيار الطلاب
- جلسة إحاطة قبل المغادرة
- السفر من إلى المملكة المتحدة
- إقامة الطلاب في المملكة المتحدة
- السفر والتنقل في أنحاء المملكة المتحدة
- المرافقون
- محتويات البرنامج
- التوقعات المالية
جدول رقم 1 – الخدمات
يتولى المجلس الثقافي البريطاني تنظيم وإدارة برنامج الدراسة اللغة الإنجليزية لمدة أحد عشر شهرا في المملكة المتحدة لعدد ستة عشر مقسمة إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تتكون من أربعة موظفين من موظفي وزارة الثقافة والمشار إليهم ب”الطلاب ” وذلك من خلال:
- عمل مناقصة يتم فيها دعوة مدارس تعليم اللغة الإنجليزية المعتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني الطرح مقترحات مفصلة بكافة التكاليف البرامج اللغة الإنجليزية التي تستعد لتقديمها.وسوف تشمل هذه المقترحات تفاصيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية وغيرها من الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية المطروحة والتوقعات المالية بالكامل.
- اختيار أربعة مقترحات مناسبة من حيث جودة برامجها المقترحة والسعر المناسب، وسمعة المدارس،ومواقعها الجغرافية على مسافة ساعة ونصف من لندن او مانشستر.
- تقديم الدعم والمشورة للموظفين في التقدم للحصول على تأشيرات الدراسة للمملكة المتحدة والحصول عليها.
- إعادة جميع رسوم التأشيرات ذات الصلة بما في ذلك رسوم ترجمة الوثائق الرسمية.
- توفير معلومات إحاطة قبل السفر في المجلس الثقافي البريطاني لجميع الموظفين.
- شراء تذاكر طيران ذهاب وعودة إلى لندن أو / و مانشستر لجميع الموظفين.
- شراء أي تذاكر سفر إضافية لازمة من وإلى / أو داخل المملكة المتحدة بناء على طلب من وزارة الثقافة
- ضمان أن تكون مدارس تعليم اللغة الإنجليزية على بينة بأوقات الوصول والتنقل من وإلى المطار.
- ضمان تحويل الأموال اللازمة لمخصصات الطلبة الشهرية لمدارس تعليم اللغة الإنجليزية وأن يتم دفعها على نحو منتظم.
- تنسيق تقديم البرنامج بالكامل وضمان تنفيذه على النحو المتوقع، وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي يحرزه الموظفون من قبل مدارس تعليم اللغة الإنجليزية، والتبليغ عن أية مشاكل إلى الوزارة على الفور.
- سداد جميع الرسوم المطلوبة لمدارس تعليم اللغة الإنجليزية المعنية
الجدول رقم 2 – مقترح البرنامج
انظر المرفق
الجدول رقم 3- السعر وطريقة السداد
الجزء الأول – السعر
والسعر الإجمالي لتقديم الخدمات المبينة في هذا الاتفاق هو 1,214,178 دينار ليبي.هذا السعر حصري ويشمل جميع الخدمات التي سيقدمها المجلس الثقافي البريطاني في إطار هذا الاتفاق ما لم ينص خلاف ذلك.
الجزء الثاني – السداد
ينبغي أن يتم السداد بالدينار الليبي في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وعند استلام فاتورة بذلك.يجب أن يتم السداد بالدينار الليبي بواسطة شيك أو عن طريق التحويل المصرفي على حساب المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس، وعنوانه وتفاصيله كما يلي:
مصرف التجارة والتنمية وكالة قرقارش قرقارش، طرابلس فرع رقم: 25 اسم الحساب: المجلس الثقافي البريطاني رقم الحساب: LYD 001 0025735886 بالدينار الليبي SWIFT CODE: CDBL LT25
- التوقيعات تم توقيع هذا العقد في طرابلس باللغتين العربية والإنجليزية
- موقع: عن وزارة الثقافة والمجتمع المدني الليبية
- د.عبد الرحمن هابيل وزير الثقافة و المجتمع المدني 7 نوفمبر 2012
- موقع:عن المجلس الثقافي البريطاني
- جستن کیرنوت
- المدير الإقليمي المؤقت 7 نوفمبر 2012
برنامج وزارة الثقافة لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة
نظرة عامة
هذا مقترح لحضور ستة عشر موظفا من وزارة الثقافة لدورات في اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة لمدة أحد عشر شهرا مع استراحة لمدة شهر في رمضان.وسيتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات من أربعة أفراد، ستوضع كل مجموعة في دورات لغة إنجليزية معاصرة تقوم على التواصل في مدارس لتعليم اللغة الإنجليزية معتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني وتقع في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة.في نهاية دراستهم سيخضع جميع العاملين لاختبار لغة إنجليزية معترف به دوليا في مدارسهم قبل العودة إلى ليبيا۔
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى أخذ كل موظف ويشار إليهم فيما يلي باسم “الطلاب” إلى المستوى الذي يمكنهم من استخدام اللغة الإنجليزية بشكل فعال لأغراض ذات صلة بالعمل، بما في ذلك المشاركة في التواصل وجها لوجه وإجراء المكالمات الهاتفية، وكتابة الرسائل الإلكترونية والتقارير، والاختلاط الاجتماعي مع الزوار الأجانب والسفر للخارج لأغراض ذات صلة بالعمل.سيتم وضع الطلاب في مدارس لغة انجليزية معتمدة من قبل المجلس الثقافي البريطاني يشار إليها فيما يلي باسم “المدارس” وسيتم تسجيلهم بإحدى الدورات النظامية في اللغة الإنجليزية في المستوى المناسب.وسيتوخى أن تتكون الفصول من مجموعات صغيرة حد أقصى 15 متعددة الجنسيات واللغات متبعة دورات لغة إنجليزية عصرية قائمة على مهارات التواصل ولتحقيق أقصى قدر من ممارسة اللغة الإنجليزية عمليا، سيتم إسكان الطلاب في البداية مع عائلات ناطقة بالإنجليزية.كما سيطلب منهم المشاركة في برامج مدارسهم الاجتماعية والثقافية والتي سوف تشمل أنشطة لا منهجية منتظمة في المدرسة ورحلات إلى أماكن مختلفة ذات أهمية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى ممارسة اللغة الإنجليزية، فإنه يعطي الطلاب خبرة في التعامل مع الناس من مختلف البلدان والثقافات والبيانات مما يوفر لهم منظورا دوليا أكبر عندما يكون مطلوبا منهم العمل مع الرعايا الأجانب – في أعمالهم مستقبلا في ليبيا – أو السفر للخارج لأغراض ذات صلة بالعمل
اختيار مدارس تعليم اللغة الإنجليزية
سيتم اختيار أربع مدارس من قبل المجلس الثقافي البريطاني.وستكون جميع المدارس سهلة الوصول۔ بحد أقصى ساعة ونصف بالسيارة من إلى لندن أو مانشستر نظرا لتوفر رحلات مباشرة من طرابلس إلى هاتين المدينتين.ولتقليل فرص الطلاب للتحدث بالعربية – وبالتالي زيادة حاجتهم لاستخدام اللغة الإنجليزية – فإن المجلس الثقافي البريطاني سوف يعمل على ضمان أن تكون المدارس بعيدة نسبيا عن بعضها البعض من حيث المسافة وبالتالي تجنب لقاء الطلاب وجها لوجه بشكل دائم أو منتظم.ولهذا السبب أيضا، فإن المجلس الثقافي البريطاني لن يضع في الاعتبار المدارس الموجودة داخل لندن بسبب الفرص الكبيرة التي تقدمها العاصمة للناس لتحدث
العربية.
سوف تدعي المدارس التي تستوفي هذه المعايير إلى تقديم مقترحات من خلال الخدمة الإخبارية التابعة للمجلس الثقافي البريطاني التي تشترك بها جميع المدارس المعتمدة.ويتوقع أن تحتوي هذه المقترحات على التكلفة الشاملة والتفاصيل الكاملة لبرنامج الدراسة، والاختبار النهائي المقترح، والبرنامج الاجتماعي والثقافي، والسكن وغيرها من الخدمات ذات الصلة.ومن بين هذه المقترحات فإن المجلس الثقافي البريطاني سيقوم باختيار الأربعة التي تقدم الأفضل من حيث الجودة والسعر
ولمزيد من المعلومات حول نظام اعتماد المجلس الثقافي البريطاني لمدارس اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة يمكن الاطلاع على العنوان التالي:
http://www.britishcouncil.org/accreditation-students.htm
اختيار الطلاب
ستكون وزارة الثقافة والمشار إليها فيما بعد باسم “الوزارة” مسؤولة عن اختيار الطلاب.إذا لزم الأمر يمكن للمجلس الثقافي البريطاني تقديم المشورة بشأن وضع معايير للاختيار.إلا أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء اختبار للغة لأن المدارس ستقوم بإجراء اختبار تحديد مستوى لجميع الطلاب عند وصولهم إلى المملكة المتحدة
التأشيرات
سيتطلب من الطلاب التقديم والحصول على تأشيرة المملكة المتحدة عبر القنوات المناسبة وداخل الإطار الزمني الموصى به.سيقدم المجلس الثقافي البريطاني المساعدة والدعم في هذا الشأن، وسيغطي كل التكاليف، بما في ذلك رسوم التأشيرة والترجمة الرسمية للوثائق.ومع ذلك، وكما هو مطلوب بموجب قوانين الهجرة في المملكة المتحدة، سيكون على جميع الطلاب ملء طلبات على الانترنت بأنفسهم وتنظيم وتقديم جميع الوثائق المطلوبة بما في ذلك تنظيم أية ترجمات مطلوبة.ولن يتحمل المجلس الثقافي البريطاني أية مسؤولية عن المتدربين الذين لم يوفقوا في الحصول على تأشيرات المملكة المتحدة.
جلسة إحاطة قبل المغادرة
سيقوم المجلس الثقافي البريطاني بتقديم جلسة إحاطة للطلاب قبل السفر.وستكون بمثابة مقدمة أولية للمعيشة والدراسة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مسائل مثل الأمور المال والخدمات المصرفية، والتسوق، والأمن و وما الذي ينبغي فعله في حالات الطوارئ.
السفر من إلى المملكة المتحدة
سيتم تنظيم رحلات سفر الطلاب من وإلى ليبيا إلى المملكة المتحدة بواسطة المجلس الثقافي البريطاني.سيتم تزويدهم بتذاكر طيران ذهاب وعودة من طرابلس الى لندن او مانشستر وسيتم تزويدهم أيضا بتأمين السفر وأما الطلبة الراغبين في العودة إلى ليبيا خلال شهر رمضان فيمكن تقديم رحلة عودة إضافية لهم بحسب تقدير الوزارة.
إقامة الطلاب في المملكة المتحدة
سوف يقيم الطلاب مبدئيا مع عائلات مضيفة.وبعد عدد محدد من الشهور – بحسب ما تقرره الوزارة – سيكون لديهم خيار الانتقال إلى غرفة في بيت للطلبة أو شقة مستقلة بهم.وسيتم تنظيم هذا من قبل المدرسة ذات الصلة وخلال إقامتهم في المملكة المتحدة ايضا سيكون هناك موظف، مسؤول عن مساندتهم في مدرستهم وسيكون متواجدا لتقديم المشورة لهم بشأن مجموعة من المسائل، بما في ذلك الأمور المالية والشخصية وتلك المتعلقة بالمعيشة في المملكة المتحدة.وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني أيضا بتعيين أحد الموظفين البريطانيين ليكون متواجدا للاتصال به في حالة حدوث أي طوارئ غير متوقعة وسوف يحصل الطلاب على مخصصات مالية أثناء وجودهم في المملكة المتحدة عن طريق المدرسة، وستكون بالجنيه الاسترليني و بالسعر الذي تحدده الوزارة
السفر والتنقل في أنحاء المملكة المتحدة
سوف تقوم المدارس بتوفير التنقلات من وإلى المطار في بداية ونهاية فترة الدراسة.ويتوقع أن يشارك الطلاب مشاركة كاملة في برامج مدارسهم الاجتماعية والثقافية والتي سوف تشتمل على زيارات لمجموعة من الأماكن ذات الأهمية في المملكة المتحدة.وعلى الطالب أن يتكفل بتكاليف اية تنقلات فردية إضافية إلا إذا حصل على موافقة مسبقة من الوزارة.
المرافقون
على الطلاب الذين يرغبون في أخذ مرافقين إلى المملكة المتحدة أن يكونوا مسؤولين عن جميع الترتيبات والتكاليف المتعلقة بسفرهم إلى والإقامة في المملكة المتحدة.ويشمل هذا طلب الحصول على تأشيرات، وحجز الرحلات الجوية، و عمل ترتيبات السفر الأخرى، وترتيب أمور السكن.يجب أن لا يتوقع المرافقون تلقي أي نوع من أنواع الدعم سواء المالي أو غير ذلك، من المجلس الثقافي البريطاني، أو الوزارة أو المدرسة ذات الصلة خلال إقامتهم في المملكة المتحدة
محتويات البرنامج
إن برامج اللغة الإنجليزية تتكون من الدراسة بدوام كامل حد أدنى 20 ساعة في الأسبوع وسوف تتبع دورات تواصلية حديثة.وسيتم إخضاع الطلاب لاختبار تحديد مستوى عند وصولهم إلى مدارسهم وسيتم وضعهم في الفصل الأنسب لمستواهم واحتياجاتهم.وبما أن الطلاب سيقومون بإجراء اختبار معتمد دوليا في نهاية إقامتهم في المملكة المتحدة فمن المتوقع أن يتم التركيز في جزء من برنامجهم للتحضير لذلك الاختبار.وسوف تكون المدرسة مسؤولة عن توفير جميع الكتب الدراسية وجميع الموارد التعليمية الأخرى، ومن المتوقع أن توفر للطلاب مرافق تتمتع بالموارد الكافية للوصول الذاتي للتعلم والأنشطة اللامنهجية القائمة على اللغة الإنجليزية.
ملاحظة:
سوف تكون هناك حاجة لأن تقوم المدارس بتقديم تقارير دورية للمجلس الثقافي البريطاني عن الطلاب.وأية موضوعات يتم عرضها على المجلس الثقافي البريطاني، بما في ذلك قلة الحضور في دورة اللغة الإنجليزية والسلوك خارج الفصول الدراسية بما في ذلك أية مشاكل مع المرافقين، سيتم إبلاغها على الفور للوزارة التي سيتوقع منها اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، وعند الضرورة، أن تطلب من الأفراد ذوي الصلة بهذه المشاكل العودة إلى ليبيا
التوقعات المالية
يمكن الاطلاع على المخطط المالي المتوقع بالكامل في المرفق أ.عند قراءة هذا المخطط ينبغي مراعاة النقاط التالية:
- تشمل التكلفة الإجمالية المتوقعة 5% رسوم إدارية للمجلس الثقافي البريطاني.
- هذه هي التكلفة المتوقعة ومن المرجح أن تكون التكلفة الفعلية أقل.سيتم تقاضي الرسوم الإدارية مقابل التكلفة الفعلية وليس التقديرية سوف يتم رد الفرق بين التكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية للوزارة
- سيتم الاحتفاظ بسجلات لجميع المصروفات والمعاملات المالية من قبل المجلس الثقافي البريطاني على أن تقدم إلى الوزارة في نهاية البرنامج
- سيكون المجلس الثقافي البريطاني مسؤولا عن تنظيم دفع المخصصات الشهرية للطلاب نيابة عن الوزارة
- التوقع المالي يغطي فقط جلسة الإحاطة قبل المغادرة، والسفر إلى والدراسة في المملكة المتحدة بما في ذلك تكاليف التأشيرة.وهو لا يشمل أي سفر إضافي داخل ليبيا، أو دراسة اللغة الانجليزية ما قبل البرنامج في ليبيا أو أي دعم قد يحتاجه الطلاب لدى عودتهم إلى ليبيا.
- تتضمن التوقعات المالية النهائية مبلغا إضافيا للنثريات وهو 440,333 دينار ليبي.وهذا استجابة الطلب من الوزارة لإضافة التمويل الكافي في المقترح لتغطية جميع التكاليف والمصروفات المحتملة ليصبح المجموع النهائي 1,214,178 دينار ليبي.
- برنامج وزارة الثقافة لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة
التوقعات المالية
جنيه استرليني
دينار ليبي
اختيار مدارس أو معاهد اللغات جلسة إحاطة قبل المغادرة التأشيرة رحلات الطيران تأمين السفر الرسوم الدراسية المخصصات المالية نشریات
1600 16000
1920 208000 12/27 219071
3216 32160
3859 418080 255821 440333
تغطيها الرسوم الإدارية تغطيها الرسوم الإدارية 100 جنيه استرليني 16x 00 يه استرليني 16x 2x 120 جنيه استرليني 16x 13000 جنيه استرليني 16x 1468 دينار 16x11x
المبلغ الإجمالي رسوم إدارية خاصة بالمجلس الثقافي البريطاني 5 % الإجمالي النهائي
573865
30203 604068
1153469
60709 1214078
در الحساب بناء على دفتر تسجيل الأسعار بالمجلس الثقافي البريطاني لشهر نوفمبر 2012 1 جنيه استرليني =
2.01
ميقر ثبتی
جنيه استرليني
دينار ليبي
1214078
الإجمالي النهائي شامل جميع الرسوم الإدارية
604068
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية